الأحكام الفقهية المتعلقة بالإبل
أبو عبد الله 2
1438/08/17 - 2017/05/13 17:40PM
ان الحمد لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا..أما بعد.فَأُوصِيكُم وَنَفسِي بِتَقوَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللهَ يَجعَلْ لَكُم فُرقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَيَغفِرْ لَكُم وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ
معاشر المسلمين: إِنَّ مِن أَخَصِّ مَا أُمِرَ الإِنسَانُ بِالتَّفَكُّرِ فِيهِ لِمُخَالَطَتِهِ إِيَّاهُ وَانتِفَاعِهِ بِهِ وَمِنهُ ، الأَنعَامَ الَّتي سَخَّرَهَا لَهُ المَولى ـ سُبحَانَهُ ـ وَذَلَّلَهَا وَمَلَّكَهُ إِيَّاهَا ، قَالَ ـ سُبحَانَهُ ـ : " أَوَلم يَرَوا أَنَّا خَلَقنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَت أَيدِينَا أَنعَامًا فَهُم لَهَا مَالِكُونَ . وَذَلَّلنَاهَا لَهُم فَمِنهَا رَكُوبُهُم وَمِنهَا يَأكُلُونَ . وَلَهُم فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشكُرُونَ "وَإِنَّ مِن أَحَبِّ الأَنعَامِ إِلى العَرَبِ وَأَغلاهَا عِندَهُم ثَمَنًا ، وَأَجَلِّهَا في نُفُوسِهِم مَكَانَةً وَأَرفَعِهَا قَدرًا ، مَخلُوقًا عَجِيبًا أَلِفُوهُ وَأَحَبُّوهُ ، وَاقتَنَوهُ وَأَكرَمُوهُ ، وَأَطعَمُوهُ وَسَقَوهُ وَحَمَوهُ، إِنَّهَا الإِبِلُ ، تِلكُمُ المَخلُوقَاتُ العَجِيبَةُ، الَّتي حَضَّ الخَالِقُ ـ سُبحَانَهُ ـ عِبَادَهُ عَلَى التَّأَمُّلِ في خَلقِهَا ، حَيثُ قَالَ ـ تَعَالى: " أَفَلا يَنظُرُونَ إِلى الإِبِلِ كَيفَ خُلِقَت )وَقَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ـ : " الإِبِلُ عِزٌّ لأَهلِهَا ، وَالغَنَمُ بَرَكَةٌ ، وَالخَيرُ مَعقُودٌ في نَوَاصِي الخَيلِ إِلى يَومِ القِيَامَةِ " أَخرَجَهُ ابنُ مَاجَه وَغَيرُهُ وَصَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ وفي هذه الخطبة تنتاول شيئاً من الأحكام المتعلقة بالإبل: فأولى المسائل:
الوضوء من أكل لحوم الإبل:
أكل لحم الإبل ناقض للوضوء على الصّحيح من أقوال أهل العلم، ففي صحيح مسلم (539)عنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ. قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِل؟ِ قَالَ: لَا.
وكذلك جميع أجزاء الإبل (كالكرش والمصران )ونحوها ناقض للوضوء على الصحيح وهى رواية في مذهب الحنابلة وقال به الشيخ عبدالرحمن السعدي وابن عثيمين رحمهما الله.والله تعالى أعلم.
وأما ألبان الإبـــل فلا تنقض الوضوء لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين اجتووا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من شربه،والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة.
• والسنة المضمضة بعد شرب اللبن سواء لبن الإبل أو غيرها،وذلك لأن له دسماً.
فعَنِ ابْنِ عَبَّاس -رضي الله عنه-: « أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا» رواه البخاري
وكذلك مرق لحم الابل لاينقض الوضوء لما سبق من الحديث :أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم) والمرق لا يسمى لحماً.
ومن الأحكام أيضا: طهارة أبوال الإبل وذلك لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين اجْتَوَوُا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها والنّجس لا يباح شربه فدل ذلك على طهارتها.
