خطبة النكاح أو الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصيغة عقد النكاح
الفريق العلمي
سئل العلامة ابن باز رحمه الله هذا السؤال: عرفونا صيغة عقد الزواج بالتفصيل؛ لأن الناس عندنا يسمونه الفاتحة ولا يعرفون عنه شيئاً جزاكم الله خيرا؟
الجواب: عقد النكاح أن يقول الولي -أبوها أو أخوها الأقرب أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب إلى آخره- يقول للزوج: زوجتك ابنتي، إن كانت بنته أو أخته إن كانت أخته أو أمه إن كانت أمه زوجتك فلانة بنتي أو أمي أو أختي، وهو يقول: قبلت هذا الزواج، هذا هو صفة العقد، يقول: زوجت أو ملكتك أو وهبتك يجزي حتى ... العقد المهم المعنى أو ملكتك بأي لغة يفهمونها قالها الولي و يقول الزوج: قبلت هذا الزواج قبلت هذا النكاح ورضيته، إذا قال لك تم العقد، إذا كانت الزوجة خالية من الموانع والزوج خالي من الموانع، فإن كانت هناك علة كأن تكون الزوجة محرمة أو الزوج محرم ما يصح النكاح حال الإحرام أو كانت في العدة ما بعد خرجت من عدة الزوج الذي طلقها أو مات عنها فالنكاح غير صحيح، أو كان الزوج كافر وهي مسلمة لا يصح النكاح لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فالولي يقول للزوج: زوجتك بنتي أو أختي أو أمي أو نحو ذلك والزوج يقول: قبلت بحضرة شاهدين عدلين يشهدان على العقد، فالعقد يحضره أربعة الزوج والولي والشاهدان، والأفضل أن يكون قبله خطبة النكاح هذا الأفضل وهي:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
ثم يقرأ قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران:102].
وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النساء:1].
وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71].
بعد هذا يقول: زوجتك يقول الولي، والزوج يقول: قبلت بعد هذه الخطبة، سنة هذه الخطبة مستحبة يقرؤها الولي أو يقرؤها الزوج أو يقرؤها من يحضرهما من الشاهدين أو غيرهما، أو يقرأها المأذون الذي يتزوجون عنده المأذون أو القاضي الذي يتزوجون عنده، إذا قرأها واحد من الحاضرين الزوج أو الولي أو المأذون أو أحد الشاهدين حصل المطلوب وتسمى خطبة الحاجة لكن ليست شرطًا لو قال: زوجتك وقال الزوج: قبلت ولا أتى بالخطبة لا حرج الزواج صحيح إذا كان بحضرة الشاهدين وكانت الشروط متوفرة والموانع منتفية فالحمد لله لكن تركوا الأفضل، الأفضل أن يكون العقد بعد هذه الخطبة التي سمعتم.