فريضة الزكاة
عبدالرحمن العليان
1437/07/22 - 2016/04/29 05:59AM
بسم الله الرحمن الرحيم
فريضة الزكاة 22/7/1437هـ
فريضة الزكاة 22/7/1437هـ
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهاتِ المؤمنين، وعلى أصحابه الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
فإن السعادةَ الحقة، والعبوديةَ المطلقة؛ لفي تقوى ربِّ البريات، وفاطرِ الأرضِ والسماوات، فمن اتقاه فُتِحَت له البركات، وحَلَّتْ بساحته الخيرات.. ومن أراد الآخرةَ حقّا سعى لها سعيَها مؤمنا، واتبع ملة إبراهيمَ محسنا، وأيقن أن هذه الدنيا ليست لحيٍّ وطنا..
أيها المؤمنون: لم تعرفِ البشريةُ في تاريخِها العريقِ نظامًا أحسنَ ولا أرفقَ ولا أحكمَ ولا أتمَّ من شريعة الإسلام الخالدة، وما النظام الماليُّ في الإسلام إلا برهانٌ ناصعٌ على ذلك، نظام عادلٌ محكم البنيان، لا عوجَ فيه ولا جور، ولا ظلمَ ولا هضم، يُعطي كل ذي حقٍّ حقَّه، من غنيٍّ وفقير، وكبيرٍ وصغير، وذكرٍ وأُنثى، وراعٍ ورعيّة، للإنسان فيه حقُّ التملكِ والكسب، والعمارة والتصرفِ المطلق بما لا ضررَ فيه على المجتمع، في إطارٍ من كمالِ الأخلاق وصالحِها.
المالُ هو زينةُ هذه الدنيا الزائلة، إلا أنه غادٍ ورائح، ومقبلٌ ومدبر، وكم رجلٍ أمسى غنيّا وأصبح مُعدَما، وكم ذي جائحةٍ أو مسغبة بات مفلسا وأصبح غنيا.. وليس لابن آدم من ماله إلا ما لَبِسَ فأبلى، أَو أَكَلَ فأفْنى، أو تَصَدَّقَ فأمضى، وما سوى ذلك فهو ذاهبٌ وتارِكُه للناس، وليس السعةُ في المال دليلَ رضا الربِّ تعالى، ولا قلتُه دليلَ الإهانة والسخط.
ولذا جعل الإسلامُ لذوي العُدْمِ المعوَّقين عن الكسب ولذوي الجوائحِ والحمَالات حقَّ المواساة والرحمة، وأن يعيشوا عيشًا كريما، دون أن يضطرَّهَمُ البؤسُ إلى الجناية على المجتمع بالفسادِ العريض، جعل الشرعُ ذلك في سُبُلٍ شتّى، من أفرضها وأجلِّها: الزكاة، التي هي الركنُ الثالثُ من أركان الإسلام، والتي بعث بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم معاذًا رضي الله عنه مع الشهادتين والصلاةِ إلى اليمن.
أجمع المسلمون على فرضيتها، وقاتلَ الصحابةُ رضي الله عنهم مانعيها، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: (والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاةِ والزكاة؛ فإن الزكاةَ حقُّ المال، والله لو منعوني عِقَالًا كانوا يؤدُّونَه إلى رسول الله صلى الله عيه وسلم لقاتلتهم على منْعِه) متفقٌ عليه، ومن أنكر وجوبها فقد كفر.
وجاءت نصوص الشرع الكريم بالتحذير من البخل عن أدائها أو التهاونِ في شأنها.
أخرج الإمام مسلمٌ رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» الحديث.
إنها فريضة الله على عباده، فالمالُ مالُ الله تعالى، فهو الذي قدَّره وآتاه ويسّر أسبابَه، فَرَضَها سبحانه تزكيةً لنفوس ذويها من الشحّ، وشكرا لواهبها، وإثارةً لمعاني الرحمة والمواساة والإحساس بروح الجسد الواحد، كما أنها تزكيةٌ لأفئدة مستحقيها من دنسِ الحسَدِ والغِل، وفيها إطعامُ ذي المسغبة، وإيواءُ ذي المتربة، وتأليفٌ لقلوب من لم يدخلِ الإيمانُ في قلوبهم، وفكاكٌ للرقاب، وإيتاءٌ لمن تحملوا المغارِمَ والديون، بل إن فيها إعزازَ هذا الدين بتجهيز المجاهدين إن احتاجوا إلى الزكاة، وبالقيام بها دفعٌ لغضب الله تعالى وأليم عقابه.
غاياتٌ جليلة نبيلة، ومقاصدُ حُسْنَى، ما زالت تؤتي أُكُلَها كل حين بإذن ربها ما آتوها المسلمون وعظَّموها ورعوها حقَّ رعايتها.
وفريضةٌ تلكم مكانتها، وهذه مراميها، حقٌّ على كل مسلمٍ تعلمُ ما يجبُ عليه منها ومقدارِه، ومصارفِه، ونحوِ ذلكم.
أيها المؤمنون: حينما فرضَ الحكيمُ العليمُ الزكاةَ فإنما فَرَضَ جزءًا يسيرًا من بعض الأموال التي يمتلكها المرء بشروطِ وجوبٍ مقرَّرَةٍ لدى الفقهاء - رحمهم الله - رحمةً من الله تعالى وفضلا.
فإنما تجب الزكاة بشرطِ الإسلام، والحرّيّة، وبلوغِ النصاب، واستقرارِ المال، فلا زكاة في مالٍ غيرِ مستقر، كالدَّينِ على المعسِر والمماطل، ومن شروطها: مضيُّ الحول عدا الخارجَ من الأرض، فتجبُ زكاتُه يوم حصاده، وربحَ التجارة ونتاجَ السائمة؛ فيزكيان مع أصلهما.
والزكاةُ واجبةٌ في مالِ الصغيرِ والمجنون في قول جمهور أهل العلم؛ لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] فأوجب الصدقة في المال .
ومن كان له دينٌ على معسر، أو مماطل؛ فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا استلمها فيستقبل بها حولاً جديداً على الأصح من أقوال أهل العلم؛ لأن الزكاةَ لا تجب إلا في المال النامي حقيقةً أو حكما، ومن كان له دين على غنيٍّ باذل فتجب فيه الزكاة لكل سنة؛ لأنه يستطيع أخذَه في أي وقت فهو مالٌ نامٍ حكما.
ومن كان عليه دين أو كفارة تَنْقُص النصاب؛ فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن المال الذي لديه ليس له فلا يُزكيه، ومن نقص مالُه عن النصاب، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه - لا فرارا من الزكاة - قبل مضيَّ الحول انقطع حوْلُه، وإن أبدله بجنسه بنى على الحول.
وإنما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والذهب والفضة، وعروض التجارة.
ويُشْتَرَط لزكاةِ بهيمةِ الأنعام أن تكون سائمةً - وهي التي ترعى أكثَرَ الحول -، وأن تكون معدَّةً للدَّرِّ والنَّسل، أما التي هي للحرث والسقيا فلا تجب فيها الزكاة.
وإذا تحقق فيها هذان الشرطان فإنها تزكى زكاةَ بهيمةِ الأنعام، والتي لها أنصبةٌ معروفة، ومقاديرُ واجبةٌ محددة.
ومما يخفى على كثيرٍ من الناسِ اليوم أنها إذا كانت معدَّةً للتجارة لا للدر والنسل فإنها تزكى زكاةَ عروضِ التجارة، فتجب الزكاة حينئذ في الناقة الواحدة ما دامت قد بلغت نصاب الذهبِ والفضة.
أما الخارجُ من الأرض فقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في القمح, والشعير، والتمر, والزبيب، والقولُ الراجح فيما عدا ذلك أن كل ما كان قوتاً مما خرج من الأرض ففيه الزكاة، ونصاب الخارج من الأرض خمسةُ أوسُق، وهو يساوي ستَّمائةٍ وخمسين كيلًا تقريبا، والواجبُ فيها العشر فيما سُقِيَ بلا مؤونة، ونصفُ العشرِ فيما سُقِيَ بمؤونة، وما سُقي بهذا تارة وبهذا تارة فيُحسَبُ بقِسْطِه.
وإن أصابَ الخارجَ من الأرضِ التلفُ قبلَ بدوِّ الصلاحِ فلا تجبُ الزكاةُ مطلقا، وإن كان بعد بدو الصلاح فإنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرَّط.
أما نصابُ الذهب فعشرون دينارا، وهو ما يعادل خمسةً وثمانين جراما، ونصابُ الفضة خمسُ أواق، ويعادِلُ خمسَمائةٍ وتسعين جِراما، فلا يجب على من ملك منهما أقلَّ من ذلك، ولا يُضَمُّ أحدُهما إلى الآخرِ في تكميلِ النصاب، والواجب فيهما هو ربعُ العشر.
والأوراق النقديةُ اليوم هي بمثابة النقدين: الذهبِ والفضة، ونصابُها هو نصاب الفضة على قول أكثر أهلِ العلم، والواجب فيها ربعُ العشر.
ولا تجب الزكاة في الحلي المستعمل في قول جمهور أهل العلم؛ لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على عدمِ وجوبِ الزكاةِ فيما يستعمله العبد من ماله؛ كالعبدِ والفرس، ويُلْحَقُ به الحليُّ المستعمَل، أما إذا كان الحليُّ مُعَدًّا للتأجير أو النفقة ففيه الزكاة.
وتجب الزكاةُ في عروض التجارة في قول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر التجار أن يقوِّموا سِلَعَهُمْ على رأس الحول ويُخْرِجُوا منها ربعَ العشر ، ولم يُعْرَفْ له مخالفٌ من الصحابة.
ويُشتَرَطُ لذلك أن يملكَها بفعله بنيةِ التجارة، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة فيما أُعِدَّ للبيع والشراء؛ كالسيارات في معارضها، أما ما كان ثابتاً كالمبنى ونحو ذلك فليس فيه زكاة، والمعتبر في نصابها هو المعتبرُ في زكاة الأوراقِ النقدية، وتضَمُّ عروض التجارة إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب
ومن ملك عروضاً ثم اشترى بها ذهباً أو فضة ، أو العكس؛ بنى على حول الأول ولم يستأنف حولاً جديدا.. تلكم جملٌ مختصرات من أحكام الزكاة، والله تعالى أعلم، وما قلتُ من صوابٍ فمن الله، وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله، إنه كان غفارا.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ رب العالمين، وليِّ الصالحين، ومزَكِّي قلوبِ المتقين، وصلواتُ اللهِ وسلامه على خيرِ المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:
فثمةَ زكاةٌ غفل عن إيتائها كثيرون، مع تعيُّنِها على كلِّ مسلمٍ ومسلمة، لا يشترط لها نصابٌ ماليٌّ ولا غنى، بل نصابُها الدخولُ في الإسلام، والنطقُ بالتوحيد، بل إن شئتم فقولوا: نصابُها فهمُ الخطاب، ونعمةُ الخلق من رب الأرباب، تعالى ربنا العزيزُ الوهاب.
إنها الزكاة المفروضة على كل عاقل والتي ذمّ الله المشركين بمنعها، فقال سبحانه في سورةِ: (فُصِّلَتْ) المكية: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} [فصلت: 6- 7]، ومن المعلوم أن زكاةَ المال لم تُفرَض إلا في السنة الثانيةِ من الهجرة، فدلّ أن الزكاة التي ذُمَّ المشركون بمنعها إنما هي تزكيةُ النفس من الشرك والدنايا، والسعيُ في كمالاتها، وذودُها عن مراتعِ الهلكة، والنأيُ بها عمَّا يحرُمُ وما يشين، قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله تعالى: ((وَالْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ هَاهُنَا: طَهَارَةُ النَّفْسِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، وَمِنْ أَهَمِّ ذَلِكَ طَهَارَةُ النَّفْسِ مِنَ الشِّرْكِ. وَزَكَاةُ الْمَالِ إِنَّمَا سُمِّيَتْ زَكَاةً لِأَنَّهَا تُطَهِّرُهُ مِنَ الْحَرَامِ، وَتَكُونُ سَبَبًا لِزِيَادَتِهِ وَبَرَكَتِهِ وَكَثْرَةِ نَفْعِهِ، وَتَوْفِيقًا إِلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَّاعَاتِ))
ولقد أقسم ربُّنا تعالى أحد عشر قسما على فلاح من زكى نفسه وخيبةِ من دساها {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}[الشمس: 7 - 10].
إنها تزكيةٌ بتطهير القلوب، واتقاءِ الذنوب، وليست بالتحلي ولا بالتمني، ولا بالدعوى، أما المزكون أنفسَهم بالمديح والثناء عليها بما لا موجبَ له فقد قال الله تعالى في قوم سابقين: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا} [النساء: 49]، وقال لعباده: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم: 32].
هذا وإن من أزكى أعمالكم وأبرِّها، وأفضلِ قُرَبِكم وخيرِها: كثرةَ صلاتكم وسلامكم على خير الورى طرا، وأعلى البشريةِ شرفا وقدْرا: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، النبيِّ المزكى، والحبيبِ المجتبى.. صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله المكْرَمين، وصحابته أجمعين، وأزواجِه أمهاتِ المؤمنين، والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وأرضِنَا وارضَ عنا معهم برحمتك يا خيرَ الغافرين.