أحكـــام الأضحــيــة

rebii rebii
1440/12/10 - 2019/08/11 18:27PM
حضنا الله ورسوله على الاعتناء بالأضحية وتعظيمها لأنها شعيرة من شعائر الله ونسك عظيم من مناسك هذه الأمة. فأفضل الأعمال العج والثج. فاحتسبوا الأضحية وتحروا شروطها دون غلو ولا تفريط، والزموا تقوى الله في جميع الأحوال والأحيان فإنما يتقبل الله من المتقين.
1/ حكم مشروعية الأضحية: سنة مؤكدة عند الجمهور واجبة عند أبي حنيفة
قال الله سبحانه: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اَللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ اِلاَنْعَـمِ. الحج 34.
قال الله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ. الكوثر 2.
أبو هريرة: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا. ة.
أبو أيوب الأنصاري: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً. ت.
جابر بن عبد الله: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. م.
2/ فضل الأضحية
عائشة: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. ت.
زيد بن أرقم: قَالُوا يَرَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوا يَرَسُولَ اللَّهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ. ة.ض.
عمران بن حصين: يَفَاطِمَةُ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِهِ. ب.ذ.ض.
3/ شروط الأضحية
أن تكون من بهيمة الأنعام الأربعة: الإبل والبقر والغنم والمعز
قال الله تعالى: ثَمَـنِيَةَ أَزْوَجٍ. مِّنَ الضَّأْنِ اِثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ. الأنعام 143-144.
أن تبلغ السن المجزئة: فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن
جابر بن عبد الله: لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. م.
البراء بن عازب: إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. متفق عليه.
السلامة من العيوب المانعة للإجزاء
البراء بن عازب: أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي. د.
علي بن أبي طالب: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ بَتْرَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ. ت.ض.
علي بن أبي طالب: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ. ت.ض.
الذبح في الوقت المشروع: بعد صلاة العيد إلى غروبِ شمس اليوم الثالث عشر
البراء بن عازب: خَطَبَنَا النَّبِيُّ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. متفق عليه.
البراء بن عازب: مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. متفق عليه.
جندَب بن سفيان: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ. متفق عليه.
جبير بن مطعم: كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ. ح.
عدم بيع شيء منها لأنها تعينت لصاحبها بجميع أجزائها
قتادة بن النعمان: لاَ تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالأَضَاحِيِّ. فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا. ح.
علي: أبو هريرة: مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ. ب.
علي بن أبي طالب: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. م.
المشاهدات 463 | التعليقات 0