ومن الأحكام : الصلاة في معاطن الإبل:
وأعطان الإبل: هي ما تقيم فيه وتأوي إليه ولا يدخل في النهي المواضع التي تناخ فيها الإبل لعلفها أو لوردها الماء أو مواضع نزولها في سيرها
والصلاة في أعطان الإبل منهي عنها ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أنّ رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أأتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال:إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال:أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال:أصلي في مرابض الغنم؟ قال:نعم. قال:أصلي في مبارك الإبل؟ قال:لا.
ومن الأحكام أيضا: تأجير الفحل للضِّراب:
فلا يجوز تأجير الفحل للضِّراب بمال أي يأخذ الأجرة على ضِّـراب الفحل! وهذا محرم عند جماهير أهل العلم. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك..فعن ابن عمر رضي الله عنهما:« نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن عسب الفحل » رواه البخاري
ويجوز أخذ الهدية لا على سبيل العوض بحيث لولم يعط كرامة لا يأخذ في نفسه.
فعن أنس -رضي الله عنه- أنّ رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل فنهاه , فقال: ( يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنُكرم , فرخص له في الكرامة ).أخرجه الترمذي
ومن الأحكام :وسم الإبل:
فيجوز وسم الإبل لتمييزها عن غيرها ولكن في غير الوجه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يسم إبل الصدقة.فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:"بعثتني أمّي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشيء، فرأيته قائما في يده الميسم، يسم الصدقة (
قال محمد بن رشد: كره مالك أن توسم الدواب والإبل والبقر فى وجوهها لنهى النبى - عليه السلام - عن المُثلة، ولم ير به بأساً فيما عدا وجوهها من أجسادها.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, قد قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
الْحَمْدُ لِلَّـهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
معاشر المسلمين:ومن الأحكام المتعلقة بالابل: أحكام السباق عليها
أجاز الشرع الرياضات المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة كسباق الخيل والإبل كلّ ذلك استعدادا للجهاد في سبيل الله، وحث على تربية الخيول والإبل وتدريبها على الكرّ والفرّ، ومن ثم كان نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- يدرّب أتباعه على ركوب الخيل ويحثهم على السباق. فلقد ثبت أنّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الإبل كما سابق بين الخيل ففي صحيح البخاري من حديث أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاء لَا تُسْبَقُ، قَالَ حُمَيْدٌ:أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ ؛ َقَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ ".وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا سَبَقَ إلاّ في خفٍّ أو حافر أو نصل.
ومن المسائل: زكاة الابل:
فلقد أوجبت الشريعة إخراج زكاة الإبل ، بل وجعلت الزكاة ركنا من أركان الإسلام عن أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال :"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس" رواه مسلم .
وينبغي أن يعلم أنه ليس كل من ملك إبلا وجب عليه إخراج زكاتها ، بل لابد من توفر شرطين ليخرج زكاتها :
الشرط الأول: أن تكون معدة للإستفادة من ألبانها ، ونسلها ، فإن كانت للعمل عليها بحرث أو سقي أو غيرهما لم تجب فيها الزكاة .
الشرط الثاني:أن تكون سائمة . والمراد بالسائمة : هي التي ترعى جميع العام أو أكثره في الصحاري أو الغابات .
ـ وإذا توفر هذان الشرطان وجب على صاحبها إخراج زكاتها على تفصيل بحسب مايملك من الابل.
ومن المسائل : حكم تعليق القلادة على رقبة البعير: فيه تفصيل:
فإن كان مما يقصد به النفع أو دفع الضر من عين ونحوها فهو ممنوع ويكون من نوع الشرك ففي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت (
أما إذا كان تعليقها للزينة أو لغرض بأن تقاد هذه الدابة به، أو أن يعلق على رقبتها حبلاً، حتى إذا احتيج إلى ربطها به، أو عقلها به صنع ذلك، فهذا لا بأس به.
