مفهوم المصلحة
احمد ابوبكر
1435/07/26 - 2014/05/25 08:32AM
كاتب المقال: د. عبد الكريم بناني
1- المصلحة: لغة من الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح، والاستصلاح: نقيض الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه[1]، والمصلحة: الصلاح، والنفع؛ وصلح صلاحاً وصلوحاً: زال عنه الفساد؛ وصلح الشيء: كان نافعاً، أو مناسباً؛ يقال: أصَلَحَ في عمله: أتى بما هو صالح نافع[2].
وأما المصلحة اصطلاحاً فقد عرفها الغزالي بأنها: "المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم"[3].
وقال الخوارزمي في تعريف المصلحة هي: "المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق"[4]. وقال الشاطبي هي: "ما فُهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح، ودرء المفاسد على وجه لا يستقلُّ العقل بدركه على حال"[5].
فالمصلحة بهذا المعنى هي كل ما يحقق للفرد والجماعة مقاصد لا غنى لهما عنها تحفظ لهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وتبعد عنهم مفاسد ومضار تفوّت عليهم هذه الأصول الخمسة فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.
والمصالح -حسب تقسيم العلماء- مراتب ثلاث:
"مرتبة عليا سموها الضروريات؛
ومرتبة وسطى سموها الحاجيات؛
ومرتبة دنيا سموها التحسينيات"[6].
والضرورية خمسة هي حفظ الدين والعقل والنسل والمال والنفس، وتسمى الكليات الخمس التي تختل الحياة بفقدان إحداها. والأدلة التي تدل على وجوب المحافظة على هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا منها:
أولا: حفظ الدين
وهو أول ما دعا إليه القرآن والسنة النبوية، ومن أجله نزل القرآن الكريم، وأرسل الرسل عليهم السلام، ولهذا أوجب الله تعالى على المسلمين قتل المشركين حالة كونهم بادئين بالعدوان، وحالة منعهم لنشر الدين الحق، حيث قال تعالى: "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" [التوبة، 5]. وجاء هذا الأمر على هذا السنن لتعلقه بالمصير الأخروي.
ثانيا: حفظ النفس
من أوضح الأدلة على حفظ النفس قوله تعالى: "وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ" [الاِسراء، 33]. وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا"[7].
ثالثا: حفظ النسل
جاء القرآن الكريم بتحريم الزنا، والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ما ملكت الأيمان، وهذا يدل على وجوب حفظ النسل من خطر ما أصبح يسمى بـ(الحرية الجنسية) التي تسبب خللا وفوضى في الأنساب. قال الله تعالى: "وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً" [الاِسراء، 32]. حتى إذا كان الاقتراب من الزنا محرما فما بالك بارتكاب الزنا؟ لا شك أنه حرام من باب أولى؛ فالزنى حرام والذريعة إليه حرام.
رابعا: حفظ العقل
وقد وردت الآيات الكثيرة تدل على وجوب حفظ العقل وتحريم إفساده، منها ما ذكرت سابقا في وجوب حفظ النفس، إذ العقل من ضمن النفس كسائر الأعضاء، كما ورد أيضا في تحريم شرب الخمر، وهي مما يغير العقل قال تعالى: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [المائدة، 90].
خامسا: حفظ المال:
فقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم والسرقة، وأكل مال اليتيم، والإسراف والبغي، ونقص المكيال والميزان، بنصوص صريحة لا غبار عليها. وهو يدل على وجوب حفظ المال من الجرائم المالية، ومن تلك النصوص قوله تعالى: "يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ" [النساء، 29]...
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــ
1. لسان العرب لابن منظور الإفريقي، 2/516، مادة (صلح)، (م. س).
2. لسان العرب، 2/516. (م. س).
3. المستصفى، 2/482، (م. س).
4. البحر المحيط، الزركشي، 6/76، نقلا عنه. (م.س).
5. الاعتصام 2/362. (م. س).
6. الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده، أحمد الريسوني، ص:24-26، (م. س).
7. رواه مسلم في صحيحه، 4/38-43
1- المصلحة: لغة من الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح، والاستصلاح: نقيض الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه[1]، والمصلحة: الصلاح، والنفع؛ وصلح صلاحاً وصلوحاً: زال عنه الفساد؛ وصلح الشيء: كان نافعاً، أو مناسباً؛ يقال: أصَلَحَ في عمله: أتى بما هو صالح نافع[2].
وأما المصلحة اصطلاحاً فقد عرفها الغزالي بأنها: "المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم"[3].
وقال الخوارزمي في تعريف المصلحة هي: "المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق"[4]. وقال الشاطبي هي: "ما فُهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح، ودرء المفاسد على وجه لا يستقلُّ العقل بدركه على حال"[5].
فالمصلحة بهذا المعنى هي كل ما يحقق للفرد والجماعة مقاصد لا غنى لهما عنها تحفظ لهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وتبعد عنهم مفاسد ومضار تفوّت عليهم هذه الأصول الخمسة فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.
والمصالح -حسب تقسيم العلماء- مراتب ثلاث:
"مرتبة عليا سموها الضروريات؛
ومرتبة وسطى سموها الحاجيات؛
ومرتبة دنيا سموها التحسينيات"[6].
والضرورية خمسة هي حفظ الدين والعقل والنسل والمال والنفس، وتسمى الكليات الخمس التي تختل الحياة بفقدان إحداها. والأدلة التي تدل على وجوب المحافظة على هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا منها:
أولا: حفظ الدين
وهو أول ما دعا إليه القرآن والسنة النبوية، ومن أجله نزل القرآن الكريم، وأرسل الرسل عليهم السلام، ولهذا أوجب الله تعالى على المسلمين قتل المشركين حالة كونهم بادئين بالعدوان، وحالة منعهم لنشر الدين الحق، حيث قال تعالى: "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" [التوبة، 5]. وجاء هذا الأمر على هذا السنن لتعلقه بالمصير الأخروي.
ثانيا: حفظ النفس
من أوضح الأدلة على حفظ النفس قوله تعالى: "وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ" [الاِسراء، 33]. وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا"[7].
ثالثا: حفظ النسل
جاء القرآن الكريم بتحريم الزنا، والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ما ملكت الأيمان، وهذا يدل على وجوب حفظ النسل من خطر ما أصبح يسمى بـ(الحرية الجنسية) التي تسبب خللا وفوضى في الأنساب. قال الله تعالى: "وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً" [الاِسراء، 32]. حتى إذا كان الاقتراب من الزنا محرما فما بالك بارتكاب الزنا؟ لا شك أنه حرام من باب أولى؛ فالزنى حرام والذريعة إليه حرام.
رابعا: حفظ العقل
وقد وردت الآيات الكثيرة تدل على وجوب حفظ العقل وتحريم إفساده، منها ما ذكرت سابقا في وجوب حفظ النفس، إذ العقل من ضمن النفس كسائر الأعضاء، كما ورد أيضا في تحريم شرب الخمر، وهي مما يغير العقل قال تعالى: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [المائدة، 90].
خامسا: حفظ المال:
فقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم والسرقة، وأكل مال اليتيم، والإسراف والبغي، ونقص المكيال والميزان، بنصوص صريحة لا غبار عليها. وهو يدل على وجوب حفظ المال من الجرائم المالية، ومن تلك النصوص قوله تعالى: "يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ" [النساء، 29]...
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــ
1. لسان العرب لابن منظور الإفريقي، 2/516، مادة (صلح)، (م. س).
2. لسان العرب، 2/516. (م. س).
3. المستصفى، 2/482، (م. س).
4. البحر المحيط، الزركشي، 6/76، نقلا عنه. (م.س).
5. الاعتصام 2/362. (م. س).
6. الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده، أحمد الريسوني، ص:24-26، (م. س).
7. رواه مسلم في صحيحه، 4/38-43