الاعتماد على قوس أو عصى .
جمهور العلماء على أنه يشرع للخطيب حال خطبته الاعتماد على قوس أو عصا لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والدليل على هذا ما رواه الحكم بن حَزْنٍ الكُلَفِيُّ قال: " وفدتُ إلى رسول الله ? سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دُون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ? فقام مُتوكئا على عصا، أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: (( أيها الناس إنكم لن تطيقوا، أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وابشروا )) " .
أما السيف فقد أنكر ابن القيم ما ذكره الفقهاء من مشروعية الاتكاء على السيف إشارة إلى أن هذا الدين انتشر بالسيف فقال : " وهذا جهل قبيح من وجهين أحدهما : أن المحفوظ أنه صلى الله عليه و سلم توكأ على العصا وعلى القوس.
الثاني : أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك ومدينة النبي صلى الله عليه و سلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف ".
فالذي ثبت هو الاعتماد على القوس والعصا دون السيف.
لكن يشكل على هذا التقرير قول ابن القيم رحمه الله : " ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماً ، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف ، فمن فرط جهله ، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ، ولا قوس ، ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً ألبتة ، وإنما كان يعتمد على عصاً أو قوس " .
ولعل الأقرب أن يقال : أن المراد من حمل العصا هو الاتكاء عليه فإذا حصل الاتكاء بعصا أو بقوس أو غير ذلك صح، فليس الاتكاء على العصا مسنوناً من كل وجه بل هو من باب التأسي العام .
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم