خطبة : ( قصب السكر في الزواج المبكر )

عبدالله البصري
1431/08/03 - 2010/07/15 08:05AM
قصب السكر في الزواج المبكر 26 / 7 / 1431




الخطبة الأولى :

أَمَّا بَعدُ ، فَأُوصِيكُم ـ أَيُّهَا النَّاسُ ـ وَنَفسِي بِتَقوَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ " وَلْيَخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِن خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيهِم فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَولاً سَدِيدًا "
أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، مَا زَالَ أَعدَاءُ الإِسلامِ وَلَن يَزَالُوا يُحَارِبُونَ هَذِهِ الأُمَّةَ مَادِّيًّا وَمَعنَوِيًّا ، وَيَسعَونَ لِتَوهِينِ أَمرِهَا وَإِضعَافِ شَأنِهَا اجتِمَاعِيًّا وَاقتِصَادِيًّا " وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُم حَتَّى يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُم إِنِ استَطَاعُوا "
غَيرَ أَنَّ الحَربَ الَّتي تُوَجَّهُ إِلى العَقَائِدِ وَالأَخلاقِ ، بَاتَت هِيَ الحَربَ الَّتي يُرَكِّزُونَ عَلَيهَا مُنذُ عُقُودٍ ، بَعدَ أَن يَئِسُوا مِن هَزِيمَةِ المُسلِمِينَ بِقُوَّةِ السِّلاحِ القَاهِرَةِ ، أَوِ التَّغَلُّبِ عَلَيهِم بِأُسلُوبِ المُوَاجَهَةِ المُبَاشِرَةِ . لَقَد خَطَّطَ الأَعدَاءُ لِغَزوِ المُسلِمِينَ في مَبَادِئِهِم وَقِيَمِهِم وَأَخلاقِهِم ، وَجَنَّدُوا المُفَكِّرِينَ لإِحدَاثِ البَلبَلَةِ في أَوسَاطِهِم ، وَاجتَهَدُوا لتَشكِيكِهِم في الثَّوَابِتِ وَالمُسلَّمَاتِ ، الَّتي مَضَت عَلَيهَا أَجيَالُهُم وَتَوَارَثُوهَا بِالقَبُولِ وَالتَّسلِيمِ كَابِرًا عَن كَابِرٍ .

وَإِنَّ مَوضُوعَ الزَّوَاجِ المُبَكِّرِ لَمِنَ المَوضُوعَاتِ الَّتي تَزَايَدَ حَولَهَا الجَدلُ في العُقُودِ المُتَأَخِّرَةِ ، حَيثُ سَعَى مُغرِضُونَ إلى تَحدِيدِ سِنٍّ لا يَجُوزُ الزَّوَاجُ قَبلَهُ ، مُحَاوِلِينَ إِقنَاعَ الأُمَّةِ بِفَوَائِدَ مَزعُومَةٍ لِتَأخِيرِ الزَّوَاجِ ، وَالإِرجَافَ بِأَنَّ ثَمَّةَ أَضرَارًا بَالِغَةً لِلتَّبكِيرِ بِهِ ، بَل وَسَعَوا إلى مَا هُوَ أَكبَرُ مِن ذَلِكَ وَأَبعَدُ أَثَرًا ، بِمُحَاوَلَةِ سَنِّ القَوَانِينِ وَفَرَضِ الأَنظِمَةِ الَّتي تَجعَلُ مِنَ الزَوَاجِ المُبَكِّرِ جَرِيمَةً في حَقِّ الإِنسَانِ وَظُلمًا لَهُ وَهَضمًا ، نَاسِينَ أَو مُتَنَاسِينَ أَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلشَّرعِ مُنَاقِضٌ لِلمَصَالِحِ الَّتي جَاءَ بهَا ، هَادِمٌ لأَهدَافِ الزَّوَاجِ في الإِسلامِ مِن أَصلِهَا ، وَهِيَ الأَهدَافُ الَّتي أَعلَنَهَا إِمَامُ الأُمَّةِ وَقُدوَتُهَا ـ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ـ بِقَولِهِ : " يَا مَعشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ استَطَاعَ مِنكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ وَأَحصَنُ لِلفَرجِ " وَبِقَولِهِ : " تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُم "
وَإِذَا كَانَ الزَّوَاجُ المُبَكِّرُ يُسَاعِدُ عَلَى تَحقِيقِ هَذِهِ الأَهدَافِ النَّبِيلَةِ وَتَحصِيلِ تِلكَ الغَايَاتِ الكَرِيمَةِ ، مِن غَضِّ الأَبصَارِ وَتَحصِينِ الفُرُوجِ ، وَتَطهِيرِ المُجتَمَعِ مِنَ الفَوَاحِشِ وَوِقَايَتِهِ مِنَ الزِّنَا ، وَتَكثِيرِ سَوَادِ الأُمَّةِ وَتَقوِيَةِ شَأنِهَا ، فَإِنَّ تَأخِيرَهُ قَد يُفَوِّتُ كُلَّ هَذِهِ المَصَالِحِ وَيُعَطِّلُهَا ، فَقَد يَقَعُ الشَبَابُ في الفَاحِشَةِ ، خَاصَّةً في هَذِهِ الأَزمِنَةِ الَّتي كَثُرَت فِيهَا دَوَاعِيهَا وَتَيَسَّرَت أَسبَابُهَا ، وَبِتَأخِيرِهِ يَقِلُّ النَّسلُ وَيَضِيعُ مَغزَى تَكثِيرِ أَفرَادِ المُجتَمَعِ ، الَّذِي هُوَ رَافِدٌ كَبِيرٌ مِن رَوَافِدِ القُوَّةِ ، وَسَبَبٌ مَتِينٌ مِن أَسبَابِ الِعزَّةِ وَالمَنَعَةِ .

إِنَّنَا نَسمَعُ في مُجتَمَعِنَا اليَومَ أَصوَاتًا تُنَادِي بِتَأخِيرِ سِنِّ الزَّوَاجِ ، وَتُدَندِنُ حَولَ زَوَاجِ القُصَّرِ ، في حِينِ أَنَّهَا لا تَمَلُّ مِن مُمَارَسَةِ أَدوَارٍ خَبِيثَةٍ بِوَسَائِلَ مُضِلَّةٍ لإِيقَادِ نَارِ الشَّهَوَاتِ وَتَأَجِيجِ سُعَارِهَا ، وَمَعَ مَا نَسمَعُ وَنَرَى مِن تَزَايُدِ أَعدَادِ العَوَانِسِ في المُجتَمَعِ الإِسلامِيِّ نَتِيجَةَ تَأخِيرِ سِنِّ الزَّوَاجِ ، فَإِنَّ هَؤُلاءِ الحَمقَى يَرفَعُونَ أَصوَاتَهُم بِتَأخِيرِهِ ، مُعتَمِدِينَ عَلَى تَوصِيَاتٍ ظَالِمَةٍ وقَرَارَاتٍ مُتَعَسِّفَةٍ ، صَادِرَةٍ عَن مُؤتَمَرَاتٍ مَوبُوءَةٍ وَاجتِمَاعَاتٍ مَشبُوهَةٍ ، دَعَت إِلَيهَا أُمَمٌ كَافِرَةٌ ، وَنَظَّمَتهَا هَيئَاتٌ فَاجِرَةٌ ، وَتَرَى هَؤُلاءِ الإِعلامِيِّينَ إِذَا ظَفِرُوا بِحَالَةِ زَوَاجٍ مُبَكِّرٍ فَاشِلَةٍ أَقَامُوا الدُّنيَا وَلم يُقعِدُوهَا ، وَعَمَّمُوا الأَحكَامَ وَلم يُخَصِّصُوهَا ، عَبرَ الشِّنشِنَةِ المَعرُوفَةِ مِنهُم بِالاستِدلالِ عَلَى مَا يُرِيدُونَ وَلَو بِحَالاتٍ فَردِيَّةٍ لا تُمَثِّلُ شَيئًا يُذكَرُ ، في حِينِ أَنَّهُم يَتَعَامَونَ عَنِ تَنَاوُلِ الأَسبَابِ الحَقِيقِيَّةِ لِفَشَلِ كَثِيرٍ مِن حَالاتِ الزَّوَاجِ ، وَالَّتي قَد تَكُونُ مَادِّيَّةً أَو أُسْرِيَّةً أَو تَوعَوِيَّةً .
وَإِنَّ العَاقِلَ لَيَعجَبُ أَشَدَّ العَجَبِ لِكُلِّ مَا يُبذَلُ مَن جُهُودٍ لِتَقبِيحِ صُورَةِ الزَّوَاجِ المُبَكِّرِ وَمُحَارَبَتِهِ ، بِتَلفِيقِ القَصَصِ وَنَسَجِ الحِكَايَاتِ المَكذُوبَةِ تَارَةً ، وَ وَاختِرَاعِ الأَرقَامِ وَالإِحصَاءَاتِ تَارَةً أُخرَى ، وَبِتَألِيفِ المَسرَحِيَّاتِ المُغرِضَةِ وَنَشرِ الرُّسُومَاتِ السَّاخِرَةِ ، حَتَّى وَصَلَ الحَالُ بِبَعضِهِم إلى وَصفِ المُعَارِضِينَ لِتَحدِيدِ سِنِّ الزَّوَاجِ بِأَنَّهُم خَوَارِجُ أَو مُتَشَدِّدُونَ أَو إِرهَابِيُّونَ ، وَهَذَا مِن الجَهلِ الشَّنِيعِ وَالعِنَادِ الفَضِيعِ ؛ بَل قَد يَكُونُ مِنَ المُشَاقَّةِ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَعَدَمِ اتِّبَاعِ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ ، بَل هُوَ اتِّبَاعٌ لِلكُفَّارِ عَلَى حَسَدِهِم لَنَا عَلَى النَّقَاءِ وَالطَّهَارَةِ الَّتي مَا زَالَ مُجتَمَعُنَا يَعِيشُهَا بِسَبَبِ تَسهِيلِ أُمُورِ الزَّوَاجِ وَتَيسِيرِهِ ، قَالَ ـ سُبحَانَهُ ـ : " مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوَا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَلا المُشرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيكُم مِن خَيرٍ مِن رَبِّكُم "

أَمَّا السُّنَّةُ في الإِسلامِ فَقَد مَضَت بِعَدَمِ تَحدِيدِ سِنٍّ لِلزَّوَاجِ ، وَدَلَّت نُصُوصُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجمَاعُ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ زَوَاجِ الصَّغِيرَةِ ، قَالَ ـ تَعَالى ـ : " وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسَائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشهُرٍ وَاللاَّئِي لم يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجعَلْ لَهُ مِن أَمرِهِ يُسرًا "
فَذَكَرَ في الآيَةِ من أَصنَافِ النِّسَاءِ الصَّغِيرَةَ الَّتي لم تَحِضْ بَعدُ ، وَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشهُرٍ ، وَفي هَذَا دَلالَةٌ وَاضِحَةٌ مِن كِتَابِ اللهِ ـ تَعَالى ـ عَلَى صِحَّةِ زَوَاجِ الصَّغِيرَةِ الَّتي لم تَبلُغْ ، وَلَو كَانَ زَوَاجُهَا غَيرَ جَائِزٍ لَمَا ذَكَرَ لها المَولى ـ جَلَّ وَعَلا ـ عِدَّةً في كِتَابِهِ .
وَقَالَ ـ تَعَالى ـ : " وَيَستَفتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفتِيكُم فِيهِنَّ وَمَا يُتلَى عَلَيكُم في الكِتَابِ في يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتي لا تُؤتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالمُستَضعَفِينَ مِنَ الوِلدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِليَتَامَى بِالقِسطِ وَمَا تَفعَلُوا مِن خَيرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا "
فَوَرَدَ في الآيَةِ ذِكرُ اليَتَامَى مِنَ النِّسَاءِ وَالرَّغبَةُ في نِكَاحِهِنَّ ، وَاليُتمُ في لُغَةِ العَرَبِ لا يُطلَقُ إلاَّ عَلَى الصَّغِيرِ غَيرِ البَالِغِ . وَقَالَ ـ تَعَالى ـ : " وَإِن خِفتُم أَلاَّ تُقسِطُوا في اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفتُم أَلاَّ تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم ذَلِكَ أَدنى أَلاَّ تَعُولُوا "
قَالَت أَمُّ المُؤمِنِينَ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ـ : هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ في مَالِهِ ؛ فَيُعجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ؛ فَيُرِيدُ أَن يَتَزَوَّجَهَا بِغَيرِ أَن يُقسِطَ في صَدَاقِهَا ؛ فَيُعطِيَهَا مِثلَ مَا يُعطِيهَا غَيرُهُ ؛ فَنُهُوا أَن يَنكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَن يُقسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبلُغُوا بِهِنَّ أَعلَى سُنَّتِهِنَّ في الصَّدَاقِ .
وَعَنهَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنى بها وَهِيَ بِنتُ تِسعِ سِنِينَ . وَقَد زَوَّجَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ ابنَتَهُ فَاطِمَةَ بَعلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ـ وَعُمرُهَا خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً وَخَمسَةُ أَشهُرٍ .
وَأَخرَجَ عَبدُالرَّزَّاقِ أَنَّ عَلَيَّ بنَ أَبي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ زَوَّجَ ابنَتَهُ أُمَّ كُلثُومٍ مِن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ وَقَد وَلَدَت لَهُ قَبلَ مَوتِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ وَتَزَوَّجَهَا عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لم تَبلُغْ بَعدُ . وَزَوَّجَ الزُّبَيرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ ابنَةً لَهُ صَغِيرَةً .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : وَزَوَّجَ غَيرُ وَاحِدٍ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابنَتَهُ صَغِيرَةً .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : أَجمَعَ المُسلِمُونَ عَلَى جَوَازِ تَزوِيجِهِ ـ يَعنِي الأَبَ ـ ابنَتَهُ الصَّغِيرَةَ .
وَقَالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : أَجمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلأَبِ أَن يُزَوِّجَ ابنَتَهُ الصَّغِيرَةَ .
وَقَالَ ابنُ المُنذِرِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : أَجمَعَ كُلُّ مَن نَحفَظُ عَنهُ مِن أَهلِ العِلمِ أَنَّ نِكَاحَ الأَبِ ابنَتَهُ الصَّغِيرَةَ جَائِزٌ إِذَا زَوَّجَهَا مِن كُفءٍ .
وَقَالَ ابنُ بَطَّالٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : أَجمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلآبَاءِ تَزوِيجُ الصِّغَارِ مِن بَنَاتِهِم وَإِنْ كُنَّ في المَهدِ ، إِلاَّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لأَزوَاجِهِنَّ البِنَاءُ بِهِنَّ إِلاَّ إِذَا صَلَحنَ لِلوَطءِ وَاحتَمَلْنَ الرِّجَالَ ، وَأَحوَالُهُنَّ في ذَلِكَ تَختَلِفُ في قَدرِ خَلْقِهِنَّ وَطَاقتِهِنَّ . وَقَالَ ابنُ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : وَأَمَّا الإِنَاثُ فَلِلأَبِ تَزوِيجُ ابنَتِهِ البِكرِ الصَّغِيرَةِ الَّتي لم تَبلُغْ تِسعَ سِنِينَ بِغَيرِ خِلافٍ إِذَا وَضَعَهَا في كَفَاءَةٍ .
وَبِهَذَا يُعرَفُ أَنَّ تَزوِيجَ الصَّغِيرَةِ جَائِزٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجمَاعِ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ ، وَيَكفِي في ذَلِكَ زَوَاجُ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ بِعَائِشَةَ وَعَقدُهُ عَلَيهَا وَهِيَ ذَاتُ سَتِّ سِنِينَ ، ثُمَّ بِنَاؤُهُ بهَا وَدُخُولُهُ عَلَيهَا وَهِيَ ذَاتُ تِسعِ سِنِينَ ، إِنَّ ذَلِكَ لأَعظَمُ رَدٍّ عَلَى مَن في قَلبِهِ مَرَضٌ . وَلَكِنَّهَا مُخَطَّطَاتُ مَن قَالَ اللهُ فِيهِم : " وَيَسعَونَ في الأَرضِ فَسَادًا " وَمَن قَالَ ـ تَعَالى ـ فِيهِم : " وَدُّوا مَا عَنِتُّم قَد بَدَتِ البَغضَاءُ مِن أَفوَاهِهِم وَمَا تُخفِي صُدُورُهُم أَكبَرُ "

أَلا فَاتَّقُوا اللهَ ـ أَيُّهَا المُسلِمُونَ ـ وَاحرِصُوا عَلَى تَزوِيجِ أَبنَائِكُمُ وَبَنَاتِكُم " وَأَنكِحُوا الأَيَّامَى مِنكُم وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُم إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغنِهِمُ اللهُ مِن فَضلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . وَليَستَعفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغنِيَهُمُ اللهُ مِن فَضلِهِ وَالَّذِينَ يَبتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَت أَيمَانُكُم فَكَاتِبُوهُم إِن عَلِمتُم فِيهِم خَيرًا وَآتُوهُم مِن مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُم وَلا تُكرِهُوا فَتَيَاتِكُم عَلَى البِغَاءِ إِن أَرَدنَ تَحَصُّنًا لِتَبتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنيَا وَمَن يُكرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِن بَعدِ إِكرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ "


الخطبة الثانية :


أَمَّا بَعدُ فَاتَّقُوا اللهَ ـ تَعَالى ـ وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ .
أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، لَقَد تَبَارَى دُعَاةُ تَأخِيرِ سِنِّ الزَّوَاجِ في تَعدَادِ الأَضرَارِ الَّتي تَنشَأُ عَنِ الزَّوَاجِ المُبَكِّرِ وَبَالَغُوا فِيهَا وَضَخَّمُوهَا ، وَتَنَاوَلُوا هَذَا الأَمرَ وَكَأَنَّهُ بِدعَةٌ حَادِثَةٌ ، مُتَغَافِلِينَ عَن أَنَّ الزَّوَاجَ المُبَكِّرَ مَا زَالَ مَعرُوفًا مُنذُ أَن خَلَقَ اللهُ بَنِي آدَمَ وَأَوجَدَهُم ، وَمَعَ هَذَا لم يَتَحَدَّثِ الأَطِبَّاءُ يَوَمًا وَلا المُؤَرِّخُونَ وَلا البَاحِثُونَ عَن أَضرَارٍ بَيِّنَةٍ أَو مَفَاسِدَ مُتَحَقِّقَةٍ لِلزَّوَاجِ المُبَكِّرِ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الهَالَةَ الَّتي يُحَاطَ بِهَا الزَّوَاجُ المُبَكِّرُ وَالتَّكَلُّفَ في عَدِّ أَضرَارِهِ وَمَفَاسِدِهِ المَزعُومَةِ ، إِنَّمَا هِيَ مُجَرَّدُ دِعَايَاتٍ خَالِيَةٍ مِنَ البَرَاهِينِ ، وَأَنَّ بَعضَ المَوَاقِفِ الفَردِيَّةِ الَّتي قَد تَحصُلُ هُنَا وَهُنَاكَ ، إِنَّمَا هِيَ وَقَائِعُ أَعيانٍ تَحدُثُ فِيهَا أَضرَارٌ عَارِضَةٌ ، لا يَخلُو مِنهَا حَتَّى الزَّوَاجُ المُتَأَخِّرُ في أَحيَانٍ كَثِيرَةٍ . إِنَّهُ لا حَلَّ لِمُشكِلَةِ العُنُوسَةِ الَّتي تَتَزَايَدُ نِسَبُهَا في العَالَمِ يَومًا بَعدَ يَومٍ إِلاَّ بِالتَّشجِيعِ عَلَى الزَّوَاجِ المُبَكِّرِ .

أَلا فَلنَتَّقِ اللهَ ـ أَيُّهَا المُسلِمُونَ ـ وَلنَحذَرْ مِن هَذِهِ الدَّعَوَاتِ الغَربِيَّةِ المَاكِرَةِ ، وَلنَحرِصْ عَلَى تَسهِيلِ الزَّوَاجِ وَالتَّبكِيرِ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَحفَظُ لأَخلاقِ الشَّبَابِ وَأَدعَى إِلى شُعُورِهِم بِالمَسؤُولِيَّةِ ، وَهُوَ أَفضَلُ لِصِحَّةِ الزَّوجَينِ عَامَّةً وَلِلزَّوجَةِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ ، وَلا يَغتَرَّنَّ أَحَدٌ بمَا يُقَالُ مِن أَنَّ الزَّوَاجَ المُبَكِّرَ يَشغَلُ عَنِ التَّحصِيلِ العِلمِيِّ أَو يُلهِي عَنِ الدِّرَاسَةِ ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي دَلَّ عَلَيهِ الوَاقِعُ أَنَّ الزَّوَاجَ مَدعَاةٌ إلى سُكُونِ النَّفسِ وَطُمَأنِينَةِ القَلبِ وَرَاحَةِ الضَّمِيرِ وَقُرَّةِ العَينِ ، وَبِهِ صَفَاءُ الذِّهنِ وَنَقَاءُ الفِكرِ وَالسَّلامَةُ مِنَ القَلَقِ ، وَهِيَ الأُمُورُ الَّتي تُسَاعِدُ عَلَى زِيَادَةِ التَّحصِيلِ .
وَلْنَحذَرْ مِمَّا يُقَالُ مِن أَنَّ الزَّوَاجَ المُبَكِّرَ يُحَمِّلُ الشَّابَّ مَؤُونَةَ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوجَةِ وَعَلَى الأَولادِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مِن ضَعفِ اليَقِينِ وَالثِّقَةِ بِالخَالِقِ الرَّزَّاقِ ذِي القُوَّةِ المَتِينِ ، بَل إِنَّ الزَّوَاجَ مَجلَبَةٌ لِلرِّزقِ مَدعَاةٌ لِلبَرَكَةِ ، إِذ هُوَ طَاعَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ ، وَالطَّاعَةُ كُلُّهَا خَيرٌ وَبَرَكَةٌ ، وَمَن تَزَوَّجَ مُمتَثِلاً أَمرَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ وَمُتَحَرِّيًا لما وَعَدَ بِهِ مِنَ الخَيرِ وَصَدَقَت نِيَّتُهُ في اتِّبَاعِ السُّنَّةِ ، كَانَ زَوَاجُهُ سَبَبَ خَيرٍ لَهُ ، وَالأَرزَاقُ بِيَدِ اللهِ القَائِلِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ " وَمَا مِن دَابَّةٍ في الأَرضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزقُهَا " والقَائِلِ ـ سُبحَانَهُ ـ : " نَحنُ نَرزُقُكُم وَإِيَّاهُم "

