إسلام ويب مركز الفتوى
رقم الفتوى: 65216
السؤال:
توفي والدي عام 1992م وقد أوصى بثلث ماله في بناء مسجد والباقي لابنتيه علماً بأننا قد قمنا ببناء مسجد على توصية الوالد بجزء من ثلث المال؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أبوكم أوصى بثلث ماله وأن يبنى منه مسجد وما بقي من الثلث بعد المسجد يكون لبنتيه فإن الوصية ببناء المسجد يجب تنفيذها ـ كما فعلتم جزاكم الله خيرا ـ وما بقي بعد بناء المسجد يرجع إلى عموم التركة ليقسم على الورثة جميعا كل حسب نصيبه لأن الوصية للبنتين لا تصح لأنهما من الورثة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله -عز وجل- قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني)، وفي رواية الدار قطني: إلا أن يجيز الورثة، ولذلك؛ فإذا أجاز الورثة أن يكون ما بقي من الثلث بعد بناء المسجد للبنتين صح ذلك إذا كان بقية الورثة رشداء بالغين.
والله أعلم.
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم