زكاة الفطر ..أحمد عبدالرحمن

الفريق العلمي
1441/09/26 - 2020/05/19 17:32PM

في ختام شهر رمضان ينبغي على المسلم أن يودِّعه بأداء زكاة الفطر قبل صلاة العيد.

 

حُكمها:

فريضةٌ فرضَها رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- على المسلمين؛ لِحَديث ابن عمر -رضي الله عنهما- "فرَض رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاة الفطر"(رواه أبو داود والنَّسائي).

 

على مَن تجب:

تجب زكاة الفطر على الصَّغير والكبير، والذَّكَر والأنثى، والحُرِّ والعبد من المسلمين، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن، إلاَّ أن يتطوع بها فلا بأس؛ فقد كان أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- يُخْرِجها عن الحمل، ويجب إخراجها عن نفسه، وكذلك عمَّن تلزَمُه مؤونته من زوجةٍ أو قريب.

 

حِكْمتها:

يقول الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: وأمَّا حكمتها فظاهرة جدًّا؛ ففيها إحسانٌ إلى الفقراء وكفٌّ لهم عن السؤال في أيام العيد؛ ليشاركوا الأغنياء في فرَحِهم وسرورهم به ويكون عيدًا للجميع، وفيها الاتِّصاف بِخُلق الكرم وحبِّ المواساة، وفيها تطهيرُ الصائم مما يحصل في صيامه من نقصٍ ولغو وإثم، وفيها إظهارُ شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفِعْل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة فيه؛ (انظر مجالس رمضان ص 137).

 

أصناف زكاة الفطر:

تخرج زكاة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، أو سلت؛ لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "كُنَّا نُخْرِج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب"(أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ).

 

مقدارها:

الواجب إخراجه صاعٌ من غالب قوت أهل البلد من الأطعمة المذكورة سابقًا، وذكر الشيخ عبدالله البسام تقدير الصَّاع عنده أنه يُعادل كيلوين ونصف (2500) غرام(انظر: "توضيح الأحكام"، 3/ 78).

 

جهة إخراجها:

ينبغي أن تُدفَع لمستحقِّيها فقط من الفقراء والمساكين؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فرَض رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- زكاة الفِطْر طُهْرةً للصائم من اللَّغو والرفث، وطُعْمةً للمساكين"، ورجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك كما في "مجموع الفتاوى" (25/ 71 - 78)، وتلميذه ابن القيِّم في "زاد المعاد" (2/ 44)، وليس هناك دليلٌ على ما ذكره بعض أهل العلم من جواز صرف زكاة الفطر للأصناف الثَّمانية.

 

 

وقتها:

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وزمن دفعها له وَقْتان؛ وقت فضيلة، ووقت جواز.

فوقت الفضيلة قبل صلاة العيد صباحًا، وأما وقت الجواز؛ فهو قبل العيد بيومٍ أو يومين؛ كما ثبت عن ابن عمر: "ولا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيد قبل الصلاة؛ فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدَقة من الصَّدقات"(رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني) وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات"(رواه أبو داود وابن ماجه، وحسَّنه الألباني في "الإرواء" 3/ 332).

 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟

لا يُجْزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأنَّ ذلك خلافٌ لِسُنَّة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومخالفٌ لعمل الصحابة -رضي الله عنهم-.

وقوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "مَن عمل عملاً ليس عليه أمْرُنا فهو ردٌّ"، وفي رواية: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(رواه مسلم).

 

ولأن زكاة الفطر عبادةٌ مفروضة من جنسٍ معيَّن، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعيَّن، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعيَّن.

 

ولأن إخراج القيمة تخرج الفطرة عن كونها شعيرةً ظاهرة، إلى كونها صدَقة خفيَّة؛ فإن إخراجها صاعًا من طعام يجعلها ظاهرةً بين المسلمين، معلومةً للصغير والكبير، يشاهدون كَيْلها وتوزيعها، ويتَعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كان دَراهم يُخْرِجها الإنسان خُفْيةً بينه وبين الأخذ؛ (مجالس رمضان ص 138).

 

 

 

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/34288/#ixzz6MnJJocRz

 

 

المشاهدات 521 | التعليقات 0