ازالة الالتباس عن نواقض الاسلام
د. ماجد بلال
1436/12/25 - 2015/10/08 20:14PM
خطبة إزالة الالتباس عن نواقض الإسلام
ماجد بلال/ جامع ابن باز بتبوك/ 26/12/1436ه
الخطبة الأولى:
من الشبه التي لطالما استخدمها الخوارج لملأ رؤوس الجهال من الأحداث ما حصل في أزمة الخليج الأولى لما تم غزو الكويت من قبل جيرانهم وعثوا في الأرض فسادا من قتل وسلب ونهب واحراق وتخريب، تمت الاستعانة بالقوات الغربية لرد هذا العدوان الغاشم، فكانت فرصة للمغرضين في اثارة الفتنة والبلبلة وتأليب الناس على الحكام بزعم انهم استعانوا بالمشركين على المسلمين، واستدلوا بنواقض الاسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال الناقض (( الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى : (( ومن يتولهم منكم فأنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين )) .
فكانوا كمن قال "ويل للمصلين" وسكت او قال "ولا تقربوا الصلاة" وسكت
ولم يقرأ شروح العلماء في شرح هذا الناقض وتبيينه وعدم أخذه على ظاهر
وسنبين في هذه الجمعة باذن الله شرح هذا الناقض واقوال العلماء فيه باذن الله
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى وهو من كبار طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرح هذا الناقض: أي أعان المشركين على المسلمين فمعناه أنه تولى المشركين وأحبهم، وتوليهم رده، لأن هذا يدل على محبتهم، فإذا أعانهم على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي دل على محبتهم، ومحبتهم رده، فأصل التولي هو المحبة، فمعناه أنه فضل المشركين على المسلمين . أما إذا أعان مشركا على مشرك فلا يدخل في هذا. ا.ه
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ( وأما ما وقع من الحكومة السعودية من طلب الاستعانة من دول شتى للدفاع وحماية أقطار المسلمين؛ لأن عدوهم لا يؤمن هجومه عليهم، كما هجم على دولة الكويت - فهذا لا بأس به، وقد صدر من هيئة كبار العلماء- وأنا واحد منهم- بيان بذلك أذيع في الإذاعة ونشر في الصحف، وهذا لا شك في جوازه، إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم وصد العدوان عنهم ،
وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب حكم المرتد، فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين، فهذا هو الذي لا يجوز، أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد ، أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه استعان بدروع أخذها من صفوان بن أمية استعارها منه - وكان صفوان كافرًا - في قتال له لثقيف يوم حنين ، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتاله لكفار قريش يوم الفتح، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إنكم تصالحون الروم صلحًا آمنًا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوًّا من ورائكم فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا.
والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة، وبمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح، وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم، وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم.
والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ) فأمرنا بأخذ الحذر من أعدائنا وقال عز وجل: ( وأعدوا لهم ) أي للأعداء الكفار ( مااستطعتم من قوة ) وهكذا من يعتدي علينا ولو كان مسلمًا أو ينتسب إلى الإسلام ، فإذا خشي المسلمون عدوانه جاز لهم أيضًا أن يستعينوا بمن يستطيعون الاستعانة به لصد عدوان الكافر ولصد عدوان المعتدي وظلمه عن بلاد المسلمين وعن حرماتهم .ا.ه
والا فكيف لمسلم أنه يغزو مسلما ويستبيح بلده وحرمته؟ وهذه مسألة رد الصائل، كما لو هجم عليك سبع كذئب أو نمر فانك تقاتله بكل ما اوتيت من قوة لرد هذا الاعتداء عليك، حتى تأمن على نفسك ودينك وعرضك، حتى لو كان هذا بالاستعانة بالكافرين، خاصة اذا كان هذا الكافر اكثر امانة من المسلم وابعد عن الغدر والخيانة من كثير ممن يدعون الإسلام
وقد استعان النبي بمشرك في طريق هجرته الى المدينة
وتحالف بمشركين في صلح الحديبية على قريش
واستعان باليهود في المدينة في غزوة الأحزاب
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بحثا نشر على موقعه رحمه الله ما مفاده أن طائفة من أهل العلم قالوا بجواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين عند الحاجة أو الضرورة واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله جل وعلا في سورة الأنعام : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[1] الآية ،
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : ذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي ما روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك
فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه، وإن كان رده قبلُ لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
قال: ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم من الغنيمة. قال الشافعي : (ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له) انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ .
وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به
وقال أبو حنيفة : يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب و يعاونون على عدوهم.
و ذلك بشرطين :
أحدهما : أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
الثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ،
واحتج القائلون بالجواز أيضا بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون)) الحديث . ولم يذمهم على ذلك فدل على الجواز ، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم .
والى هذا الرأي ذهب المجد ابن تيمية( ) وابن قدامة( ) وابن مفلح( )
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
{ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]
(يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)
أقول قولي هذا ....
الخطبة الثانية:
ما اسرع انقضاء الأيام وما اسرع انصرام الليالي ... "يـا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك" لذلك : " اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك "
صلوا وسلموا .....
ماجد بلال/ جامع ابن باز بتبوك/ 26/12/1436ه
الخطبة الأولى:
من الشبه التي لطالما استخدمها الخوارج لملأ رؤوس الجهال من الأحداث ما حصل في أزمة الخليج الأولى لما تم غزو الكويت من قبل جيرانهم وعثوا في الأرض فسادا من قتل وسلب ونهب واحراق وتخريب، تمت الاستعانة بالقوات الغربية لرد هذا العدوان الغاشم، فكانت فرصة للمغرضين في اثارة الفتنة والبلبلة وتأليب الناس على الحكام بزعم انهم استعانوا بالمشركين على المسلمين، واستدلوا بنواقض الاسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال الناقض (( الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى : (( ومن يتولهم منكم فأنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين )) .
فكانوا كمن قال "ويل للمصلين" وسكت او قال "ولا تقربوا الصلاة" وسكت
ولم يقرأ شروح العلماء في شرح هذا الناقض وتبيينه وعدم أخذه على ظاهر
وسنبين في هذه الجمعة باذن الله شرح هذا الناقض واقوال العلماء فيه باذن الله
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى وهو من كبار طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرح هذا الناقض: أي أعان المشركين على المسلمين فمعناه أنه تولى المشركين وأحبهم، وتوليهم رده، لأن هذا يدل على محبتهم، فإذا أعانهم على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي دل على محبتهم، ومحبتهم رده، فأصل التولي هو المحبة، فمعناه أنه فضل المشركين على المسلمين . أما إذا أعان مشركا على مشرك فلا يدخل في هذا. ا.ه
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ( وأما ما وقع من الحكومة السعودية من طلب الاستعانة من دول شتى للدفاع وحماية أقطار المسلمين؛ لأن عدوهم لا يؤمن هجومه عليهم، كما هجم على دولة الكويت - فهذا لا بأس به، وقد صدر من هيئة كبار العلماء- وأنا واحد منهم- بيان بذلك أذيع في الإذاعة ونشر في الصحف، وهذا لا شك في جوازه، إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم وصد العدوان عنهم ،
وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب حكم المرتد، فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين، فهذا هو الذي لا يجوز، أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد ، أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه استعان بدروع أخذها من صفوان بن أمية استعارها منه - وكان صفوان كافرًا - في قتال له لثقيف يوم حنين ، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتاله لكفار قريش يوم الفتح، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إنكم تصالحون الروم صلحًا آمنًا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوًّا من ورائكم فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا.
والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة، وبمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح، وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم، وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم.
والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ) فأمرنا بأخذ الحذر من أعدائنا وقال عز وجل: ( وأعدوا لهم ) أي للأعداء الكفار ( مااستطعتم من قوة ) وهكذا من يعتدي علينا ولو كان مسلمًا أو ينتسب إلى الإسلام ، فإذا خشي المسلمون عدوانه جاز لهم أيضًا أن يستعينوا بمن يستطيعون الاستعانة به لصد عدوان الكافر ولصد عدوان المعتدي وظلمه عن بلاد المسلمين وعن حرماتهم .ا.ه
والا فكيف لمسلم أنه يغزو مسلما ويستبيح بلده وحرمته؟ وهذه مسألة رد الصائل، كما لو هجم عليك سبع كذئب أو نمر فانك تقاتله بكل ما اوتيت من قوة لرد هذا الاعتداء عليك، حتى تأمن على نفسك ودينك وعرضك، حتى لو كان هذا بالاستعانة بالكافرين، خاصة اذا كان هذا الكافر اكثر امانة من المسلم وابعد عن الغدر والخيانة من كثير ممن يدعون الإسلام
وقد استعان النبي بمشرك في طريق هجرته الى المدينة
وتحالف بمشركين في صلح الحديبية على قريش
واستعان باليهود في المدينة في غزوة الأحزاب
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بحثا نشر على موقعه رحمه الله ما مفاده أن طائفة من أهل العلم قالوا بجواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين عند الحاجة أو الضرورة واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله جل وعلا في سورة الأنعام : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[1] الآية ،
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : ذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي ما روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك
فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه، وإن كان رده قبلُ لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
قال: ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم من الغنيمة. قال الشافعي : (ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له) انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ .
وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به
وقال أبو حنيفة : يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب و يعاونون على عدوهم.
و ذلك بشرطين :
أحدهما : أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
الثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ،
واحتج القائلون بالجواز أيضا بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون)) الحديث . ولم يذمهم على ذلك فدل على الجواز ، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم .
والى هذا الرأي ذهب المجد ابن تيمية( ) وابن قدامة( ) وابن مفلح( )
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
{ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]
(يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)
أقول قولي هذا ....
الخطبة الثانية:
ما اسرع انقضاء الأيام وما اسرع انصرام الليالي ... "يـا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك" لذلك : " اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك "
صلوا وسلموا .....
المرفقات
خطبة إزالة الالتباس عن نواقض الإسلام - ماجد بلال.docx
خطبة إزالة الالتباس عن نواقض الإسلام - ماجد بلال.docx