الاحْتِفَالُ بِمَــوْلــِد النَّـبِـيِّ صًلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
محمد بن سليمان المهوس
الخُطْبَةُ الأُولَى
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيِكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُـحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [ الأحزاب: 70 – 71 ].
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيِثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا -مَعْشَرَ الْيَهُودِ- نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3].
قَالَ عُمَرُ: "قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ".
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: "هَذِهِ أَكْبَرُ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ؛ حَيْثُ أَكْمَلَ تَعَالَى لَهُمْ دِينَهُمْ، فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى دِينٍ غَيْرِهِ، وَلَا إِلَى نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى خَاتَمَ الأَنْبِيَاءِ، وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، فَلَا حَلَالَ إِلاَّ مَا أَحَلَّهُ، وَلاَ حَرَامَ إِلاَّ مَا حَرَّمَهُ، وَلاَ دِينَ إلاَّ مَا شَرَعَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ لاَ كَذِبَ فِيهِ وَلاَ خُلْفٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً﴾ [الأنعام: 115]؛ أَيْ: صِدْقًا فِي الأَخْبَارِ، وَعَدْلاً فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُمُ الدِّينَ تَمَّتْ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةُ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]؛ أَيْ: فَارْضُوهُ أَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي أَحَبَّهُ اللهُ وَرَضِيَهُ، وَبَعَثَ بِهِ أَفْضَلَ الرُّسُلِ الْكِرَامِ، وَأَنْزَلَ بِهِ أَشْرَفَ كُتُبِهِ".
وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَنَا ضَلاَلُ أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا أَعْمَالاً فِي دِينِ اللهِ لَمْ يَأْذَنْ بِهَا اللهُ تَعَالَى، وَلاَ رَسُولُهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-، الْقَائِلُ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ" [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا].
وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ فِي الْقُرُونِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلاَثَةِ الأُولَى الْمُفَضَّلَةِ مِنِ احْتِفَالٍ بِيَوْمِ وِلاَدَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَالَّذِي لَمْ يَفْعَلْهُ قَرْنُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِيهِ يَحْتَفِلُ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لاَ صَحَابَتُهُ الأَبْرَارُ، وَلاَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ الأَخْيَارِ، لاَ مِنْ أَئِمَّةِ الْفِقْهِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَلاَ مِنَ الْمُـحَدِّثِينَ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا أُحْدِثَ هَذَا الاِحْتِفَالُ الْبِدْعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْهِجْرِيِّ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ وَابْتَدَعَهُ هُمُ الرَّافِضَةُ الْعُبَيْدِيُّونَ (الَّذِينَ يُسَمَّوْنَ زُورًا وَتَلْبِيسًا بِالْفَاطِمِيِّينَ)؛ ابْتَدَعُوهُ مَعَ مَا ابْتَدَعُوهُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَوَالِدِ وَالاِحْتِفَالاَتِ الْبِدْعِيَّةِ.
ثُمَّ أَحْيَا الصُّوفِيَّةُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بِدْعَةَ الاِحْتِفَالِ بِيَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، وَأَحْيَا الرَّافِضَةُ بِدَعَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ جَدِيدٍ، وَمَا زَالَتْ هَذِهِ الْبِدَعُ مُسْتَمِرَّةً إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.
وَالْحَقِيقَةُ التَّارِيخِيَّةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي لاَ تَقْبَلُ الشَّكَّ: أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الأَوَّلِ هُوَ يَوْمُ وِلاَدَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، بَلِ الأَرْجَحُ وَالأَصَحُّ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُؤَرِّخِينَ أَنَّهُ يَوْمُ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، فِدَاهُ أَبِي وَأُمِّي وَنَفْسِي.
فَاتَّقُوا اللهَ -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ- وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبِدَعَ خَطَرُهَا كَبِيرٌ، وَخَطْبُهَا جَسِيمٌ، وَهِيَ أَشَدُّ خَطَرًا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي؛ حَمَاكُمُ اللهُ وَإِيَّانَا وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْبِدَعِ وَدُعَاتِهَا.
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا...
أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى حَقَّ التَّقْوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ ثَمَّةَ شُبَهًا يُلْقِيهَا الشَّيْطَانُ عَلَى مَنْ يَحْتَفِلُ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْهَا:
أَنَّ أَعْظَمَ فَرَحٍ هُوَ الْفَرَحُ بِمَوْلِدِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَنَّ الاِحْتِفَالَ بِهِ تَعْبِيرٌ عَنْ هَذَا الْفَرَحِ، وَيَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} [يونس: 58]، وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ إِنَّ فَضْلَ اللهِ وَرَحْمَتَهُ الْمَأْمُورُ بِالْفَرَحِ بِهِمَا فِي هَذِهِ الآيَةِ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ وِلاَدَتِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْقُرْآنُ وَمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلاَمِ.
وَمِنَ الشُّبَهِ أَنَّ هَذَا الاِحْتِفَالَ بِمَوْلِدِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهِ إِظْهَارٌ لِمَحَبَّتِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!- وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ مَحَبَّتَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَكُونُ بِطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، وَأَنْ لاَ يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرَعَ، قَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [آل عمران :31].
هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [ الأحزاب: 56 ]، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» [رَوَاهُ مُسْلِم].
المرفقات
بِمَــوْلــِد-النَّـبِـيِّ-صًلّى-ال
بِمَــوْلــِد-النَّـبِـيِّ-صًلّى-ال
المشاهدات 1328 | التعليقات 2
ادعاء وفاة رسول الله ﷺ يوم الثاني عشر لربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة، فرية بنيت على جرف هار:
إذا علمنا أن عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة وأن رسول الله ﷺ توفي يوم الإثنين باتفاق، فيستحيل أن يكون يوم الإثنين هو اليوم الثاني عشر لربيع الأول. وبحسابات بسيطة يتبين أن هذه الفرية بنيت على جرف هار:
1/ دخول شهر الله المحرم للسنة الحادية عشرة للهجرة.
إذا علمنا أن عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة كانت بالإجماع يوم الجمعة، فإن فاتح محرم للسنة الحادية عشرة للهجرة.كان قطعا الجمعة أو السبت (حسب عدد أيام شهر ذي الحجة).
2/ دخول صفر للسنة الحادية عشرة للهجرة.
إذا كان فاتح محرم يوم الجمعة ففاتح صفر كان قطعا يوم السبت أو الأحد (حسب عدد أيام شهر محرم).
أما إذا كان فاتح محرم يوم السبت ففاتح صفر كان قطعا الأحد أو الإثنين (حسب عدد أيام شهر محرم).
وعلى هذا فإن فاتح صفر للسنة الحادية عشرة للهجرة كان قطعا يوم السبت أو الأحد أو الإثنين.
3/ دخول شهر ربيع الأول للسنة الحادية عشرة للهجرة.
إذا كان فاتح صفر يوم السبت ففاتح ربيع الأول كان قطعا يوم الأحد أو الإثنين (حسب عدد أيام شهر صفر).
وإذا كان فاتح صفر الأحد ففاتح ربيع الأول كان قطعا الإثنين أو الثلاثاء (حسب عدد أيام شهر صفر).
وإذا كان فاتح صفر الإثنين ففاتح ربيع الأول كان قطعا الثلاثاء أو الأربعاء (حسب عدد أيام شهر صفر).
وعلى هذا فإن فاتح ربيع الأول للسنة الحادية عشرة للهجرة كان قطعا يوم الأحد أو الإثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء.
4/ تحديد يوم الثاني عشر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة
بما أن رسول الله ﷺ توفي يوم الإثنين باتفاق، فيستحيل أن يكون يوم الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم الإثنين.
ففاتح ربيع الأول حسب الاحتمالات الثلاثة أعلاه كان قطعا الأحد أو الإثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء. وبالتالي فإن الثاني عشر من ربيع الأول كان على التوالي إما الخميس أو الجمعة أو السبت أو الأحد. وتفصيل ذلك كالآتي:
إذا كان فاتح ربيع الأول يوم الأحد فالثاني عشر منه يوم الخميس. وإذا كان فاتحه الإثنين فالثاني عشر منه يوم الجمعة. وإذا كان فاتحه يوم الثلاثاء فالثاني عشر منه يوم السبت. وإذا كان فاتحه يوم الأربعاء فالثاني عشر منه يوم الأحد.
شبيب القحطاني
عضو نشطجزاك الله خيرا
تعديل التعليق