أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش
1 -
الرِّبَا لغة: هو مصدر ربا يربو: إذا زاد ونما.
واصطلاحًا: الزيادة في أشياء مخصوصة.
وحكمه: التحريم بالأدلة القاطعة من القرآن والسنة والإجماع.
وأقسامه: ربا الفضل (ربا البيوع)، وربا النسيئة (ربا الديون)، وزاد الشافعية: ربا اليد.
علة ربا الفضل اختلفت فيها آراء الفقهاء، فمن قائل بأنها: الكيل مع الجنس، أو الوزن مع الجنس، ومن قائل بأنها الاقتيات والادِّخار، (وذلك في غير النقدين)، وقيل هي الطعم في المطعومات، أما في الذهب والفِضة فهي النَقْديَّة أو الثمَنيَّة.
وقيل هي في الأثمان: الثمنيَّة، وهي الطعم مع الكيل، أو مع الوزن في غير الأثمان.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من أن علة الرِّبَا في النقدين هي الثمنية، فيدخل في ذلك الأوراق النقدية، أما بالنسبة لغير النقدين، فلعل الراجح هو أن العلة هي القوت والادخار.
• ولا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه (على خلاف في المسألة).
• ولا يجوز بيع الرُّطَب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا.
• وربا النسيئة اصطلاحًا هو: بيع الربوي مع تأخير بدله.
والنسيئة (النَّسَاء) لغة: يعني التأخير والتأجيل.
• بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه متماثلاً مُتَفَاضِلاً مع تأخير القبض؛ فمدار ربا النسيئة على تأخير القبض.
وعلة ربا النسيئة هي أحد وصفَي علة ربا الفضل، بمعنى أن علة ربا النسيئة هي: الكيل أو الوزن أو الجنس المتَّفق.
• ربا المصارف (البنوك): هو ربا النسيئة في الديون.
تعريفه: هو الزيادة في الدَّين نظير الأَجَل، وهو ما يُعرف في البنوك اليوم بإعطاء مال أو قرض لأَجَل بفائدة سنوية أو شهرية.
وهذا هو الرِّبَا الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه وغلَّظ فيه النبي - صلى الله عليه وسلم.
وهذا الرِّبَا له صورتان:
الصورة الأولى: إذا قال الدائن للمَدِين: "زدني في الأجل وأزيدك في المال"، فيفعل! أو يقول الدائن عند حلول الأجل: "اقضِ أو زدْ".. فيزيد.
الصورة الثانية: أن يُقرِض شخصٌ شخصًا آخر مبلغًا من المال إلى أجَل مع زيادة مشترطة حال العقد.
أصول الربا:
• التفاضل.
• النَّساء.
• بيع الطعام قبل قبضه.
• قاعدة: "أنظرني أزدك".
• قاعدة: "ضع وتعجَّل"، ويدخل فيها ما يسمى اليوم بـ "حسم السندات".
• ويمكن كذلك إلحاق قاعدة "كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا".
• أخذ الرِّبَا من الكفار في دار الحرب حرام عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن - رحمهما الله - واستدلاَّ بأدلة كلها لا تسلم من الرد.
• البنوك والمصارف الربوية: التعامل مع البنوك الربوية بالاستثمار والعمل فيها محرم لا يجوز.
• وفي حالة الاضطرار: فعلى المسلم أن يضع أمواله في مصرف إسلامي، فإن لم يجد طريقًا لذلك، فإن أودع ماله في هذه البنوك الربوية فلا يأخذ الفائدة منها للانتفاع بها، ولكن يأخذها ليتخلص منها.. والضرورة في ذلك كله تُقدر بقدرها.
• وتحويل العملة: عمل جائز إذا كان يدًا بيد.
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم