المستحقون للزكاة وأحكام زكاة الفطر

خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

2024-10-19 - 1446/04/16
التصنيفات: الزكاة
عناصر الخطبة
1/الزكاة أحد أركان الإسلام 2/خطورة منع الزكاة 3/الأصناف المستحقة لأخذ الزكاة 4/الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم 5/أحكام زكاة الفطر وآدابها 6/ الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.

اقتباس

مَنْ تَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ؛ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِمَن تجبُ عليكَ نفقتُهُمْ بالإجماعِ كَزَوْجَتِكَ، وَوَالِدَيْكَ، وَأَوْلَادِكَ، وَإِنْ سَفِلُوا....

الخُطْبَة الأُولَى:

 

إن الحمدَ لله؛ نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.

 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النساء: 1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[الأحزاب: 70، 71].

 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله -تعالى-، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ.

 

أما بعدُ: فحَدِيثُنَا معَ حضراتِكم في هذه الدقائقِ المعدوداتِ عنْ موضوع بعنوان: "المستحقون للزكاة، وأحكام زكاةِ الفطر".

 

وسوف ينتظم موضوعنا مع حضراتكم حول ثلاثة محاور:

المحور الأول: الأصناف المستحقة لأخذ الزكاة.

المحور الثاني: الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم.

المحور الثالث: أحكام زكاة الفطر.

واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ، فَيتبعونَ أَحسنَهُ، أُولئك الذينَ هداهمُ اللهُ، وأولئك هم أُولو الألبابِ.

 

اعلموا -أيها الإخوة المؤمنون- أنه ما منع قوم الزكاة إلا منع الله عنهم المطرَ من السماء.

روى الطبراني بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "خَمْسٌ بِخَمْسٍ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قَالَ: "مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الموْتُ، وَلَا طفَّفُوا المكْيَالَ إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ"(رواه الطبراني في الكبير 10992، وصححه الألباني في صحيح الجامع 3240).

 

والله -عز وجل- توعَّدَ مانعي الزكاة بعذابٍ شديدٍ يوم القيامة؛ قال الله -تعالى-: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)[آل عمران: 180].

 

وقال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)[التوبة: 34، 35].

 

المحور الأول: الأصناف المستحقّة لأخذ الزكاة.

اعلموا -أيها الإخوة المؤمنون- أن الأَصْنَافَ المُسْتَحِقَّةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ، ثَمَانِيَةٌ؛ ذَكَرَهُمُ اللهُ -تعالى- فِي قَوْلِهِ: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[التوبة: 60].

 

وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ، أَوْ إِصْلَاحِ طَرِيقٍ، أَوْ كَفَنِ مَيِّتٍ؛ لِأَنَّ اللهَ -تعالى- خَصَّهُمْ بِهَا بِقَوْلِهِ: (إِنَّمَا)، وَهِيَ لِلْحَصْرِ، تُثْبِتُ الحُكْمَ لِلْمَذْكُورِ، وَتَنْفِي مَا عَدَاهُ. وَلَا يَجِبُ إعطاءُ جميعِ هؤلاء، فلو أعطى بعضهم دون بعض صحَّ.

 

الصِّنفُ الأولُ: الفُقَرَاءُ الذينَ لا يجدونَ ما يكفيهم.

الصِّنفُ الثاني: المَسَاكِينُ الذينَ همْ أقلُّ حاجةً من الفقراءِ.

الصِّنفُ الثالثُ: العَامِلُونَ على الزكاةِ الَّذِينَ يُعَيِّنُهُمُ الحَاكِمُ، أو الحُكُومةُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَتَوْزِيعِهَا بين مستحقيها.

 

الصِّنفُ الرابعُ: المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمُ الذِينَ يُرجَى إسلامُهُمْ من الكفَّارِ.

الصِّنفُ الخامسُ: المكاتبون من العَبيدِ الذين كاتبوا من يمتلكونهُم على دفعِ مبلغٍ ماليٍّ نظيرَ عِتقِهِم.

 

الصِّنفُ السادسُ: المَدِينُونَ الذين ليس عندهم ما يسددون به ديونهم.

الصِّنفُ السابعُ: المجاهدون في سبيل الله ممن ليسَ لهم راتبٌ معلومٌ.

الصِّنفُ الثامنُ: المُسَافِرُ الذي ضاعت نفقته، فيعطى ما يبلغه بلده.

 

المحور الثاني: الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم.

لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلى ثلاثةِ أصنافٍ من الناسِ، وهم:

الصِّنفُ الأولُ: الكَافِرُ إلا إذا كانَ يُرجَى إسلامهُ؛ رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَفِيهِ: "فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ".

 

الصِّنفُ الثاني: الغَنِيُّ بماله، أو بصنعَتِه؛ رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".

 

ورَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ".

 

الصِّنفُ الثالثُ: مَنْ تَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ؛ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِمَن تجبُ عليكَ نفقتُهُمْ بالإجماعِ كَزَوْجَتِكَ، وَوَالِدَيْكَ، وَأَوْلَادِكَ، وَإِنْ سَفِلُوا.

 

المحور الثالث: زكاة الفطر.

زَكَاةُ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، حُرًّا أَوْ عَبْدًا، كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا؛ رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المسْلِمِينَ".

 

ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ -القمح-، قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ".

 

وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ القِيمَةِ في زَكاةِ الفطرِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ، وَالعِبَادَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ صِفَتِهَا عَنِ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَصَّ عَلَى الطَّعَامِ، فَلَا يَجُوزُ العُدُولُ عَنْهُ.

 

أقولُ قولي هذا، وأَستغفرُ اللهَ لي، ولكُم.

 

 

الخطبة الثانية:

 

الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وَسَلامًا على عبدِه الذي اصطفى، وآلهِ المستكملين الشُّرفا.

 

أما بعد: فإن زَكَاةَ الفِطْرِ تَجِبُ على كلِّ من زادَ عَلَى نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ يَوْمَ العِيدِ، وَلَيْلَتَهُ صَاعٌ من الطعامِ؛ رَوَى مُسْلِمٌ عن جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا".

 

ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"؛ فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ وَاحِدٌ أَخْرَجَهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ فَضَلَ آخَرُ، بَدَأَ بِمَنْ تَلْزَمُهُ البِدَايَةُ بِنَفَقَتِهِ.

 

وتجبُ زكاة الفطرِ بغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الفِطْرِ؛ رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ"، وَذَلِكَ يَكُونُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ.

 

ولا بأسَ أن تُخْرَجَ قبلَ العيدِ بيومٍ، أو يومينِ؛ رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "كَانَ يُعْطِي زكَاةَ الفِطْرِ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ".

 

والحكمة من مشروعية زكاةِ الفطرِ أنها تطهِّر الصائم من اللغو والرفث، وتُغنِي المساكينَ عن السؤال؛ روى أَبو دَاودَ بسنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ".

 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادُنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحةً لنا من كل شرٍّ.

 

اللهم مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك.

 

اللهم إنا نعوذ بك من العجز، والكسل، والجُبن، والهَرَم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

 

أقول قولي هذا، وأقم الصلاة.

 

المرفقات
storage
storage
التعليقات

© 2020 جميع الحقوق محفوظة لموقع ملتقى الخطباء Smart Life