السؤال
ما الفرق بين الكراهة التنزيهية والتحريمية، مع الأمثلة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكراهة التحريمية تطلق على ماثبت النهي الشرعي فيه ولم يوجد صارف يصرفه عن التحريم، ومن أمثلة ذلك المنهيات في سورة الإسراء المشتملة على الشرك وعقوق الوالدين والقتل والزنى وأكل مال اليتيم. وقد قال الله تعالى في ختام الحديث عنها: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً {الاسراء:38}، ومنه ما في الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم. ومنه قول بعض أهل العلم بكراهة الجمع بين الأختين بملك اليمين، وقول بعضهم بكراهة الشرب في إناء الذهب والفضة، وكراهة نوم الرجل على فراش الحرير. والمراد بهذا التحريم كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين.
وأما الكراهة التنزيهية، فتطلق على ما ثبت النهي عنه، ولكن ثبت ما يصرفه عن التحريم. ومثال ذلك الشرب قائماً، فقد ثبت النهى عنه في حديث مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً، وثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه شرب من زمزم قائماً.
ومثال له أيضاً: النهي عن الشرب من فم القربة الذي ثبت النهي عنه، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، وقد ثبت ما يصرف هذا النهي عن التحريم، وهو شربه صلى الله عليه وسلم من فم القربة، ففي سنن الترمذي من حديث كبشة بنت ثابت الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائماً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي, فقد بين شربه من فم القربة أن النهي إنما هو للتنزيه.
قال صاحب المراقي:
وربما يفعل للمكروه مبيناً أنه للتنزيه
فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب.
وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية: 10111، 20948، 10438، 28618، 3442، 28518.
والله أعلم.
التعليقات