خاتمة رمضان بثلاث-26-9-1437ه-محمد الشرافي-الملتقى-بتصرف
محمد بن سامر
1437/09/25 - 2016/06/30 03:38AM
[align=justify]أما بعد: فرَمَضَانُ سَوْفَ يَرْحَلُ بِمَا أَوْدَعْتَهُ مِنْ عَمَلٍ، ويكونُ شَاهِدًا لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، فَاجْتَهِدْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ.
وليُعلمْ أنه يُشْرَعُ لَنَا فِي خِتَامِ شَهْرِنَا ثَلاثَةُ أُمُورٍ: هِيَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ, وَالتَّكْبِيرُ, وَصَلَاةُ الْعِيدِ.
فَأَمَّا الأولُ وهو زكَاةُ الْفِطْرِ: فَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, صَغِيرًا كَانَ أَمْ كَبِيرًا, ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى, عَبْدًا كَانَ أَمْ حُرًّا، فقد فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى, وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ.
وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ, فَيبدأُ وقتُ إِخْرَاجِها, وَالأَفْضَلُ أَنْ تُخْرَجَ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعِيدِ, وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ ذَلِكَ, وَلا تَأْخِيرُهَا إِلَى مَا بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ.
وَأَمَّا الْحِكْمَةُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ: فَهِيَ التَّعَبُّدُ للهِ, وَالاتِّبَاعُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-، وَطُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ وَسَدٌّ لِجُوْعِهم، فقد فَرَضَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-زَكَاةَ الْفِطْرِ, طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
وَأَمَّا مِقْدَارُهَا، وَمِنْ أَيِّ الأَشْيَاءِ تُخْرَجْ؟ فَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-حَيْثُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
وَعَلَى هَذَا فَتُخْرَجُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ الذِي يَأْكُلُونَهُ عَادَةً, وَالْغَالِبُ عِنْدَنَا أَنَّ النَّاسَ يَأْكُلُونَ الأُرُزَّ أَوِ الْبُرَّ، فَيُخْرَجُ صَاعٌ مِنَ الأُرُزِّ أَوِ الْبُرِّ عَنْ كُلِّ شَخْصٍ، وَمِقْدَارُهُ بِالْوَزْنِ مِنَ الْبُرِّ الْجَيِّدِ: كِيلُوَّانِ وَأَرْبَعُونَ غرَامًا، وَأَمَّا الأُرُزُّ فَهُوَ كِيلُوَّانِ وَنِصْفٌ تَقْرِيبًا.
وَلا يُجْزِئُ إِخْراجُهَا فُلُوسًا وَلا ثِيَابًا وَلا سِوىَ ذَلِكَ, لأن رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-فرضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَالفُلُوسُ ليست صَاعًا وَلَا طَعَامًا.
وَالأَصْلُ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِي الْبَلَدِ الذِي أَدْرَكَهُ الْعِيدُ فِيهِ, سَوَاءً أَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ الأَصْلِيِّيْنَ أَوْ مِنَ الْمُقِيمِينَ, لَكِنْ لَوْ أَخْرَجَهَا فِي بَلَدِهِ الأَصْلِيِّ جَازَ, لَكِنْ هَذَا خَلافُ الأَفْضَلِ.
ثَانِيًا: مِمَّا يُشْرَعَ لَنَا فِي آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ: التَّكْبِيرُ، قَالَ اللهُ-تَعَالَى-: [وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ]، وصفته: اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, اللهُ أَكْبَرُ, وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْد.
وَالْمَقْصُودُ مِنَه تعظيمُ اللهِ وتمجيدُه عَلَى مَا مَنَّ بِهِ وَيَسَّرَه مِنْ إِكْمَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهَذَا التَّكْبِيرُ مُطْلَقٌ في كلِّ وقتٍ، وَلَيْسَ مُقَيَّدًا بِالصَّلَوَاتِ!
ووَقْتُهُ مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى صَلاةِ الْعِيدِ, وَلا يُشْرَعُ بَعْدَهَا !
أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ ثَالِثَ مَا يُشْرَعُ لَنَا فِي نِهَايَةِ الشَّهْرِ: صَلاةُ العِيدِ.
وَهِيَ شَعِيرَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ, يَخْرُجُ الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعُونَ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ, مُكَبِّرِينَ مُهَلِّلِينَ تَعَبُّدًا للهِ وَاتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-.
وصَلاةِ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَى كلِّ رجلٍ قادرٍ من الرِّجَالِ, وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ, قالت أُمِّ عَطِيَّةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: "أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ, وَالْحُيِّضَ فِي الْعِيدَيْنِ, يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ الْحُيِّضُ اَلْمُصَلَّى".
وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ غَيْرَ مُتَطَيِّبَةٍ وَلَا مُتَزَيِّنَةٍ.
وَمِنْ سُنَنِ الْعِيدِ: أَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ خُرُوجِهِ تَمْرَاتٍ وَلْيَكُنَّ أَفْرَادًا, ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا, فقد كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا.
