من أحكام الصوم

حاطب خير
1436/08/22 - 2015/06/09 04:14AM
بسم الله الرحمن الرحيم

من أحكام الصوم
عباد الله
يدور الزّمانُ دورتَه، وتذهب الليالي والأيامُ سِراعًا ، وإذا بالأمّة ترقُب ضَيفًا عزيزًا ،اقتَربت أيّامه ،والتَمَعت في الأفقِ القريب أنوارُه، إنّه شهرُ رمضانَ المبارك، شهر تُفَتَّحُ فيه أبواب الجنان، وتُغَلَّقُ أبواب النيران، وتُصَفَّدُ الشياطين ،‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏رضي الله عنه‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏صلى الله عليه وسلم ‏قَالَ : (‏ ‏إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ‏ ‏وَصُفِّدَتْ ‏ ‏الشَّيَاطِينُ ) أخرجه مسلم

شهر رمضان المبارك هو شهر الصوم وهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه.

شهر رمضان المبارك هو شهر القيام عن أبي هريرة رضي الله عنه‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ، إِيمَانًا ، وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) متفق عليه.

شهر رمضان المبارك فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، قال الله تعالى: ( لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) متفق عليه

شهر رمضان المبارك هو شهر الإنفاق، والبذل والإشفاق عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما‏ ‏ ‏قَالَ : ( ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏أَجْوَدَ لنَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ ‏ ‏جِبْرِيلُ ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏جِبْرِيلُ ‏ ‏يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏حِينَ يَلْقَاهُ ‏ ‏جِبْرِيلُ ‏ ‏أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ) متفق عليه

العمرة في شهر رمضان المبارك تعدل أجر حجة ، عن ‏ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ‏قَالَ ‏: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏لِامْرَأَةٍ ‏ ‏مِنْ ‏‏الْأَنْصَارِ رضي الله عنها : ( َإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً ) أخرجه مسلم
قال النووي ‏- رحمه الله تعالى - : " أي : تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كـل شـيء، فلو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان فإنها لا تجزئه عن الحجة" ا.هـ

و يجب صوم رمضان دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى:
( يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) وعن‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏بن عمر رضي الله عنهما‏ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏ صلى الله عليه وسلم : (‏ ‏ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ‏‏وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ ‏ ‏الْبَيْتِ ‏‏وَصَوْمِ رَمَضَانَ ) متفق عليه
وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على صوم رمضان

و يجب الصوم :برؤية هلال رمضان أو باستكمال شعبان ثلاثين يوماً
‏ في الصحيحين عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏رضي الله عنهما ‏ عَنْ النَّبِيِّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ ‏: ( لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ )‏ وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ: ( فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّة شَعْبَان ثَلَاثِينَ )
قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: "فيه أنّ الله تعبَّد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان، أو باستكمال شعبان ثلاثين يوماً "
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "و إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإغمام ولا أمر به "‏ عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏رضي الله عنه‏ ‏ ‏قَالَ ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (‏ لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) متفق عليه

ويشترط لوجوب الصوم . الإسلام. وهذا الشرط باتفاق الأئمة رحمهم الله
قال الله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَـٰرِهُونَ)

ويشترط لوجوب الصوم البلوغ والعقل ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏رضي الله عنه‏ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏قَالَ ‏: ( ‏رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) أخرجه أبو داود
قال النووي - رحمه الله تعالى -: "فلا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف " ا.هـ

وكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل الصيام، أي: لا يجب عليه شيء إطلاقاً، إلا ما استثني كالواجبات المالية، وعليه ف(المهذري) أي: المخرف لا يجب عليه صوم، ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل.

ويشترط لوجوب الصوم القدرة على الصوم ، قال الله تعالى: ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يُخشى تباطؤ برئه، والعجز عن الصوم ينقسم إلى قسمين:
قسم طارئ، وقسم دائم
- فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله،وهو المذكور في الآية فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى:
( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
- والدائم هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )

ويشترط لوجوب الصوم أن يكون مقيماً قال ابن قدامة- رحمه الله تعالى -: "وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع؛ وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزاه "
‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدٍ ‏ ‏قَالَ ‏سُئِلَ ‏ ‏أَنَسٌ ‏رضي الله عنه‏ ‏ ‏عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ ‏ ‏سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ) متفق عليه

ويشترط لوجوب الصوم بالنسبة للنساء الخلو من الحيض والنفاس :
‏في الصحيحين عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏رضي الله عنه ‏قَالَ ‏: ( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ‏‏تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي ‏ ‏أُرِيتُكُنَّ ‏ ‏أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ ‏اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ‏ ‏الْعَشِيرَ ‏مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ ‏ ‏لِلُبِّ ‏ ‏الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ( أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ) قُلْنَ بَلَى قَالَ : ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) قُلْنَ بَلَى قَالَ : (فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا )
قال ابن يتيمة - رحمه الله تعالى -: وخروج دم الحيض والنفاس يُفَطِّرُ باتفاق العلماء

الخطبة الثانية
عباد الله
مما يفسد الصوم : الأكل.و الشرب و الجماع. قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: "يفطر بالأكل والشرب بالإجماع، وبدلالة الكتاب والسنة " أما الكتاب فقول الله تعالى:
( فَٱلآنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الأبيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ) ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏رضي الله عنه‏ ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏قَالَ ‏: ( ‏الصِّيَامُ ‏ ‏جُنَّةٌ ‏ ‏فَلَا ‏‏يَرْفُثْ ‏ ‏وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ‏‏لَخُلُوفُ ‏ ‏فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ‏ ‏الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه ) متفق عليه
وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من جامع في الفرج فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه "

ومن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، ولا قضاء عليه فعَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏رضي الله عنه‏ ‏ ‏قَالَ ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (‏ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه

ومما يفسد الصوم الاستمناء. أي: طلب خروج المني بأي وسيلة فإذا أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد .

ومما يفسد الصوم. القيء عمداً ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏رضي الله عنه‏ ‏قَالَ ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (‏ مَنْ ‏ذَرَعَهُ ‏ ‏قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ ‏‏اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ) أخرجه أبو داود ومعنى ذرعه : أي غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ فِي الْخُرُوج
قال ابن المنذر- رحمه الله تعالى -: "وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً " وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى -كما هو مقرر في كتبهم

ومما يفسد الصوم الردة. قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك إذا عاد إلى الإسلام "

ومما يفسد الصوم بالنسبة للنساء الحيض والنفاس قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: " أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم "



.
المشاهدات 3388 | التعليقات 2

فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس:
للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله -
http://www.binbaz.org.sa/node/8399






.


من فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله - :

من لا يجب عليه الصوم:


الرجل الخرف:
http://www.binbaz.org.sa/node/13372


المريض الذي يضره الصيام:


الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب:


حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس :


استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان:


حكم الدم الذي يسحب للتحليل من الصائم:


الاحتلام وخروج الدم والقيء:


كفارة الجماع في نهار رمضان:


حكم من أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان:


حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع:


حكم الاستمناء في نهار رمضان:



.