صيام الست من شوال وبعض ما يتعلق به من أحكام

الشيخ عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني

2022-10-10 - 1444/03/14
التصنيفات: مقالات في الوعي

اقتباس

صيام الست من شوَّال من فوائده أنَّه يُعوِّض النَّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان؛ إذ لا يَخلو الصائم مِن حصول تَقصير أو ذَنب مُؤثر سلبًا في صيامه...

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شُرور أنفسنا ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

 

وبعدُ؛ فأخي الحبيب: صيام الست مِن شوال تتعلَّق به بعض الأحكام، وهي على النَّحو التالي:

 

أولًا: صيام الست من شوَّال بعد رمضان مُستحبٌّ، وليس بواجب؛ وهذا مذهب جُمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والظاهريَّة وطائفة مِن الحنفية والمالكية، وهو قولُ ابن عباس رضي الله عنهما، وطاوس وابن المبارك وإسحاق.

 

وذهب بعضُ العلماء - كالحسن وأبي حنيفة والثوري ومالك - إلى كراهية صيام السِّت من شوَّال وعدم استحبابها، خلافًا لقول الجمهور.

 

قال ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير (جـ 2 ص350): "صوم ستة من شوَّال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامَّة المشايخ لم يروا به بأسًا"؛ اهـ.

 

وقال يحيى اللَّيثي (موطأ مالك/ رواية يحيى بن يحيى اللَّيثي جـ1 ص 417): "سمعتُ مالكًا يقول: في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم يرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السَّلَف، وإنَّ أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعتَه وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك"؛ اهـ.

 

والقول الراجح: هو استحباب صيام الست مِن شوَّال، وهو الذي دلَّ عليه الدليل، وبه قال أكثر أهل العلم، وما عدا ذلك فهو قول مرجوح.

 

وقد أجاب بعضُ المحقِّقين عن مُخالفة الإمام مالك لهذه الأحاديث بأنها لم تَبلغه، أو لم تصح عنده.

 

قال ابن رُشد رحمه الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (جـ 2 ص71): "لعلَّه لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده؛ وهو الأظهر"؛ اهـ.

 

وقال النَّووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (جـ 6 ص 379) مُجيبًا عن الاستدلال المذكور: "وأمَّا قول مالك: لم أرَ أحدًا يصومها فليس بحجَّة في الكراهة؛ لأنَّ السُّنة ثبتت في ذلك بلا مُعارض، فكونه لم يرَ لا يضر، وقولهم: لأنَّه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف؛ لأنَّه لا يخفى ذلك على أحد، ويلزم على قوله أنَّه يُكره صوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه؛ وهذا لا يقوله أحد"؛ اهـ.

 

ثانيًا: صيام الست من شوَّال مع صيام رمضان ورد في فضله أجرٌ عظيم، وأنه كصيام الدَّهر، "أي: كصيام سنة كاملة"؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام شهر رمضان يُعادل في الأجر صيام عشرة أشهر، وصيام الست من شوَّال يُعادل صيام (شهرين).

 

فعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن صام رمضان، ثمَّ أتبعه ستًّا من شوَّال كان كصيام الدَّهر"؛ رواه مسلم (1164).

 

وعن ثَوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة؛ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا)[الأنعام: 160]"؛ رواه ابن ماجه (1715).

 

ورواه النسائي (2873) بلفظ: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوَّال بشهرين؛ فذلك صيام سنة"؛ وصحَّحه الشيخُ الألبانيُّ رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم (1007).

 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن صام رمضان وستًّا مِن شوَّال، فكأنما صام السَّنَةَ كلَّها"؛ رواه البيهقي (8693) وأحمد، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن جابر الحضرمي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، (انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط رقم 14302).

 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (جـ 3 ص 178): "وجملة ذلك أنَّ صوم ستة أيام مِن شوَّال مُستحب عند كثيرٍ من أهل العلم؛ رُوي ذلك عن كعب الأحبار والشعبي وميمون بن مهران، وبه قال الشافعي"؛ اهـ.

 

وقال الشَّوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (جـ 4 ص 282): "وقد استدلَّ بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوَّال، وإليه ذهب الشافعيُّ وأحمد وداود، وغيرهم"؛ اهـ.

 

وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (جـ 8 ص 56) بعدما ذكر حديث أبي أيوب السابق: (فيه دلالة صَريحة لمذهب الشَّافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة"؛ اهـ.

 

ثالثًا: صيام الست من شوَّال من فوائده أنَّه يُعوِّض النَّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان؛ إذ لا يَخلو الصائم مِن حصول تَقصير أو ذَنب مُؤثر سلبًا في صيامه، ويوم القيامة يُؤخذ من النَّوافل لجبران نقص الفرائض؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أوَّل ما يُحاسَب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال: يقول ربُّنا جل وعزَّ لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتَمَّها أم نقصها؛ فإن كانت تامَّة كُتبتْ تامَّة، وإن انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي مِن تطوع؛ فإن كان له تطوُّع قال: أتمُّوا لعبدي فريضته من تطوعه، ثمَّ تؤخذ الأعمال على ذاكم"؛ رواه أبو داود (864) والبيهقي (4169) والحاكم (965)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله (صحيح أبي داود رقم 810).

