دم المسلم

2022-10-11 - 1444/03/15

التعريف

.

العناصر

1- تكريم الله للإنسان 

 

2- حرمة الاعتداء على بدن الإنسان إلا بحقه 

 

3- حكم الانتحار والتخلص من الحياة

 

4- أسباب إقدام المسلم على سفك دم أخيه المسلم 

 

5- أحكام القصاص من أدق الأحكام 

 

6- وسائل الإعلام والتربية على العنف والعدوانية 

 

7- التحذير من القتل والاقتتال بين المسلمين

 

8- متاجرة بعض أولياء المقتول بدمه ومغالاتهم في ديته

 

الايات

1- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [البقرة:178].

 

2- قال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)[النساء:29].

 

3- قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)[النساء:92-93].

 

4- قال تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)... إلى قوله: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)[المائدة:27-32].

 

5- قال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً)[الإسراء:33].

 

الاحاديث

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: “لاَ يُشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاحِ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ”(متفق عليه). وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أشَارَ إلَى أخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزعَ، وَإنْ كَانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ”.

 

2- عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

 

3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا”(رواه البخاري ومسلم).

 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: “لا تَحاسَدُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوى هاهُنا ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ بحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ حَرامٌ، دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ”(أخرجه البخاري ٦٠٦٤ مختصرًا، ومسلم: ٢٥٦٤).

 

5- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، ويقول: “ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله، ودمه، وأن نظن به إلا خيرا”(رواه ابن ماجه: ‏3930،‏ وصححه الألباني).

 

6- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بَعَثَنا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى الحُرَقَةِ مِن جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنا القَوْمَ فَهَزَمْناهُمْ ولَحِقْتُ أنا ورَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ رَجُلًا منهمْ، فَلَمّا غَشِيناهُ قالَ: لا إلَهَ إلّا اللهُ، فَكَفَّ عنْه الأنْصارِيُّ، وطَعَنْتُهُ برُمْحِي حتّى قَتَلْتُهُ، قالَ: فَلَمّا قَدِمْنا بَلَغَ ذلكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ لِي: “يا أُسامَةُ، أقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قالَ: لا إلَهَ إلّا اللهُ؟” قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنّما كانَ مُتَعَوِّذًا، قالَ: فقالَ: “أقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قالَ لا إلَهَ إلّا اللهُ؟” قالَ: فَما زالَ يُكَرِّرُها عَلَيَّ حتّى تَمَنَّيْتُ أنِّي لَمْ أكُنْ أسْلَمْتُ قَبْلَ ذلكَ اليَومِ (رواه البخاري ٦٨٧٢، ومسلم: ٩٦).

 

7- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما”(رواه البخاري: ‏6483‏).

 

8- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج - وهو القتل القتل - حتى يكثر فيكم المال فيفيض”(رواه البخاري: ‏1002‏).

 

9- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه“(أخرجه النسائي: 4008، وصححه الألباني).

 

10- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل“(رواه مسلم: ‏5286).

 

11- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب، قتلني هذا، حتى يدنيه من العرش" قال: فذكروا لابن عباس، التوبة، فتلا هذه الآية: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) قال: “ما نسخت هذه الآية، ولا بدلت، وأنى له التوبة“(رواه الترمذي: ‏3038،‏ وصححه الألباني).

 

12- عن أبي سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار”(رواه الترمذي: ‏1355، ‏وصححه الألباني).

 

الاثار

1- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: “لَزوالُ الدُّنيا أهونُ على اللهِ من قتلِ رجلٍ مسلمٍ”(العلل الكبير للبخاري: ٢١٩، وقال: الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف).

 

2- عن الزهري قال: “لو بيت قوما رجل فسرقهم ومعه عطاء فقتلوه، غرموا ديته، إلا أن يكون معه سلاح، فإن كان معه سلاح لم يود”(مصنف عبد الرزاق).

 

3- قال ابن الزبير رضي الله عنه: “من رفع السلاح، ثم وضعه فهو هدر”(مصنف عبد الرزاق).

 

4- قال ابن عباس رضي الله عنهما: “من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن شد عضد أحد فكأنما أحيا الناس جميعا”(تفسير القران العظيم؛ المائدة:23).

 

5- قال مجاهد رحمه الله: “من قتل نفسا محرمة يصلى النار بقتلها كما يصلاها لو قتل الناس جميعا ومن أحياها أي من سلم من قتلها فكأنما سلم من قتل الناس جميعا”(تفسير الخازن؛ المائدة:23).

 

6- قال الحسن رحمه الله: “فكأنما قتل الناس جميعا أي أنه يجب عليه من القصاص ما يجب عليه لو قتل الكل ومن أحياها أي عفا عمن له عليه قود فكأنما أحيا الناس جميعا”().

 

7- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله”(رواه البخاري: ‏2634) .

 

القصص

1- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: “لَزوالُ الدُّنيا أهونُ على اللهِ من قتلِ رجلٍ مسلمٍ”(العلل الكبير للبخاري: ٢١٩، وقال: الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف).

 

2- عن الزهري قال: “لو بيت قوما رجل فسرقهم ومعه عطاء فقتلوه، غرموا ديته، إلا أن يكون معه سلاح، فإن كان معه سلاح لم يود”(مصنف عبد الرزاق).

 

3- قال ابن الزبير رضي الله عنه: “من رفع السلاح، ثم وضعه فهو هدر”(مصنف عبد الرزاق).

 

4- قال ابن عباس رضي الله عنهما: “من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن شد عضد أحد فكأنما أحيا الناس جميعا”(تفسير القران العظيم؛ المائدة:23).

 

5- قال مجاهد رحمه الله: “من قتل نفسا محرمة يصلى النار بقتلها كما يصلاها لو قتل الناس جميعا ومن أحياها أي من سلم من قتلها فكأنما سلم من قتل الناس جميعا”(تفسير الخازن؛ المائدة:23).

 

6- قال الحسن رحمه الله: “فكأنما قتل الناس جميعا أي أنه يجب عليه من القصاص ما يجب عليه لو قتل الكل ومن أحياها أي عفا عمن له عليه قود فكأنما أحيا الناس جميعا”().

 

7- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله”(رواه البخاري: ‏2634) .

 

متفرقات

1- قال قتادة رحمه الله: “أعظم الله أجرها وأعظم وزرها أي من قتل مسلما ظلما فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم لأنهم لا يسلمون منه ومن أحياها وتورع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا في الثواب لسلامتهم منه”(الزواجر عن اقتراف الكبائر: 2-195).

 

2- قال ابن حجر في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا” قال: “مناط التشبيه في قوله: “كحرمة يومكم” وما بعده: ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم، مقرراً عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع”(فتح الباري).

 

3- قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: “وجعل قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغة في تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيما لشأنه أي كما أن قتل جميع الناس أمر عظيم القبح عند كل أحد فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك فالمراد مشاركتهما في أصل الاستعظام لا في قدره إذ تشبيه أحد النظيرين بالآخر لا يقتضي مساواتهما من كل الوجوه وأيضا فالناس لو علموا من إنسان أنه يريد قتلهم جدوا في دفعه وقتله فكذا يلزمهم إذا علموا من إنسان أنه يريد قتل آخر ظلما أن يجدوا في دفعه وأيضا من فعل قتلا ظلما رجح داعية الشر والشهوة والغضب على داعية الطاعة ومن هو كذلك يكون بحيث لو نازعه كل إنسان في مطلوبة وقدر على قتْله قتَله ونية المؤمن في الخيرات خير من عمله كما ورد فكذلك نيته في الشر شر من عمله فمن قتل إنسانا ظلما فكأنما قتل جميع الناس بهذا الاعتبار”(الزواجر عن اقتراف الكبائر: 2-692).

 

4- قال الإمام النووي رحمه الله: “فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام”(شرح النووي على مسلم: 16-170).

 

5- قال ابن دقيق العيد رحمه الله: “قوله: “حمل السلاح”: يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه ويكون ذلك كناية عن القتال به وأن يكون حمله ليراد به القتال ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام: “علينا” ويحتمل أن يراد به ما هو أقوى من هذا وهو الحمل للضرب فيه أي في حالة القتال والقصد بالسيف للضرب به وعلى كل حال فهو دليل على تحريم قتال المسلمين وتغليظ الأمر فيه.

 

وقوله: “فليس منا”: قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين لأنه إذا حمل “علينا” على أن المراد به المسلمون كان قوله: “فليس منا” كذلك، وقد ورد مثل هذا فاحتاجوا إلى تأويله كقوله عليه السلام: “من غشنا فليس منا”، وقيل فيه: ليس مثلنا أو ليس على طريقتنا أو ما يشبه ذلك”(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 1-501 وما بعدها).

 

6- قال الإمام الصنعاني رحمه الله: “قوله صلى الله عليه وسلم: “من حمل علينا السلاح فليس منا” أي من حمله لقتال المسلمين بغير حق كني بحمله عن المقاتلة إذ القتل لازم لحمل السيف في الأغلب ويحتمل أنه لا كناية فيه وأن المراد حمله حقيقة لإرادة القتال ويدل له قوله: “علينا” وقوله: “فليس منا” المراد ليس على طريقتنا وهدينا فإن طريقته صلى الله عليه وسلم نصر المسلم والقتال دونه لا ترويعه وإخافته وقتاله، وهذا في غير المستحل فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلاله المحرم القطعي والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه، وأما قتال البغاة من أهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص (سبل السلام: 3-258).

 

7- قال الإمام النووي رحمه الله: “قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن استحله كفر فأما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا.

وكان سفيان بن عيينة رحمه الله: يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول: بئس هذا القول يعنى بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر والله أعلم”(شرح النووي على مسلم: 2-108).

 

8- قال الإمام النووي رحمه الله: “قوله: (فليس منا): معناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله لست منى وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا”(شرح النووي على مسلم: 1-109).

 

9- قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: “هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل إنما على عداوة بينهما و عصبية أو طلب دنيا أو رئاسة أو علو فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها أو دفع عن نفسه أو حريمه فإنه لا يدخل في هذه لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه و من قاتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله إنما يدفعه عن نفسه فإن انتهى صاحبه كف عنه و لم يتبعه فإن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة فأما من خالف هذا النعت فهو الذي يدخل في هذا الحديث الذي ذكرنا و الله أعلم”(الكبائر؛ للإمام الذهبي: 12).

 

الإحالات

1- حرمة دم المسلم في السنة النبوية؛ د. محمود العيساوي.

 

2- الأحاديث الواردة في تحريم دماء المسلمين والمعاهدين؛ أ. د. جمعان بن أحمد الزهراني.

 

3- تنبيه العقلاء إلى حرمة دماء المسلمين ولحوم العلماء؛ لمحمد بن عبد الله الإمام.