فائدة في سطرين ( مشروعية أما بعد !!! )

بلال الفارس
1430/11/07 - 2009/10/26 10:21AM
[align=center]
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في استحباب كلمة (أما بعد) في الخطبة وذكر فيه جملة من الأحاديث وقد أخرجها بعض المحدثين عن اثنين وثلاثين صحابيا والظاهر منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلازمها في جميع خطبه وذلك بعد الحمد والثناء والتشهد .
[/align]
المشاهدات 4590 | التعليقات 3

قال الجوهري في الصحاح :
وقولهم : أمّا بَعْدُ ، هو فصل الخِطاب .

وفي لسان العرب :
وقيلَ فصلُ الخِطَاب " أَمّا بَعْدُ " وداودُ ـ عليه السلام ـ أَوَّلُ من قال : أَمَّا بَعْدُ ... وقال أَبو العباس : معنى أَمَّا بعدُ : أَمَّا بَعْدَ ما مَضَى من الكَلامِ فهو كذا وكذا .

وفي أدب الكتاب للصولي :
وقال الشعبي : فصل الخطاب الذي أعطيه داود ـ عليه السلام ـ أما بعد . فمعنى فصل الخطاب على هذا أنه إنما يكون بعد حمد الله أو بعد الدعاء أو بعد قولهم : من فلان إلى فلان ، فينفصل بها بين الخطاب المتقدم وبين الخطاب الذي يجيء بعد . ولا تقع إلا ما ذكرناه ...
فإذا كتب كاتب : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد كان كذا وكذا ، فمعناه : أما بعدَ قولِنا بسم الله فقد كان كذا وكذا وأنه قد كان . فإنها لا تقع إلا بعد ما ذكرناه .
ولابد من مجيء الفاء بعد أما ؛ لأن " أما " لا عمل لها إلا اقتضاء الفاء واكتسابها ، فإن الفاء تصل بعض الكلام ببعض وصلاً لا انفصال بينه ولا مهلة فيه . ولما كانت أما فاصلة أتيت بالفاء لترد الكلام على أوله . وليست تدل الفاء على تأخير متقدم ولا تقديم مؤخر ، ولا يستوي معناهما فيها ولا معها .

وقال القزويني في الإيضاح :
ومن الاقتضاب ما يقرب من التخلص كقول القائل بعد حمد الله : أما بعد . قيل : وهو فصل الخطاب .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الإمام الطبري :
(وقوله ( وفصل الخطاب) اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ،فقال [ ص: 172 ] بعضهم : عني به أنه علم القضاء والفهم به .
ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن سعدقال : ثني أبي قال : ثني عمي قال : ثني أبي ، عن أبيه ،عن ابن عباس ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) قال : أعطي الفهم .
حدثنا أبو كريب قال : ثناابن إدريس عن ليث عن مجاهد ( وفصل الخطاب) قال : إصابة القضاء وفهمه .
حدثنا محمد بن الحسين قال : ثنا أحمد بنالمفضل قال : ثنا أسباط ،عن السدي في قوله ( وفصل الخطاب) قال : علم القضاء .
حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد،في قوله ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) قال : الخصومات - التي يخاصم الناس إليه . فصل ذلك الخطاب - الكلام الفهم وإصابة القضاء والبينات .
حدثنا ابن بشارقال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا سفيان ،عن أبي حصين قال : سمعت أبا عبد الرحمن يقول : فصل الخطاب : القضاء .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : وفصل الخطاب ، بتكليف المدعي البينة ، واليمين على المدعى عليه .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا أبوكريب قال : ثنا هشيم قال : أخبرنا داود بن أبي هند قال : ثني الشعبي أو غيره ،عن شريح أنه قال في قوله ( وفصل الخطاب) قال : بينة المدعي ، أو يمين المدعى عليه .
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : ثنا ابن علية عن داود بن أبي هند في قوله ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) قال : نبئت عن شريح أنه قال : شاهدان أو يمين .
حدثنا ابن عبد الأعلى قال : ثنا معتم رقال : سمعت داود قال : بلغني [ ص: 173 ] أن شريحا قال ( وفصل الخطاب) الشاهدان على المدعي ، واليمين على من أنكر .
حدثنا ابن بشارقال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا سفيان ،عن منصورعن طاوس أن شريحا قال لرجل : إن هذا يعيب عليما أعطي داود، الشهود والأيمان .
حدثنا ابن المثنى قال : ثنا محمد بن جعفرقال : ثنا شعبة عن الحكم عن شريح أنه قال في هذه الآية ( وفصل الخطاب) قال : الشهود والأيمان .
حدثنا عمران بن موسى قال : ثنا عبدالوارث قال : ثنا داودعن الشعبي في قوله ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) قال : يمين أو شاهد .
حدثنا بشرقال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد ،عن قتادة ( وفصل الخطاب) البينة على الطالب ، واليمين على المطلوب ، هذا فصل الخطاب .
وقال آخرون : بل هو قول : أما بعد .
ذكر من قال ذلك :
حدثناأبوكريب قال : ثنا جابر بن نوح قال : ثنا إسماعيل ،عن الشعبي في قوله ( وفصل الخطاب) قال : قول الرجل : أما بعد .
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب - أن يقال : إن الله أخبرأنه آتى داود صلوات الله عليه فصل الخطاب . والفصل : هو القطع ،والخطاب هو المخاطبة ، ومن قطع مخاطبة الرجل الرجل في حال احتكام أحدهما إلى صاحبه - قطع المحتكم إليه الحكمبين المحتكم إليه وخصمه بصواب من الحكم . ومن قطع مخاطبته أيضا صاحبه - إلزام المخاطب في الحكم مايجب عليه إن كان مدعيا ، فإقامة البينة على دعواه ، وإن كان مدعى عليه ، فتكليفه اليمين إن طلب ذلك خصمه . ومن قطع الخطاب أيضا الذي هو خطبة عند انقضاء قصة وابتداء في أخرى - الفصل بينهما بأما بعد . فإذ كان ذلك كله محتملا ظاهر الخبر ولم تكن في هذه الآية دلالة على أي ذلك المراد ، ولا ورد به خبر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثابت ، فالصواب أن يعم الخبر ، كما عمه الله ، فيقال : أوتي داود فصل الخطاب في القضاء والمحاورة والخطب .)
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=38&ayano=20
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أيّا ما كان تفسير "أمّا بعد" فالحاصل أنها مشروعة في خطبة الجمعة كما نقل ذلك صاحب الموضوع الشيخ بلال