عناصر الخطبة
1/معنى الزكاة وسبب تسميتها 2/أهمية الزكاة وحكم من جحدها أو بخل بها وخطر ذلك 3/مقدار نصاب زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية 4/حكم زكاة حلي الذهب والفضة 5/زكاة عروض التجارة وبعض المسائل المتعلقة بها 6/زكاة الزروع والثمار وحكم زكاة الفواكه والأسهم والمستندات 7/مصارف الزكاة وبعض المسائل المتعلقة بذلكاهداف الخطبة
اقتباس
إنها العبادة المالية الكبرى، بل إن الزكاة فرقت بين الكفر والإيمان في بعض الآيات؛ كقوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) [فصلت: 6-7]. فمن جحد وجوب الزكاة كفر، ومن منعها بخلا وتهاونا مع اعتقاده بها كان من فساق هذه الأمة، وحكمه في الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عذبه بالنار، بقدر فسقه، ثم أدخله الجنة. ومن أدى الزكاة معتقدا وجوبها، راجيا ثوابها، فليبشر بالخير الكثير، والخلف العاجل، والبركة في الدنيا والآخرة، يـ...
الخطبة الأولى:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102].
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النساء: 1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70-71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
الزكاة: لغة هي النماء الحاصل من بركة الله -تعالى-.
وهي كذلك: الطهارة والنقاء، نماء وطهارة ونقاء.
والزكاة شرعا: اسم لما يخرجه الإنسان من حق مالي لله -تعالى- في زمن مخصوص، على وجه مخصوص.
وسميت بذلك؛ لأنها مما يرجى به زكاء المال، أي زيادته ونماؤه، وطهارته وبركته.
فأحكام الشريعة خيرا محض للإنسان، ولله الحمد والمنة.
والزكاة، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولأهمية الزكاة؛ قرنت بالصلاة في أكثر من 26 آية: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ)[البقرة: 43].
إنها العبادة المالية الكبرى، بل إن الزكاة فرقت بين الكفر والإيمان في بعض الآيات؛ كقوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) [فصلت: 6-7].
فمن جحد وجوب الزكاة كفر، ومن منعها بخلا وتهاونا مع اعتقاده بها كان من فساق هذه الأمة، وحكمه في الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عذبه بالنار، بقدر فسقه، ثم أدخله الجنة.
ومن أدى الزكاة معتقدا وجوبها، راجيا ثوابها، فليبشر بالخير الكثير، والخلف العاجل، والبركة في الدنيا والآخرة، يقول سبحانه: (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)[سبأ: 39].
ويقول سبحانه: (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)[البقرة: 261].
بعض المسلمين يتساهلون في أداء هذا الركن العظيم، فيؤخرون بلا سبب، ويطففون ويخرجون أقل من الواجب عليهم، بل إن بعضهم لا يؤدون زكاة أموالهم مطلقا -والعياذ بالله-، وكأنهم ما سمعوا الوعيد في قوله تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)[آل عمران: 180].
وما سمعوا قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) [التوبة: 34-35].
صح في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من آتاه الله مالاً فلم يؤدّ زكاته؛ مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع..".
الشجاع الأقرع، هي: الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها.
"له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك".
قال صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله؛ إما إلى جنة، وإما إلى نار"[رواه مسلم].
نسأل الله السلامة والعافية، ما أفظعه وأطوله من عقاب! يكوى بها جبينه وجنبه وظهره! لمدة خمسين ألف سنة.
ألم ترَوا أن أهل المال في وجلٍ *** يخشّون مصرعهم إلا المزكينّا
فهل تظنونَ أن الله أورثكم *** مالاً لتشقوا به جمعاً وتحزينا
أو تقصروه على مرضاة أنفسكم *** وتحرموا منه معتَّراً ومسكينا
ما أنتمو غيرٌ قُوام سيسألكم *** إلهكم عن حساب المستحقينا
أنتم خلائفه في الأرض ألزمكم *** أن تَعْمُروها وتفتنّوا الأفانينا
ولن تنالوا نصيباً من خلافتهِ *** إلا بأن تنفقوا مما تحبّونا
الذهب والفضة من أولى ما يجب فيه الزكاة، صاب الذهب الذي يترتب عليه إخراج ربع العشر من قيمته، زكاة واجبة، وسبعون جراما على الأحوط، فإذا بلغ وزن الذهب سبعون جراما، وجبت فيه الزكاة، وزكاته ربع عشر قيمته، حين إخراج الزكاة عند بلوغ الحول.
أما نصاب الفضة، فأربعمائة وستون جراما على الأحوط، قال بهذا سماحة الإمام ابن باز -رحمه الله تعالى-.
والأوراق النقدية؛ لها حكم الذهب والفضة، فإذا بلغ عندك من النقود ما يساوى قيمة 70 جراما ذهبا، فقد بلغت تلك النقود النصاب، ووجبت الزكاة في ذلك المبلغ.
أما زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، إذا كانت تلبسه أو تعيره، فهو مما اختلف فيه العلماء -رحمهم الله تعالى- قديما وحديثا.
أما قول جمهور العلماء مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله؛ لأثار وردت، فيذهبون إلى عدم وجوب زكاة الحلي.
وأصحاب الرأي الآخر، يذهبون إلى وجوب زكاة الحلي، ولهم أدلتهم القوية من السنة أيضا.
فإن لم يخرج الإنسان زكاة الحلي فلا بأس، وإن اختار الأحوط، فأخرج فلا بأس.
ولا تجب الزكاة في حلي اللؤلؤ والمرجان، والزبرجد والماس، وغيرها من الأحجار الكريمة، مما ليس بذهب ولا فضة.
ومما تجب فيه الزكاة أيضا؛ عروض التجارة، وهو ما أعده الإنسان للبيع، والاتجار به من عقار وأثاث ومعدات، سيارات، كتب، متاع، وغير ذلك، كل شيء أعد للتجارة فهو عروض تجارة إذا حال عليه الحول، يثمن كم يساوي، ثم يخرج ربع عشر قيمته.
ومن عروض التجارة أيضا: ما يربى من الإبل والغنم، من أجل البيع، لا من أجل الدر والنسل، تثمن عند الحول، ويخرج ربع عشر ثمنها.
أما بهيمة الأنعام المعدة للدر والنسل لا للتجارة، فعلى نوعين:
الأول: السائمة، وهي التي ترعى في المرعى، أي من الكلأ النابت في الأرض بدون زراعة أدمي، ترعى فيه كل العام، أو معظم العام، يعني أكثر من ست شهور في العام الواحد، لا تعلف في الأحواش، فهذه الأنعام من هذا النوع تزكى ضمن أنصبة ومقادير بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- نصاب الإبل خمس، والبقر إذا بلغ عددها 30، والغنم إذا بلغ عددها 40.
هذه هي الأنصبة، أما المقادير، فليس هذا مقام تفصيل.
النوع الثاني: من بهيمة الأنعام المعلوفة، أي التي يعلفها صاحبها، فليس فيها زكاة، فإذا كان يبيع نتاجها، أو ما يتولد عنها، من صغار الأنعام، ففي نتاجها زكاة عروض التجارية، إذا دار عليها الحول.
أما العقارات التي أعدها الإنسان للسكنى، لا يريد بيعها، وإنما يريد أن يسكنها، أو يؤجرها، فليس في قيمتها هي زكاة، وإنما الزكاة بالنسبة للمؤجر منها في الإيجار ذاته، لا في قيمتها في السوق.
وأما المعدة لسكن صاحبها، وهو يسكنها، أو ينوي أن يسكنها، إذا ما أتم بناءها، فهذه أيضا لا زكاة عليها، وإن بقيت لعدة سنوات فكل شيء تعده لحاجتك واستعمالك، فليس فيه زكاة، وكل ما أعددته للتجارة والتكسب، ففيه زكاة.
أما إذا كان يبيع ويشتري بها تلك العقارات، فحكمها حكم عروض التجارة، تقيم كل سنة، ثم يزكى ربع العشر من قيمتها.
وأما الأرض التي يملكها مجموعة من الناس بنية إقامة شقق للتمليك، وبيعها بعد ذلك، فهذه الأرض ليست من عروض التجارة؛ لأنها ليست معروضة للبيع، فإذا تم بناء الشقق فوقها، وتم التسويق لها، وبيعها بعد بنائها، أصبحت تلك الشقق من عروض التجارة، لو دار عليها الحول، ولم يبعها، فيجب عليه أن يخرج زكاتها بأن يقيمها، ويخرج ربع عشر القيمة.
وبعض الناس قد يبيع الشقق قبل أن ينتهي من بنائها بطريقة تسليم الثمن قبل اكتمال، أو وصول السلعة، والذي يشترط فيه أيضا الوصف، وتقدير مدة التسليم، فالشقق موصوفة، ووقت تسليمها يسهل تقديره غالبا، ففي هذه الحالة يبدأ حساب زكاة الشقق المعدة للبيع من بداية عرضها للبيع، حتى لو كان قبل اكتمال بنائها.
أما إن نوى أن يبنيها شققا، أو بيوتا للإيجار، لا للبيع، فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في ربع العشر من قيمة الإيجار فيما بعد، متى حال عليها الحول.
معاشر المسلمين: الديون التي عند الناس فيها زكاة، لكن لا يجب إخراج زكاتها، حتى تقبض، فإذا قبضت، فإن كان الدين على مقتدر قادر على السداد، وجب أن تخرج عنه زكاة كل السنوات الماضية، ذلك الدين.
أما إذا كان الدين على فقير، أو مماطل، لا يعرف بالوفاء، لم يجب أن تخرج إلا عن سنة واحدة فقط، وإن أخرجت زكاة الدين قبل قبضه فلا بأس أيضا.
وأصحاب المزارع عليهم إخراج زكاة الزروع والثمار، فإن كل ما يقتات ويدخر فيه زكاة.
فالقوت، هو ما يأكل، ليسد الرمق، كالقمح والتمر والأرز، وهو ما يتخذه الناس قوتا، يعيشون به حال الاختيار، لا الضرورة، ويمكن ادخاره.
الفواكه كالتين والخوخ، وغيرها ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست قوتا، وهو مذهب الجمهور، حتى لو كانت مجففة.
جاء في المدونة، قال مالك: "الفواكه كلها، الجوز واللوز، والتين، وما كان من الفواكه كلها مما ييبس ويدخر، ويكون فاكهة، فليس فيها زكاة، ولا في أثمانها، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها.
الأسهم والمستندات التي بأيدي الناس يضاربون بها هذه الأيام، فإن فيها زكاة إذا دار عليها الحول، تثمن ويخرج ربع عشر ثمنها.
أما إذا كانت أسهم في بناء أصول الشركة، أي في أصولها لا يعرضها صاحبها في شاشات المضاربة، وليس لديه النية في بيعها، أو عرضها للمضاربة، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يخصه من أرباح في تلك الشركة، إذا دار على ذلك المبلغ الحول.
وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق، واجتناب ومعرفة الباطل واجتنابه، إنه جواد كريم.
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن الزكاة لا تجزئ، ولا تبرئ الذمة، حتى يخرجها الإنسان على الوجه المشروع، وحتى توضع في الموضع الذي وضعه الله فيه.
ومصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله -تعالى- في كتابه، فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[التوبة: 60].
فلا تجزئ الزكاة في بناء المساجد، ولا في إعانة اليتم، ما لم يكن ذلك اليتيم فقيرا، ولا تجزئ على الأب، ولا على الأم، فليس للرجل، ولا المرأة؛ دفع الزكاة إلى والديهم، ولا إلى الجدة أو الجد؛ لأنهما في نفس المقام، ولا إلى أولادهم ولا أحفادهم؛ لأنه ملزم بالنفقة عليهم، إذا احتاجوا، ولو دفع زكاته إليهم فتغنيهم عن نفقته، وتسقطه عنه، وبالتالي يعود نفع الزكاة إليه هو، فكأنما دفعها إلى نفسه، فلن تجزئ، ولكن تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء، وليسوا في حوزته، أي ليسوا تحت ولايته ونفقته، فتكون لهم الزكاة حينئذ صدقة وصلة، فإن أرادوا إعطاء الوالدين، أو الأولاد، فمن الصدقة العامة، لا من الزكاة.
ولو أعطيت زكاتك شخصا يغلب على ظنك أنه مستحق، فتبين لك فيما بعد أنه غير مستحق أجزئت عنك الزكاة، والإثم عليه.
ويجوز دفع الزكاة لمسلم محتاج للزواج، وليس عنده مال يكفيه للزواج.
ولا يجوز إسقاط الزكاة في مقابل دين لك على معسر، تسقط الزكاة، تقول: هذا من الزكاة، وتسقط الدين، لا يجوز ذلك.
أيها المسلمون: كيف سيكون حال الأمة لو أخرجت الزكاة بحق؛ هل يبقى فقير؟ هل يبقى محتاج؟ هل يظل من ليس له مأوى بلا مأوى؟
لا أظن أبداً.
والخاسر الحقيقي، هو الممسك الذي يناله التلف بدعاء الملك كل يوم: "اللهم اعط ممسكا تلفا".
أما وقت الوفاة وقت لا ينفع الندم، فقد قال تعالى : (وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)[المنافقون:10-11].
اللهم أعنا على طاعتك، وجبنا البخل وخسران العاقبة...
التعليقات