الحج حكمه وشروطه وفضله

محمد العماري
1433/12/02 - 2012/10/18 21:51PM
الحج حكمه وشروطه وفضله
الخطبةُ الأولى
الْحَمْدُ للهِ الذي عَلَمَ بِالقَلَمِ عَلَمَ الإنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ الحَمْدُ للهِ الذي خَلَقَ الإنْسَانَ عَلَمَهُ البَيَانَ
والصلاةُ والسلامُ على الذي لايَنْطِقُ عَنِ الهوى إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوْحَى أَمَا بَعْدُ.
فقد فرضَ اللهُ على المسلمينَ حجَّ بيتِهِ الحرامِ.
فَقَالَ تَعَالَى:{ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }[آل عمران97]
وعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ:( أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا ) رواه مسلم( )
ولايجبُ الحجُّ على المسلمِ إلا مرةً واحدةً في الحياةِ وَمَنْ زَادَ فهو نافلةٌ له.
عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ:( أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَانَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) رواه مسلم( )
و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ)رواه أبو داود( )بسندٍ صحيح

ويجبُ الحجُّ على المستطيعِ على الفورِ.
عَنِِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ)رواه أحمد( ) بسندٍ صحيح
ويجوزُ تأخيرُ الحجِّ لعذر.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِ ي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ)رواه مسلم مطولاً( )
ويشترطُ لوجوبِ الحجِّ ستةُ شروط.
الشرط الأول: الإسلام. فيشترط لصحة الحج وقبوله الإسلام.
قَالَ تَعَالَى:{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [آل عمران: 85]
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ (أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ)رواه البخاري( ) ومسلم( )
فلو حج الكافر فإن حجه باطل. قَالَ تَعَالَى:{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً } [الفرقان: 23]
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)رواه مسلم( )
فمتى أسلم وجب عليه أن يحج حجة أخرى.
الشرط الثاني: العقل.
فيشترط لصحة الحج , وقبوله العقل.
عَنْ عَلِيٍّ بنِِِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَن الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبو داود( )بسندٍ صحيح
الشرط الثالث: البلوغ. فيشترط لوجوب الحج دون صحته البلوغ .
عَنْ عَلِيٍّ بنِِِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ) رواه أبو داود( )بسندٍ صحيح
ولا يجب الحج على الصغير ولو حج أو حج به وليه صح وحسب له نافلة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ:( مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ) رواه مسلم(5)
وحج الصغير وإن كان صحيحاً لا يسقط عنه حجة الإسلام فمتى بلغ وجب عليه أن يحج حجة أخرى. عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى و أ يما إعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى و أ يما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى).رواه البيهقي( ) والطبراني( )بسندٍ صحيح
الشرط الرابع:الحرية. فيشترط لوجوب الحج دون صحته الحرية . فلا يجب الحج على العبد لأنه مال لسيده ولو حج صح وحسب له نافلة , ولا يسقط عنه حجة الإسلام فمتى أعتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى.
عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى).رواه البيهقي( )والطبراني( )بسندٍ صحيح
الشرط الخامس: الاستطاعة. يشترط لوجوب الحج دون صحته الإستطاعة.
قَالَ تَعَالَى:{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }آل عمران97 [آل عمران:97]
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).رواه مسلم( )
والاستطاعة في الحج ثلاثة أنواع.
النوع الأول: استطاعة بالبدن.
قَالَ تَعَالَى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }التغابن: 16]
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) رواه مسلم( )
فلا يجب الحج على العاجز بكبر أو مرض وإن كان له مال.
قَالَ تَعَالَى:{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }[البقرة286]
النوع الثاني: استطاعةبالمال.
قَالَ تَعَالَى:{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } [الطلاق: 7]
فلا يجب الحج على من لم يجد مالاً وإن كان قادراً ببدنه.
قَالَ تَعَالَى:{ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } [الطلاق: 7]
النوع الثالث: الاستطاعة بالمحرم للمرأة. فلا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرماً , وإن كان لها مال وكانت قادرة ببدنها.
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ».رواه مسلم( )
الشرط السادس: وجود محرم للمرأة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ:( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) رواه مسلم( )
أقولُ ما تسمعونَ وأستغفرُ اللهَ لي ولكم فاستغفروه إِنَّهُ هو الغفورُ الرحيم

الخطبةُ الثانية
الْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ والْصَّلاَةُ والسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَمَا بَعْدُ
فللحجِّ فضائلٌ كثيرةٌ ومنافعٌ جمة.
أولاً:الحجُّ مِنْ أفضلِ الأعمالِ التي يعملها المسلم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ:( إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ).رواه البخاري( ) ومسلم( )
ثانياً:الحجُّ جهادٌ يخرج له المسلم بنفسه وماله ويترك أهله وبلده وذلك أفضل الجهاد.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ)رواه البخاري( )
ثالثاً: ليس للمسلم ثوابٌ على حجه إلا الجنة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ)رواه البخاري ( ) ومسلم( )
رابعاً: الحجُّ يكفرُ جميعَ الذنوبِ التي قبله.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) رواه البخاري( ) ومسلم( )

خامساً: الحجُ يعتقُ اللهُ به الحاجَ من النار.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ)رواه مسلم( )
ألاوصَلُّوا على مَنْ أَمَرَكُمُ اللهُ بالصلاةِ عليه .
فقالَ {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }[الأحزاب56]
اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»
الخطيب
محمد بن أحمد العماري
عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية
بالمملكة العربية السعودية
موقع المؤلف على الإنترنت
http://www.alammary.net
البريد الإ كتروني
[email protected]
المشاهدات 1666 | التعليقات 0