أحكام الإمامة والائتمام

rebii rebii
1440/07/29 - 2019/04/05 13:14PM
اعتنى رسول الله ﷺ بالإمامة عناية خاصة ووضع لها أحكاما وشروطا وءادابا تحفظ مكانتها وتذلل صعابها وتضمن الوفاء بحقوقها. فلا ينبغي تعيين جاهل فاجر إماما وفي القوم من هو خير منه وأعلم. فتعلموا أحكام الإمامة والائتمام ولا تتركوا الجمعات ولا الجماعات لفجور إمام وابتداعه، فمن صحت صلاته صحت إمامته.
1/ الحض على حسن اختيار الإمام: بعض شروط الإمامة وآدابهاعبد الله بن عمر: اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ. ق.ب.ض.
مرثد الغنوي: إِذَا سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلاَتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ. ق.ض.
يحيى بن أبي كثير: ابْتَدِرُوا الأَذَانَ وَلاَ تَبْتَدِرُوا الإِمَامَةَ. س.ض.
الحفظ والإتقان
أبو مسعود الأنصاري: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا. وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. م.
العدالة
علي بن أبي طالب: لا يَؤُمَّنَّكُمْ ذُو جُرْأَةٍ فِي دِينِهِ. ش.ض.
جابر بن عبد الله: لاَ يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ. ة.ض.
أبو هريرة: الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. د.ب.ض.
باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ. وَقَالَ الْحَسَنُ صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ. خ.
رضى الجماعة
أبو هريرة: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ. د.ض.
مالك بن الحويرث: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ. د.
عبد الله بن عمر: ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ رَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ. ت.ض.
عبد الله بن عباس: ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. ة.
الذكورة
جابر بن عبد الله: أَلاَ لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً. ة.ض.
أم ورقة: كَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيُّ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. ح.
عبد الله بن عباس: تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ. ب.ث.
البلوغ
عمرو بن سلمة: لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوا فَكُنْتُ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ. خ.
باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى، وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ، وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالأَعْرَابِيِّ وَالْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ: يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. خ.
التخفيف في تمام
أبو هريرة: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ. متفق عليه.
أنس بن مالك: كَانَ النَّبِيُّ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلاَةً فِي تَمَامٍ. م.
مراعاة حال المأمومين والدعاء لهم
أنس بن مالك: إِنِّي لأَدْخُلُ الصَّلاَةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ. متفق عليه.
عبد الله بن أبي أوفى:كَانَ النَّبِيُّ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، فَلاَ يَزَالُ يَقْرَأُ قَائِمًا مَا دَامَ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ الْقَوْمِ. ب.
ثوبان بن بجدد: لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. د.
2/ بعض أحكام الائتمام
الإمام ضامن: ما يحمله الإمام عن المأموم
سهل بن سعد: الإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ. ة.
عمر بن الخطاب: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ. فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ، وَإِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ وَالإِمَامُ كَافِيهِ. ق.ض.
أنس بن مالك: سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ. ث.
جابر بن عبد الله: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ. ة.
أبو هريرة: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. د.
عبد الله بن عباس: يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَهَرَ. ق.
عبادة بن الصامت: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ. قُلْنَا نَعَمْ هَذًّا يَرَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. ت.
وجوب متابعة الإمام
أبو هريرة: إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ. متفق عليه.
أنس بن مالك: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي. م.
البراء بن عازب: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِي فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ. متفق عليه.
أبو هريرة: أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ. متفق عليه.
المشاهدات 1523 | التعليقات 0