نذر

2022-10-04 - 1444/03/08

التعريف

العناصر

1- معنى النذر.

 

 

2- حكم النذر.

 

 

3- النذر لغير الله من الشرك .

 

 

4- جواز إبدال النذر بخير منه .

 

 

5- أقسام النذر .

 

 

6- ما ينعقد به النذر .

 

 

7- حكم النذر فيما لا يملك وفي المعصية .

 

 

8- الفرق بين اليمين والنذر .

 

 

9- شروط الناذر .

 

الايات

1- قال الله تعالى: (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) [سورة البقرة : 270] .

 

2- قوله تعالى: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [النور: 53] .

الاحاديث

1- عن عوف بن مالِك بن الطُّفَيْلِ: أنَّ عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، حُدِّثَتْ أنَّ عبدَ اللهِ بن الزبير رضي الله عنهما، قَالَ في بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أعْطَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنها: واللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا ! قالوا: نَعَمْ. قَالَتْ: هُوَ للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أنْ لا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الهِجْرَةُ. فَقَالَتْ: لاَ، واللهِ لاَ أشْفَعُ فِيهِ أبداً، وَلاَ أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيرِ كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعبدَ الرحْمَانِ ابْنَ الأسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وقَالَ لَهُمَا: أنْشُدُكُمَا اللهَ لَمَا أدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، فَإنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ، وَعَبدُ الرحْمَانِ حَتَّى اسْتَأذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ: السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أنَدْخُلُ؟ قالت عَائِشَةُ: ادْخُلُوا. قالوا: كُلُّنَا؟ قالتْ: نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ معَهُمَا ابْنَ الزُّبَيرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيرِ الحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ، وَعَبدُ الرَّحْمَانِ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولانِ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ؛ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَة مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكرُهُمَا وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيرِ، وأعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعدَ ذَلِكَ فَتَبكِي حَتَّى تَبِلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا. رواه البخاري.
2- عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ). رواه البخاري.

الاثار

القصص

الاشعار

الدراسات

متفرقات

1- قال سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر، وقضي، وإن نوى يمينًا قضي وكفر، ولو نذر صوم هذه السنة أفطر أيامًا منهية، وهي يومًا العيد، وأيام التشريق وقضاها، ولا قضاء إن شرع فيها فأفطر [النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/41) ] .

 

2- لقمان حسن أمين في قوله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطعهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلا يَعْصِهِ » [أخرجه البخاري: في كتاب الأيمان والنذور /باب النذر في الطاعة] : قال بعض أهل العلم: لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجباً، وعموم الحديث يرد عليهم. وظاهر الحديث أيضاً يشمل من نذر طاعة نذراً مطلقاً ليس له سبب، مثل: "لله علي أن أصوم ثلاثة أيام". ومن نذر نذراً معلقاً، مثل: إن نجحت، فلله علي أن صوم ثلاثة أيام. ومن فرق بينهما، فليس بجيد لأن الحديث عام. وأعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة، وإنما يستخرج به من البخيل، ولهذا نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعض العلماء يحرمه، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية للنهي عنه، ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه، وكم من إنسان نذر وأخيراً ندم، وربما لم يفعل. ويدل لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن) [النور: 53]، فهذا التزام مؤكد بالقسم فيشبه النذر. قال الله تعالى: (قل لا تقسموا طاعة معروفة) [النور: 53]، أي: عليكم طاعة معروفة بدون يمين، والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بالنذر، أو حلف على نفسه يعني أن الطاعة ثقيلة عليه. ومما يدل على قوة القول بالتحريم أيضاً خصوصاً النذر المعلق: أن النادر كأنه غير واثق بالله - - عز وجل - -، فكأنه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابلة، ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون، وفي هذا سوء ظن بالله- - عز وجل - -. والقول بالتحريم قول وجيه. فإن قيل: كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ فالجواب: أننا لا نقول: إن الوفاء هو المحرم حتى يقال: إننا هدمنا النص، إنما نقول: المحرم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر، وفرق بين عقده ووفائه، فالعقد ابتدائي، والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما نذر [الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد المؤلف: رتبه وأعده أبو توحيد لقمان حسن أمين] .

 

3- قال الشيخ سفر الحوالي في شرحه للعقيدة الطحاوية: وتطرق المُصْنِّفُ بعد ذلك إِلَى النذر، لأن كثيراً من العوام يظنون أن النذر يحقق لهم ما يريدون، فإذا مرض لأحدهم مريض نذر أنه إذا شفى الله مريضه أن يتصدق بكذا وكذا من المال، فإذا شفي المريض ظن أن ذلك بسبب النذر، وأنه قد استرضى الله تَعَالَى بهذا العمل الصالح، وهذا أيضاً مما رده النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قولهِ: «إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» وذلك أن البخيل قبل أن يبتليه الله تَعَالَى لا ينفق ولا يتصدق، فلما حلت به البلية نذر عَلَى نفسه بالإنفاق والتصدق، وهذا مالا ينبغي أن يكون عليه المؤمن. كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما «سُئل أي الصدقة أعظم أجراً، قَالَ: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وترجو الغنى» فالمؤمن في وقت الرخاء يتصدق ويعطي، فإذا نزلت به بعد ذلك نازلة فإنه يسأل الله عَزَّ وَجَلَّ ولا ينذر، فإن سأله - مثلاً - بالعمل الصالح الذي عمله في وقت الرخاء، كأن يقول: اللهم يا رب! إني تصدقت بتلك الصدقة عَلَى فلان فإن كنت تعلم أنها خالصة لوجهك الكريم فاشف مريضي، كما فعل أصحاب الغار، فهنا يكون الدعاء في محله، وتكون تلك الصدقة في محلها؛ لأنها حصلت في وقت رخاء، فيكون أحسن حالاً من ذلك البخيل [شرح العقيدة الطحاوية سفر بن عبدالرحمن الحوالي (1/1264) ] .

 

4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ... أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن النذر لا يأتي بخير وأنه ليس من الأسباب الجالبة لخير أو الدافعة لشر أصلا وإنما يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب فيخرج من البخيل حينئذ مالم يكن يخرجه قبل ذلك ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذرا لكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم بل من كثرة اغترار الضالين المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين العاكفين على القبور أو غيرها يأخذون من الأموال شيئا كثيرا وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت ويقول الآخر خرج علي المحاربون فنذرت ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت ويقول الآخر حبست فنذرت ويقول الآخر أصابتني فاقة فنذرت وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر بمعنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا اثر الإجابة بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع لأن لأن جنس الدعاء هذا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر [اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (1/361) ] .

 

5- قال علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن: فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا لَا نِزَاعَ في صِحَّةِ النَّذْرِ وَلُزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ في الْجُمْلَةِ وهو عِبَارَةٌ عَمَّا قال الْمُصَنِّفُ وهو أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ لِلَّهِ تَعَالَى شيئا يَعْنِي إذَا كان مُكَلَّفًا مُخْتَارًا الثَّانِيَةُ النَّذْرُ مَكْرُوهٌ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ لِقَوْلِهِ عليه أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ النَّذْرُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ قال بن حَامِدٍ لَا يَرُدُّ قَضَاءً وَلَا يَمْلِكُ بِهِ شيئا مُحْدَثًا وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ قال النَّاظِمُ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ وَلَا مُحَرَّمٍ وَتَوَقَّفَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ في تَحْرِيمِهِ وَنَقَلَ عبد اللَّهِ نهى عنه النبي عليه أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وقال بن حَامِدٍ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَحَرَّمَهُ طَائِفَةٌ من أَهْلِ الحديث [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (11/117)] .

التحليلات

الإحالات

1- السنة المؤلف : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني المحقق : محمد ناصر الدين الألباني الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة : الأولى ، 1400 (1/136) .

2- بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار المؤلف : أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري المحقق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان الطبعة : الأولى ، 1420هـ - 1999م (1/136) .

3- النهر الفائق شرح كنز الدقائقالمؤلف: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 1005هـ) المحقق: أحمد عزو عناية الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م (2/38) .

4- عُيُون الْمَسَائِل المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: 373هـ) تحقيق: د. صلاح الدِّين الناهي الناشر: مطبعة أسعد، بَغْدَاد عام النشر: 1386هـ. (1/448) .

5- المبسوط المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1414هـ - 1993م (24/106) .

6- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد المؤلف : صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الطبعة الثالثة، 1423هـ 2002م (1/176) .

7- عُمدةُ الأَحكامِ من كلامِ خيرِ الأَنامِ عليه الصلاةُ والسلامُ المؤلف : أبي محمد عبد الغني المقْدِسِيِّ الجُماعيليِّ الحنبليِّ (1/135) .

8- اقتضاء الصراط المستقيم تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 728هـ دراسة وتحقيق: ناصر عبد الكريم العقل الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان السابعة، 1419هـ/ 1999م (18/84) .

9- مجموع الفتاوى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني . المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 1426 هـ / 2005 م (1/81) .

10- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن تحقيق محمد حامد الفقي الناشر دار إحياء التراث العربي مكان النشر بيروت (11/117) .

11- موسوعة فقه القلوب المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري الناشر: بيت الأفكار الدولية (1/955) .