هذا وصلُّوا وسلِّموا...
[ مستفادة من موقع الألوكة http://www.alukah.net/sharia/0/39334/]
معاشر المسلمين: إِنَّ مِن أَخَصِّ مَا أُمِرَ الإِنسَانُ بِالتَّفَكُّرِ فِيهِ لِمُخَالَطَتِهِ إِيَّاهُ وَانتِفَاعِهِ بِهِ وَمِنهُ ، الأَنعَامَ الَّتي سَخَّرَهَا لَهُ المَولى ـ سُبحَانَهُ ـ وَذَلَّلَهَا وَمَلَّكَهُ إِيَّاهَا ، قَالَ ـ سُبحَانَهُ ـ : " أَوَلم يَرَوا أَنَّا خَلَقنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَت أَيدِينَا أَنعَامًا فَهُم لَهَا مَالِكُونَ . وَذَلَّلنَاهَا لَهُم فَمِنهَا رَكُوبُهُم وَمِنهَا يَأكُلُونَ . وَلَهُم فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشكُرُونَ "وَإِنَّ مِن أَحَبِّ الأَنعَامِ إِلى العَرَبِ وَأَغلاهَا عِندَهُم ثَمَنًا ، وَأَجَلِّهَا في نُفُوسِهِم مَكَانَةً وَأَرفَعِهَا قَدرًا ، مَخلُوقًا عَجِيبًا أَلِفُوهُ وَأَحَبُّوهُ ، وَاقتَنَوهُ وَأَكرَمُوهُ ، وَأَطعَمُوهُ وَسَقَوهُ وَحَمَوهُ، إِنَّهَا الإِبِلُ ، تِلكُمُ المَخلُوقَاتُ العَجِيبَةُ، الَّتي حَضَّ الخَالِقُ ـ سُبحَانَهُ ـ عِبَادَهُ عَلَى التَّأَمُّلِ في خَلقِهَا ، حَيثُ قَالَ ـ تَعَالى: " أَفَلا يَنظُرُونَ إِلى الإِبِلِ كَيفَ خُلِقَت )وَقَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ـ : " الإِبِلُ عِزٌّ لأَهلِهَا ، وَالغَنَمُ بَرَكَةٌ ، وَالخَيرُ مَعقُودٌ في نَوَاصِي الخَيلِ إِلى يَومِ القِيَامَةِ " أَخرَجَهُ ابنُ مَاجَه وَغَيرُهُ وَصَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ وفي هذه الخطبة تنتاول شيئاً من الأحكام المتعلقة بالإبل: فأولى المسائل:
الوضوء من أكل لحوم الإبل:
أكل لحم الإبل ناقض للوضوء على الصّحيح من أقوال أهل العلم، ففي صحيح مسلم (539)عنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ. قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِل؟ِ قَالَ: لَا.
وكذلك جميع أجزاء الإبل (كالكرش والمصران )ونحوها ناقض للوضوء على الصحيح وهى رواية في مذهب الحنابلة وقال به الشيخ عبدالرحمن السعدي وابن عثيمين رحمهما الله.والله تعالى أعلم.
وأما ألبان الإبـــل فلا تنقض الوضوء لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين اجتووا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من شربه،والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة.
• والسنة المضمضة بعد شرب اللبن سواء لبن الإبل أو غيرها،وذلك لأن له دسماً.
فعَنِ ابْنِ عَبَّاس -رضي الله عنه-: « أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا» رواه البخاري
وكذلك مرق لحم الابل لاينقض الوضوء لما سبق من الحديث :أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم) والمرق لا يسمى لحماً.
ومن الأحكام أيضا: طهارة أبوال الإبل وذلك لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين اجْتَوَوُا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها والنّجس لا يباح شربه فدل ذلك على طهارتها.
