وليمة

2022-10-10 - 1444/03/14

التعريف

الوليمةُ لغةً: مِن الوَلمِ، وهو الاجتِماعُ؛ لأنَّ الزَّوجَينِ يجتَمِعانِ، ومنه: أولمَ الرَّجُلُ: إذا اجتمَعَ عَقلُه وخَلْقُه (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص: 211، لسان العرب لابن منظور:12-643).

 

الوليمةُ اصطِلاحًا: هي اسمٌ للطَّعامِ في العُرسِ خاصَّةً. وقيل: كلُّ طَعامٍ يُتَّخذُ لسُرورٍ حادثٍ، واستعمالُها مُطلقةً في طَعامِ العُرسِ أشهَرُ، وفي غَيرِه بقَيدٍ (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 211، لسان العرب لابن منظور 12-643، المغني لابن قدامة: 7-275، مغني المحتاج للشربيني 3/344، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 3/31، 32)

 

العناصر

1- حكم إجابة الدعوة.

 

2- مسقطات وجوب إجابة الدعوة.

 

3- الآداب التي يراعيها الداعي في دعوته.

 

4- حكم تكرار الدعوة.

 

5- هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟

 

6- قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم.

 

الايات

(وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ * فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ * وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ)[هود:69-71].

 

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ)[الذاريات:24-27].

 

الاحاديث

1- عن ابن مسعود الأنصاري: أن رجلا من الأنصار دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة  فلما جاءوا اتبعهم رجل لم يدع، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع". قال: بل آذن له يا رسول الله (أخرجه البخاري:559، ومسلم:1608).

 

2- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب".

 

3- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها"(أخرجه البخاري:5173).

 

4- عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض"(أخرجه البخاري:5174).

 

5- عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه (أخرجه البخاري:5176).

 

6- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت"(أخرجه البخاري:5178).

 

7- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة"(رواه ابن ماجه:1915 وقال الألباني: ضعيف، وقال ابن حجر وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا انظر فتح الباري:9-243).

 

8- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيبرَ، فلمَّا فتَحَ اللهُ عليه الحِصنَ، ذُكِرَ له جمالُ صَفيَّةَ بنتِ حُيَيِّ بنِ أخطَبَ، وقد قُتِلَ زَوجُها وكانت عَروسًا، فاصطفاها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لنَفسِه، فخرج بها حتى بلَغْنا سَدَّ الرَّوحاءِ حَلَّت فبنى بها، ثم صنعَ حَيسًا في نِطعٍ صَغيرٍ، ثمَّ قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "آذِنْ مَن حَولَك"، فكانت تلك وليمةَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على صَفيَّةَ، ثمَّ خرَجْنا إلى المدينةِ، قال: فرأيتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُحَوِّي لها وراءَه بعَباءةٍ، ثم يجلِسُ عندَ بَعيرِه، فيضَعُ رُكبتَه فتَضَعُ صَفيَّةُ رِجلَها على رُكبتِه حتى تَركَبَ"(أخرجه البخاري:2235، ومسلم:1365).

 

9- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "أصبح رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عروسًا بزينبَ بنتِ جَحشٍ، وكان تزوَّجَها بالمدينةِ، فدعا النَّاسَ للطَّعامِ بعد ارتِفاعِ النَّهارِ"(أخرجه البخاري:5466، ومسلم:1482).

 

10- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ جاء إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبه أثَرُ صُفرةٍ، فسأله رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن الأنصارِ، قال: "كم سُقتَ إليها؟" قال: زِنةَ نواةٍ مِن ذهَبٍ. قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أولِمْ ولو بشاةٍ"(أخرجه البخاري5153، ومسلم:1427).

 

11- عن صَفيَّةَ بنتِ شَيبةَ رضي الله عنها قالت: "أولَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَعضِ نسائِه بمُدَّينِ مِن شَعيرٍ"(أخرجه البخاري:5172).

 

12- عن أنسٍ قال: "ما أولَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على شيءٍ مِن نسائِه ما أولَمَ على زينبَ، أولمَ بشاةٍ"(أخرجه البخاري:5168، ومسلم:1428).

 

13- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "أقام النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ يُبنَى عليه بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وليمتِه، وما كان فيها مِن خُبزٍ ولا لحمٍ، وما كان فيها إلَّا أنْ أمرَ بلالًا بالأنطاعِ فبُسِطَت، فألقى عليها التَّمرَ والأقِطَ والسَّمنَ، فقال المسلِمونَ: إحدى أمَّهاتِ المؤمنينَ، أو ما ملَكَت يمينُه؟ قالوا: إنْ حَجَبَها فهي إحدى أمَّهاتِ المؤمِنينَ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا ملَكَت يمينُه، فلمَّا ارتحَلَ وطَّأَ لها خَلْفَه، ومَدَّ الحِجابَ"(أخرجه البخاري:4213، ومسلم:1365).

 

14- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-"(أخرجه البخاري5177).

 

15- عن سهل قال لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي -صلى الله عليه وسلم- من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك (رواه البخاري:5182).

 

الاثار

1- عن يوسف بن أسباط قال قلت لسفيان: "من أجيب ومن لا أجيب قال لا تدخل على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قد كان يكره الدخول على أهل البسطة يعني الأغنياء"(الآداب الشرعية لابن مفلح:1-326).

 

2- قال ابن سيرين عن أبيه أنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب فأجابه (فتح الباري:9-243).

 

3- قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم وأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجب وقال: أهل رياء وسمعة (فتح الباري:9-243).

 

4- رأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع (صحيح البخاري:76).

 

القصص

1- يقول الشيخ د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان حفظه الله في حلقة بعنوان :.. حق المسلم على المسلم ( 5 (وحق إجابة الدعو.. : أنا أذكر حقيقة يوم كنت صغيرا حضرت أحد الأعراس لي بعض من حولنا وكان النساء يضربن( بالتشط ) يسمى بالتشط في اللغة العربية ،وهو التشط المعروف وماكان حتى فيه دف، وفوجئت ببعض كبار السن ولا أنسى ذلك الموقف في حياتي ثار ثورة عارمة وقام يزأر كالأسد، كيف هذا المنكر يقام في بيت فلان وأنا كنت صغيرا وظننت فعلا أن هذا منكر !! طبعا ذهب الرجل صاحب العرس وكان عاقلا مباشرة وسكت النساء، وقال لا نريد ضرب بالتشط ولا غيره ، لما كبرنا وتعلمنا علمنا أن الضرب بالدف في النكاح ليس جائزا فقط بل هو سنة مؤكدة ،ومن فعله من أهل العرس فإنه أمتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مأجور ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح) سبحان الله ماذا بعد هذا ، هذا من أعظم العلامات الفاصلة والمميزة بين النكاح والسفاح ، الصوت يعني الأناشيد والدف في النكاح ، ويقول عليه الصلاة والسلام (أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدف ) وفي رواية بالغربال)

ويقول لعائشة رضي الله عنها لما زفت امرأة من الأنصار قال لها (ألا غنيتم لها قالت ماذا نقول يارسول الله قال قولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سرت عذاريكم)

وفي بعض الروايات قال لها (ألا غنيت لها فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو) ، فهذا من اللهو المباح بل المأمور به شرعا ، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عائشة هذه الحقيقة ويعلمها ماذا تقول فهي سألته ماذا نغني ماذا نقول ، طبعا ليس الغناء الفاحش المجرم الذي مع الأسف عرف في زماننا اليوم، المقصود به هذه الأناشيد الجميلة التي فيها إظهار الفرح والسرور بهذا النكاح والاحتفال به والدعاء للزوجين وأهليهم وتهنئتهما والتعبير عن الفرح بما تم من الجمع بين هاذين الطرفين بما أباحه الله عز و جل وشرعه ،إدخال السرور على أهل الزوجين وعلى الحاضرين وخصوصا من الرجال والنساء ، وليس مصحوبا بالآلات عزف ومزامير اللهم إلا الدف فإنه أستثني كما رأيت ونص عليه في أكثر من حديث ، فهذا من الأشياء العجيبة فأنا لا أنسى هذا الموقف لأن فعلا كأن الأمر كان عظيما ومنكرا كبيرا ، علمنا أنهم ينكرون السنة وياليته ضرب بالدف ضرب بأمور يسيرة جدا هي المتاحة لهم في ذلك الزمان ، كيف لو كان دفا ماذا سيفعل مثل هؤلاء وهذا من الجهل الآن بعض النساء لو رأن امرأة قد وضعت المكياج على وجهها وعلى أظافرها ويديها لاستنكرت كيف تفعلين هذا وتتجملين أما الأجانب من النساء وهذا لا يجوز إلا للزوج وهذا من الخطأ والجهل العظيم ، صحيح أن الزوج هو أولى الناس بتجمل زوجته له وظهورها بأفضل مظهر أمامه لكن ليس معناه أنها إذا جملت أمام النساء أو حتى أمام محارمها أنها أثم ، هذا أيضا من الأشياء التي ربما تقع من بعض النساء، أحيانا ترى أن مجرد إظهارها للساعد أو جزء من العضد أن هذا منكر وتستنكره استنكارا عظيما مع أن هذا لابأس به وهو ماجرت العادة بكشفه أمام النساء ففعلا فيه أشياء كثيرة تستنكر وليست بمنكر، ولهذا ذكر العلماء أنه من أهم شروط الإنكار أن يكون الإنسان عالما بما ينكره وعالما بما يأمر به من المعروف ، فإن كان جاهلا فلا يجوز له أن يتصدى لهذه المهمة ، هذه أيضا قضية مهمة جدا [رابطhttp://muntada.islammessage.com/showthread.php?t=9457 ] .

متفرقات

1- قال المروذي قلت لأبي عبد الله الرجل يدعى فيرى سترا عليه تصاوير قال لا تنظر إليه قلت قد نظرت إليه كيف أصنع أهتكه قال تخرق شيء الناس ولكن إن أمكنك خلعه خلعته (الآداب الشرعية لابن مفلح (1/326).

 

2- يسقط وجوب إجابة الدعوة بأمور منها:

 

1- أن يكون الداعي ظالما أو فاسقا، أو مبتدعا.

 

2- أن يكون مال الداعي يختلط فيه الحلال بالحرام.

 

3- إذا كان الداعي امرأة ولم تؤمن الخلوة.

 

4- إذا كان الداعي غير مسلم، فيجوز إجابته إذا كان يرجى إسلامه، أو كان جارا، أو كانت بينه وبين الداعي قرابة.

 

5- أن لا يكون الداعي قد عين بدعوته من يريد حضوره، وإنما عمم الدعوة.

 

6- أن تكون الدعوة بلفظ غير صريح، كقوله: إن شئت فاحضر.

 

7- أن يختص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء.

 

8- أن يعلم أنه سيكون في المدعوين من يتأذى به المدعو، لأمر دنيوي أو ديني.

 

9- أن يكون في الدعوة منكر يعلم به المدعو قبل حضوره.

 

10- تكرر الدعوة لثلاثة أيام فأكثر.

 

11- أن يكون الداعي مدينا للمدعو.

 

12- أن يكون هناك داعيان فأكثر، ولا يتأتى إجابة الدعوات كلها فيجيب الأول. كما تسقط إجابة الداعي لأعذار خاصة بالمدعو، كأن يكون مريضا، أو مشغولا بحق لغيره، أو أن يكون في المكان كثرة زحام، أو كون المدعو قاضيا والداعي خصما، أو لا يقيم الدعوة لولا القاضي - مع تفصيل في المذاهب بالنسبة إلى القاضي - ينظر في ( أدب القاضي ) وفي ( وليمة ). كما تسقط إجابة الدعوة بإعفاء الداعي، كسائر حقوق الآدميين (ابن عابدين 5 / 221 - 222، الفتاوى الهندية 5 / 342 - 343، كشاف القناع 5 / 166، 167 - 168، والمغني 5 / 11، 7 / 3 - 9 / 79 - 80، وحاشية الدسوقي 2 / 337، 338، والآداب الشرعية 1 / 333، والقليوبي 3 / 295 – 296).

 

 

 

3- لا يجوز أن يدخل إلى الولائم وغيرها من الدعوات من لم يدع إليها، فإن في هذا دناءة ومذلة، ولا يليق ذلك بالمؤمن، ومن يفعل ذلك يسمى الطفيلي. وعلى هذا فالتطفل حرام عند جمهور الفقهاء، ما لم يكن غير المدعو تابعا لمدعو ذي قدر يعلم أنه لا يحضر وحده عادة، فلا يحرم، لأنه مدعو حكما بدعوة متبوعه، وكره أحمد أن يتعمد الرجل القوم حين وضع الطعام فيفجأهم، وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصا، وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة إلا من عادته السماحة (كشاف القناع 5-175، والمغني 5-17، والشرح الكبير للدردير 2-338، والآداب الشرعية 3-187).

 

4- قال الحنفية: وليمة العرس سنة وفيها مثوبة عظيمة. وقال المالكية: وليمة العرس مندوبة، وقيل واجبة. وقال الشافعية: وليمة العرس وغيره سنة لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقال الحنابلة: الأصل في جميع الدعوات المسماة وغير المسماة أنها جائزة، أي مباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع وهي: وليمة العرس فإنها سنة مؤكدة، وقيل واجبة، والعقيقة فإنها سنة، والمأتم فإنه مكروه وهو اجتماع النساء في الموت. وفي المغني خلاف ذلك، قال: حكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة. (الفتاوى الهندية 5-343، الخرشي 3-701، وحاشية الشرقاوي على التحرير 2-275، وكشاف القناع 5/166-168، والمغني 7 / 11-12).

 

5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة الدعوة في الأصل واجبة إن كانت إلى وليمة عرس وأما ما عداها فقد اختلف في الإجابة إليها. فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: ليست الإجابة إليها واجبة بل هي مستحبة إن لم يكن عذر أو مانع على ما يأتي. وسواء كانت لسبب كبناء أو ولادة أو ختان أو غير ذلك، ما لم تكن من الداعي مكروهة كدعوة المأتم، وذلك لأن في إجابة الداعي تطييب نفسه، وجبر قلبه (المغني:7/11-12، والفتاوى الهندية:5- 343).

 

6- قال الحنفية لا بأس بأن يدعو للوليمة ثلاثة أيام، ثم ينقطع العرس بعد ذلك والوليمة، ويكره عند المالكية تكرار الدعوة للسبب الواحد ولو وليمة، قالوا: إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا. وإن كان تكرارها لضيق منزل، أو لأنه أراد أن يدعو جنسا بعد جنس، فلا كراهة، قاله القليوبي من الشافعية. وعند الحنابلة لا تكون مكروهة إلا إذا كررها لليوم الثالث أو ما بعده (الشرح الكبير على مختصر خليل 2-337، وكشاف القناع 5-168، والقليوبي 3/294-295).

 

7- قال ابن حجر: "وقد عمل به - أي حديث «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة»- الشافعية والحنابلة، قال النووي إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي الثاني لا تجب قطعا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول، وقد حكى صاحب "التعجيز" في وجوبها في اليوم الثاني وجهين وقال في شرحه: أصحهما الوجوب، وبه قطع الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة، واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول وأما الثاني فقالوا سنة تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود وفيه بحث، وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر. وقال العمراني: إنما تكره إذا كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول، وكذا صوره الروياني واستبعده بعض المتأخرين وليس ببعيد لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة وإذا كثر الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبا، وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكية، قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا، قال وقال بعضهم محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم، وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني، وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب والله أعلم (فتح الباري:9-243).

 

 

الإحالات

كتاب أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة لإسماعيل شندي.