من أحكام الصوم
حاطب خير
1436/08/22 - 2015/06/09 04:14AM
بسم الله الرحمن الرحيم
من أحكام الصوم
من أحكام الصوم
عباد الله
يدور الزّمانُ دورتَه، وتذهب الليالي والأيامُ سِراعًا ، وإذا بالأمّة ترقُب ضَيفًا عزيزًا ،اقتَربت أيّامه ،والتَمَعت في الأفقِ القريب أنوارُه، إنّه شهرُ رمضانَ المبارك، شهر تُفَتَّحُ فيه أبواب الجنان، وتُغَلَّقُ أبواب النيران، وتُصَفَّدُ الشياطين ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ ) أخرجه مسلم
شهر رمضان المبارك هو شهر الصوم وهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه.
شهر رمضان المبارك هو شهر القيام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ، إِيمَانًا ، وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) متفق عليه.
شهر رمضان المبارك فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، قال الله تعالى: ( لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) متفق عليه
شهر رمضان المبارك هو شهر الإنفاق، والبذل والإشفاق عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ لنَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ) متفق عليه
العمرة في شهر رمضان المبارك تعدل أجر حجة ، عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ رضي الله عنها : ( َإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً ) أخرجه مسلم
قال النووي - رحمه الله تعالى - : " أي : تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كـل شـيء، فلو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان فإنها لا تجزئه عن الحجة" ا.هـ
و يجب صوم رمضان دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى:
( يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) وعن عَبْدُ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ) متفق عليه
وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على صوم رمضان
و يجب الصوم :برؤية هلال رمضان أو باستكمال شعبان ثلاثين يوماً
في الصحيحين عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : ( لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ) وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ: ( فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّة شَعْبَان ثَلَاثِينَ )
قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: "فيه أنّ الله تعبَّد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان، أو باستكمال شعبان ثلاثين يوماً "
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "و إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإغمام ولا أمر به " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) متفق عليه
ويشترط لوجوب الصوم . الإسلام. وهذا الشرط باتفاق الأئمة رحمهم الله
قال الله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَـٰرِهُونَ)
ويشترط لوجوب الصوم البلوغ والعقل عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) أخرجه أبو داود
قال النووي - رحمه الله تعالى -: "فلا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف " ا.هـ
وكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل الصيام، أي: لا يجب عليه شيء إطلاقاً، إلا ما استثني كالواجبات المالية، وعليه ف(المهذري) أي: المخرف لا يجب عليه صوم، ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل.
ويشترط لوجوب الصوم القدرة على الصوم ، قال الله تعالى: ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يُخشى تباطؤ برئه، والعجز عن الصوم ينقسم إلى قسمين:
قسم طارئ، وقسم دائم
- فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله،وهو المذكور في الآية فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى:
( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
- والدائم هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
ويشترط لوجوب الصوم أن يكون مقيماً قال ابن قدامة- رحمه الله تعالى -: "وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع؛ وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزاه "
عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ رضي الله عنه عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ) متفق عليه
ويشترط لوجوب الصوم بالنسبة للنساء الخلو من الحيض والنفاس :
في الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : ( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ( أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ) قُلْنَ بَلَى قَالَ : ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) قُلْنَ بَلَى قَالَ : (فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا )
قال ابن يتيمة - رحمه الله تعالى -: وخروج دم الحيض والنفاس يُفَطِّرُ باتفاق العلماء
يدور الزّمانُ دورتَه، وتذهب الليالي والأيامُ سِراعًا ، وإذا بالأمّة ترقُب ضَيفًا عزيزًا ،اقتَربت أيّامه ،والتَمَعت في الأفقِ القريب أنوارُه، إنّه شهرُ رمضانَ المبارك، شهر تُفَتَّحُ فيه أبواب الجنان، وتُغَلَّقُ أبواب النيران، وتُصَفَّدُ الشياطين ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ ) أخرجه مسلم
شهر رمضان المبارك هو شهر الصوم وهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه.
شهر رمضان المبارك هو شهر القيام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ، إِيمَانًا ، وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) متفق عليه.
شهر رمضان المبارك فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، قال الله تعالى: ( لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) متفق عليه
شهر رمضان المبارك هو شهر الإنفاق، والبذل والإشفاق عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ لنَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ) متفق عليه
العمرة في شهر رمضان المبارك تعدل أجر حجة ، عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ رضي الله عنها : ( َإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً ) أخرجه مسلم
قال النووي - رحمه الله تعالى - : " أي : تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كـل شـيء، فلو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان فإنها لا تجزئه عن الحجة" ا.هـ
و يجب صوم رمضان دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى:
( يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) وعن عَبْدُ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ) متفق عليه
وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على صوم رمضان
و يجب الصوم :برؤية هلال رمضان أو باستكمال شعبان ثلاثين يوماً
في الصحيحين عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : ( لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ) وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ: ( فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّة شَعْبَان ثَلَاثِينَ )
قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: "فيه أنّ الله تعبَّد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان، أو باستكمال شعبان ثلاثين يوماً "
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "و إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإغمام ولا أمر به " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) متفق عليه
ويشترط لوجوب الصوم . الإسلام. وهذا الشرط باتفاق الأئمة رحمهم الله
قال الله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَـٰرِهُونَ)
ويشترط لوجوب الصوم البلوغ والعقل عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) أخرجه أبو داود
قال النووي - رحمه الله تعالى -: "فلا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف " ا.هـ
وكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل الصيام، أي: لا يجب عليه شيء إطلاقاً، إلا ما استثني كالواجبات المالية، وعليه ف(المهذري) أي: المخرف لا يجب عليه صوم، ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل.
ويشترط لوجوب الصوم القدرة على الصوم ، قال الله تعالى: ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يُخشى تباطؤ برئه، والعجز عن الصوم ينقسم إلى قسمين:
قسم طارئ، وقسم دائم
- فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله،وهو المذكور في الآية فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى:
( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
- والدائم هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
ويشترط لوجوب الصوم أن يكون مقيماً قال ابن قدامة- رحمه الله تعالى -: "وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع؛ وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزاه "
عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ رضي الله عنه عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ) متفق عليه
ويشترط لوجوب الصوم بالنسبة للنساء الخلو من الحيض والنفاس :
في الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : ( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ( أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ) قُلْنَ بَلَى قَالَ : ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) قُلْنَ بَلَى قَالَ : (فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا )
قال ابن يتيمة - رحمه الله تعالى -: وخروج دم الحيض والنفاس يُفَطِّرُ باتفاق العلماء
الخطبة الثانية
عباد الله
مما يفسد الصوم : الأكل.و الشرب و الجماع. قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: "يفطر بالأكل والشرب بالإجماع، وبدلالة الكتاب والسنة " أما الكتاب فقول الله تعالى:
( فَٱلآنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الأبيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه ) متفق عليه
وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من جامع في الفرج فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه "
ومن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، ولا قضاء عليه فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه
ومما يفسد الصوم الاستمناء. أي: طلب خروج المني بأي وسيلة فإذا أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد .
ومما يفسد الصوم. القيء عمداً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ) أخرجه أبو داود ومعنى ذرعه : أي غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ فِي الْخُرُوج
قال ابن المنذر- رحمه الله تعالى -: "وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً " وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى -كما هو مقرر في كتبهم
ومما يفسد الصوم الردة. قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك إذا عاد إلى الإسلام "
ومما يفسد الصوم بالنسبة للنساء الحيض والنفاس قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: " أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم "
مما يفسد الصوم : الأكل.و الشرب و الجماع. قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: "يفطر بالأكل والشرب بالإجماع، وبدلالة الكتاب والسنة " أما الكتاب فقول الله تعالى:
( فَٱلآنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الأبيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه ) متفق عليه
وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من جامع في الفرج فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه "
ومن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، ولا قضاء عليه فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه
ومما يفسد الصوم الاستمناء. أي: طلب خروج المني بأي وسيلة فإذا أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد .
ومما يفسد الصوم. القيء عمداً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ) أخرجه أبو داود ومعنى ذرعه : أي غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ فِي الْخُرُوج
قال ابن المنذر- رحمه الله تعالى -: "وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً " وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى -كما هو مقرر في كتبهم
ومما يفسد الصوم الردة. قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك إذا عاد إلى الإسلام "
ومما يفسد الصوم بالنسبة للنساء الحيض والنفاس قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: " أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم "
.
المشاهدات 3365 | التعليقات 2
من فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله - :
من لا يجب عليه الصوم:
الرجل الخرف:
http://www.binbaz.org.sa/node/13372
المريض الذي يضره الصيام:
الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب:
حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس :
استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان:
حكم الدم الذي يسحب للتحليل من الصائم:
الاحتلام وخروج الدم والقيء:
كفارة الجماع في نهار رمضان:
حكم من أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان:
حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع:
حكم الاستمناء في نهار رمضان:
.
حاطب خير
للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله -
http://www.binbaz.org.sa/node/8399
.
تعديل التعليق