 

رابعًا: الأفضل في صيام السِّت مِن شوَّال أن تكون بعد العيد مُباشرة ومُتتابعة؛ كما نصَّ على ذلك أهلُ العلم؛ لأنَّ ذلك أبلَغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث "ثمَّ أتبعه))؛ ولأنَّ ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النُّصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله.

 

قال الله تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)[آل عمران: 133].

 

وقال: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)[المائدة: 48].

 

وقال موسى عليه السلام: (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى)[طه: 84].

 

وصيامها مُتتابعة بعد العيد مُباشرة فيه مزية على تفريقها من وجوه:

 

الأول: أنَّ في ذلك مُسارعة إلى فعل الخير.

 

الثاني: أنَّ المُبادرة بها دليل على الرغبة في الصيام وعدم السأم منه.

 

الثالث: لئلَّا يعرض له ما يمنعه من صيامها إذا أخرها.

 

الرابع: أنَّ صيام الست بعد رمضان كالراتبة مع الفريضة فتكون بعدها.

 

خامسًا: لا يُشترط التَّتابع في صيام الست من شوَّال؛ بل يجوز تفريقها داخل الشَّهر، فإذا شاء صامها في أوَّله أو في أوسطه أو في آخره، فالأمر في ذلك واسع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن صام رمضان ثمَّ أتبعه بست مِن شوَّال، فكأنَّما صام الدَّهر"، ولم يشترط النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تكون مُتتابعة، ولا أن تكون بعد رمضان مُباشرة.

 

ولكن المُستحب والأفضل تتابعها؛ لأنَّ هذا أسهل على الإنسان؛ لأنه اعتاد الصوم في رمضان فيسهل عليه الاستمرار فيه، ولأنه إذا أخَّرها ربما يحصل له التسويف، فيقول: غدًا أصوم، غدًا أصوم، حتى تنقضي الأيام ولا يصوم.

 

سادسًا: قد يعرض للإنسان عارض يُبيح له الفِطر في شهر رمضان؛ كالمرض والسَّفر والحيض للمرأة وسائر الأعذار المُبيحة للفطر، فإذا أفطر الإنسان في رمضان، فعليه القضاء إن كان مِن أهل القضاء؛ لقوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة: 184]، ومعلوم أنَّ زمن القضاء مُوسَّع حتى يَضيق الوقت عن القضاء قبل رمضان القادم، فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لِمن وجب عليه القضاء أن يصومَ أيام السِّت من شوَّال قبلَ القضاء ويحصل له الأجر المُترتب على صيامها؟

 

في ذلك قولان لأهل العلم:

القول الأول: لا يجوز صيام السِّت من شوَّال قبل القضاء؛ وهو رواية عند الحنابلة.

 

واستدلُّوا لذلك بأنَّ الفرض مُقدم على النفل.

 

واستدلُّوا أيضًا بما رواه أحمد (8621) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "مَن أدرك رمضان وعليه مِن رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبل منه، ومَن صام تطوُّعًا وعليه من رمضان شيء لم يَقضه فإنه لا يُتقبل منه حتى يصومه"؛ ضعَّفه الشيخُ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 838.

 

ورجَّح هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ صالح الفوزان، وغيرُهم من العلماء.

 

وقالوا: إنَّ صيام السِّت من شوَّال فضله وأجره لا يَحصل ولا يتحقَّق إلَّا إذا انتهى الإنسان من صيام شهر رمضان كله، فمَن كان عليه قضاء مِن رمضان فإنَّه لا يصوم ستة أيام من شوَّال إلا بعد قضاء رمضان.

 

وعلى هذا يكون القول لمن عليه قضاء: صُم القضاء أولًا، ثمَّ صم ستة أيام من شوال.

 

وإنَّ صام الأيام الستة من شوَّال ولم يقضِ ما عليه من رمضان فلا يَحصل له هذا الثواب؛ وذلك لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن صام رمضان ثمَّ أتبعه..."، وقوله "ثمَّ" حرف عطف يدلُّ على الترتيب والتعقيب، فيدل على أنه لا بدَّ مِن إتمام صيام رمضان أولًا (أداء وقضاء)، ثم يكون بعده صيام السِّت مِن شوَّال حتى يتحقَّق الأجر الوارد في الحديث، والذي عليه قضاء من رمضان يُقال: صام بعضَ رمضان، ولا يقال: صام رمضان.

 

فإذا كان عليه عشرة أيام مثلًا فهل يُقال: إنه صام رمضان؟ لا، يُقال: صام بعض رمضان، عشرين يومًا منه، وعلى هذا فيبدأ بالقضاء، ثم يصوم ستةَ أيام من شوال.

 

فلو بدأ بالسِّتة قبلَ القضاء لم يحصل على الأجر الذي بيَّنه الرسولُ عليه الصلاة والسلام؛ وهو أنَّ "مَن صام رمضان، ثمَّ أتبعه بست مِن شوَّال فكأنما صام الدَّهر".

 

القول الثاني: جواز ذلك، وبه قال الجُمهور منهم المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة في رواية.

 

واستدلُّوا بحديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنَّه سمع عائشةَ زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم تقول: "إن كان ليكون عليَّ الصيام مِن رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان"؛ رواه البخاري ومسلم.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة (جـ 1 ص 358) بعدما ذكر الروايةَ القائلة بالجواز عن الإمام أحمد: (لأنَّ عائشة أخبرت أنها كانت تَقضي رمضان في شعبان، ويبعد أن لا تكون تطوَّعَتْ بيومٍ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يُقال: لا يفطر، ويُفطر حتى يُقال: لا يصوم، وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء، وكان يُكثر صوم الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاثة أيام مِن كل شهر، ولأنَّ القضاء مُؤقَّت فجاز التنفُّل قبلَ خُروج وقته كما يجوز التنفل أول وقت المكتوبة، بخلاف قضاء الصلاة فإنَّه على الفور، وكذلك الحج هو على الفور"؛ اهـ.

 

سابعًا: صيام الست مِن شوَّال إذا لم يتمكَّن الإنسان مِن صيامها في شوَّال لعُذر كمرض أو قضاء رمضان كاملًا حتى خرج شوَّال؛ مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يومًا مِن رمضان ثمَّ شرعت في قضاء الصوم في شوَّال ولم تنته إلَّا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنَّها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر مَن صامها في شوَّال؛ لأنَّ تأخيرها هنا للضرورة وهو مُتعذر، فصار لها الأجر، وهكذا مَن كان في حُكمها كالمريض، وهذا كالفرض إذا أُخِّر عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا أُخرت لعذر حتى خرج وقتها، فإنها تقضي كما جاءت بذلك السنَّة؛ وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

 

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان على المرأة دَين مِن رمضان، فهل يجوز أن تقدِّم الست على الدين أم الدين على الست؟

 

فأجاب رحمه الله بقوله: (إذا كان على المرأة قضاء مِن رمضان فإنَّها لا تصوم الستة أيام من شوَّال إلَّا بعد القضاء؛ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن صام رمضان ثمَّ أتبعه ستًّا من شوَّال"، ومَن عليها قَضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان، فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي مِن القضاء، فلو فرض أنَّ القضاء استوعب جميعَ شوَّال؛ مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يومًا من رمضان، ثمَّ شرعت في قضاء الصوم في شوَّال ولم تنته إلَّا بعد دخول شهر ذي القعدة، فإنَّها تصوم الأيام الستة ويكون لها أجر مَن صامها في شوَّال؛ لأن تأخيرها هنا للضَّرورة وهو - أي صيامها للست في شوَّال - متعذِّر فصار لها الأجر"؛ اهـ. (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جـ20 ص 19).

 

ثامنًا: لا يجوز التَّشريك بين نيَّة قَضاء رمضان وصيام السِّت من شوَّال؛ لأنَّ كلًّا مِن صوم رمضان وصوم الست من شوَّال عبادة مَقصودة لذاتها لا تَندرج تحت العبادة الأخرى.

 

فصيام شَهر رمضان ومثله قضاؤه مَقصود لذاته، وصيام ست مِن شوَّال مقصود لذاته؛ لأنهما معًا كصيام الدَّهر؛ كما صحَّ في الحديث، فلا يصحُّ التداخل والجمع بينهما بنيَّة واحدة.

 

ولأنَّ صيام السِّت من شوَّال هو كالسنَّة البعديَّة لرمضان، ومن ثمَّ احتاج إلى نيَّة خاصَّة ولم يندرج في صوم القضاء.

 

سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز للمرأة الجمعُ بين صيام ستَّة أيام مِن شوَّال وقضاء ما عليها مِن رمضان في هذه الأيام الستة بنيَّة القضاء والأجر معًا، أم لا بد مِن القضاء أولًا ثم صيام ستة أيام من شوال؟

 

فأجاب رحمه الله بقوله: "نعم، تبدأ بالقضاء ثمَّ تصوم الست إذا أرادت الست نافلة، إذا قضت في شوَّال ما عليها ثمَّ صامت السِّت في شوَّال، هذا خيرٌ عظيم، وأما أن تصوم السِّتَّ بنيَّة القضاء والسِّت، فلا يظهر لنا أنَّه يحصل لها الأجر في ذلك، الست تحتاج لها نيَّة خاصَّة في أيام مخصوصة"؛ اهـ. (فتاوى نور على الدرب/ السؤال السابع من الشريط رقم 230).

 

أخي الحبيب: أكتفي بهذا القدر، وفيه الكفاية إن شاء الله.

 

وأسأل اللهَ عزَّ وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المراد، وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيقَ والصواب في القول والعمل.

 

وما كان مِن صواب فمِن الله، وما كان من خطأ أو زَلَل فمنِّي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله الموفِّق.

 

وصلِّ اللهمَّ على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين

 

وفي الختام أسأل اللهَ عزَّ وجل لي ولكم ولجميع المسلمين العلمَ النَّافعَ والعملَ الصالح

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات