اريد خطبة عن احكام الصلاة على الكرسي
عوض القحطاني
كما تلاحظون فقد انتشر في اغلب المساجد موضة توفير الكراسي بكميات غريبة وكأن كل من يدخل المسجد مريضا او معاقا وقد تساهل الناس في الصلاة على الكرسي تساهلا عجيبا وتجد احدهم بعد الصلاة على الكرسي يقف عند باب المسجد عشر دقائق او اقل او اكثر ولا يجد في ذلك مشقة فواجب علينا كخطباء توجيه الناس في هذه المسألة كونها تتعلق بأعظم شعيرة بعد الشهادتين
وفقني الله وإياكم لكل خير
المشاهدات 3965 | التعليقات 4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا أخي عوض على تواجدك وأن جعلت هذا المنتدى محل اعتبار لديك وأحسنت الظن بالإخوة المتواجدين فيه أن يلبوا طلبك .
كما نقدر عاليا وغاليا جهد الشيخ رشيد السباق للخير وقد كان بمثابة الحارس الأمين المتفاني
إلا أنه كم كنا نود أن يكون الطلب في زاوي المتابعة الاسبوعية وكذلك الرد
فيا ليت تنسخ الفكرة والطلب إلى المتابعة الاسبوعية وكذا الجواب والرد حتى نحذف المنشور من مكانه.
دمتم بود
أخي الفاضل وجدت هذه المطوية تتحدث عن مسائل متعلقة بالصلاة على الكرسي
أسال الله أن ينفع بها كاتبها وناقلها والمنقولة إليه
وفقك الله
http://engabunaser.blogspot.com/2012/12/blog-post.html?m=1
هذه خطبة عن الذي طلبت
https://khutabaa.com/forums/موضوع/142137
رشيد بن ابراهيم بوعافية
حياك الله أخي عوض ؛ يمكن أن أُثريَ طلبكَ بهذه المادّة العلميّة التي قد تصلُحُ نقطة ارتكازٍ في بناء خطبة فقهيّة في الموضوع ، وأسأل الله ان ينفع بي وبكم :
الصلاة جالسًا أو على الكرسيّ و كيفيّتُها :
أوّلاً : القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية ، و تبطل صلاته إن أدّاها على غير هيئتها وهو قادر .
و أما من عجز عنها لمرضٍ أو عجز فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي كيفما تيسّر :
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير فسألت النبي r عن الصلاة فقال:" صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" رواه البخاري ، ومنها الصلاة على الكرسي .
فمن كان عجزُهُ تامًّا : ( كمرضَى العظام ، أو المصابين بالشلل . . ) ، فهذا لا يقدر على قيام ولا ركوع ولا سجود وهو يصلي على الكرسيّ إيماءً :
قال ابن قدامة المقدسي ( المغني 1/443 ): " أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً " .
وقال النووي ( المجموع 4/226 ) : " أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ( صحيح الجامع : 799 ) " ا . هـ.
و هذا النوع يجعل سجوده اخفض من ركوعه : قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاوى ابن باز 12/245-246 ) :" الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه " .
و أما من كان عجزه تفصيليًّا : مثل من يعانون من آلام أربطة الركب و ما شابه ( فهذا يقدر على ركن ولا يقدر على آخر ) :
فينبغي أن يعلمَ أنَّ كلَّ رُكْنٍ في الصلاة ( قيام ، ركوع ، سجود ) مطلوبٌ على الانفراد حسب الاستطاعة :
فالمصلي ما استطاع فعله وجب عليه فعله ، وما عجز عن فعله سقط عنه . و الدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " إذَا أمَرْتُكُم بأمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم" مُتَّفَقٌ عَلَيْه .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى من مجموع الفتاوى (8/437) .
وقد يستطيع المريض القيام ولا يستطيع الركوع ولا السجود فهنا يجب عليه القيام و يسقط عنه فرضُ الباقي (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ) .
وقد يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود فهنا يجب عليه الركوع ويسقط عنه السجود .
فلا بد أن يؤدي ما يستطيعه من تلك الأركان وإلا لم تصح صلاته لفوات ركن منها .
قال ابن قدامة المقدسي في المغني 1/444 : " ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود : لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود" .
بخلاف النافلة : فيجوز الجلوس فيها لعذر أو لغير عذر لقوله r : " من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف اجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف اجر القاعد " ( صحيح : سنن النسائي 1660 ) .
ملاحظة و نصيحة : الصلاة جالسًا أولى من الصلاة على الكرسيّ إلا لعذر قاهر :
لأنّ الثانيةَ قد تفتح على العبد إشكالاتٍ كثيرة :
منها تركُ السجود وهو قادرٌ عليه ، وتركٌ الجلسة بين السجدتين وهو قادر عليها ، وترك جلسة التشهّد وهو قادر عليها ، وهذه كلها أركان في الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع ، و قد تفضي إلى قطع الصفوف بخلاف الصلاة قاعدًا ، فينبغي التأكّد من درجة العجز كما فصّلنا قبل اختيار الكرسي .
وقَدْ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم في الصَّحِيْحَيْن أنَّهُ صَلَّى جَالِسًا حِيْنَما سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، ولم يَتَكَلَّفْ حِيْنَهَا الصَّلاةَ على الكُرْسِي مع وجوده في زمانه ! .
سؤال : هل تكون أرجل الكرسي الأمامية محاذية للصف ، أم الأرجل الخلفية ؟ :
فالأظهر - والله أعلم – أن في المسألة تفصيل :
فالذي يصلي على الكرسي من بداية الصلاة إلى نهايتها : فهذا ينبغي أن تكون أرجل الكرسي الخلفية في محاذاة أرجل المصلين لسببين اثنين :
الأول : حتى يكون بدن المصلي على الكرسي بحذاء أبدان المصلين معه في نفس الصف عند الركوع وعند السجود وعند القعود ، وحتى يكون رأسه ومنكباه بحذاء رؤوس ومناكب المصلين معه في الصف أثناء القيام ، ولو اكتفينا بمحاذاة أقدامه فقط لأصبح جميع بدنه أو معظمه متخلفا عن الصف كأنه يصلي في صف مستقل .
الثاني : لئلا يقطع الصف الذي خلفه ويتسبب في إحداث فرجة فيه .
و أما الذي يقوم ويركع ولكنه يسجد على الكرسي إيماء : فهذا يجعل أرجل الكرسي الأمامية محاذية لأرجل المصلين ليقف مع المصلين وقوفًا صحيحًا . والله تعالى أعلم
تعديل التعليق