أحكام صلاة التطوع وثمراتها
rebii rebii
1440/10/11 - 2019/06/14 13:05PM
من رحمة الله بنا أن شرع لنا من التطوع ما يجبر صلاتنا ويرفع درجاتنا. فقد أمرنا بإقامة الصلاة تامة غير منقوصة بخشوعها وركوعها وسجودها. فمن أصاب الوقت وأتم الصلاة صحت صلاته، ومن انتقص من ذلك شيئا فإنما انتقصه من صلاته. فأدوا الفرائض ثم استبقوا النوافل فإنها قربة إلى الله وباب خير عظيم.
1/ الحض على صلاة التطوع وبيان فضلها
تميم الداري: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ، ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. ح.
أبو هريرة: وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ. خ.
عائشة: مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. ت.
2/ أهم النوافل
رغيبة الفجر
عائشة: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. م.
عائشة: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. متفق عليه.
أبو هريرة: لاَ تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ. د.
أبو هريرة: مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ ت.
سبحة الضحى
أبو هريرة: لاَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى إلاَّ أوَّابٌ، وَهِيَ صَلاةُ الأوَّابِينَ. ط.
نُعيْم بن همَّار الغطفاني: ابْنَ ءَادَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِكَ ءَاخِرَهُ. ح.
أبو ذر الغفاري: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ... وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. م.
تحية المسجد
أبو قتادة الأنصاري: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَفَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. متفق عليه.
جابر بن عبد الله: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: يَسُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. متفق عليه.
عبد الله بن مُغفَّل: بين كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ (3)لِمَنْ شَاءَ. متفق عليه.
راتبة الظهر
علي بن أبي طالب: كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. ت.
عائشة: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. ة.
أبو أيوب الأنصاري: أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. د.
أم حبيبة: مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. د.
عبد الله بن عمر: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. متفق عليه.
أبو هريرة: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا. م.
سنة العصر
علي بن أبي طالب: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. د.
عبد الله بن عمر: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. ت.
راتبة المغربعبد الله المزني: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ (3) لِمَنْ شَاءَ. د.
أنس بن مالك: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ. خ.
عبد الله بن عباس: إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِدْبَارُ السُّجُودِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. ت.ض.
عبد الله بن عباس: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ. د.ض.
راتبة العشاء
أنس بن مالك: أرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ كَعِدْلِهِنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَأرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَعِدْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ط.
الوتر
علي بن أبي طالب: إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَأَهْلَ الْقُرْءانِ. ت.
أبو أيوب الأنصاري: الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ. د.
أبو بصرة الغفاري: إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلاَةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ. ح.
جابر بن عبد الله: مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ ءاخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ ءاخِرَهُ فَلْيُوتِرْ ءَاخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ ءَاخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ. م.طلق بن علي: لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ. د.
أبي بن كعب: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ. د.
3/ بعض أحكام صلاة التطوع
زيد بن ثابت: إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ. متفق عليه.
جابر بن عبد الله: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا. م.
معاوية: لاَ تُوصَلُ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ. د.
أبو هريرة: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ. د.
عبد الله بن عمر: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. متفق عليه.
عقبة بن عامر: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. م.