اقتباس
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
فهذه أحكام وآداب الجمعة التي تتكرر كلَّ أسبوع، تهم الحاجة إلى معرفة المسلم ماذا يفعل فيها على بصيرة، قصدت بجمعها تقريبَ العلم؛ ليعبد الإنسانُ ربَّه على بصيرة.
حُكم النظر في الساعة، وحكّ الجلد حال الخطبة:
قال الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله -: كون الإنسان يحك جِلدَه إذا حصل فيه حَكَّة لا يؤثر، وإنما المحذور هو التشاغلُ عن الخطبة، وهكذا كونُه ينظر في الساعة ليس من قَبيل اللَّغو، وأما كونه يُخرج الساعة إذا كانت في جيبه فهذا من جنس لمس الحصى، وأما كونه ينظر إلى الساعة وهي في يده فلا بأس به؛ شرح سنن أبي داود (139/28).
إذا كان المؤذن يؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فهل يصلِّي مَن دخل تحية المسجد أو يتابع المؤذِّنَ؟
السؤال: إذا دخل الإنسانُ المسجد يوم الجمعة والمؤذِّن يؤذن الأذان الثاني، فهل يصلى تحية المسجد أو يتابع المؤذن؟
فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - بقوله:
ذكر أهل العلم أن الرجلَ إذا دخل المسجد يوم الجمعة وهو يسمع الأذان الثاني؛ فإنه يصلِّي تحية المسجد، ولا يشتغل بمتابعة المؤذِّن وإجابته؛ وذلك ليتفرغَ لاستماع الخطبة؛ لأن استماعَها واجب، وإجابة المؤذِّن سنَّة، والسنة لا تزاحم الواجب؛ فتاوى أركان الإسلام (1/194).
حكم تحية المسجد والإمام يخطب:
قال الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله -: أورد أبو داود حديثَ جابرٍ من طريق أخرى، وهي بمعنى الطريق السابقة، ولكن فيها زيادة قوله - صلى الله عليه وسلم -: [((إذا دخل أحدُكم والإمام يخطب فليصلِّ ركعتين يتجوَّز فيهما))]، وهذه الجملة فيها ردٌّ على من يقول من أهل العلم: إن الإنسانَ إذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلِّي ركعتين، ويجيبون عن قصة سُلَيك الغطفاني بأعذارٍ متعدِّدة ليست بشيء أمام هذه النصوص، ومنها قولهم: إنه كان فقيرًا، وكانت ثيابُه بالية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقومَ حتى يراه الناس من أجل أن يتصدقوا عليه، فإن هذه الجملة التي جاءت في هذا الحديث قاعدةٌ عامة، وتشريع عام، وليس المقصود منها أن هذا الشخصَ يقوم حتى يراه الناس؛ ولهذا قال: [((إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلِّيَ ركعتين يتجوَّز فيهما))]، وهذا واضح الدلالة على أن هذا تشريعٌ وحُكْم شرعي ثابتٌ مستقرٌّ عام، وليس خاصًّا بهذا الرجل، وليس المقصود منه مراعاةَ فقرِه وتنبيهَ الناس إلى فقره، وقلةِ ذات يده؛ فإن هذا لا يستقيم مع وجود هذه الجملةِ التي فيها بيانُ الحُكم العام والتشريع العام للناس؛ شرح سنن أبي داود (139/27).
قال القرطبي - رحمه الله -: وقتها قبل الجلوس أداءٌ، وبعد الجلوس إذا جلس ثم قام يصلِّيها قضاءٌ إذا لم يطُلِ الفصلُ بين الجلوس والقضاء؛ فتح الباري (1/538).
حُكم الكلام مع الخطيب يوم الجمعة:
المستمع. س. س. م. الشهري من تنومة، يقول: هل يجوز الردُّ على الخطيب يوم الجمعة إذا أخطأ في آية أو حديث، أو الرد على من يردُّ عليه إن أخطأ أيضًا؟
أجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - بقوله: في خطبة الجمعة يجب على الحاضرين الإنصاتُ والاستماع إليها، ولا يجوز لهم التشاغلُ عنها بكلام ولا بصلاة ولا بقراءة، حتى رد السلام وتشميت العاطس لا يجوز لهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا قلت لصاحبك: أنصتْ، يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فقد لغوت))، والذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمَثَل الحمار يحمل أسفارًا، إلا أنه يجوز للخطيب ولمن يكلم الخطيب لحاجة؛ ودليل ذلك: أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكتِ الأموالُ، وانقطعت السبلُ، فادعُ اللهَ يغيثنا، فلم ينكر عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بل دعا، ودخل رجلٌ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس فقال له: ((أصليتَ)) قال: لا، قال: ((قُمْ فصلِّ ركعتين وتجوَّزْ فيهما))، وفي هذين الحديثين دليل على أنه يجوز للإمام وللحاضرين أن يتكلموا للمصلحة أو للحاجة، وعلى هذا فإذا أخطأ الإمامُ في قراءة آية من كتاب الله فإنه يردُّ عليه ولا بأس في ذلك؛ فإن رد عليه أحدٌ فأخطأ في الرد، فلِغَيْره أن يردَّ على الإمام على الوجه الصحيح، لا يقصد بردِّه أنه يرد على هذا الذي أخطأ، ولكن يقصد برده أن يرد على الإمام على الوجه الصحيح، ولا بأس في ذلك؛ فتاوى نور على الدرب (8/2).
وقال أيضًا الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: وأن من تكلم مع الخطيب، أو تكلم معه الخطيب لمصلحة فلا إثم عليه، وأما واجبنا نحو من يتكلم والإمام يخطب فهو نصيحتُه وتحذيرُه من ذلك، لكن بعد انتهاء الخطبة، أما في أثناء الخطبة فيمكن تسكيته بالإشارة؛ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/164).
كيفية الإنكار على من يتكلمون والإمام يخطب:
السؤال: لاحظت في أحد المساجد أشخاصًا يتكلمون والإمام يخطب وهم في مؤخرة المسجد، والإمام لا يراهم، فهل أشير عليهم بالسكوت عليَّ أن أتركهم حتى تنتهي الخطبة؟
فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - بقوله: الكلام حال الخطبة يوم الجمعة حرامٌ، بل إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - شبَّهه بالحمار يحمل أسفارًا، ولا يجوز أن نسكِّتَه بالقول؛ أي: لا يجوزُ أن نقول له: أنصت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قلتَ لصاحبك: أنصتْ، يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فقد لغوتَ))؛ أي: فقد فاتك أجرُ الجمعة، ولكن لا حرج أن تنبهم بالإشارة، بأن تضع أصبعك على شفتيك إشارة لهم؛ لأنك لم تتكلم، وفي منعهم من الكلام حال الخطبة فكُّ شرٍّ على غيرهم؛ لأنهم إذا صاروا يتكلمون أثناء الخطبة شَغلوا الناس وشوَّشوا عليهم، فإذا سكتوا بالإشارة زال هذا المحظور؛ فتاوى نور على الدرب (8/2).
قال الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله -:
وأن الإنسان ليس له أن يتشاغلَ عن الخطبة بأي شاغل، قال بعض أهل العلم: إذا كان هناك أحدٌ يتحدث ويشوِّش على الناس فإنه يشير إليه إشارةً حتى يسكت؛ لأن المقصود هو الاستماعُ للخطبة، وإذا وُجد أناس يتحدثون ويشوشون على الناس فلا يحصل التمكُّنُ من استماع الخطبة إلا بإسكاتهم، فإذا كان هناك أمر يقتضي ذلك؛ فإنه يشير إلى المتحدِّث إشارة، وإذا ما اندفع بالإشارة فله أن يكلِّمَه بكلام مختصر؛ لأن الحكمةَ التي من أجلها نُهي عن قول: ((أنصت)) أن يسمعَ الناسُ الخُطبةَ، فإذا تُرِك حصل التشويش على الناس؛ شرح سنن أبي داود (139/20).
