لا تتحايل على الزكاة
ناصر محمد الأحمد
1435/09/04 - 2014/07/01 01:54AM
لا تتحايل على الزكاة
6/9/1435ه
د. ناصر بن محمد الأحمد
الخطبة الأولى:
إن الحمد لله..
أما بعد: أيها المسلمون: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الركن الذي لا يصبح الإنسان مسلماً حقّاً إلا إذا أداه، فهي واسطة العقد، وهي الرابطة بين صحة الاعتقاد والعبادة، فالصلاة والصيام والحج عبادات بدنية، والزكاة تمثل جسر الإيمان الذي يربط بين ظواهر ومؤشرات ودلائل الاعتقاد وواقع الحياة، حيث يتحقق التلازم بين الاعتقاد والعبادة من جانب، والتكافل الاقتصادي لأفراد المجتمع من جانب آخر، فيتحقق مفهوم الإسلام الذي يقوم على أساس أن الدين لا ينفصل عن واقع الحياة، وأنه يعمد إلى إسعاد الناس في حياتهم الدنيا كما يسعدهم في حياتهم الآخرة.
ثبت عن عثمان رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدِّه حتى تخرجوا زكاة أموالكم".
ومما تعارف عليه كثير من المسلمين أنهم كانوا يخرجون زكاتهم في هذا الشهر المبارك، ومن الموضوعات التي ينبغي التنبيه عليها موضوع: التحايل على الزكاة.
والتحايل إما أن يكون إسقاطاً لوجوبها، أو التحايل في أخذها. ولقد رتب الشارع على التهرب من دفع الزكاة عقوبات دنيوية وأخروية، وهي تختلف باختلاف قصد المتهرب من دفع الزكاة.
فإذا كان التهرب عن اعتقاد سيئ، يتمثل في جحود فرضية الزكاة، عوقب المتهرب من الزكاة في الدنيا بعقوبة الردة وهي: القتل إذا أصرّ على ذلك، ولم يرجع عن اعتقاده السيء في هذه الفريضة، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع المنكرين لفريضة الزكاة، وقد قال: "والله لأقاتلن مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة". رواه البخاري في صحيحه.
وأما العقوبة الأخروية التي تلحق جاحد الزكاة فهي البعد عن الجنة والخلود في النار لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة.
أما إذا كان التهرب عن أداء الزكاة راجعاً إلى البخل والشح دون الجحود والنكران فإن المتهرب مِن دفعِ الزكاة يعاقب بعقوبة أخروية، تتمثل في العذاب الأليم الذي يلحقه في الآخرة، والذي ورد في قول الله تعالى: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُون). وقد فسـر النـبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقـوله: "ما مِنْ صاحبِ كَنزٍ لا يؤدِّي زكاتَه إلَّا أُحْمِيَ عليه في نارِ جهنَّمَ، فيُجْعَلُ صفائِحَ فيُكْوى بها جَنْباه وجبينُه، حتَّى يحكُمَ اللهُ بينَ عبادِه في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألفَ سنةٍ، ثمَّ يُرى سبيلَه إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ". رواه مسلم.
وأما العقوبات الدنيوية التي رتبها الشارع على التهرب من دفع الزكاة بخلاً فهي:
أولاً: دفع الزكاة قسراً: إذا امتنع المزكي عن أداء الزكاة بخلاً أخذت منه جبراً عنه، ولو بحد السيف. قـال صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إلهَ إلا اللهُ وأن محمدًا رسولُ اللهِ، ويقيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّ الإسلامِ وحسابُهم على اللهِ". رواه البخاري.
ثانياً: فرض عقوبات مالية وبدنية: فمن العقوبات التي يمكن فرضها على مانع الزكاة بخلاً العقوبة المالية، أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء". رواه الإمام أحمد وهو صحيح.
وأما العقوبة البدنية فقد دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: "مَطْلُ الغني ظُلْم"، وفي رواية: "ليُّ الواجد ظلم يُحِلّ عِرضَه وعقوبته".
أيها المسلمون: التحايل على الزكاة له صور عدة:
منها: الاحتيال لإسقاط الزكاة قبل وجوبها: تكاد تتفق كلمة العلماء في ذم المتحايلين لإسقاط الزكاة قبل وجوبها، وأنها واجبة في ذمته مع الحيلة، بدليل قوله تعالى: (إنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْـجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، وَلا يَسْتَثْنُونَ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِين) فعاقبهم الله تعالى بذلك لفراراهم من الصدقة لأنهم لما قصدوا قصداً فاسداً اقتضت الحكمة معاقبتهم بنقيض قصدهم. قال ابن القيم رحمه الله: "وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصده، كما حُرِمَ القاتلُ الميراث، وورَّثَ المطلَّقة في مرض الموت، وكذلك الفارّ من الزكاة لا يُسقِطها عنه فرارُه، ولا يُعان على قصده الباطل فيتمُ مقصُودُه ويسقطُ مقصودُ الرب تعالى، وكذلك عامة الحيل إنما يُساعِدُ فيها المتحيلُ على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع" ا هـ .
والاحتيال لإسقاط الزكاة له صور عديدة:
منها: التصرف في المال الزكوي قبل تمام الحول: والتصرف هنا قد يكون بيعاً، أو استبدالاً بغير جنس النصاب، أو هبة، أو إتلافاً، أو غير ذلك من التصرفات، والقصد من كل هذه التصرفات الفرار من الزكاة. كأن يكون في رصيده البنكي مليون ريال مثلاً وقبل تمام الحول يشتري به أرضاً عقارية أو داراً سكنية. أو يكون للمرأة حلي معد للاستعمال وقبل تمام الحول تهَبه لابنتها مثلاً، ثم تسترجع الحلي بعد ذلك لتستأنف به حولاً. أو يكون لديه نصاب ماشية فيبيعها قبل تمام الحول. أو يُتلِف جزءاً من النصاب الزكوي قصداً لكي ينقص النصاب قبل تمام الحول. أو ما تفعله بعض الشركات المساهمة إذ تستبدل المال الاستثماري المباح بمال حرام كالسندات مثلاً قبل تمام الحول لأنه لا تؤخذ عليها الزكاة من قبل الدولة، ولأن بعض الفقهاء لم يوجبوا فيها الزكاة لأنها مال حرام، فتخلف فيها شرط التملك.
ومن الحيل لإسقاط الزكاة: تغيير النية في النصاب الزكوي قبل تمام الحول: والفـرق بين هـذه الصـورة والـتي قـبلـها أن النصاب لم يتغير لكن التغير في النية فقط، والقصد من تغيير النية الفرار من الزكاة. كأن يكون لديه نصاب ماشية ينوي بها التجارة، وقبل تمام الحول ينوي اقتنائها. أو ما يحدث في الأسهم حيث يكون قصده في الأسهم المضاربة وقبل تمام الحول ينوي الاستثمار. أو يكون لديه أرض ينوي بها التجارة، وقبل تمام الحول ينوي بها البناء والسكن.
ومن الحيل: الاحتيال لإسقاط الزكاة بعد وجوبها: وهو أنه قد ثبتت في ذمته الزكاة وهو مقِر بها، ولكنه يحرص أن لا يدفعها من خلال بعض التصرفات. ولهذه التصرفات صور، منها: إسقاط الديون عن المعسرين واحتسابها من الزكاة: كأن يكون له دين على معسر فيقول له: الدينُ الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من الزكاة. وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب بقوله: "هذا لا يجوز لأن الله تعالى قال: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم) والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد" فقال: "تؤخذ من أغنيائهم فترد"، فلا بد من أخذٍ وَرَدٍّ؛ والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الرديئ عن الطيب لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، فإن العين مُلكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قـد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يُخرج زكاةً عنها لنقصه، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْـخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد). انتهى ..
ومن الحيل لإسقاط الزكاة بعد وجوبها: أن يكون له على رجُلٍ مال، وقد أفلس غريمه وأَيِس من أخذ ماله منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، ومن ثم يطالبه بالوفاء، فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع. قال ابن القيم رحمه الله: "وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء، أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه، أو ملّكه إياه بنـية أن يستوفيه من دينه، فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة، ولا يعد مخرجاً لها شرعاً ولا عرفاً".
ومن الحيل لإسقاط الزكاة بعد وجوبها: أن يكون له على رجُلٍ مال، وهذا الرجل معسر، فيأمره الدائن أن يقترض ويسدد دينه الأول، ومن ثم يعطيه الدائن الأول من الزكاة ليسدد دينه الثاني.
أيها المسلمون: ومن الحيل أيضاً: الإنفاق وقضاء الواجبات واحتسابها من الزكاة: كأن يعطي مَنْ تلزمه نفقتُه مالاً ويحسبه من الزكاة. أو يكون على مَنْ تلزمه نفقته دين بسبب التقصير في النفقة فيقضي دينه ويحسبه من زكاته. أما إذا كان الدَّيْن لسبب غير النفقة فإنه يجوز قضاء الدين واحتسابه من الزكاة.
ومن الحيل: الاكتفاء بدفع الضريبة عن الزكاة: وقد سـئلت اللجـنة الدائمة للإفتاء عن هذه المـسألة فأجابت: "فرْضُ الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمّن ملكوا نصاب الزكاة وحَالَ عليه الحول، فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله في قوله: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكِين).
أيها المسلمون: وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهو أن كثيراً من المتاجرين في الأسهم يقصدون الاستثمار. ومن المعلوم أن المستثمر لا يخرج الزكاة اكتفاءً بأن الشركة تزكي. ولهذا يجب على الشركات أن تتقي الله في المستثمرين، وتُبين لهم حقيقة الأمر، وما هو الواجب في أموالهم من الزكاة كي يخرجوها إذا كانت أنقصت الوعاء الزكوي قصداً. وعلى المساهم أن يتحرى في ذلك، فإذا غلب على ظنه أن ما أخرجته الشركة أقل من الزكاة المفروضة فإنه يجب عليه إخراج الزيادة.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم ..
بارك الله ..
الخطبة الثانية:
الحمد لله ..
أما بعد: أيها المسلمون: ومما يدخل في باب حيل الزكاة: الاحتيال لأخذ الزكاة:
ذكر الله عز وجل أصناف أهل الزكاة الثمانية في كتابه بقوله: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم)، فلا يصح دفع الزكاة لغير هؤلاء الثمانية. لكنَّ بعض ضعاف النفوس استغل معرفته ببعض الأحكام الشرعية، فاحتال بطرق ملتوية فأخذ الزكاة وهو غير أهلٍ لها. ولهذا التحايل صور، منها: شغل الذمة بالديون لأعمال خيرية: كأن يستدين الرجل لشراء سيارات لمؤسسة دعوية، أو مـواد لبـناء مسـجد، فيكـون مستـحقاً للـزكـاة ظاهراً لأنه مدين. أو يشتري رب الأسرة بيتاً، وتشتغل ذمته بالديون فيطلب من الزكاة لسداد دينه.
ومن صور التحايل في أخذ الزكاة: التواطؤ مع مستحق الزكاة في صرفها لأعمال خيرية: كأن يعطي زكاته فقيراً ويتفق معه أن يدفعها في بناء مسجد ونحوه. فهذه الصورة إذا كان القصد الاحتيالَ على أخذ الزكاة فلا تجوز ولا تبرأ ذمة دافعها.
فيا عباد الله: يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من صدّقوا بالقرآن، وصدقوا بالسنة، ما قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها، وما فائدتها، إنها تكون نقمة عليكم، وثمرتها لغيركم. إنكم لا تطيقون الصبر على وهج الحر أيام الصيف، فكيف تصبرون على نار جهنم، فاتقوا الله وأدوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم، تنجون من عذاب ربكم.
فبادروا بزكاة المال إن بها للنفس والمال تطهيراً وتحصيناً
ألم تروا أن أهل المال في وجل يخشون مصرعهم إلا المزكينا
فهل تظنون أن الله أورثكم مالاً لتشقوا به جمعاً وتخزيناً
أو تقصروه على مرضاة أنفسكم وتحرموا منه معتداً ومسكيناً
ما أنتمُ غيرُ أقوام سيسألُكم إلهكم عن حساب المستحقينا
ولن تنالوا نصيباً من خلافته إلا بأن تنفقوا مما تحبونا
فأدوا الزكاة عباد الله قبل أن تفقدوا المال مرتحلين عنه أو مرتحلاً عنكم، فإنما أنتم في الدنيا غرباء مسافرون والمال وديعة بين أيديكم لا تدرون متى سترحلون ..
اللهم ..
المشاهدات 2634 | التعليقات 3
شبيب القحطاني
عضو نشطجزاك الله خيرا
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور ناصر على هذا البيان . جعله الله في ميزان حسناتكم .
زياد الريسي - مدير الإدارة العلمية
وفيت وكفيت شيخ ود. ناصر خطبة جامعة وقيمة بارك الله في علمك ورزقنا وإياكم القبول والتوفيق والصواب.
تعديل التعليق