وَمِنْ سُنَنِ الْعِيدِ: أَنْ يَلْبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابَهُ, وَأَنْ يَتَنَظَّفَ ولو اغتسلَ فهو أحسنُ، وَيَتَطَيَّبَ, وَأَنْ يُخَالِفَ الطَّرِيقَ فَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ.[/align]
وليُعلمْ أنه يُشْرَعُ لَنَا فِي خِتَامِ شَهْرِنَا ثَلاثَةُ أُمُورٍ: هِيَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ, وَالتَّكْبِيرُ, وَصَلَاةُ الْعِيدِ.
فَأَمَّا الأولُ وهو زكَاةُ الْفِطْرِ: فَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, صَغِيرًا كَانَ أَمْ كَبِيرًا, ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى, عَبْدًا كَانَ أَمْ حُرًّا، فقد فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى, وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ.
وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ, فَيبدأُ وقتُ إِخْرَاجِها, وَالأَفْضَلُ أَنْ تُخْرَجَ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعِيدِ, وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ ذَلِكَ, وَلا تَأْخِيرُهَا إِلَى مَا بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ.
وَأَمَّا الْحِكْمَةُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ: فَهِيَ التَّعَبُّدُ للهِ, وَالاتِّبَاعُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-، وَطُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ وَسَدٌّ لِجُوْعِهم، فقد فَرَضَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-زَكَاةَ الْفِطْرِ, طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
وَأَمَّا مِقْدَارُهَا، وَمِنْ أَيِّ الأَشْيَاءِ تُخْرَجْ؟ فَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-حَيْثُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
وَعَلَى هَذَا فَتُخْرَجُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ الذِي يَأْكُلُونَهُ عَادَةً, وَالْغَالِبُ عِنْدَنَا أَنَّ النَّاسَ يَأْكُلُونَ الأُرُزَّ أَوِ الْبُرَّ، فَيُخْرَجُ صَاعٌ مِنَ الأُرُزِّ أَوِ الْبُرِّ عَنْ كُلِّ شَخْصٍ، وَمِقْدَارُهُ بِالْوَزْنِ مِنَ الْبُرِّ الْجَيِّدِ: كِيلُوَّانِ وَأَرْبَعُونَ غرَامًا، وَأَمَّا الأُرُزُّ فَهُوَ كِيلُوَّانِ وَنِصْفٌ تَقْرِيبًا.
وَلا يُجْزِئُ إِخْراجُهَا فُلُوسًا وَلا ثِيَابًا وَلا سِوىَ ذَلِكَ, لأن رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-فرضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَالفُلُوسُ ليست صَاعًا وَلَا طَعَامًا.
وَالأَصْلُ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِي الْبَلَدِ الذِي أَدْرَكَهُ الْعِيدُ فِيهِ, سَوَاءً أَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ الأَصْلِيِّيْنَ أَوْ مِنَ الْمُقِيمِينَ, لَكِنْ لَوْ أَخْرَجَهَا فِي بَلَدِهِ الأَصْلِيِّ جَازَ, لَكِنْ هَذَا خَلافُ الأَفْضَلِ.
ثَانِيًا: مِمَّا يُشْرَعَ لَنَا فِي آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ: التَّكْبِيرُ، قَالَ اللهُ-تَعَالَى-: [وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ]، وصفته: اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, اللهُ أَكْبَرُ, وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْد.
وَالْمَقْصُودُ مِنَه تعظيمُ اللهِ وتمجيدُه عَلَى مَا مَنَّ بِهِ وَيَسَّرَه مِنْ إِكْمَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهَذَا التَّكْبِيرُ مُطْلَقٌ في كلِّ وقتٍ، وَلَيْسَ مُقَيَّدًا بِالصَّلَوَاتِ!
ووَقْتُهُ مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى صَلاةِ الْعِيدِ, وَلا يُشْرَعُ بَعْدَهَا !
أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ
اَلْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
وَهِيَ شَعِيرَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ, يَخْرُجُ الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعُونَ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ, مُكَبِّرِينَ مُهَلِّلِينَ تَعَبُّدًا للهِ وَاتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-.
وصَلاةِ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَى كلِّ رجلٍ قادرٍ من الرِّجَالِ, وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ, قالت أُمِّ عَطِيَّةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: "أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ, وَالْحُيِّضَ فِي الْعِيدَيْنِ, يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ الْحُيِّضُ اَلْمُصَلَّى".
وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ غَيْرَ مُتَطَيِّبَةٍ وَلَا مُتَزَيِّنَةٍ.
وَمِنْ سُنَنِ الْعِيدِ: أَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ خُرُوجِهِ تَمْرَاتٍ وَلْيَكُنَّ أَفْرَادًا, ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا, فقد كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا.
وَمِنْ سُنَنِ الْعِيدِ: أَنْ يَلْبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابَهُ, وَأَنْ يَتَنَظَّفَ ولو اغتسلَ فهو أحسنُ، وَيَتَطَيَّبَ, وَأَنْ يُخَالِفَ الطَّرِيقَ فَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ.[/align]