كيفية رد السلام على من مدَّ يده للسلام أثناء الخطبة:
السؤال: إذا كان الإمام يخطب وسلَّم عليك آخر، ولو مد يده وسلَّم، فما الحكم؟
فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - بقوله: تشير له وقت الخطبة، وتضع يدك في يده إذا مدها من دون كلام؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإنصات، وقال: ((إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطبُ، فقد لغوت))؛ متفق على صحته، فجعل أمرَه بالمعروف لغْوًا وقت الخطبة، فكيف بغيره من الكلام، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ((من مسَّ الحصى فقد لغا))، فينبغي للمؤمن في الجمعة أن ينصتَ ويخشع ويحذرَ العبث بالحصى أو غيره، وإذا سلَّم عليه أحدٌ أشار إليه ولم يتكلم، وإن وضع يدَه في يده إذا مدَّها من غير كلام فلا بأس كما تقدم، ويُعلمه بعد انتهاء الخطبة أن هذا لا ينبغي له، وإنما المشروع له إذا دخل والإمام يخطب أن يصليَ ركعتين تحية المسجد، ولا يسلم على أحد حتى تنتهي الخُطبة، وإذا عطس فعليه أن يحمدَ اللهَ في نفسه، ولا يرفع صوته؛ مجموع فتاوى ابن باز (12/410).
السؤال: ما حكم السلام والإمام يخطب؟ وما حكم الرد أيضًا؟
فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - بقوله:
الإنسان إذا جاء والإمام يخطب فإنه يصلِّي ركعتين خفيفتين، ويجلس، ولا يسلِّم على أحد؛ فالسلام على الناس في هذه الحال محرَّم؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا قلتَ لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فقد لغوتَ))، وكذلك قال: ((من مسَّ الحصى فقد لغى))، واللاغي: معناه الذي أتى شيئًا من اللغوِ، وربما يكونُ هذا اللغو الذي حصل منه مفوتًا لثواب الجمعة؛ ولهذا جاء في الحديث: ((ومن لغى فلا جمعةَ له))، وإذا سلَّم عليك أحدٌ فلا تردَّ عليه السلامَ باللفظ، لا تقل: وعليك السلامُ، حتى لو قاله باللفظ، فلا تقل: وعليك السلام، أما مصافحتُه فلا بأس بها، وإن كان الأَولى أيضًا عدم المصافحة، مع أن بعض أهل العلم قال: إن له ردَّ السلام، ولكن الصحيح أنه ليس له أن يردَّ السلام؛ لأن واجبَ الاستماع مقدَّمٌ على واجب الرد، ثم إن المسلم في هذه الحال ليس له حقُّ أن يسلِّمَ؛ لأن ذلك يَشغَل الناسَ عما يجب استماعُهم إليه؛ فالصواب أنه لا رد ولا ابتداء للسلام والإمام يخطب؛ فتاوى أركان الإسلام (1/395).
السؤال: ما حُكم مَن دخل المسجد والإمام يخطب بالمصلين، فسلَّم على الحاضرين، هل يرد الجماعةُ عليه التحية؟ علمًا بأني سمعت فضيلة الشيخ عبدالعزيز المسند يقول: من دخل المسجد فلا يجوزُ له أن يتكلم ما دام الإمام يخطب الخطبة، أو أن يقول: يا فلان، اجلس هنا، أو يطلب منه السكوت!
الجواب:
لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأَ بالسلام مَن في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يردَّ عليه والإمام يخطب، لكن إذا رد عليه بالإشارة جاز، ولا يجوز له أن يطلبَ من أحد أن يجلسَ، ولا أن يطلب مِن المتكلم أن يسكتَ إذا كان يسمع الخطبة، والأصل في ذلك قولُه - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب؛ فقد لغوتَ))؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم؛ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم: (5137).
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
السؤال: هل يجوز رد السلام والإمام يخطب يوم الجمعة؟
فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - بقوله:
لا يجوز للإنسان أن يسلِّمَ على أحد والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا يجوز لأحد أن يردَّ عليه سلامَه، لكن إذا انتهت الخطبةُ ينبغي أن يردَّ أو يجبُ أن يردَّ عليه السلامَ، ثم يقول له نصيحة لئلا يقعَ في قلبه شيء، يقول له: إن السلامَ وقت الخطبة محرَّم، وإنَّ ردَّه محرَّم، وذلك إما بين الخطبتين، أو بعدهما أو بعد الصلاة؛ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/160).
السؤال: ما حُكم رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟
الجواب:
لا يجوز تشميت العاطس، ولا ردُّ السلام على من سلَّم عليك والإمام يخطب على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لعموم نهيِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلام أثناء الخطبة؛ ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبره، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب؛ فقد لغوتَ))، وهذا لفظ البخاري ج 1 ص 224، ولما أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) ج 2 ص (474) بلفظ: ((إذا قال الرجلُ لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغا))، فإذا سلَّم عليك أحدٌ تصافحه باليد، ولا تتكلم برد السلام، وترد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى، أو بعد انتهائه من الخطبة الثانية إذا سلَّم عليك أثناء الخطبة الثانية، أو ترد عليه بالإشارة؛ كالمصلي، وكذلك تشميت العاطس يردُّ عليه السامع بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى أو الثانية كما سبق، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم: (18978):
عضو: بكر أبو زيد
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
حكم الكلام بين خطبتي الجمعة؟
الجواب:
إذا تكلم الشخص بين الخطبتين فإنه لا يأثمُ ولا يؤثِّر ذلك على جمعته، والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصتْ، والإمام يخطبُ فقد لغوتَ))؛ رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وجه الدلالة: أن الحديث دلَّ على تحريم الكلام والإمام يخطب، ويُفهَم من ذلك جوازُه إذا لم يكنْ يخطبُ، ومن ذلك الوقت بين الخطبتين؛ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم: (20970):
عضو: بكر أبو زيد
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
حُكم الكلام بين الخطبتين وقبل الخطبة:
السؤال: ما حُكم الكلام بين الخُطبتين وقبل الخطبة؟
فأجاب الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله - بقوله: الكلام بين الخطبتين لا بأسَ به، والكلام والخطيب على المنبر والمؤذِّن يؤذِّنُ لا بأس به؛ أي: قبل أن يبدأ في الخطبة، وإنما الممنوع الكلام أثناء الخطبة؛ شرح سنن أبي داود (139/28).
حكم التأمين على دعاء الخطيب، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حال خطبة الإمام في يوم الجمعة؟
السؤال: إذا كان الإمام يوم الجمعة على المنبر وذكَر اسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل يشرع الصلاةُ عليه أو لا؟
الجواب:
إذا بدأ الخطيب في خطبته يوم الجمعة وجب الإنصاتُ له، وحرُم الكلام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - -: ((إذا قلتَ لأخيك والإمام يخطب: أنصت؛ فقد لغوتَ))؛ متفق عليه، لكن إذا دعا الخطيبُ أو ذكَر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمَّن السامع، وصلَّى على النبي - صلى الله عليه وسلم - سرًّا دون أن يجهر، وفي هذا جمع بين النصوص، ولأن التأمينَ والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسا من الكلام المنهيِّ عنه مَن يستمع للخطبة، بل هو عبادة متعلقة بالخطبة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم: (17879):
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
السؤال: ما حكم رد السلام، والتأمين على دعاء الخطيب، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حال خطبة الإمام في يوم الجمعة؟
فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - بقوله:
السلام حال خطبة الجمعة حرام، فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلِّم، ورده حرام أيضًا، ووجه كون ردِّه حرامًا أنه كلام، وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ((إذا قلتَ لصاحبك: أنصتْ، والإمام يخطب يوم الجمعة؛ فقد لغوتَ))، مع أنك ناهٍ عن منكر، ومع ذلك يلغو، أي يُحرَم أجر الجمعة، وأما الصلاةُ على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجهر به؛ لئلا يشوشَ على غيره، أو يمنعه من الإنصات، وكذلك التأمين على دعاء الخطيب لا بأس به بدون رفعِ صوت؛ لأن التأمينَ دعاءٌ؛ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/100).
إذا انتقض وضوء الإمام وهو على المنبر:
قالت اللجنة الدائمة: لو انتقض وضوءُ الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة، فإنَّه يستمرُّ في أدائها وإكمالها، ثم يتوضأ بعد الخطبة من أجل الصلاة؛ إذ الوضوءُ ليس شرطًا لها، وإنما الوضوء شرطٌ لكل صلاة قبل الدخول فيها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
صلاة الراتبة بعد الجمعة:
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلى أحدُكم الجمعةَ فليصلِّ بعدها أربعًا))؛ رواه مسلم (881).
عن عبدالله بن عمر، أنه وصف تطوُّعَ صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتينِ في بيته))؛ رواه مسلم (882).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إن صلَّى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين؛ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام (3/129).
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم