أحكام الطلاق

خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

2023-09-15 - 1445/02/30 2023-10-11 - 1445/03/26
عناصر الخطبة
1/أَحْكَامُ الطَّلاقِ 2/من الذي يصِحُّ طلاقهُ؟ 3/طلاقُ السُّنَّةِ، وطلاقُ البدعَةِ 4/لفظٍ يقعُ الطَّلاق؟ 5/متى يجوز للرجل أنْ يُرجِعَ زوجَتَهُ بَعدَ طلاقِهَا؟ 6/ماذَا يَفعَلُ من أَرادَ أَنْ يُرجِعَ زَوجتَهُ التي طلَّقَهَا؟

اقتباس

وَمَنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا؟، أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ شَرْطِهِ الَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلاقَ لَمْ يقعِ الطَّلاقُ، َكَذَلِكَ مَنْ حدَّثَتهُ نفسُهُ أنَّهُ طلقَ زوجَتَهُ لمْ يَقَعْ طَلاقُهُ. رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنْ...

الخطبة الأولى:

 

إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 102].

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النساء: 1].

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[الأحزاب: 70-1]، أما بعد:

 

فإن أصدق الحديث كتاب الله -عز وجل-، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ --صلى الله عليه وسلم--، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، أما بعدُ:

 

فحَدِيثُنَا معَ حضراتِكم في هذه الدقائقِ المعدوداتِ عنْ موضوع بعنوان: «أَحكَامُ الطلاق»، وسوف ينتظمُ حديثُنا مع حضراتكم حولَ ستةِ محاور:

المحور الأولُ: أَحْكَامُ الطَّلاقِ.

 

المحور الثاني: من الذي يصِحُّ طلاقهُ؟

 

المحورُ الثَّالثُ: طلاقُ السُّنَّةِ، وطلاقُ البدعَةِ.

 

المحور الرابع: بأَيِّ لفظٍ يقعُ الطَّلاق؟

 

المحور الخامس: متى يجوز للرجل أنْ يُرجِعَ زوجَتَهُ بَعدَ طلاقِهَا؟

 

المحور السادس: ماذَا يَفعَلُ من أَرادَ أَنْ يُرجِعَ زَوجتَهُ التي طلَّقَهَا؟

 

واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ، فَيتبعونَ أَحسنَهُ، أُولئك الذينَ هداهمُ اللهُ، وأولئك هم أُولو الألبابِ.

 

المحور الأولُ: أَحْكَامُ الطَّلاقِ:

اعْلَمُوا -أَيُّهَا الإِخوَةُ المُؤمُنونَ- أنَّ الطَّلَاقَ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَسُوءِ خُلُقِ الزَّوْجَةِ، وَالتَّضَرُّرِ بِهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ الْغَرَضِ بِهَا؛ لِضَرَرِهِ بِالمُقَامِ عَلَى النِّكَاحِ، فَيُبَاحُ لَهُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ[1].

 

وَيُكْرَهُ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، لِإِزَالَةِ النِّكَاحِ المشْتَمِلِ عَلَى المصَالِحِ المنْدُوبِ إلَيْهَا، رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ ثَوْبَانَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ»[2][3].

 

وَيُسْتَحَبُّ الطَّلَاقُ عِنْدَ تَفْرِيطِ المَرْأَةِ فِي حُقُوقِ اللهِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهَا؛ كَالصَّلَاةِ، وَالعِفَّةِ، وَنَحْوِهِمَا، إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إجْبَارُهَا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ نَقْصًا لِدِينِهِ، وَلَا يَأْمَنُ مِنْ إفْسَادِ فِرَاشِهِ، وَإلحَاقِهَا بِهِ وَلَدًا مِنْ غَيْرِهِ إذَا لَمْ تَكُنْ عَفِيفَةً.

 

وَكَذَا يُسْتَحَبُّ الطَّلَاقُ عِنْدَ تَضَرُّرِ المَرْأَةِ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ إِمَّا لِبُغْضِ الزَّوجِ، أَوْ غَيْرِهِ، فَيُسْتَحَبُّ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَنْهَا[4].

 

وَيَحْرُمُ الطَّلَاقُ أَثنَاءَ الحيضِ إِذَا كَانتِ المَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا، وَيُسَمَّى طَلَاقَ البِدْعَةِ؛ لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَ اللهِ -تَعَالَى- فِي قَوْلِهِ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ)[الطلاق: 1]؛ أَيْ: إِذَا طَلَّقْتُمْ نِسَاءَكُمْ فَطَلِّقُوهُنَّ لِطُهْرِهِنَّ الَّذِي يُحْصِينَهُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ، طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَلَا تُطَلِّقُوهُنَّ بِحَيْضِهِنَّ الَّذِي لَا يَعْتَدِدْنَ بِهِ. رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»[5].

 

اعْلَمُوا -أَيُّهَا الإِخوَةُ المُؤمُنونَ- أنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى زَوجَتِهِ أَلَّا يَقْرَبَهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ-ويُسمَّى بالمُؤلي- طَلَاقُ زَوْجَتِهِ إِذَا امْتَنَعَ عَنِ جِمَاعِهَا بَعْدَ مرورِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِقَوْلِهِ -تَعَالَى-: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[البقرة: 226-227].

وَرَوَى البُخَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنه-ما كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ -عز وجل-»[6]؛ أَيْ: إِذَا انْقَضَتِ المُدَّةُ يُخَيَّرُ الحَالِفُ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ[7].

 

وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَزْنِي أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَإِلَّا كَانَ دَيُّوثًا؛ رَوَى النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه-ما أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَالعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ، الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الخَبَثَ»[8].

 

المحور الثاني: من الذي يصِحُّ طلاقهُ؟

اعلموا أَيُّها الإخوة المؤمنون أنَّ الطَّلَاقَ يَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ؛ فَلا يَصحُّ طلاقُ غَيْرِ الزَّوْجِ، رَوَى النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه-ما قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- المِنْبَرَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟! إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»[9]؛ أي الطلاق للزوج فقط.

وَروَى ابنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ»[10].

وَرَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بن عَمرٍو -رضي الله عنه-ما أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ»[11]؛ أَيْ لَا صِحَّةَ لَهُ[12].

 

ولَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ العَاقِلِ حَتَّى يَبلُغَ؛ رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»[13].

 

ولَا يَقَعُ طَلاقُ الطِّفْلِ، وَالمَجْنُونِ، وَالنَّائِمِ، ومَنْ زَالَ عَقْلُهُ لِمَرَضٍ، أَو شُرْبِ دَوَاءٍ، أَوْ إِكْرَاهٍ عَلَى شُرْبِ الخَمْرِ؛ رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ -رضي الله عنه-ا عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»[14].

وَرَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»[15].

 

وَمَنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا؟، أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ شَرْطِهِ الَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلاقَ لَمْ يقعِ الطَّلاقُ، َكَذَلِكَ مَنْ حدَّثَتهُ نفسُهُ أنَّهُ طلقَ زوجَتَهُ لمْ يَقَعْ طَلاقُهُ. رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللهَ -عز وجل- تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ»[16].

 

المحورُ الثَّالثُ: طلاقُ السُّنَّةِ، وطلاقُ البدعَةِ:

اعلموا -أَيُّها الإِخوة المؤمنونَ- أَنهُ يجبُ على من أَراد أَنْ يُطَلِّقَ زَوجَتهُ أَنْ يُطلِّقَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ، فإِنْ فَعَلَ هذَا أَصَابَ السُّنَّةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)[الطلاق: 1].

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ»[17].

 

وإِنْ طَلَّقَ زوجَتَهُ أَثْنَاء حيضِهَا، أَو في طُهرٍ جَامَعَهَا فيهِ فقَدِ ارتَكَبَ مُحَرَّمًا، وبِدْعَةً. رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه-ما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»[18].

 

وَلَا يَنْطَبِقُ طَلَاقُ البِدْعَةِ المُحَرَّمِ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَلَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهِنَّ، وَلَا بِدْعَةَ: الأولى: غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا. الثانية: الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ. الثالثة: الآيِسَةِ التي لا تَحِيضُ. الرابعة: الحَامِلِ.

هؤلاء الأربعة يجوز طلاقهن في أي وقتٍ؛ لأن عِدَّتهنَّ ليست بالحيضِ. رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه-ما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهْىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا»[19].

 

المحور الرابع: بأَيِّ لفظٍ يقعُ الطَّلاق؟

اعلموا أَيُّها الإِخوة المؤمنونَ أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ: أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، أَوْ: طَلَّقْتُكِ، أَوْ: يَا مُطَلَّقَةُ، أَو: أَنْتِ الطَّلَاقُ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ مِنْهُ سواءٌ نواهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ، جَادًّا كَانَ أَوْ هَازِلًا؛ رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ»[20].

 

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ جِدَّ الطَّلَاقِ، وَهَزْلَهُ سَوَاءٌ[21].

 

 أَمَّا مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ، أَوْ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَوِ: اخْرُجِي، أَوِ: اذْهَبِي، أَوِ: الحَقِي بِأَهْلِكِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَ، وَإِنْ لم ينوِهِ لمْ يَقَعْ. رَوَى البُخَارِيُّ عنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنه-ا أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ؛ فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الحَقِي بِأَهْلِكِ»[22]؛ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَوَاهُ.

 

وَرَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَرْسَلَ لَهُ يَأْمُرُه أَنْ يَعْتَزِلَ امْرَأَتَه؛ فَقَال: أُطَلِّقُهَا، أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: «لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا، وَلَا تَقْرَبْهَا»، فَقَالَ لاِمْرَأَتِه: «الحَقِي بِأَهْلِكِ»[23]، فَلَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ.

 

 وَإِذَا عَلَّقَ الزَّوجُ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ وَقَعَ الطَّلاقُ بِوقُوعِ الشَّرطِ، كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ: إِنْ خَرَجْتِي مِنَ البَيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ وَقَعَ، وَإْن لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَقَعْ.

 

وإِنْ قَالَ رجلٌ: إِذَا تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً أَوِ امْرَأَةً، فَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، لَمْ تَطْلُقْ. روَى ابنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ عَلِيٍّ، وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ -رضي الله عنه-ما عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ»[24].

وَرَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بن عَمرٍو -رضي الله عنه-ما أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ»[25].

 

المحور الخامس: متى يجوز للرجل أنْ يُرجِعَ زوجَتَهُ بَعدَ طلاقِهَا؟

إِذَا طَلَّقَ الزَّوجُ زَوجَتَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا في عدَّةِ الطَّلْقَةِ الأولَى، وعدَّةِ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا إِذَا انْتَهَتِ العِدَّةُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَرِضَى المَرْأَةِ، وَعِلْمِهَا؛ قَالَ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[البقرة: 228]؛ أَيْ وَزَوْجُهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَحَقُّ بِرِدَّتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ[26].

 

أَمَّا إِذَا طَلَّقَ الزَّوجُ زَوجَتَهُ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ، فَلَا تَحِلُّ حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ؛ لِقَوْلِهِ -تَعَالَى-: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)[البقرة: 230]؛ أَيْ: أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً ثَالِثَةً، فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ آخَرُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ.

 

أقولُ قولي هذا، وأَستغفرُ اللهَ لي، ولكُم.

 

الخطبة الثانية:

الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وَسَلامًا على عبدِه الذي اصطفى، وآلهِ المستكملين الشُّرفا، أما بعد:

 

فالمحور السادس: ماذَا يَفعَلُ من أَرادَ أَنْ يُرجِعَ زَوجتَهُ التي طلَّقَهَا؟

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُرجِعَ زَوْجَتهُ فَلَا يُشْتَرطُ عَقدٌ، وَلَا وَلِيٌ، وَلَا مَهرٌ، وَلَا رِضَى المَرْأَةِ، وَلَا عِلْمُهَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ[27].

 

وَلَا رَجْعَةَ إِلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلْقَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَمْ يَمْلِكْ رَجْعَتَهَا، وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا.

 

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْجِعَهَا لِلْإِصْلَاحِ لَا لِلْإِضْرَارِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[البقرة: 228]؛ أَيْ: وَزَوْجُهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَحَقُّ بِرِدَّتِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، إِذَا كَانَ مُرَادُهُ بِرِدَّتِهَا الْإِصْلَاحَ وَالخَيْرَ.

 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[البقرة: 231].

 

ويُسْتَحَبُّ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ للزَّوجِ أَنْ يُشْهِدَ شاهِدَينِ عَلَى الرَّجْعَةِ[28]؛ قَالَ تَعَالَى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)[الطلاق: 2].

 

وَصِفَةُ الإِشْهَادِ أَنْ يَقُولَ الزَّوجُ لرجُلينِ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنِّي رَاجَعْتُ امْرَأَتِي إلَى نِكَاحِي، أَوْ: رَاجَعْتُهَا لِمَا وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ طَلَاقِي، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ[29].

 

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالرَّجْعَةِ؛ حَتَّى لا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ[30].

 

الدعـاء...

 

• اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسرَرْنا وما أعلنَّا، أنت المقدِّم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

 

• اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دِقَّها وجلَّها، وأولها وآخرَها، وعلانيتها وسرَّها.

 

• اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردِّي، ونعوذ بك من الغرق، والحرق، والهَرَم، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت.

 

• اللهم اغفر لنا، وارحمنا.

 

• اللهم حبِّب إلينا الإيمان، وزيِّنه في قلوبِنا.

 

أقول قولي هذا، وأقم الصلاة.

 

----------

 [1] انظر: «الكافي» (4/ 425)، و«شرح المنتهى» (5/ 363).

 [2] صحيح: رواه أبو داود (2228)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055)، وصححه الألباني.

 [3] انظر: «شرح المنتهى» (5/ 363).

 [4] انظر: «الكافي» (4/ 425-426)، و«شرح المنتهى» (5/ 363-364).

 [5] متفق عليه: رواه البخاري (5251)، ومسلم (1471).

 [6] صحيح: رواه البخاري (5290).

 [7] انظر: «فتح الوهاب» (3/ 172)، و«فتح الباري» (9/ 428).

 [8] صحيح: رواه النسائي (2562)، وأحمد (2/ 69)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (2/ 289).

 [9] حسن: رواه ابن ماجه (2081)، وحسنه الألباني.

 [10] صحيح: رواه ابن ماجه (2048)، وصححه الألباني.

 [11] حسن: رواه أبو داود (2192)، والترمذي (1181)، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه (2047)، وحسنه الألباني.

 [12] انظر: «معالم السنن» (3/ 240)، و«عون المعبود» (6/ 185).

 [13] صحيح: رواه أبو داود (4405)، والترمذي (1423)، وابن ماجه (2041)، وصححه الألباني.

 [14] صحيح: رواه أبو داود (4405)، والترمذي (1423)، وابن ماجه (2041)، وصححه الألباني.

 [15] حسن: رواه أبوداود (2195)، وابن ماجه (2046)، وحسنه الألباني.

 [16] متفق عليه: رواه البخاري (6664)، ومسلم (127).

 [17] صحيح: رواه النسائي (3395)، وابن ماجه (2020)، وصححه الألباني.

 [18] متفق عليه: رواه البخاري (5251)، ومسلم (1471).

 [19] صحيح: رواه مسلم (1471).

 [20] حسن: رواه أبو داود (219)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، وحسنه الألباني.

 [21] انظر: «الإجماع»، رقم (453).

 [22] صحيح: رواه البخاري (5254).

 [23] متفق عليه: رواه البخاري (4418)، ومسلم (2769).

[24] صحيح: رواه ابن ماجه (2048)، وصححه الألباني.

 [25] حسن: رواه أبو داود (2192)، والترمذي (1181)، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه (2047)، وحسنه الألباني.

 [26] انظر: «تفسير الطبري» (4/ 115-116)، و«تفسير ابن كثير» (1/ 609)، و«كشاف القناع» (12/ 410).

 [27] انظر: «الإجماع»، رقم (516، 517)، و«كشاف القناع» (10/ 558)، و«الكافي» (4/ 516-517).

 [28] انظر: «الإجماع»، رقم (515).

 [29] انظر: «كشاف القناع» (12/ 411).

 [30] انظر: «المغني» (10/ 573).

المرفقات

أحكام الطلاق.doc

أحكام الطلاق.pdf

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات