جلاّلة

2022-10-07 - 1444/03/11

التعريف

الجلالة هى كل ما يتناول العَذِرَة - بكسر الذال - و الأرواث ، مأخوذ من الجَلَّة-بفتح الجيم -وهى البعرة ، وهى تشمل الإبل والبقر والغنم والدجاج و الأوز وغيرها من كل ما يتناول هذه المواد . قال العلماء : ولا يطلق عليها وصف الجلاَّلة إلا إذا كان غالب علفها من النجس ، كما جزم به النووى فى تصحيح التنبيه ، يقول الخطابى : فأما إذا رعت الكلأ و اعتلفت الحب ، وكانت تتناول مع ذلك شيئا من الجلة فليست بجلالة ، وإنما هى كالدجاج المخلاّة ونحوها من الحيوان الذى ربما نال الشىء منها وغالب غذائه وعلفه من غيره ، فلا يكره أكلها ، وجاء فى حياة الحيوان الكبرى للدميرى " مادة سخلة " قوله واختلفوا فيما يناط به الحرمة و الكراهة ، فقال الرافعى عن " تتمة التتمة " : إنه إن كان أكثر أكلها الطاهرات فليست بجلالة ، والأصح أنه لا اعتبار بالكثرة ، بل بالرائحة ، فإن كان يوجد فى مرقتها أو فيها أدنى ريح النجاسة وإن قلَّ فالموضع موضع النهى ، وإلا فلا ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن موضع النهى ما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو كانت تقرب من الرائحة ، فأما إذا كانت الرائحة التى توجد يسيرة فلا اعتبار بها ، والصحيح الأول ، إلحاقا لها بالتغير اليسير بالنجاسة فى المياه : فإن علفت الجلالة علفا طاهرا مدة حتى طاب لحمها وزالت النجاسة زالت .الكراهة ، ولا تقدر مدة العلف بزمن ، بل المعتبر زوال الرائحة بأى وجه كان .

يقول الدميرى : ثم إن لم يظهر بسبب ذلك تغير فى لحمها فلا تحريم ولا كراهة ، ويقول القرطبى فى تفسيره [ 7 / 122] بعد ذكر الجلالة : هذا نهى تننزيه وتنظف ، وذلك أنها إذا اغتذت الجلة وهى العذرة وجدنتن رائحتها فى لحومها . [موقع وزارة الأوقاف المصرية (8/414) http://www.islamic-council.com] .

قال شمس الحق العظيم آبادي: الجلّالة: الدابة التي تأكل العذرة وهي البعرة، وقال: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلّالة [عون المعبود (10/ 259) ] .

العناصر

1- تعريف الجلالة .

2- حكم أكل لحمها وشرب لبنها .

3- حكم الركوب على الجلالة .

4- حكم أكل ما لا نص فيه ـ

الايات

1- قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف: 157] .

الاحاديث

1- عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنّه قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم عن أكل الجلّالة وألبانها [الترمذي (1824) وقال: حسن غريب] .

 

2- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنّه قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم عن الدّواء الخبيث [الدواء الخبيث: قد يكون النجس وقد يكون السم أبو داود (3870) واللفظ له. والترمذي (2045). وابن ماجة (3459). وأحمد (2/ 446، 478) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح في الموضع الأول، وهو فيه برقم (8034) (15/ 193) ].

 

3- عن أنس بن مالك- رضي اللّه عنه- أنّه قال: لمّا كان يوم خيبر جاء جاء. فقال: يا رسول اللّه أكلت الحمر. ثمّ جاء آخر. فقال: يا رسول اللّه أفنيت الحمر. فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم أبا طلحة فنادى: «إنّ اللّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. فإنّها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها» [البخاري- الفتح 9 (5528). ومسلم (1940) واللفظ له] .

 

4- عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما أنّه قال: أنّ النّبيّ صلى اللّه عليه وسلّم نهى عن المجثّمة ولبن الجلّالة وعن شرب من في السّقاء [النسائي (7/ 240). وأبو داود (3719). والترمذي (1825) وقال: حسن صحيح واللفظ له] .

 

5- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمر الأهلية ، وعن الجلالة ، عن ركوبها وأكل لحومها [رواه أحمد والنسائى وأبو داود- وقال الشوكانى : أخرجه أيضا الحاكم والدارقطنى والبيهقى] .

الاثار

1- عن ابن عمر أنه كان يكرى أرضه ويشترط ألا تُدْمن - تُسَمَّد – بالعذرة .

 

2- روى أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر : أنت الذى تطعم الناس ما يخرج منهم .

القصص

الاشعار

الدراسات

متفرقات

1- يقول الشوكانى: والنهى حقيقة فى التحريم فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها ، وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة ، وحكاه فى البحر عن الثورى وأحمد بن حنبل ، وقيل : يكره فقط ، كما فى اللحم المذكى إذا أنتن قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لو غذَّى شاة عشر سنين بأكل حرام لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره ، وهذا أحد احتمالى البغوى .

 

2- قال الدميرى فى السخلة المرباة بلبن كلبة أن لها حكم الجلالة ، فيكره أكلها كراهة تنزيه على الأصح فى الشرح الكبير والروضة والمنهاج ، وبه جزم الرويانى والعراقيون .

 

3- قال الدميرى: وسئل سحنون "من فقهاء المالكية "عن خروف أرضعته خنزيره فقال : لا بأس بأكله .

 

4- قال الطبرى : العلماء مجمعون على أن الجَدى إذا اغتذى بلبن كلبة أو خنزيره لا يكون حراما ولا خلاف فى أن ألبان الخنازير نجسة كالعذرة .

 

5- قال ابن رسلان فى شرح السنن : وليس للحبس مدة مقدرة ، وعن بعضهم : فى الإبل والبقر أربعين يوما ، وفى الغنم سبعة أيام ، وفى الدجاج ثلاثة ، واختاره فى المهذب والتحرير ، قال الإمام المهدى فى البحر: فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحل ما فيه استحالة تامة ... وقد اختلف فى طهارة لبن الجلالة ، فالجمهور على الطهارة ، لأن النجاسة تستحيل فى بلطنها ، فيطهر بالاستحالة ، كالدم يستحيل فى أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا [نيل الأوطار] .

 

6- يقول الدميرى فى " مادة سخلة " بعد نقل ما قيل عن مدة الحبس وأنها محمولة على الغالب عندهم : فإن لم تعلف لم يزُل المنع بغسل اللحم بعد الذبح .ولا بطبخه وشَيَّه وتجفيفه فى الهواء وإن زالت الرائحة بمرور الزمان عند صاحب التهذيب ، وقيل بخلافه .

 

7- قال الشنقيطي رحمه الله: الجلالة : وهي التي تأكل النجس ، وأصلها التي تلتقط الجلة بتثليث الجيم : وهي البعر ، والمراد بها عند العلماء : التي تأكل النجاسات من الطير والدواب . ومشهور مذهب الإمام مالك : جواز أكل لحم الجلالة مطلقا ، أما لبنها وبولها فنجسان في مشهور مذهبه ، ما دام النجس باقيا في جوفها ، ويطهر لبنها وبولها عنده إن أمسكت عن أكل النجس ، وعلفت علفا طاهرا مدة يغلب على الظن فيها عدم بقاء شيء في جوفها من الفضلات النجسة ، وكره كثير من العلماء لحم الجلالة ولبنها ، وحجتهم حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ألبان الجلالة ، قال النووي في «شرح المهذب» : حديث ابن عباس صحيح ، رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . اهـ .[ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/524) ] .

 

8- قال النووي في حد الجلالة : والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة ، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن ، فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة ، وإلا فلا . وأكل لحم الجلالة وشرب لبنها مكروه عند الشافعية ، والصحيح عندهم أنها كراهة تنزيه ، وقيل : كراهة تحريم .[ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/525) ] .

 

9- قال ابن قدامة في «المغني» : قال أحمد : أكره لحوم الجلالة وألبانها ، قال القاضي في المجرد : هي التي تأكل القذر ، فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها . وفي بيضها روايتان : وإن كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنها ، وتحديد الجلالة يكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمد ، ولا هو ظاهر كلامه ، لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفى عن اليسير ، وقال الليث : إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع وما أشبهه ، وقال ابن أبي موسى في الجلالة روايتان : إحداهما : أنها محرمة . والثانية : أنها مكروهة غير محرمة ، وهذا قول الشافعي ، وكره أبو حنيفة لحومها ، والعمل عليها حتى تحبس ، ورخص الحسن في لحومها وألبانها ; لأن الحيوانات لا تتنجس بأكل النجاسات ; بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه ، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسا ، ولو نجس لما طهر بالإسلام ، ولا الاغتسال ، ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس . اهـ .[ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/543) ] .

 

10- قال الشنقيطي رحمه الله: والظاهر كراهة ركوب الجلالة ، وهو مكروه عند الشافعي ، وأحمد ، وعمر ، وابنه عبد الله ، وروي عن ابن عمر مرفوعا كراهة ركوب الجلالة ، أخرجه البيهقي وغيره . والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهر ، فيجري فيها ما جرى فيها ، والله تعالى أعلم .[ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/543) ] .

التحليلات

الإحالات

1- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 1393هـ) الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان عام النشر : 1415 هـ - 1995 مـ (1/542) .

2- سنن أبي داود المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الناشر : دار الكتاب العربي ـ بيروت عدد الأجزاء : 4 في التعليق حكم الألباني .

3- مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى : 241هـ) المحقق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد ، وآخرون إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1421 هـ - 2001 م (3/447) .

4- مصنف عبد الرزاق المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة الثانية ، 1403 تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي 04/521) .

5- صحيح ابن خزيمة المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت ، 1390 – 1970 تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي (4/146) .

6- جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ) تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة : الأولى (7/433) .

7- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت (5/415) .

8- شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال المؤلف : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي دار النشر : مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 1423هـ - 2003م الطبعة : الثانية تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم (5/430) .

9- عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415 (7/163) .

10- فتح الباري المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 852هـ) المحقق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر : دار الفكر ( مصور عن الطبعة السلفية ) (9/648) .

11- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر : إدارة الطباعة المنيرية مع الكتاب : تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي (1/59) .

12- مجموع فتاوى ابن تيمية - الإصدار الثاني دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية - 1416هـ/1995م .

13- الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها المؤلف : أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة الناشر : دار الفكر - سوريَّة – دمشق الطبعة : الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (4/149) .