ومن الأحكام : الصلاة في معاطن الإبل:
وأعطان الإبل: هي ما تقيم فيه وتأوي إليه ولا يدخل في النهي المواضع التي تناخ فيها الإبل لعلفها أو لوردها الماء أو مواضع نزولها في سيرها
والصلاة في أعطان الإبل منهي عنها ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أنّ رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أأتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال:إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال:أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال:أصلي في مرابض الغنم؟ قال:نعم. قال:أصلي في مبارك الإبل؟ قال:لا.
ومن الأحكام أيضا: تأجير الفحل للضِّراب:
فلا يجوز تأجير الفحل للضِّراب بمال أي يأخذ الأجرة على ضِّـراب الفحل! وهذا محرم عند جماهير أهل العلم. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك..فعن ابن عمر رضي الله عنهما:« نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن عسب الفحل » رواه البخاري
ويجوز أخذ الهدية لا على سبيل العوض بحيث لولم يعط كرامة لا يأخذ في نفسه.
فعن أنس -رضي الله عنه- أنّ رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل فنهاه , فقال: ( يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنُكرم , فرخص له في الكرامة ).أخرجه الترمذي
ومن الأحكام :وسم الإبل:
فيجوز وسم الإبل لتمييزها عن غيرها ولكن في غير الوجه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يسم إبل الصدقة.فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:"بعثتني أمّي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشيء، فرأيته قائما في يده الميسم، يسم الصدقة (
قال محمد بن رشد: كره مالك أن توسم الدواب والإبل والبقر فى وجوهها لنهى النبى - عليه السلام - عن المُثلة، ولم ير به بأساً فيما عدا وجوهها من أجسادها.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, قد قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
الْحَمْدُ لِلَّـهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
معاشر المسلمين:ومن الأحكام المتعلقة بالابل: أحكام السباق عليها
أجاز الشرع الرياضات المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة كسباق الخيل والإبل كلّ ذلك استعدادا للجهاد في سبيل الله، وحث على تربية الخيول والإبل وتدريبها على الكرّ والفرّ، ومن ثم كان نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- يدرّب أتباعه على ركوب الخيل ويحثهم على السباق. فلقد ثبت أنّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الإبل كما سابق بين الخيل ففي صحيح البخاري من حديث أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاء لَا تُسْبَقُ، قَالَ حُمَيْدٌ:أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ ؛ َقَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ ".وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا سَبَقَ إلاّ في خفٍّ أو حافر أو نصل.
ومن المسائل: زكاة الابل:
فلقد أوجبت الشريعة إخراج زكاة الإبل ، بل وجعلت الزكاة ركنا من أركان الإسلام عن أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال :"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس" رواه مسلم .
وينبغي أن يعلم أنه ليس كل من ملك إبلا وجب عليه إخراج زكاتها ، بل لابد من توفر شرطين ليخرج زكاتها :
الشرط الأول: أن تكون معدة للإستفادة من ألبانها ، ونسلها ، فإن كانت للعمل عليها بحرث أو سقي أو غيرهما لم تجب فيها الزكاة .
الشرط الثاني:أن تكون سائمة . والمراد بالسائمة : هي التي ترعى جميع العام أو أكثره في الصحاري أو الغابات .
ـ وإذا توفر هذان الشرطان وجب على صاحبها إخراج زكاتها على تفصيل بحسب مايملك من الابل.
ومن المسائل : حكم تعليق القلادة على رقبة البعير: فيه تفصيل:
فإن كان مما يقصد به النفع أو دفع الضر من عين ونحوها فهو ممنوع ويكون من نوع الشرك ففي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت (
أما إذا كان تعليقها للزينة أو لغرض بأن تقاد هذه الدابة به، أو أن يعلق على رقبتها حبلاً، حتى إذا احتيج إلى ربطها به، أو عقلها به صنع ذلك، فهذا لا بأس به.
هذا وصلُّوا وسلِّموا...
[ مستفادة من موقع الألوكة http://www.alukah.net/sharia/0/39334/]