تبطل الوصية إذا مات الموصى له قبل الموصي

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-09 - 1444/03/13
التصنيفات:

 

 

إسلام ويب مركز الفتوى

رقم الفتوى: 132889

 

السؤال:

ترك أبي قبل موته مالا، وأوصى أن يعطى لأمي لكي تحج به، ثم توفيت قبل أبي وكان المال عند أختي، وبعدها توفي أبي. فما حكم هذه الوصية هل نحج به لصالح أمي؟ أم يقسم على الورثة؟ فما حكم الشرع في ذلك كله؟ وجزاكم الله خيراً.

 

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فوصية أبيك بمال تحج به أمك وصية ليست نافذة لأمرين:

الأول: أنها في أصلها وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة البالغون الرشداء بإمضائها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 121878، فلو كانت أمك حية لم تمض الوصية إلا برضا الورثة.

 

الثاني: لو رضي الورثة بإمضائها فأن أمك قد ماتت قبل أبيك فالوصية لها باطلة لأنه إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية.

 

قال ابن قدامة في المغني: فإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، هذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن علي -رضي الله عنه- وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي... انتهى.

 

وجاء في الموسوعة الفقهية: تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي باتفاق الفقهاء سواء علم الموصي بموته أو لم يعلم، لأن الوصية لا تلزم إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له.

 

وعليه، فالمال الذي أوصى به أبوك لأمك كي تحج به يصير بعد مماته لورثته فيقسم على الورثة القسمة الشرعية كسائر تركته، وإن تنازل الورثة عن المال ورضوا بأن يحج بالمال على أمهم فهذا حسن ومن البر بأمهم، ويشترط لصحة التنازل أن يكون الوارث المتنازل بالغاً رشيداً.

 

والله أعلم.

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات