دار الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى:1978
السؤال:
أوصى والدي قبل وفاته بأن توزع تركته بالتساوي بين جميع الورثة، بمن فيهم ابنته المتوفية قبله على أن يُعطى نصيبها لابنها عند بلوغه سن الحادية والعشرين، فما حكم تنفيذ هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صلوات ربي وسلامه عليه- أما بعد:
بيَّن الله -تعالى- في كتابه العزيز أحكام المواريث، وحدد نصيب كل واحد منهم بشكل لا يقبل تأويلاً، ولا يحتمل زيادة ولا نقصاناً، قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11]، ولا ينبغي للمسلم أن يُخالف ذلك ويُوصي بما يخالف الشرع من التسوية بين الذكور والإناث.
وعليه فلا تصح هذه الوصية، لكن إن اتفق الورثة على تقسيم التركة فيما بينهم بالتساوي بعد وفاة مورِّثهم فلهم ذلك؛ لأن الورثة يتملكون حصصهم بمجرد وفاة المورِّث، فيكون من له حصة زائدة عن غيره قد تبرع بهذه الزيادة للآخرين، أما بالنسبة للوصية لابن البنت المتوفية قبل والدها فصحيحة يجب العمل بها، وإعطاؤه مقدار ما أوصى له به الأب بعد قبوله للوصية، وبالكيفية التي أوصى بها، وشريطة ألا تزيد على ثلث المال.
والله تعالى أعلم.
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم