الفوائد المنتقاة من: «كتاب الحج» من: «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي
الفريق العلمي
الفوائد المنتقاة من: «كتاب الحج» من: «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، بين يديك 95 فائدة منتقاة من كتاب الحج، من: «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله.
وقد اعتمدتُّ في العزو على طبعة: مؤسسة الرسالة ناشرون.
قيدها وانتقاها: المسلم ( @almoslem70 )
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين
[ 1 ] اعلم أنَّ الحج فرضُ عينٍ على كلِّ مكلفٍ، حر، مسلم، مستطيع، واختلف العلماء في وجوب العمرة فقيل: واجبة، وقيل: مستحبة، وللشافعي قولان أصحهما وجوبها.
[ النووي شرح مسلم ٢٢٦/٤ ]
[ 2 ] اختلف العلماء في وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخي؟ فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة: هو على التراخي، إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره عنها. وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون: هو على الفور.
[ النووي شرح مسلم ٢٢٦/٤ ]
[ 3 ] قال العلماء: الحكمة في لباس المحرم الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتَّصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر به الموت، ولباس الأكفان، ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي.
[ النووي شرح مسلم ٢٢٨/٤ ]
[ 4 ] ومحرمات الإحرام سبعة: اللباس -المنهي عنه وما يُلحَق به-، والطِّيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية، وعقد النكاح، والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء، وإتلاف الصيد.
[ النووي شرح مسلم ٢٢٩/٤ ]
[ 5 ] وقَّت النبي ﷺ لأهل الشَّام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة، ومعلومٌ أنَّ الشَّام لم يكن فُتِح حينئذٍ، وهذا من معجزات النبي ﷺ والإخبار بالمغيبات المستقبلات.
[ النووي شرح مسلم ٢٣٧/٤ ]
[ 6 ] جرت عادة بعض المحدِّثين يكتبونَ: سمعتُ أنسً بغير ألف، ويُقرَأ بالتنوين.
[ النووي شرح مسلم ٢٣٩/٤ ]
[ 7 ] قوله ﷺ: «فهنَّ -أي: المواقيت- لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممَّن أراد الحجَّ والعمرة» فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن مرَّ بالميقات لا يريد حجًا ولا عمرةً أنَّه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة.
[ النووي شرح مسلم ٢٤٠/٤ ]
[ 8 ] لا يُكرَه تَكرار العُمرة في السَّنَة، بل يُستَحب عندنا، وعند الجمهور، وكرِه تَكرارها في السَّنَة ابن سيرين ومالك.
[ النووي شرح مسلم ٢٤٢/٤ ]
[ 9 ] يُستحبُّ رفع الصوت بالتلبية، بحيث لا يشق عليه، والمرأة ليس لها الرفع لأنه يُخاف الفتنة بصوتها.
[ النووي شرح مسلم ٢٤٧/٤ ]
[ 10 ] الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده، أم غلط فيه، أو سها، وقالت المعتزلة: يُشتَرط فيه العمدية، وعندنا أنَّ العمدية شرطٌ لكونه إثمًا لا لكونه يسمَّى كذبًا.
[ النووي شرح مسلم ٢٤٩/٤ ]
[ 11 ] «كان رسول الله ﷺ يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة أَهَلَّ» فيه ستحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي، وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض.
[ النووي شرح مسلم ٢٥٠/٤ ]
[ 12 ] أهدى الصَّعب بن جثامة لرسول الله ﷺ وهو مُحرِم حمارًا وحشيًّا، فرده عليه وقال: «إنَّا لم نرده عليك إلَّا أنَّا حُرم» فيه أنه يُستَحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر؛ أن يعتذر بذلك إلى المُهدِي تَطييبًا لقلبه.
[ النووي شرح مسلم ٢٦٧/٤ ]
[ 13 ] «... فقال بعضهم كُلُوه، وقال بعضهم لا تأكُلوه» فقال النبي ﷺ: «هو حلال فكُلُوه» فيه دليل على جواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيها.
[ النووي شرح مسلم ٢٦٨/٤ ]
[ 14 ] أجمع العلماء على جواز الحجامة للمُحرِم إذا كان له عذر، وإن قطع الشعر حينئذٍ، ولكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه.
[ النووي شرح مسلم ٢٨٥/٤ ]
[ 15 ] اتفق العلماء على أن للمُحرِم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فيه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة منهم: أحمد، وإسحاق.
[ النووي شرح مسلم ٢٨٨/٤ ]
[ 16 ] يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويُمِر يده على رأسه بحيث لا ينتف شعرًا.
[ النووي شرح مسلم ٢٩٠/٤ ]
[ 17 ] تخمير الرأس في حقِّ المُحرِم الحي مجمعٌ على تحريمه، وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة: هو كرأسه، وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه، بل له تغطيته، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة.
[ النووي شرح مسلم ٢٩٢/٤ ]
[ 18 ] قوله ﷺ: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» فيه دلالة لمن قال: يجوز أنْ يَشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مَرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود.
[ النووي شرح مسلم ٢٩٦/٤ ]
[ 19 ] قولها: «نُفِست» أي: وَلدت، وسُمِّي نفاسًا لخروج النَّفس، وهو المولود والدَّم أيضًا.
[ النووي شرح مسلم ٢٩٨/٤ ]
[ 20 ] سُمِّيت حجة الوداع بذلك؛ لأن النبي ﷺ ودَّع الناس فيها، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وكانت سنة عشر من الهجرة.
[ النووي شرح مسلم ٣٠٠/٤ ]
[ 21 ] أجمع العلماء على جواز الأنساك الثلاثة: التمتع، والقِرَان، والإفراد، واختلفوا في أي الأنساك أفضل.
[ النووي شرح مسلم ٣٠٠/٤ ]
[ 22 ] اختلف العلماء في أي الأنساك أفضل؟ فقال الشافعي ومالك وكثيرون: أفضلها الإفراد، ثم، التمتع، ثم القِران، وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع، وقال أبو حنيفة وآخرون: أفضلها القران، وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي، والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمتع ثم القران.
[ النووي شرح مسلم ٣٠١/٤ ]
[ 23 ] اختلف الصحابة والعلماء بعدهم في صفة حج النبي ﷺ هل كان قارنًا، أو مُفرًدا، أو متمتِّعا؟ قال القاضي عياض: وأوسعهم في ذلك نفَسًا -أي: في بسط الحديث عن هذه المسألة- أبو جعفر الطحاوي الحنفي فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة.
[ النووي شرح مسلم ٣٠٣/٤ ]
[ 24 ] أجمع العلماء على أن طواف الحائض لا يصح، لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف، فقال مالك والشافعي وأحمد هي شرط، وقال أبو حنيفة ليست بشرط وبه قال داود، فمن شرط الطهارة قال العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة، ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد.
[ النووي شرح مسلم ٣١٤/٤ ]
[ 25 ] «ضحَّى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر» هذا محمولٌ على أنه ﷺ استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه.
[ النووي شرح مسلم ٣١٥/٤ ]
[ 26 ] تَحيَّضَتْ، وطَمِثَتْ، وعَرَكت، ونَفِسَت، وضَحِكت، وأعصرت، وأكبرت، كله بمعنى: الحيض.
[ النووي شرح مسلم ٣١٥/٤ ]
[ 27 ] أجمع العلماء على أن للزوج أن يمنع امرأته من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء ليس له منعها منه، وللشافعي قولان أحدهما: لا يمنعها منه كما قال الجمهور، وأصحهما: له منعها؛ لأن حقه على الفور، والحج على التراخي.
[ النووي شرح مسلم ٣١٥/٤ ]
[ 28 ] {الحج أشهر معلومات} قال الشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: هي شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة تمتد إلى الفجر ليلة النحر.
[ النووي شرح مسلم ٣١٧/٤ ]
[ 29 ] قالت عائشة: «قال ﷺ ما لكِ؟ قلتُ: لا أصلِّي» فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحى منه، ويستشنع لفظه، إلا إذا كان لحاجة، كإزالة وهم ونحو ذلك.
[ النووي شرح مسلم ٣١٨/٤ ]
[ 30 ] قوله ﷺ: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة» فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم.
[ النووي شرح مسلم ٣١٨/٤ ]
[ 31 ] قوله ﷺ: «ولكنها على قدر نصبك» هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النَّصَب، والمُراد النصَب الذي لا يذمه الشرع.
[ النووي شرح مسلم ٣١٩/٤ ]
[ 32 ] «دخل رسول الله ﷺ على عائشة وهو غضبان، فقالت من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار» فيه دلالة على استحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين، وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع.
[ النووي شرح مسلم ٣٢١/٤ ]
[ 33 ] قوله ﷺ: «ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سُقت الهدي» هذا دليل على جواز قول «لو» في التأسف على فوات أمور الدِّين ومصالح الشَّرع.
[ النووي شرح مسلم ٣٢٢/٤ ]
[ 34 ] يُستَحبُّ الاغتسال لكل من أراد الإحرام بحج أو عمرة، سواء الحائض وغيرها.
[ النووي شرح مسلم ٣٢٥/٤ ]
[ 35 ] واعلم أنَّ طُهر عائشة كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع، وكان ابتداء حيضها يوم السبت أيضًا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر، ذكره أبو محمد بن حزم في كتاب: «حجة الوداع».
[ النووي شرح مسلم ٣٢٦/٤ ]
[ 36 ] قوله: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مُهلِّين بالحج معنا النساء والولدان» الولدان: هم الصبيان، ففيه صحة حج الصبي والحج به، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه، ويترتب عليه أحكام حج البالغ، إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام، فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام، وخالف أبو حنيفة فقال: لا يصح له إحرام، ولا حج، ولا ثواب فيه، ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحج.
[ النووي شرح مسلم ٣٢٧/٤ ]
[ 37 ] البدنة تُطلَق على البعير، والبقرة، والشاة، لكن غالب استعمالها في البعير.
[ النووي شرح مسلم ٣٢٨/٤ ]
[ 38 ] قال أبو موسى الأشعري: «لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ» فقال له النبي ﷺ: «أحسنت» هذا الحديث يفيد صحة الإحرام المعلق، وهو أن يحرم إحرامًا كإحرام فلان فينعقد إحرامه ويصير مُحرمًا بما أحرم به فلان.
[ النووي شرح مسلم ٣٣١/٤ ]
[ 39 ] نكاح المتعة -وهو نكاح المرأة إلى أجل- كان مباحًا ثم نُسِخ يوم خيبر، ثُمَّ أبيح يوم الفتح، ثم نُسِخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة.
[ النووي شرح مسلم ٣٣١/٤ ]
[ 40 ] قال القاضي: وقد تكلم الناس على حديث جابر -في صفة حج النبي ﷺ- وأكثروا، وصنَّف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءًا كبيرًا وخرج فيه من الفقه مائة ونيفًا وخمسين نوعًا، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه.
[ النووي شرح مسلم ٣٣٧/٤ ]
[ 41 ] «زار محمد بن علي بن حسين جابرًا فأهوى بيده إلى رأسه، فنزع زره الأعلى، ثم نزع زره الأسفل، ثم وضع كفه بين ثدييه وهو يومئذ غلام، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت» فيه استحباب قول مرحبا للزائر، وملاطفته بما يليق به وتأنيسه، وهذا سبب حلّ جابر زرَّي محمد بن علي لتأنيسه لكونه صغيرًا.
[ النووي شرح مسلم ٣٣٨/٤ ]
[ 42 ] لا خلاف في جواز إمامة الأعمى للبصراء، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: إمامة الأعمى أفضل؛ لأنه أكمل خشوعًا لعدم نظره إلى الملهيات، والثاني: البصير أفضل؛ لأنه أكثر احترازًا من النجاسات، والثالث: هما سواء لتعادل فضيلتهما، وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي.
[ النووي شرح مسلم ٣٣٨/٤ ]
[ 43 ] قال ابن قتيبة كانت للنبي ﷺ نوق: القصواء، والجدعاء، والعضباء، وقال محمد بن إبراهيم التيمي التابعي: إن العضباء، والقصواء، والجدعاء، اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله ﷺ.
[ النووي شرح مسلم ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١ ]
[ 44 ] اختلف العلماء في أيهما أفضل الحج راكبًا أو ماشيًا؟ فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي ﷺ، ولأنه أَعوَن له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة، وقال داود: الحج ماشيًا أفضل لمشقته، وهذا فاسد؛ لأن المشقة ليست مطلوبة.
[ النووي شرح مسلم ٣٤٢/٤ ]
[ 45 ] أجمع العلماء على أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان؟ وسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه.
[ النووي شرح مسلم ٣٤٤/٤ ]
[ 46 ] مذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة: إحداها: يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثانية: التي ببطن عرنة يوم عرفات، والثالثة: يوم النحر، والرابعة: يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق.
[ النووي شرح مسلم ٣٥١/٤ ]
[ 47 ] قوله ﷺ: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله» فيه أنَّ الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إلى قبول قوله.
[ النووي شرح مسلم ٣٥٢/٤ ]
[ 48 ] رمي الجمرات يكون بسبع حصيات بقدر حصى الخذف وهو نحو حبة الباقلاء -الباقلاء: الفول- وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر.
[ النووي شرح مسلم ٣٦٢/٤ ]
[ 49 ] يُسَن في رمي الجمار التكبير مع كل حصاة، ويجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين.
[ النووي شرح مسلم ٣٦٢/٤ ]
[ 50 ] اعلم أن طواف الإفاضة له أسماء، فيقال: طواف الزيارة، وطواف الفرض، والركن، وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر، وأنكره الجمهور، قالوا: وإنما طواف الصدر طواف الوداع والله أعلم.
[ النووي شرح مسلم ٣٦٥/٤ ]
[ 51 ] قيل سميت «زمزم» لكثرة مائها، يقال ماء زمزوم، وزمزم، وزمازم، إذا كان كثيرًا، وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياه، وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند فجره إياها.
[ النووي شرح مسلم ٣٦٦/٤ ]
[ 52 ] قال النبي ﷺ لأبي موسى الأشعري: «بِمَ أهللت؟» قال: «قلتُ لبَّيك بإهلالٍ كإهلال النبي ﷺ» فقال: «أحسنت» فيه استحباب الثناء على من فعل فعلًا جميلًا.
[ النووي شرح مسلم ٣٧٣/٤ ]
[ 53 ] هدي التمتع واجب بأربعة شروط اتفق أصحابنا عليها: أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، الثاني: أن يحج من عامه، الثالث: أن يكون أفقيًّا لا من حاضري المسجد وحاضروه أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، الرابع: أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج.
[ النووي شرح مسلم ٣٨٤/٤ ]
[ 54 ] لطواف القدوم أسماء: طواف القدوم، والقادم، والورود، والوارد، والتحية.
[ النووي شرح مسلم ٣٩٣/٤ ]
[ 55 ] «سأل رجل ابن عمر: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ قال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن عباس يكرهه، وأنت أحب إلينا منه، فقال: رأينا رسول الله ﷺ أحرم بالحج وطاف بالبيت، فسنة الله وسنة رسوله أحق أن تتبع من سنة ابن عباس إن كنت صادقًا» قال النووي: معناه إن كنت صادقًا في إسلامك واتباعك رسول الله ﷺ فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول غيره.
[ النووي شرح مسلم ٣٩٤/٤ ]
[ 56 ] أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور هو شرط لصحة الطواف، وقال أبو حنيفة: مستحب ليس بشرط.
[ النووي شرح مسلم ٣٩٦/٤ ]
[ 57 ] حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن النبي ﷺ قالﷺ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» رفعه ضعيف والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس.
[ النووي شرح مسلم ٣٩٦/٤ ]
[ 58 ] قال ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر يستحب دخول مكة نهارا، وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز يستحب دخولها ليلا، وقال طاوس والثوري دخولها ليلا ونهارا سواء.
[ النووي شرح مسلم ٤٠٤/٤ ]
[ 59 ] يستحب للمتمتع أن يُقصِّر في العمرة ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق في أكمل العبادتين.
[ النووي شرح مسلم ٤٠٩/٤ ]
[ 60 ] قوله: «خرجنا مع رسول الله ﷺ نصرخ بالحج صراخًا» فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو متفق عليه، بشرط أن يكون رفعًا مقتصدًا بحيث لا يؤذي نفسه، والمرأة لا ترفع بل تسمع نفسها لأن صوتها محل فتنة.
