عناصر الخطبة
1/الموت وأهواله 2/تعريف الإحداد وكيفية الإحداد في الجاهلية 3/بعض حِكَم وأسرار مشروعية الإحداد في الإسلام 4/حُكم الإحداد على الزوج وعلى غيره وبعض المسائل المتعلقة بذلك 5/بعض الأمور الواجبة على المرأة الحادة على زوجها 6/بعض الأخطاء والبدع المتعلقة بالإحداد على الميتاهداف الخطبة
اقتباس
أيها المسلمون: إن أحكام الله -عز وجل- غاية في الحكمة، وقد تلمس أهل العلم -رحمهم الله- عددا من حكم الإحداد، وأسرار تشريعه، فمما عدوه في ذلك: أنه تعظيم لهذا العقد -عقد الزوجية-، ورفع لقدره. ومنها: تعظيم حق الزوج، وحفظ عشرته. ومنها:...
الخطبة الأولى:
أما بعد:
أيها المؤمنون -عباد الله- قال الله -جل وتعالى-: (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [الجمعة:8].
وقال جل وتعالى: (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ)[الأنبياء: 1].
اعلموا -وفقني الله وإياكم- بأن الموت هو الخطب الأفظع، والأمر الأشنع، والكأس التي طعمها أكره وأبشع.
إنه الهادم للذات، والأقطع للراحات، والأجلب للكريهات.
إنك -أخي المسلم- بعد النعمة والنظرة، والسطوة والقدرة، والنخوة والعزة، يردك الموت إلى حالة، يبادر أحب الناس لك، وارحمهم بك، وأعطفهم عليك فيقذفك في حفرة، أنحاؤها مظلمة، أرجاؤها محكمة، يطبق عليك طينها وأحجارها، ويأتيك هوامها وديدانها.
إنه جدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده.
إنه جدير بمن هذا شأنه أن لا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا تطلع إلا إليه، ولا تأهب إلا له، ولا تعريج إلا عليه، ولا اهتمام إلا به، ولا انتظار ولا تربص إلا له.
فسبحان من حكم على خلقه بالفناء، فما لأحد عنه محيص ولا محيد.
وسبحانه كم أبكى بالموت خليلا بفراق خليله!.
وسبحان كم أيتم طفلا فشغله ببكائه وعويله، أوحش المنازل من أقمارها، ونفر الطيور من أوكارها!.
فسبحانه من إله، أذل بالموت كل جبار عنيد، وكسر به من الأكاسرة كل جبار صنديد، فالملك والملوك، والغني والصعلوك، بقوا تحت الأرض إلى يوم الوعيد.
مَاذَا تُؤْملُ وَالأَيَّامُ ذَاهِبَةٌ *** وَمَنْ وَرَائِكَ لِلأَيَّامِ قُطَّاعُ
وَصَيْحَةٍ لِهُجْومِ المَوْت مُنْكِرةٌ *** صُمَّتْ لِوَقْعَتِهَا الشَّنْعَاءِ أَسْمَاعُ
وغُصَّةٍ بِكؤوسٍ أَنْتَ شَارِبُهَا *** لَهَا بِقَلْبِكَ آَلاَمٌ وَأَوْجَاعُ
يَا غَافِلاً وَهْوَ مَطْلُوبٌ وَمُتَّبَعٌ *** أَتَاكَ سَيْلٌ مِن الفُرْسَانِ دَفَّاعُ
خذها إِلَيْكَ طعانا فِيْك نَافِذةَ *** تَعْدِي الْجَلِيْسَ وَأمرُ لَيْسَ يُسْطَاعُ
إِنَّ الْمَنِيَّةَ لَوْ تُلْقَى عَلَى جَبَلٍ *** لأَصْبَحَ الصَّخْرُ مِنْهُ وَهْوَ مَيَّاعُ
اللهم يا من لا تضره المعصية، ولا تنفعه الطاعة، أيقظنا من هذه الغفلة، ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة، واعصمنا من قبائحنا وذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما انطوت عليه ضمائرنا يا رب العالمين.
أيها المسلمون: تحدثنا في الجمعة الماضية عن بعض مشاهد الاحتضار لصالحي سلف هذه الأمة، من الصحابة، والتابعين، وحيث أن الموت مصير كل حي، وكل منا صائر إليه لا محالة.
فهذه -بإذن الله عز وجل-، بعض الخطب، لبعض الأحكام المهمة المتعلقة بالموت، والتي يجهلها بعضنا، والبعض قد يقع في مخالفات نهت عنها الشريعة، والأحكام التي لها تعلق بالموت كثيرة؛ فمنها: أحكام الجنائز، وأحكام الإحداد، ومسائل مهمة متعلقة بالوصية، كما أن الصلاة على الميت وما يتعلق به من أحكام.
وإليكم -أيها الأحبة- في هذه الجمعة، شيئا من أحكام الإحداد.
الإحداد -أيها الأحبة-: من الأحكام التي خصها الله -جل وتعالى- بها النساء دون الرجال، وهو: تربصٌ، تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها، أو يرغب في النظر إليها من الزينة، وما في معناها مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة سنشرحها بعد قليل.
إن الإحداد تكريم للمرأة وأي تكريم، وليس حجراً عليها كما يظنه بعض الجهلة.
وقبل أن يبعث نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، كانت العرب في جاهليتها تعرف الإحداد، لكن كان بصورة مزرية بشعة، فجاء الإسلام، ورفق بحال المرأة، وجعلها في الوضع المناسب لها.
كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها تعمد إلى أسوأ مكان في بيتها، وتجلس فيه عاما كاملا، اثنى عشر شهرا، وتلبس من أخس ثيابها، ولا تغتسل ولا تتنظف، ولا ترى شمسا ولا ريحا، حتى إذا حال عليها الحول خرجت بأقبح منظرا فتؤتي بدابة -حمار أو شاة أو طائر، فتمسح به جلدها، فلا يكاد يعيش ذلك الحيوان بعدما تتمسح به، مما يجد من أوساخها وروائحها، هكذا كان الإحداد في الجاهلية الأولى.
فجاء الإسلام بهذه الشريعة الربانية، وجعل من أحكام الإحداد ما فيه رفعة وشرف للمرأة.
أيها المسلمون: إن أحكام الله -عز وجل- غاية في الحكمة، وقد تلمس أهل العلم -رحمهم الله- عددا من حكم الإحداد، وأسرار تشريعه، فمما عدوه في ذلك:
أنه تعظيم لهذا العقد -عقد الزوجية-، ورفع لقدره.
ومنها: تعظيم حق الزوج، وحفظ عشرته.
ومنها: تطييب نفس أقارب الزوج، ومراعاة شعورهم.
ومنها: سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح، أو تطلع الرجال إليها.
ومنها: أن الإحداد من مكملات العدة ومقتضياتها.
ومنها: تأسف على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة.
وأخيرا: موافقة الطباع البشرية، فإن النفس تتفاعل مع المصائب والنوائب، فأباح الله لها حدا تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن والألم بالمصاب، مع الرضى التام بما قضى الله وقدر.
أيها المسلمون: حكم إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها واجب بنص كلام الرب -عز وجل-: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)[البقرة: 234].
فيجب على المرأة: أن تمكث في بيتها بعد زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
هذا بالنسبة للزوج.
وهل يجوز لها الإحداد على غير زوجها؟ بمعنى هل يجوز لها الإحداد على أبيها أو أمها أو أخيها أو قريب لها؟
الجواب: نعم، يجوز، يجوز ولا يجب، فالإحداد على الزوج واجب، والإحداد على غيره جائز بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".
ولهذا بوب البخاري -رحمه الله- لهذا الحديث بقوله: "باب إحداد المرأة على غير زوجها".
وهل يمكن أن ينقص مدة إحداد المتوفى عنها زوجها عن أربعة أشهر وعشرا؟
الجواب: نعم، إذا كانت حاملاً، فإن أجلها أن تضع حملها ولو بعد وفاة زوجها بوقت يسير، ولو قبل دفنه، قال الله -تعالى-: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[الطلاق: 4].
وعند أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة من أسلم، يقال له: سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أنكحي"[رواه الجماعة].
قال: بأن المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، فلو كانت المرأة حاملا، وسقط الحمل، فهل تنتهي عدتها بالسقط أم تكمل أربعة اشهر وعشرا؟
الراجح -والله اعلم-: أنه إذا كان السقط تبين فيه خلق إنسان، وابتدأ فيه خلق آدمي، فإنه تنقضي به العدة، وإذا لم يتبين خلق إنسان فلا عبرة بسقوطه ولا يتعلق به حكم، فتبقى المرأة أربعة أشهر وعشرا، ولا عبرة أيضا بنفخ الروح، بل العبرة بالتبين، قال شيخ الإسلام: "وإذا ألقت سقطا انقضت به العدة، وسقطت به النفقة، وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لا، إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان"[انتهى كلامه رحمه الله].
ولو توفى رجل، ولم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد شهر مثلا، فهل عدتها من تاريخ الوفاة، أم أن عدتها من وصول الخبر إليها؟
الصحيح: أن العدة تبدأ من يوم موت زوجها، ولو تأخر وصول الخبر، فإن لم تعلم إلا بعد خمسة أشهر، فلا يلزمها إحداد.
ولو عقد رجل على امرأة، ولم يدخل بها، ثم مات، فهل يلزمها الإحداد؟
الجواب: نعم يلزمها الإحداد، فقد أجمع أهل العلم على أن الإحداد يلزم المتوفى عنها زوجها إذا كانت عاقلة بالغة مسلمة عقد عليها بنكاح صحيح، ولو لم يدخل بها.
وهل يلزم المطلقة الرجعية؟ أي التي طلقت مرة واحدة مثلا العدة إذا مات زوجها؟
الجواب: نعم يلزمها الإحداد؛ لأن المطلقة الرجعية، في حكم الزوجة.
ولو عقد رجل على فتاة صغيرة، لم تبلغ بعد، ثم مات عنها، لزمها الإحداد أيضا، سواء كانت قد دخل بها أم لم يدخل.
ومثلها المجنونة، فإنه يلزمها الإحداد إذا توفى عنها زوجها، ويكون الخطاب متوجها إلى ولي المجنونة، فعليه إلزامها بأحكام الإحداد.
ولو مات رجل عن زوجه ذمية، ليست مسلمة، فهل تلزم بأحكام الإحداد، الراجح من قولي أهل العلم -والله أعلم- أنها لا تلزم بأحكام الإحداد، وهذا هو ترجيح ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد".
ومثلها: الأمة، فإنه لا إحداد عليها إذا مات سيدها؛ لأنها ليست زوجة، قال ابن القيم -رحمه الله-: "الإحداد لا يجب على الأمة وأم الولد إذا مات سيدها؛ لأنهما ليسا بزوجين".
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا
أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية:
أما بعد:
بقي علينا أن نبين: ما الذي يلزم المرأة الحادة على زوجها من أحكام، يلزمها ستة أشياء:
أولا: تجنب أنواع الطيب:
فالمرأة الحادة ممنوعة من الطيب؛ لحديث أم عطية عند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم- في شأن الحادة: "ولا تمس طيبا".
وعلة المنع: أن الطيب مما يدعو إلى النكاح، فمنعت الحادة منه؛ لأنها ممنوعة من النكاح، واستثنى النبي -صلى الله عليه وسلم- الشيء اليسير عند الطهر للحاجة، لرفع رائحة الحيض المنتنة، ثم ها هنا أربعة مسائل تتعلق بالطيب:
1- لا بأس للحادة استعمال الصابون المعطر؛ لأن هذا ليس بطيب، وليس طيبا مقصودا.
2- لا بأس لها أيضا من استعمال الأدهان والمراهم؛ لأنه ليس بطيب.
3- تمنع الحادة من أكل الطيب مما جعلته الشريعة طيبا كالزعفران.
4- لو كانت المرأة تجارتها بالطيب؛ فإنه لا حرج عليها الاستمرار في التجارة مدة الإحداد إلا أنها تتوقى أن يعلق بها شيء منه.
الثاني: مما يلزم المرأة الحادة: تجنب الزينة في الثياب فيحرم عليها لبس كل ما فيه زينة من الثياب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم-: "ولا تلبس ثوبا مصبوغ إلا ثوب عصب".
فالمرأة تجلس في ثيابها العادية، وتترك التزين، وما انتشر عند العوام بإلزامها لبس السواد، فلا أصل له.
ثالثا: تجنب الزينة في البدن، وذلك بمنعها من خصلتين: الحناء، والكحل؛ لحديث أم سلمة -رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل"[رواه أبو داود والنسائي].
ويلحق بهذا مساحيق التجميل المستخدمة في هذا الزمان، فإنها من الزينة في البدن الممنوعة منها المرأة الحادة.
الرابع: تجنب الحلي.
والحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة، وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء كان من الذهب أو الفضة، أو غيرهما، مما يتخذ زينة كاللؤلؤ والزمرد والألماس، ونحوها.
الخامس: إذا كانت المرأة متلبسة بشيء مما نهيت عنه قبل وفاة زوجها، كأن تكون متطيبة، أو مكتحلة، أو عليها لباس زينة، فإذا دخلت الإحداد، فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها.
السادس: وجوب لزوم المرأة بيتها، الذي توفي زوجها وهي فيه.
فإنه يجب عليها لزوم بيت الزوجية، الذي توفي عنها وهي فيه حتى تنتهي مدة الإحداد.
وبناءً عليه.
فإذا بلغها خبر وفاة زوجها وهي في غير بيتها كان تكون في بيت أهلها، فإنها ترجع إلى بيتها، وتمكث فيه حتى نهاية الإحداد، لكن قد يكون هناك مسوغ لها للانتقال إلى بيت أخر، فلا بأس بذلك؛ كخوف هدم البيت، أو غرق أو عدو أو حريق، أو وحشة، أو كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام اللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، فإن لها الانتقال إلى ما شاءت من المساكن.
ومن الأعذار المبيحة لها للانتقال: إخراج الورثة لها من البيت، أو انتهاء مدة الإيجار قبل تمام عدتها، فلها الخروج، وليس عليها بذل الأجرة على الصحيح.
ويجوز لها أيضا الخروج المؤقت، كما لو احتاجت إلى طبيب أو شراء حاجياتها إن لم يكن لها من يقضى حوائجها، وكل هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
أيها المسلمون: هذا ملخص بعض أحكام الإحداد، اختمه بذكر بعض ما أحدثه الناس وانتشر بينهم، وألزموه على أنفسهم، ما أنزل الله بها من سلطان؛ فمن ذلك:
- إلزام المرأة لباساً معيناً أو لوناً معيناً.
- وامتناع المرأة من تمشيط شعرها.
- وامتناعها من الاغتسال.
- وامتناعها من العمل في بيتها.
- وامتناعها من الظهور على سطح البيت.
- واعتقاد المرأة أنه لا يجوز لها تكليم الرجال مطلقا، أو لا يجوز لها الإجابة على الهاتف.
فكل هذا غير صحيح؛ لأن الإحداد -أيها الأحبة- عبادة، ولا يجوز التعبد لله إلا بما شرع.
ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ومن البدع أيضا في موضوع الإحداد: هذا الإحداد الجاهلي المعاصر الذي يفعل في بعض الدول إذا مات الرئيس، فيوقف الأعمال، وتنكس الأعلام، ويتغير برامج الأعلام بما يناسب المقام، فكل هذا مخالف للشريعة الإسلامية.
فهؤلاء الصحابة خير القرون، كلهم ماتوا وكلهم عظماء وأكابر، ثم بعدهم السلف الصالح.
مع كثرة من فقدوا -رحمهم الله- من القواد والرؤساء والسلاطين والأمراء الصالحين لم يفعلوا ما فعله المتأخرون مع صعاليك هذا الزمان، فدل ذلك على عدم مشروعيته؛ لأن فيه تعطيل لأعمال الناس بسبب موت واحد إهدار للطاقات.
إضافة إلى أنه مما دخل على المسلمين عن طريقة الكفار: "ومن تشبه بقوم فهو منهم".
اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا.
اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ...
التعليقات