سلمان العودة
وهي كثيرة، أذكر بعضها باختصار:
أولاً: أخطاء في الإحرام وما بعده:
يعتقد بعض الناس أنه لا يجوز تبديل ملابس الإحرام، وهذا ليس بصحيح؛ بل له ذلك.
وبعضهم يعتقدون أنه لا يجوز غسلها، وليس بصحيح؛ بل يجوز ذلك.
وبعضهم يعتقدون أنه لا يجوز الاغتسال للمحرم، والواقع أن المحرم يجوز له أن يغتسل، سواء غسل استحباب، أو غسل نظافة وتبرد.
وبعض الناس يعتقدون -خاصة من النساء- أن المرأة لا تلبس إلا الثوب الأسود أو الأخضر، وأن ذلك واجب، وهذا ليس بصحيح؛ بل تحرم فيما شاءت من الثياب التي لا تكون زينة في نفسها بعيدة عن التبرج(1).
وبعضهم يطيبون ثياب الإحرام، وهذا ليس بمشروع، ولا تُطيب ثياب الإحرام.
وبعض الناس يتحرجون من لبس الساعة، والنظارة، والحزام على الإزار، أو عقده عند الحاجة، وغير ذلك، مع أن هذا جائز كله، وإنما المنهي عنه لبس المخيط على هيئته، كالثوب والسروال، و"الفانلة"، و"الطاقية"، وغيرها.
وبعض الناس يتحرجون من الاستظلال بالشمسية؛ بل بعضهم يبالغون -وخاصة أهل البدع- فيمتنعون من الاستظلال بسقف السيارة.
وبعضهم يحرمون قبل الميقات، وهذا ليس بمشروع.
وبعضهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام، خاصة من جاءوا إلى جدة عن طريق الطائرة، وهؤلاء عليهم أن يخرجوا إلى الميقات إذا وصلوا جدة.
وبعض النساء لا تحرم إذا مرت بالميقات وهي حائض أو نفساء، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النفساء أن تغتسل وتستثفر - أي تتحفظ من الدم-، وتحرم من الميقات وتفعل جميع الشعائر ، غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر(2).
وبعض النساء تحرم في القفازين، وهذا من الجهل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس القفازين للمحرم(3).
وبعضهم يعتقدون أن من الواجب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، والواقع أن هذا ليس بواجب، بل وليس بوارد، إلا أن يصلي ركعتين لله تعالى كركعتي الوضوء - مثلاً-، أو يحرم عقب فريضة، فهذا لفعله –صلى الله عليه وسلم – حيث أحرم بعد صلاة الظهر. أما ركعتان للطواف فلم يثبت فيهما شيء .
وبعض الناس يضطبع من حين يحرم إلى أن يحل، وهذا ليس بوارد، وإنما المشروع الاضطباع في طواف القدوم خاصة (4).
وبعضهم يلبون جماعة في أصوات جماعية على هيئة النشيد، وهذا ليس بوارد.
ثانيًا: أخطاء في الطواف:
ومن أخطاء الناس في الطواف: المبالغة برفع الصوت في الدعاء والذكر بما يؤذي الناس ويشق عليهم.
والطواف ينبغي أن يكون من وراء الحِجْر -وهو الجدار القصير المدور شمالي الكعبة-، فبعضهم يدخلون من داخل الحجر، ويكون طوافهم بينه وبين الكعبة، ولا يطوفون من وراء الحجر، وهذا الطواف لا يجزئ.
وبعضهم يخصصون كل شوط بدعاء خاص، ويقرؤون ذلك من بعض الكتب التي لا أصل لها، وليس هذا بمأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسان.
وبعضهم يشير إلى الركن اليماني، أو يقبِّلونه، أو يكبِّرون عنده، وكل هذا مما لا أصل له، وإنما الثابت استلام الركن اليماني فقط. أما الحجر الأسود فهو الذي يُقَبَّل، ويُستلَم، ويشار إليه.
وبعضهم يمسحون أجزاء من الكعبة، غير الحجر الأسود، وغير الركن اليماني، مع أنه لا يشرع ذلك(5)، اللهم إلا ما ورد في الملتزَم -وهو ما بين الحجر الأسود والباب-، فإنه لا بأس أن يلتزمه إذا لم يشق عليه ذلك(6).
وكذلك المزاحمة على الحجر وإيذاء الآخرين بذلك خاصة من النساء.
ومثله: أن بعض الناس قد يطوف، ولا يجعل الكعبة عن يساره، بل يجعلها خلف ظهره - أحيانًا-، وهذا لا يجزئ إلا إذا زوحم، ولم يستطع ذلك، وإلا فينبغي أن يجعل البيت عن يساره.
وبعضهم يشيرون إلى الحجر بكلتا اليدين، والمشروع أن يشير إليه بيد واحدة ويقول عند الإشارة: "الله أكبر".
ومما لا أصل له: أن بعض الناس عندما يستلم الحجر يقول: "اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بوعدك، واتباعًا لسنة رسولك - صلى الله عليه وسلم -". والحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح، وقد أنكره الإمام مالك وغيره.
ومن المخالفات في ركعتي الطواف: أن بعض الناس يزاحم على الصلاة خلف المقام، ويؤذي نفسه، ويؤذي غيره، مع أن المقصود أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، حتى ولو كان بعيدًا، ولو صلاها في أي مكان من البيت أجزأه ذلك كما سبق. وبعض الناس يطيلون هاتين الركعتين، مع أن هذا غير مشروع بل السنة تقصيرهما، ويقرأ في الأولى: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ، وفي الثانية: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، وفي تقصيرهما أيضًا دفع المشقة عن الناس، وترك الفرصة لغيره.
ثالثًا: أخطاء في السعي:
ومن الأخطاء في السعي: أن بعضهم يشيرون على الصفا والمروة إلى البيت، كما يشير أحدهم في تكبير الصلوات باليدين كلتيهما أو بأحدهما. مع أن المشروع أنه إذا وقف على الصفا - وكذلك على المروة- استقبل القبلة، ورفع يديه كهيئة الداعي، وذكر الله تعالى وكبره وحمده، ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة(7).
ومن الأخطاء: أن يسرع في السعي كله من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، والمشروع الإسراع للرجل بين العلمين كما سبق.
ومن الأخطاء أيضًا: أن بعضهم لا يسرع بين العلمين.
ومن الأخطاء: إسراع المرأة في ذلك، وقد جاء عن ابن عمر أثر عند الدارقطني والبيهقي، أنه ذكر أن المرأة لا ترقى على الصفا، ولا على المروة، ولا ترفع صوتها، إشارة إلى أن المرأة الأصل فيها الستر، والصيانة، والبعد عن هذه الأمور التي قد تكون مظنة انكشافها(8).
وكذلك تخصيص كل شوط بدعاء معين، فهذا مما لا أصل له، بل يدعو بما أحب. ومما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -أنه كان يدعو به في السعي: "اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم"(9). ويدعو بغير ذلك، ويقرأ القرآن.
رابعًا: أخطاء في يوم عرفة:
ومن الأخطاء في يوم عرفة: أن بعضهم يصعد الجبل تعبدًا، ويعتقد في ذلك، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يشرع صعود الجبل إجماعًا"(10).
ومنه -بل من أعظم الأخطاء-: أن بعضهم يقفون خارج عرفة، وهؤلاء لا يصح حجهم؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحج عرفة"(11).
ومنها أيضًا: انشغال الناس بالكلام والحديث مع الآخرين في يوم عرفة، وإهمال الدعاء والذكر، وهذا خلاف حال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا اليوم.
خامسًا: أخطاء في مزدلفة:
أما أخطاؤهم في مزدلفة فمنها: الإسراع وقت الدفع إلى مزدلفة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "السكينة .. السكينة"(12).
ومنها: الانشغال بلقط الحصى بمجرد النـزول إلى مزدلفة، حتى ينشغلون بذلك عن تأدية صلاة المغرب والعشاء. يقول الشيخ ابن باز: "والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أن يُلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه سواء من مزدلفة أو من غيرها".
ومن أخطائهم أيضًا: استعجال بعضهم بالصلاة من غير تحرٍّ للقبلة.
ومنها أيضًا: أن بعضهم يصلون الفجر قبل دخول وقتها.
ومنها: الانشغال بالصلاة والقيام ليلة مزدلفة، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام في تلك الليلة حتى الصباح(13)، فإذا أوتر الإنسان فلينم، أو إذا نام قبل أن يوتر، يوتر آخر الليل.
سادسًا: أخطاء في الرمي وما بعده:
كيوم النحر، فبعضهم يعتقدون أنه يرمي الشياطين فتجد أنه يرمي بالحصى الكبار، ويرمي بالحذاء، ويشتم، ويسب، ولا شك أن هذا خطأ مخالف للسنة، وهو مظهر قبيح ومؤذ، ويعطي صورة غير حسنة عن هؤلاء الحجاج بجهلهم، وعدم معرفتهم بهذه الشعيرة التي جاءوا لها.
ومن ذلك: الرمي بشدة، وعنف، مع الصراخ - أيضًا-، والسب، والواجب: الخشوع، واستحضار نية العبادة، والتقرب إلى الله تعالى، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الصحيح: "إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله - عز وجل -"(14). فأي إقامة لذكر الله تعالى يفعلها أولئك الذين يصرخون، ويجلبون، ويرمون بالأحجار، والأخشاب، والأحذية، وغيرها؟!
ومن الأخطاء: غسل حصى الجمار، وهذا لا أصل له.
ومنها: أن بعضهم يذهب لمكة في الثاني عشر، ويطوف للوداع، ثم يأتي لمنى فيرمي بها الجمرات، ثم ينصرف، وهذا لا يصح؛ لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، بل جعل آخر عهده رمي الجمار.
==============
(1) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (5/47) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت". قال الشيخ الألباني في الإرواء (4/212): إسناده صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه (35): وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها، وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي – صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب أو تلبس القفازين ... ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا.اهـ
(2) كما ورد في حديث جابر في صفة حجة النبي – صلى الله عليه وسلم - عند مسلم (1218): "أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي". وكذلك أخرج البخاري (305)، ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل عليَّ النبي – صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
(3) لقوله – صلى الله عليه وسلم - : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" وقد تقدم تخريجه.
(4) الأضطباع هو : أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ، ويرد طرفه على يساره ويبدى منكبه الأيمن ويغطى الأيسر . قال ابن عابدين في حاشيته (2/215) : والمسنون الأضطباع قبيل الطواف إلى إنتهائه أ.هـ .
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/121) _ عند الكلام عن استلام الركن اليماني _ : " والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجدوحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا – صلى الله عليه وسلم -، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا – صلى الله عليه وسلم - الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم، ولا تقبّل باتفاق الأئمة، وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة .اهـ
(6) قال الشيخ الألباني في مناسك الحج والعمرة (23): روي ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم - من طريقين، يرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن، ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس – رضي الله عنه - وقال: "هذا الملتزم بين الركن والباب"، وصح من فعل عروة بن الزبير أيضًا. اهـ أخرج البيهقي في السنن الكبرى (9546)، وفي شعب الإيمان (4059) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم - يلزق وجهه وصدره بالملتزم". وأخرج البيهقي أيضًا في الســنن الكبــرى (9547)، وفي شعب الإيمان (4060) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه".
(7) ورد ذلك في حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنه - في حجة النبي – صلى الله عليه وسلم - عند مسلم (1218) قال جابر: " فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات".
(8) قال ان قدامة في المغني (3/394): وطواف النساء وسعيهن مشي كله، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ، ولا بين الصفا والمروة ، وليس عليهن اضطباع . وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء، لأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف.اهـ
(9) أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - (29646)، وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (29648) ، وعن ابن مسعود – رضي الله عنه - (29647)، وورد عن غيرهما من الصحابة.قال الشيخ الألباني في مناسك الحج والعمرة (28): قد ثبت عن جمع من السلف.اهـ
(10) الفتاوى الكبرى (4/466)، وانظر مجموع الفتاوى (26/133).
(11) أخرجه الطيالسي (1309)، ابن أبي شيبة (13683)، وأحمد (18296)، والدارمي (1887)، وأبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي(3044)، وابن ماجه (3015)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (957)، وابن خزيمة (2822)، والدارقطني (2/42)، والحاكم (3100)، والبيهقي (9593)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر – رضي الله عنه - . قال الحاكم: حديث صحيح.
(12) متفق عليه وقد سبق تخريجه.
(13) كما في حديث جابر – رضي الله عنه - عند مسلم (1218) أنه – صلى الله عليه وسلم - " أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا – أي أنه لم يتنفل- ثم اضطجع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح".
(14) أخرجه عبد الرزاق (8961)، ابن أبي شيبة (15333)، وإسحاق بن راهويه (928)، أحمد (23830)، والدارمي (1853)، وأبو داود (1888)، والترمذي (902)، وابن خزيمة (2738)، والحاكم (1685)، والبيهقي في شعب الإيمان (4081) من حديث عائشة رضي الله عنها، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد.
التعليقات