[ النووي شرح مسلم ٤١١/٤ ]
[ 61 ] قول عائشة: «لَعَمْري ما اعتمر رسول الله ﷺ في رجب» فيه دليل على جواز قول الإنسان «لَعَمْري» وكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف بغيره.
[ النووي شرح مسلم ٤١٦/٤ ]
[ 62 ] قوله ﷺ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» أي: تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة.
[ النووي شرح مسلم ٤١٧/٤ ]
[ 63 ] اتَّفَق العلماء على أنَّ الرمل لا يُشرَع للنِّساء، كما لا يُشرَع لهن شدة السَّعي بين الصَّفا والمروة.
[ النووي شرح مسلم ٤٢٣/٤ ]
[ 64 ] تقديم الطَّواف على السَّعي شرط، فلو قدَّم السعي لم يصح السعي، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف.
[ النووي شرح مسلم ٤٢٤/٤ ]
[ 65 ] أجمع العلماء على أن الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز، وأن المشي أفضل منه إلا لعذر.
[ النووي شرح مسلم ٤٢٧/٤ ]
[ 66 ] أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، وهما: الركن اليماني، والحجر الأسود.
[ النووي شرح مسلم ٤٣٢/٤ ]
[ 67 ] قال عبدالله بن سَرْجِس: «رأيتُ الأصلع -يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه-» فيه أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه ووصفه الذي لا يكرهه وإن كان قد يكره غيره مثله.
[ النووي شرح مسلم ٤٣٦/٤ ]
[ 68 ] قال ﷺ لأم سلمة: «طوفي من وراء الناس» لأن سنة النِّساء التَّباعد عن الرِّجال في الطَّواف.
[ النووي شرح مسلم ٤٣٩/٤ ]
[ 69 ] مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنَّ السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا يصح إلا به ولا يُجبَر بدم ولا غيره.
[ النووي شرح مسلم ٤٤٠/٤ ]
[ 70 ] قال أسامة بن زيد: «صببت الوضوء على رسول الله ﷺ فتوضأ وضوءًا خفيفًا» فيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء.
[ النووي شرح مسلم ٤٤٥/٤ ]
[ 71 ] الاستعانة في الوضوء على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين في إحضار الماء وهذا جائز، والثاني: أن يستعين بمن يغسل الأعضاء فهذا مكروه إلا أن يكون معذورًا، والثالث: أن يستعين بمن يصب عليه فإن كان لعذر فلا بأس وإلا فهو خلاف الأولى.
[ النووي شرح مسلم ٤٤٦/٤ ]
[ 72 ] قال أسامة: «نزل رسول الله ﷺ فبال» فيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تستبشع ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح، بأن خِيف لبس المعنى أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك.
[ النووي شرح مسلم ٤٥٢/٤ ]
[ 73 ] قوله: «وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين» فيه دليل على أن المغرب لا يُقصر بل يُصلَّى ثلاثا أبدا وكذلك أجمع عليه المسلمون.
[ النووي شرح مسلم ٤٥٦/٤ ]
[ 74 ] مذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام ولكن في هذا اليوم -يوم النحر- أشد استحبابًا.
[ النووي شرح مسلم ٤٥٨/٤ ]
[ 75 ] مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة -أيام التشريق- إلا بعد الزوال، لحديث جابر: «رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحًى، وأما بعدُ فإذا زالت الشمس» وقد قال ﷺ: «لتأخذوا مناسككم»
[ النووي شرح مسلم ٤٧٢/٤ ]
[ 76 ] أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير، وعلى أن التقصير يجزي، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير، وهذا إن صح عنه فهو مردود بالنصوص وإجماع من قبله.
[ النووي شرح مسلم ٤٧٤/٤ ]
[ 77 ] وأقل ما يجزي من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث شعرات وعند أبي حنيفة ربع الرأس وعند أبي يوسف نصف الرأس وعند مالك وأحمد أكثر الرأس وعن مالك رواية أنه كل الرأس وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه.
[ النووي شرح مسلم ٤٧٤/٤ ]
[ 78 ] أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، والسَّنة ترتيبها هكذا فلو خالف وقدَّم بعضها على بعض جاز.
[ النووي شرح مسلم ٤٨١/٤ ]
[ 79 ] اختلف العلماء في حكم المبيت بمنى؟ للشافعي فيه قولان: أصحهما واجب وبه قال مالك وأحمد، والثاني سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة.
[ النووي شرح مسلم ٤٩١/٤ ]
[ 80 ] قوله ﷺ: «أحسنتم وأجملتم» يؤخذ منه استحباب الثناء على كل صانع جميل.
[ النووي شرح مسلم ٤٩٢/٤ ]
[ 81 ] لو كان على المُحرِم سبعة دماء بغير جزاء الصيد، وذبح عنها بَدنة، أو بقرة، أجزأه عن الجميع.
[ النووي شرح مسلم ٤٩٧/٤ ]
[ 82 ] قال جابر: «كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ بالعمرة» هذا فيه دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظة «كان» لا تقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع مع النبي ﷺ إنما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع.
[ النووي شرح مسلم ٤٩٨/٤ ]
[ 83 ] اختلف العلماء في حكم الصلاة في الكعبة؟ فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: تصح فيها صلاة النفل، وصلاة الفرض، وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق، ولا يصح الفرض، ولا الوتر، ولا ركعتا الفجر، ولا ركعتا الطواف، وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبدًا لا فريضة، ولا نافلة.
[ النووي شرح مسلم ٥١٥/٤ ]
[ 84 ] قال العلماء: بُني البيت -يعني الكعبة- خمس مرات: بنته الملائكة، ثم إبراهيم، ثم قريش في الجاهلية، ثم ابن الزبير، ثم الحجاج بن يوسف.
[ النووي شرح مسلم ٥٢٢/٤ ]
[ 85 ] قال عبدالملك بن مروان: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله ﷺ: «يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر؛ لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء» فقال الحارث بن عبد الله: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدِّث بهذا. قال النووي: هذا فيه الانتصار للمظلوم، ورد الغيبة، وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان.
[ النووي شرح مسلم ٥٢٩/٤ ]
[ 86 ] «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل» فيه تحريم النظر إلى الأجنبية، وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه.
[ النووي شرح مسلم ٥٣١/٤ ]
[ 87 ] اتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل، إلا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه مَن مَنَع أصل الاستنابة مطلقًا.
[ النووي شرح مسلم ٥٣٢/٤ ]
[ 88 ] قال القاضي: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع ولا يلتفت إلى قولهم، بل هو مردود بفعل النبي ﷺ وأصحابه وإجماع الأمة.
[ النووي شرح مسلم ٥٣٣/٤ ]
[ 89 ] قوله ﷺ: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها ﷺ ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام، كالصلاة إذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك.
[ النووي شرح مسلم ٥٣٦/٤ ]
[ 90 ] قال النووي ردًا على تجويز الباجي لسفر المرأة الكبيرة بلا محرم: وهذا الذي قاله الباجي لا يُوافَق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته، وخيانته.
[ النووي شرح مسلم ٥٤٠/٤ ]
[ 91 ] إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء.
[ النووي شرح مسلم ٥٤٥/٤ ]
[ 92 ] والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين.
[ النووي شرح مسلم ٥٤٥/٤ ]
[ 93 ] قال تعالى {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} والمراد بالمسجد الحرام ها هنا الحرم كله، فلا يُمَكَّن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة، أو أمرٍ مهم، لا يُمَكَّن من الدخول، بل يَخرُج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خُفيَة ومرض ومات، نُبِشَ وأُخرِج من الحرم.
[ النووي شرح مسلم ٥٥٥/٤ ]
[ 94 ] لو قال رجل: امرأتي طالق في أفضل الأيام! فلأصحابنا وجهان أحدهما: تطلق يوم الجمعة، لقوله ﷺ: «خيرُ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» كما سبق في صحيح مسلم. وأصحهما: يوم عرفة، لقوله ﷺ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» ويُتَأوَّل حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع.
[ النووي شرح مسلم ٥٥٦/٤ ]
[ 95 ] «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البِر وهو الطاعة، وقيل: هو المقبول، ومن علامة القبول: أن يرجع خيرًا مما كان ولا يعاود المعاصي، وقيل: هو الذي لا رياء فيه.
[ النووي شرح مسلم ٥٥٨/٤ ]