أنواع الإحرام ومحظوراته!
علي الفضلي
1434/12/05 - 2013/10/10 13:56PM
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله أما بعد :
فاعلم-رحمني الله وإياك- أن الإحرام بالحج له أنواع ، وله محظورات :
والمقصود بالإحرام هو : نية الحج أو العمرة ، و التجرد من المحظورات التي تتنافى مع الإحرام.
أنواع الإحرام :
الإحرام له أنواع ثلاثة :
التمتع ، والقران ، والإفراد.
التمتع وهو :
أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج ، قائلا عند نية الدخول في الإحرام : "لبيك عمرة" ، ثم يأتي بمناسك العمرة ، ثم يتحلل من عمرته التحلل الكامل ، ثم يحرم في يوم التروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة بالحج.
القِران وهو :
أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات ، قائلا عند نية الدخول في النسك : " لبيك عمرة وحجا" ، أي : يحرم بالعمرة والحج بنفس الإحرام.
والإفراد هو :
هو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج ، قائلا عند نية الدخول في الإحرام :
" لبيك حجا " ؛ ولا يدخل فيه عمرة.
وأفضل هذه الأنساك هو التمتع ، بل إن القول: بأن التمتع هو الواجب المتعين الإحرام به لمن لم يسق الهدي له وجاهة ، وليس ببعيد عن الصواب ، وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم – أمر أصحابه الكرام ، وأزواجه الطاهرات ممن كان مفردا بالحج ، أو قارنا ولم يسق الهدي ، أمرهم أن يجعلوها عمرة ؛
ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها – أن النبي –صلى الله عليه وسلم – حينما أمر الصحب الكرام بذلك ، وترددوا في جعله كذلك ، دخل النبي –صلى الله عليه وسلم – على أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها – وهو غضبان! ، فقالت له –رضي الله عنها- :
من أغضبك –يا رسول الله – أدخله الله النار ! قال :
أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر ، فإذا هم يترددون ، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ، ثم أحل كما حلوا .
ولما تردد الصحب الكرام حينما أمرهم النبي –صلى الله عليه وسلم – بذلك أي : بالفسخ ، وجعلها عمرة قائلين :
"خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، أمرنا النبي –صلى الله عليه وسلم – أن نفضي إلى نسائنا! .."
وبلغ ذلك النبيَّ –صلى الله عليه وسلم- ، فخطب الناس وقال :
(أبالله تعلموني أيها الناس ؟!! قد علمتم أني أتقاكم لله ، وأصدقكم ، وأبركم ، افعلوا ما آمركم به ، فإني لولا هديي لحللت كما تحلون).
فهذه بعض الأدلة لمن قال بوجوب الإحرام بالعمرة ، أي : أن يحرم المسلم متمتعا ، إلا من ساق الهديَ كما فعل رسول الله–صلى الله عليه وسلم- ، فإنه يحرم قارنا،أي: يهل بالعمرة والحج .
وقد ذكر العلامة ابن القيم-رحمه الله تعالى- في زاد المعاد أربعة عشر حديثاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على أمره بالتمتع لأصحابه في حجة الوداع .
ولكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- اختار "أن ما كان للأبد هو مشروعية التمتع ،يعني كونه قد أهل بحج فيفسخ إلى عمرة هذا إلى يوم القيامة - إلى الأبد - وأما وجوب الفسخ الذي هو وجوب التمتع فإنه خاص بأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- .
يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال : ( كانت المتعة لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة ) ، ونحوه عن عثمان -رضي الله عنه- بإسناد صحيح عند أبي عوانة .
والمعني يدل على ذلك فإن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور) ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ( أصحابه أن يعتمروا ) فكان الفسخ إلى عمرة واستحباب التمتع ، إلى الأبد ، وأما وجوب ذلك فهو خاص بأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولذا كان على هذا أبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون الناس عن المتعة .
وهذا القول الذي عليه الجماهير هو الأولى، وأفضل الأنساك هو التمتع من غير إيجاب " اهـ .من شرح أخصر المختصرات لشيخنا حمد الحمد-حفظه الله تعالى-.
محظورات الإحرام :
محظورات الإحرام هي : ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام .
ومن هذه المحظورات :
1- لبس الملابس المفصلة على البدن ، مثل السراويلات إلا لمن لم يجد الإزار ، ومثل العمامة،والخمار والغترة ، والقميص – ويُسمى اليوم -أعني القميص- بالدشداش أو الدشداشة أو الكندورة - .
والخفاف والجوارب إلا إذا لم يجد النعلين ، ومثل النقاب والقفازين فإنها تَحْرم على المرأة.
ففي الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل ما يلبس المحرم ؟!
فقال :
( لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).
زاد عند البخاري : (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ).
ويسميه بعض أهل العلم بالمخيط من اللباس ، وقد ظن بعض الناس أنّ أي شيء فيه خيوط أو مخيطة في بعض أجزائه ، ظنوا أنه لا يجوز لبسه للمحرم ! ، وهذا الفهم خطأ ، وليس هو المقصود من قول الفقهاء بالمخيط ، وإنما المقصود ما سبق بيانه .
2- ومن المحظورات على المحرم :
الجماع ، وهو أشد المحظورات إثما ، وأعظمها أثرا ، لقوله تعالى :
{ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج }.
فالرفث هو : الجماع ومقدماته ، وما فحش من القول.
وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج ، فإنه يترتب عليه خمسة أمور :
الأول : الإثم .
الثاني : فساد النسك (أي : فساد الحج) .
الثالث : الاستمرار في الحج ، فإنه يجب عليه إكمال أعمال الحج ومتابعتها ، ولا يقطعها كما يفعله بعض الجهال.
الرابع : وجوب الفدية وهي بدنة.
الخامس : القضاء من العام القادم .
ويدخل في الرفث المباشرة بشهوة ، والتقبيل والنظر بشهوة ، وكل ما كان من مقدمات الجماع في تحريم ذلك لا في أثره ، فمجرد مقدماته لا تفسد الحج على الصحيح ، لكنها تنقص الأجر ، ويأثم فاعلها.
وكذا لا يفسد الحج إذا كان بعد التحلل الأول اتفاقا ، ولكنه يفسد إحرامه ، وحينئذ يجب عليه أن يعتمر ، فيذهب إلى الحل فيحرم بعمرة ثم يأتي فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ثم يأتي بعد ذلك ببقية أعمال الحج وعليه بدنة .
وهذا للأثر الصحيح عن ابن عباس الذي ثبت في الموطأ بإسناد صحيح : أنه سُئل عمن جامع امرأته بعد التحلل الأول فقال :
( يعتمر ويهدي ) وفي رواية : ( يعتمر وينحر بدنة ) ، و لا نعلم له فيه مخالفا ، فإنه قضى على من جامع بعد التحلل أنه يعتمر وظاهر ذلك أنه اعتمار حقيقي تام ، وهو الجامع للإحرام من الحل والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والتقصير .
3- ومن محظورات الإحرام :
حلق شعر الرأس .
قال الله تعالى :
{ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }.
4- ومن المحظورات أيضا :
عقد النكاح ، والخِطبة ، فلا يجوز للمحرم أن يخطب ، ولا يعقد عقد عقد الزواج لحديث عثمان – رضي الله عنه – في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال :
(لا يَنكِح المحرم ، ولا يُنكِح ، ولا يخطِب ).
5- ومن المحظورات أيضا :
التطيب أثناء الإحرام ، لقوله –صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر السابق في الصحيحين - :
(ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس) والورس: نبت أصفر ريحه طيب.
ولقوله –عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين – في الرجل الذي وقصته دابته :
(لا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه،فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) .
والحنوط : نوع من الطيب يجعل في الميت عند تكفينه .
والسنة في طيب المحرم أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه ،ولا يضره بقاء أثر الطيب بعد إحرامه،كذلك من السنة أن يتطيب عند حله ، وهذه سنة شبه مهجورة أعني التطيب عند الحل ، لأن أم المؤمنين-رضي الله عنها- كما ثبت في الصحيحين عنها-واللفظ للبخاري- قالت:
(طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها).
قال العلامة العثيمين في شرح البلوغ عن التطيب عند الحل:
(وهذه سنة ، كثير من الناس إما أنه يجهلها أو يفرط فيها)اهـ.
ولكن لا يتطيب على ملابس الإحرام للحديث السابق :
(لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس).
6- ومن المحظورات :
الصيد ، والمقصود به صيد البر حيوانا كان أو طائرا ؛ أما صيد البحر فهو حلال للمحرم وغيره.
قال تعالى :
{ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }.[المائدة:96].
7- ومن المحظورات :
تغطية الرأس للرجل بعمامة أو نحوها ، لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما – السابق : (( ...لا يلبس القمص ، ولا العمائم )).
8- ومن المحظورات :
الجدال بالباطل ، واقتراف المعاصي ، كما سبق في قوله تعالى :
{ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }.
والحمد لله رب العالمين.
فاعلم-رحمني الله وإياك- أن الإحرام بالحج له أنواع ، وله محظورات :
والمقصود بالإحرام هو : نية الحج أو العمرة ، و التجرد من المحظورات التي تتنافى مع الإحرام.
أنواع الإحرام :
الإحرام له أنواع ثلاثة :
التمتع ، والقران ، والإفراد.
التمتع وهو :
أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج ، قائلا عند نية الدخول في الإحرام : "لبيك عمرة" ، ثم يأتي بمناسك العمرة ، ثم يتحلل من عمرته التحلل الكامل ، ثم يحرم في يوم التروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة بالحج.
القِران وهو :
أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات ، قائلا عند نية الدخول في النسك : " لبيك عمرة وحجا" ، أي : يحرم بالعمرة والحج بنفس الإحرام.
والإفراد هو :
هو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج ، قائلا عند نية الدخول في الإحرام :
" لبيك حجا " ؛ ولا يدخل فيه عمرة.
وأفضل هذه الأنساك هو التمتع ، بل إن القول: بأن التمتع هو الواجب المتعين الإحرام به لمن لم يسق الهدي له وجاهة ، وليس ببعيد عن الصواب ، وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم – أمر أصحابه الكرام ، وأزواجه الطاهرات ممن كان مفردا بالحج ، أو قارنا ولم يسق الهدي ، أمرهم أن يجعلوها عمرة ؛
ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها – أن النبي –صلى الله عليه وسلم – حينما أمر الصحب الكرام بذلك ، وترددوا في جعله كذلك ، دخل النبي –صلى الله عليه وسلم – على أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها – وهو غضبان! ، فقالت له –رضي الله عنها- :
من أغضبك –يا رسول الله – أدخله الله النار ! قال :
أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر ، فإذا هم يترددون ، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ، ثم أحل كما حلوا .
ولما تردد الصحب الكرام حينما أمرهم النبي –صلى الله عليه وسلم – بذلك أي : بالفسخ ، وجعلها عمرة قائلين :
"خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، أمرنا النبي –صلى الله عليه وسلم – أن نفضي إلى نسائنا! .."
وبلغ ذلك النبيَّ –صلى الله عليه وسلم- ، فخطب الناس وقال :
(أبالله تعلموني أيها الناس ؟!! قد علمتم أني أتقاكم لله ، وأصدقكم ، وأبركم ، افعلوا ما آمركم به ، فإني لولا هديي لحللت كما تحلون).
فهذه بعض الأدلة لمن قال بوجوب الإحرام بالعمرة ، أي : أن يحرم المسلم متمتعا ، إلا من ساق الهديَ كما فعل رسول الله–صلى الله عليه وسلم- ، فإنه يحرم قارنا،أي: يهل بالعمرة والحج .
وقد ذكر العلامة ابن القيم-رحمه الله تعالى- في زاد المعاد أربعة عشر حديثاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على أمره بالتمتع لأصحابه في حجة الوداع .
ولكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- اختار "أن ما كان للأبد هو مشروعية التمتع ،يعني كونه قد أهل بحج فيفسخ إلى عمرة هذا إلى يوم القيامة - إلى الأبد - وأما وجوب الفسخ الذي هو وجوب التمتع فإنه خاص بأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- .
يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال : ( كانت المتعة لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة ) ، ونحوه عن عثمان -رضي الله عنه- بإسناد صحيح عند أبي عوانة .
والمعني يدل على ذلك فإن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور) ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ( أصحابه أن يعتمروا ) فكان الفسخ إلى عمرة واستحباب التمتع ، إلى الأبد ، وأما وجوب ذلك فهو خاص بأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولذا كان على هذا أبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون الناس عن المتعة .
وهذا القول الذي عليه الجماهير هو الأولى، وأفضل الأنساك هو التمتع من غير إيجاب " اهـ .من شرح أخصر المختصرات لشيخنا حمد الحمد-حفظه الله تعالى-.
محظورات الإحرام :
محظورات الإحرام هي : ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام .
ومن هذه المحظورات :
1- لبس الملابس المفصلة على البدن ، مثل السراويلات إلا لمن لم يجد الإزار ، ومثل العمامة،والخمار والغترة ، والقميص – ويُسمى اليوم -أعني القميص- بالدشداش أو الدشداشة أو الكندورة - .
والخفاف والجوارب إلا إذا لم يجد النعلين ، ومثل النقاب والقفازين فإنها تَحْرم على المرأة.
ففي الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل ما يلبس المحرم ؟!
فقال :
( لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).
زاد عند البخاري : (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ).
ويسميه بعض أهل العلم بالمخيط من اللباس ، وقد ظن بعض الناس أنّ أي شيء فيه خيوط أو مخيطة في بعض أجزائه ، ظنوا أنه لا يجوز لبسه للمحرم ! ، وهذا الفهم خطأ ، وليس هو المقصود من قول الفقهاء بالمخيط ، وإنما المقصود ما سبق بيانه .
2- ومن المحظورات على المحرم :
الجماع ، وهو أشد المحظورات إثما ، وأعظمها أثرا ، لقوله تعالى :
{ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج }.
فالرفث هو : الجماع ومقدماته ، وما فحش من القول.
وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج ، فإنه يترتب عليه خمسة أمور :
الأول : الإثم .
الثاني : فساد النسك (أي : فساد الحج) .
الثالث : الاستمرار في الحج ، فإنه يجب عليه إكمال أعمال الحج ومتابعتها ، ولا يقطعها كما يفعله بعض الجهال.
الرابع : وجوب الفدية وهي بدنة.
الخامس : القضاء من العام القادم .
ويدخل في الرفث المباشرة بشهوة ، والتقبيل والنظر بشهوة ، وكل ما كان من مقدمات الجماع في تحريم ذلك لا في أثره ، فمجرد مقدماته لا تفسد الحج على الصحيح ، لكنها تنقص الأجر ، ويأثم فاعلها.
وكذا لا يفسد الحج إذا كان بعد التحلل الأول اتفاقا ، ولكنه يفسد إحرامه ، وحينئذ يجب عليه أن يعتمر ، فيذهب إلى الحل فيحرم بعمرة ثم يأتي فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ثم يأتي بعد ذلك ببقية أعمال الحج وعليه بدنة .
وهذا للأثر الصحيح عن ابن عباس الذي ثبت في الموطأ بإسناد صحيح : أنه سُئل عمن جامع امرأته بعد التحلل الأول فقال :
( يعتمر ويهدي ) وفي رواية : ( يعتمر وينحر بدنة ) ، و لا نعلم له فيه مخالفا ، فإنه قضى على من جامع بعد التحلل أنه يعتمر وظاهر ذلك أنه اعتمار حقيقي تام ، وهو الجامع للإحرام من الحل والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والتقصير .
3- ومن محظورات الإحرام :
حلق شعر الرأس .
قال الله تعالى :
{ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }.
4- ومن المحظورات أيضا :
عقد النكاح ، والخِطبة ، فلا يجوز للمحرم أن يخطب ، ولا يعقد عقد عقد الزواج لحديث عثمان – رضي الله عنه – في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال :
(لا يَنكِح المحرم ، ولا يُنكِح ، ولا يخطِب ).
5- ومن المحظورات أيضا :
التطيب أثناء الإحرام ، لقوله –صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر السابق في الصحيحين - :
(ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس) والورس: نبت أصفر ريحه طيب.
ولقوله –عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين – في الرجل الذي وقصته دابته :
(لا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه،فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) .
والحنوط : نوع من الطيب يجعل في الميت عند تكفينه .
والسنة في طيب المحرم أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه ،ولا يضره بقاء أثر الطيب بعد إحرامه،كذلك من السنة أن يتطيب عند حله ، وهذه سنة شبه مهجورة أعني التطيب عند الحل ، لأن أم المؤمنين-رضي الله عنها- كما ثبت في الصحيحين عنها-واللفظ للبخاري- قالت:
(طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها).
قال العلامة العثيمين في شرح البلوغ عن التطيب عند الحل:
(وهذه سنة ، كثير من الناس إما أنه يجهلها أو يفرط فيها)اهـ.
ولكن لا يتطيب على ملابس الإحرام للحديث السابق :
(لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس).
6- ومن المحظورات :
الصيد ، والمقصود به صيد البر حيوانا كان أو طائرا ؛ أما صيد البحر فهو حلال للمحرم وغيره.
قال تعالى :
{ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }.[المائدة:96].
7- ومن المحظورات :
تغطية الرأس للرجل بعمامة أو نحوها ، لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما – السابق : (( ...لا يلبس القمص ، ولا العمائم )).
8- ومن المحظورات :
الجدال بالباطل ، واقتراف المعاصي ، كما سبق في قوله تعالى :
{ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }.
والحمد لله رب العالمين.
علي الفضلي
يرفع لمناسبته ...
تعديل التعليق