ضوابط إنكار المنكر باليد

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات:

 

سعد بن ضيدان السبيعي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن إنكار المنكر باليد هو أحد مراتب إنكار المنكر التي دل عليها الكتاب والسنة.

 

أما من الكتاب فهناك أدلة كثيرة منها :

1 ـ قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : (( وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ *  فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ )) الأنبياء 57 ـ 58 . في قصة تكسير إبراهيم عليه الصلاة والسلام للأصنام .

2 ـ قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : (( وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً )) طه97 ، في قصة عبادة بني إسرائيل للعجل .

أما الأدلة من السنة فمنها :

1 ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده "[1] الحديث .

2 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً مكسراً الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد "[2] .

3 ـ حديث أبي الهياج الأسدي ، فعن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك عن ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته " وفي رواية " ولا صورة إلا طمستها "[3] .

مع مراعاة أن يكون تغيير المنكر خالصاً لوجه الله عز وجل ، لا من أجل الانتقام للنفس والتشفي أو من باب ردة الفعل أو طلب الثناء من الناس .

والإخلاص لله جل وعلا هو أحد شرطي العبادة التي لا تصح العبادة إلا بهما . قال جل شأنه : (( قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )) يوسف108 ، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :

فيه مسائل ، الثانية : التنبيه على الإخلاص ، لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه[4] .

وقال عز وجل : ((  لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً )) الملك2 .

قال الفضيل بن عياض : أي أخلصه وأصوبه ، فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ، ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاَ وصواباً[5] .

وعن عمر بن الخطاب رصي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... الحديث " رواه البخاري ومسلم [6].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قال الله تعالى (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه غيري ، تركته وشركن )) رواه مسلم[7] .

فالطاعة لا بد أ، تكون خالصة لله ، وأن تكون موافقة لأمره ، فتكون خالصة لله صواباً . فمن هجر لهوى نفسه ، أو هجر هجراً غير مأمور به : كان خارجاً عن هذا . وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ، ظانة أنها تفعله طاعة لله[8] .

 

 

 

 

  • حدود وضوابط تغيير المنكر باليد :

(1) أن لا يحل بسبب تغيير المنكر باليد منكراً أعظم وأكبر منه ، أو تفويت معروف أعظم منه ، والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولهذا فيل ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر .

قال سيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في مجموع الفتاوى : إذا تزاحمت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً  به ، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر ، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام .

وعلى هذا إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن ينهوا عن منكر ، بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من منكر ، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات .

وإن كان المنكر أغلب نهى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المنكر ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر وسعياً في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما ، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي ، وتارة لا يصلح أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفهما ، وينهى عن منكرها ، ويحمد محمودها ، ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه ، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه ، وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق ، فلا

 

يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية ، وإذا تركها كان عاصياً .

فترك الواجب معصية وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[9] .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله :

فإنكار المنكر له أربع درجات :

الأولى : أن يزول ويخلفه ضده .

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته .

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله .

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه .

فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة[10] .

وقال ابن عقيل في آخر "الإرشاد " : من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة­­­­­­­­­­­­­­­­[11] .

 

(2)  أن يكون إنكار المنكر باليد سراً إذا كان صاحب المنكر متستراً ليس معلناً له.

وأما إذا أظهر النكر فيجب الإنكار عليه علانية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من فعل شيئاً من المنكرات ، كالفواحش ، والخمر ، والعدوان ، وغير ذلك ، فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان "، فإن كان الرجل متستراً بذلك ، وليس معلناً له أنكر عليه سراً وستر عليه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من ستر عبداً ستره الله في الدنيا والآخرة " على أن لا يتعدى ضرره ، والمتعدي لابد من كف عدوانه ، وإذا نهاه المرء سراً فلم ينته فعل ما ينكف به من هجر وغيره ، إذا كان ذلك أنفع في الدين .

وأما إذا أظهر الرجل المنكرات ، وجب الإنكار عليه علانية ، ولم نبق له غيبة ، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره ، فلا يسلم عليه ، ولا يرد عليه السلام[12] .

 

(3)  أن لا يتجاوز الحد المشروع إن كان المنكر من المنكرات التي يمكن إتلاف بعضها وترك البعض الآخر فمثلاً : إذا كان فيه كتاب فيه فصول جيدة ولكن فيه فصل خبيث ، فتمزق أوراق هذا الفصل ويترك الباقي ، وكذلك الحال لو كان فيه مجلة فيها مقالات طيبة ولكن فيها صورة خليعة فتمزق هذه الصورة ويترك الباقي ، ولكن ينبغي أن يعلم إذا كانت المصلحة تقتضي إتلاف الذي جمع بين المنكر والمعروف فإنه يتلف ولا ضمان[13] .

مع العلم أن جمع من أهل العلم ذهبوا إلى أن المنكر لا يضمن ما أتلفه .

قال ابن قدامة : وإن كسر صليباً ِأو مزماراً أو طنبوراً أو صنماً لم يضمنه[14] .

وقال الشافعي : إن كان ذلك إذا فصل يصل لنفع مباح ، وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته منفصلاً ومكسوراً ، لأنه اتلف بالكسر ما له قيمة ، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه[15] .

والأصل في إتلاف الأشياء العينية المحرمة حديث أبي الهياج الأسدي ، فعن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته " وفي رواية "ولا صورة إلا طمستها "[16] .

 

(4) المنكر الذي يجب إنكاره هو المنكر المجمع عليه وكذلك المنكر الذي ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى المحرم متفق على تحريمه .

قال الحافظ ابن رجب : والمنكر الذي يجب إنكاره : ما كان مجمعاً عليه ، فأما المختلف فيه ، فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً فيه ، أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً .

واستثنى القاضي في "الأحكام السلطانية " ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه ، كرباً النقد الخلاف فيه ضعيف ، وهو ذريعة إلى ربا النسّاء المتفق على تحريمه ، وكنكاح المتعة ، فإنه ذريعة إلى الزنا ، وذكر عن أبي إسحاق بن شاقلا

أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحة[17] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : (إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً )[18].

وقال الإمام النووي رحمه الله : ( إن المختلف فيه لا إنكار فيه لكن إن ندبه على النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله يرفق )[19][20].

 

(5) الرفق عند إنكار المنكر وأن يكون المُنكر عالماً بما ينهى عنه .

وقال سفيان الثوري : لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إِلا من كان فيه خصال ثلاث : رفق بما يأمر ، رفيق بما ينهى ، عدل بما يأمر ، عدل بما ينهى ، علام بما يأمر ، عالم بما ينهى .

وقال أحمد : الناس محتاجون إلى مدارة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا رحمة له ، قال : وكان أصحاب بان مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون ، يقولون : مهلا رحمكم الله ، مهلا رحمكم الله .

وقال أحمد يأمر بالرفق والخضوع ، فإن أسمعوه ما يكره ، لا يغضب ، فيكون يريد ينتصر لنفسه )[21] .

قال صلى الله لعيه وسلم : " ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما ينزع الرفق من شيء إلا شانه "[22].

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : (ولا بد أن يكون عالماً بالمنكر ، أي :عالماً بأن هذا منكر ، فإن لم يكن عالماً بذلك ، فلا ينه عنه ؛ لأنه قد ينهى عن شيء غريب هو معروف فيترك المعروف بسببه ، أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيّق على عباد الله ، بمنعهم مما أباح الله لهم ، فلابد أن يكون عالماً بأن هذا منكر ، وقد يتسرع كثير من أخواننا الغيورين ، فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكراً فيضيقون على عباد الله .

فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف ، وأن لا تنه عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر  )[23].

 

وأخيراً يجب مراعاة أن الرجل الذي اجتمع فيه طاعة ومعصية وخير وشر يوالى ويحب بما فيه من طاعة ويبغض ويعادى بما فيه من معصية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر ، وفجور وطاعة ، ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير ، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام و الإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا ، كاللص فالفقير تقطع يده لسرقته ، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته .

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة ، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه ، فلم يجعلوا الناس لا مستحقاً للثواب فقط ، ولا مستحقاً للعقاب فقط . وأهل السنة يقولون : إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ، ثم يخرجه  منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته ، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم  )[24].

والله أعلم وأحكم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

المراجع

1 ـ إعلام الموقعين ، للإمام ابن القيم ، تحقيق بشير عون ، طبع ونشر مكتبة دار البيان بدمشق ، الطبعة الأولى ، 1421 هـ .

  • ـ الآداب الشرعية ، لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، طبع ونشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ن الطبعة الثالثة ، 1421هـ .
  • ـ الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى الفراء ، تحقيق محمد الفقي رحمه الله ، طبع دار الوطن ، نشر وتوزيع هيئة المعروف بالدلم .

4 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة ، تأليف د . عبد العزيز المسعود ، طبعة دار الحرمين للطبعة، القاهرة ، نشر هيئة الأمر بالمعروف بالدلم .

  • ـ المغني والشرح الكبير ، لأبن قدامة المقدسي ، تحقيق د. عبد الله التركي ، نشر وزارة الشئون الإسلامية ، طباعة عالم الكتب ، الثالثة ، 1417 هـ .
  • ـ جامع العلوم والحكم ، لأبي الفرج عبد الحمن البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي ، تحقيق طارق عوض الله ، نشر وطباعة دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى 1415 هـ .
  • ـ شرح رياض الصالحين ، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله ، طبع مؤسسة ابن عثيمين الخيرية ، نشر مدار الوطن للنشر ، الرياض ، الأولى عام 1425 هـ .
  • ـ صحيح البخاري ، نشر وطباعة دار السلام بالرياض ، الطبعة الثالثة ، 1421 هـ .
  • ـ صحيح مسلم ، نشر وطباعة دار السلام بالرياض ، الطبعة الثالثة ، 1421 هـ .
  • ـ مجمع الفتاوى لِأبن تيمية ، جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن قسم وأبنه ، طبعة

مجمع الملك فهد ، نشر وزارة الشئون الإسلامية ، الأولى لعام 1416 هـ .

 

[1]  صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ، حديث رقم (178)صفحة (688).

[2]  صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب فتل الخنزير ، حديث رقم (2222) صفحة (172) .

[3] صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الأمر بتسوية القبر (830) حديث رقم (2243) .

[4] كتاب التوحيد مع شرح فتح المجيد ، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، طبع ونشر إدارة البحوث والإفتاء بالرياض ، 1413 هـ ، الطبعة الثالثة .

[5] جامع العلوم والحكم ، لأبي الفرج عبد الرحمن البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي ، تحقيق طارق عوض الله ، نشر وطباعة دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى 1415 هـ ، (2/270).

[6] صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف بدأ الوحي ، حديث رقم (1) ، صفحة (1). صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الإعمال بالنية " ، حديث رقم (4927) ، صفحة (1018).

[7] صحيح مسلم ، كتاب الزهد ، باب تحريم الرياء  ، حديث رقم (2985) ، صفحة (1195).

[8] مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وأبنه ، (28/129)، طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة ، نشر وزارة الشئون الإسلامية ، 1416 هـ ، (28/207).

[9] مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وأبنه ، (28/129)، طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة ، نشر وزارة الشئون الإسلامية ، 1416 هـ .

[10] إعلام الموقعين ، الإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية ، (    ) ، تحقيق بشير عيون ، طبع ونشر مكتبة دار البيان بدمشق ، الطبعة الأولى ، 1421 هـ .

[11] الآداب الشرعية ، الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ، نشر مؤسسة الرسالة لبنان ، الطبعة الثالثة ، صفحة (217) ، 1421 هـ .

[12] مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وأبنه ، (28/217 ـ 218)، طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة ، نشر وزارة الشئون الإسلامية ، 1416 هـ .

[13] انظر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة ، تأليف د. عبد العزيز المسعود ، دار الحرمين للطباعة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1415هـ ، (ن . ش).

[14] المغني وشرح الكبير ، لأبن قدامة ، تحقيق د. عبد الله التركي ، نشر وزارة الشئون الإسلامية ، طبع عالم الكتب ، الطبعة الثالثة ، 1417 هـ .

[15] صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الأمر بتسوية القبر (830) ، حديث رقم (2243).

[16] انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة (518).

[17] جامع العلوم والحكم ، لأبي الفرج عبد الرحمن البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي ، تحقيق طارق عوض الله ، نشر وطباعة دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى 1415 هـ ، (2/270).

[18] الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الفراء، تحقيق محمد الفقي، طبعة دار الوطن ، نشر هيئة المعروف والنهي عن المنكر بالدلم (د. ت)، صفحة (297).

[19] الآداب الشرعية ، محمد بن مفلح الحنبلي ، تحقيق مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ،1422 هـ (1/3)،صفحة (232).

[20] انظر في مسألة الإنكار في مسائل الخلاف الموقعين لابن القيم  ، الآداب الشرعية ، (1/227)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة (1/227) .

[21] جامع العلوم والحكم ، لأبي الفرج عبد الرحمن البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي ، تحقيق طارق عوض الله ، نشر وطباعة دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى 1415 هـ صفحة 272.

[22] صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة  ، باب فضل الرفق ، حديث رقم (2594) ، صفحة (    ).

[23] شرح رياض الصالحين ، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، طبع مؤسسة ابن عثيمين الخيرية ، نشر مدار الوطن للنشر ، الرياض ، الأولى عام 1425 هـ ، صفحة (404).

[24] مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وأبنه ، (28/129)، طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة ، نشر وزارة الشئون الإسلامية ، 1416 هـ ، (28/208).

التعليقات

© 2020 جميع الحقوق محفوظة لموقع ملتقى الخطباء Smart Life