تعريف الربا وحكمه

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2024-05-27 - 1445/11/19
التصنيفات:

 

 

أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

 

تعريفه: لغة:

هو مصدر ربا يربو إذا زاد ونما، فهو بمعنى الفضل والزيادة والنماء، ومنه قوله - تعالى -: ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ [الحج: 5]؛ أي: ارتفعت وزادت عمَّا كانت عليه قبل نزول الماء، وقال - تعالى -: ﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾ [النحل: 92]؛ أي: أكثر عددًا وقوة، وقال - سبحانه -: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: 276]؛ أي: يضاعفها ويباركها.

 

اصطلاحًا: عُرِّف بتعاريف مختلفة:

قال الحنفية: هو الفضل الخالي عن العِوَض بمعيار شرعي بشروط لأحد المتعاقدينِ في المعاوضة[1].

 

وقال المالكية والشافعية في تعريف الربا: هو عقد على عِوَض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما[2].

 

وقال الحنابلة: هو الزيادة في أشياء مخصوصة[3].

 

حكمه:

الرِّبَا محرَّم في جميع الشرائع السماوية، وجاء تحريمه في الإسلام بأدلة قاطعة من القرآن والسنة والإجماع.

 

فمن القرآن، قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 130]، وقال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279].

 

فظاهر ارتباط النهي في هذه الآيات بالتحذير والوعيد الشديد والإعلام بالحرب من الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على المُرَابِين دليلٌ قاطع على حرمة الربا، وعلى عظم مفاسده ومضارِّه على الناس من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

 

ومن السنة أحاديث كثيرة، نختار منها:

• ((اجتنبوا السبع الموبقات)) وعدَّ منها ((أكل الربا))؛ متفق عليه.

 

• ((لعن الله آكلَ الرِّبَا ومؤكلَه وشاهدَيه وكاتبَه))؛ متفق عليه.

 

• وروى الدارقطني عن عبدالله بن حنظلة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لَدِرهمُ ربًا أشدُّ عند الله - تعالى - من ستٍّ وثلاثين زنيةً في الخطيئة)).

 

• ولقد أجمعت الأمة على أن الرِّبَا محرَّم، وقال الماوردي: "حتى قيل: إنه لم يحلَّ في شريعة قط"؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ [النساء: 161]؛ يعني في الكتب السابقة[4].

[1] حاشية ابن عابدين 4/184.

[2] القوانين الفقهية 164، مغني المحتاج 2/21.

[3] كشاف القناع 3/251.

[4] انظر: المهذب 1/270، المغني 4/1.

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات