اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز الاختلاط في التعليم والسكرتارية والصيدلة والاستقبال
أبو عبد الرحمن
1432/07/05 - 2011/06/07 06:17AM
أشارت إلى ما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع
اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز الاختلاط في التعليم والسكرتارية والصيدلة والاستقبال
سبق – الرياض:
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فتوى بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء سواءً كان ذلك بخلوة أو دونها.
وقالت اللجنة إنه لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .
اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز الاختلاط في التعليم والسكرتارية والصيدلة والاستقبال
سبق – الرياض:
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فتوى بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء سواءً كان ذلك بخلوة أو دونها.
وقالت اللجنة إنه لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .
وفيما يلي نص الفتوى :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: صالح بن محمد والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء رقم "32601419" بتاريخ 28-6- 1432هـ, وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: "سماحة المفتي العام: في هذه الأيام كثر السؤال عن الاختلاط بين الرجال والنساء، وبخاصة في العمل والتعليم، ونريد من سماحتكم التكرم بالإجابة عمّا ذُكر, والله يرعاكم؟".
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال, بل لا بد أن يكون في مكانٍ مستقلٍ لا يعمل فيه إلا النساء؛ لأن الشريعة جاءت لتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ومنعه والتشديد فيه, كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل، وكل ما يفضي إلى الاختلاط قال تعالى "وإذا سألتموهن متاعا, فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" الأحزاب 53
وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة .
ولذلك جعل النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد حيث قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, وبيتهن خير لهن" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما .
عليه، فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذُكر سابقا سواءً كان ذلك بخلوة أو من دونها , ولا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .
واللجنة: توصي الجميع بتقوى الله ــ سبحانه وتعالى ــ والالتزام بأحكام شرعه رجالاً ونساءً طاعةً لله تعالى ولرسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وبالله التوفيق.
وقد وقّعت على الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ, وعضوية كلٍّ من: الشيخ عبد الله المطلق, الشيخ أحمد سير مباركي, الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير, الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ, والشيخ عبد الله بن خنين .
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: صالح بن محمد والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء رقم "32601419" بتاريخ 28-6- 1432هـ, وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: "سماحة المفتي العام: في هذه الأيام كثر السؤال عن الاختلاط بين الرجال والنساء، وبخاصة في العمل والتعليم، ونريد من سماحتكم التكرم بالإجابة عمّا ذُكر, والله يرعاكم؟".
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال, بل لا بد أن يكون في مكانٍ مستقلٍ لا يعمل فيه إلا النساء؛ لأن الشريعة جاءت لتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ومنعه والتشديد فيه, كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل، وكل ما يفضي إلى الاختلاط قال تعالى "وإذا سألتموهن متاعا, فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" الأحزاب 53
وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة .
ولذلك جعل النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد حيث قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, وبيتهن خير لهن" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما .
عليه، فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذُكر سابقا سواءً كان ذلك بخلوة أو من دونها , ولا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .
واللجنة: توصي الجميع بتقوى الله ــ سبحانه وتعالى ــ والالتزام بأحكام شرعه رجالاً ونساءً طاعةً لله تعالى ولرسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وبالله التوفيق.
وقد وقّعت على الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ, وعضوية كلٍّ من: الشيخ عبد الله المطلق, الشيخ أحمد سير مباركي, الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير, الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ, والشيخ عبد الله بن خنين .