وَتَاللهِ إِنَّهُ مَا حَصَلَ إِثقَالٌ بِسَبَبِ الزَّوَاجِ ذَاتِهِ ، وَلا كَانَ صِغَرُ الزَّوجَينِ دَاعِيًا لِفَشَلِ الزَّوَاجِ ، وَإِنَّمَا هُوَ ابتِعَادُ النَّاسِ عَنِ الآدَابِ الشَّرعِيَّةِ وَتَركُ السُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ ، وَالاشتِغَالُ بِالأُمُورِ الجَانِبِيَّةِ الهَامِشِيَّةِ ، ممَّا لا عِلاقَةَ لَهَا بِإِنَجَاحِهِ مِن قَرِيبٍ وَلا بَعِيدٍ ، بَل قَد تَكُونُ هِيَ سَبَبَ فَشَلِهِ ، مِن المُغَالاةِ في المَلابِسِ وَالحُلِيِّ ، وَالإِسرَافِ في الوَلائِمِ وَالأَطعِمَةِ ، وَالتَّفَاخُرِ في الدَّعَوَاتِ وَالمَحَافِلِ ، أَلا فَرَحِمَ اللهُ امرَأً بَكَّرَ بِالزَّوَاجِ وَعَمِلَ فِيهِ بِالسُّنَّةِ ، فَأَحسَنَ الاختِيَارَ وَيَسَّرَ ، وَتَوَاضَعَ وَلم يَتَكَبَّرْ ، قَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ : " إِذَا أَتَاكُم مَن تَرضَونَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلاَّ تَفعَلُوا تَكُنْ فِتنَةٌ في الأَرضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ "
وَقَالَ ـ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ـ : " الدُّنيَا مَتَاعٌ ، وَخَيرُ مَتَاعِهَا المَرأَةُ الصَّالِحَةُ "
وَقَالَ ـ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ـ : " تُنكَحُ المَرأَةُ لأَربَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظفَرْ بِذَاتِ الدَّينِ تَرِبَت يَدَاكَ "
وَقَالَ ـ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ـ : " إِنَّ مِن يُمنِ المَرأَةِ تَيسِيرَ خِطبَتِهَا وَتَيسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيسِيرَ رَحِمِهَا "
وَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ : أَلا لا تَغلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُ لَو كَانَ مَكرُمَةً في الدُّنيَا أَو تَقوَى عِندَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ كَانَ أَولاكُم بِهِ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ مَا أَصدَقَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ امرَأَةً مِن نِسَائِهِ وَلا أُصدِقَتِ امرَأَةٌ مِن بَنَاتِهِ أَكثَرَ مِن ثِنتَي عَشرَةَ أُوقِيَّةً ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغلِي بِصَدَقَةِ امرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ في نَفسِهِ .
المشاهدات 5611 | التعليقات 4

قصبُ السكَّر في الزواجِ المبكَّر.
أتشرف بأن أكون أول من يرد عليك.
جزيت خيراً على هذه الخطبة الفريدة في بابها.
والعجيب أنهم يحاربون التبكير بالزواج بالحلال
ويشرعنون الاختلاط وما يترتب عليه من الحرام.
ويبيحون الخليلة ويمنعون الحليلة.

(والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً).




عجيب حقًّا أن يُسعى في ديار الإسلام لسن نظام أو قانون يخالف أو لا يوافق ما شرعه الله أو ما أباحه ، ولكن ... نحن في زمن العجائب .


والأعجب أن يغفل عن الأسباب الحقيقية في فشل بعض الزيجات ويذهب إلى أسباب ثانوية ، بل قد لا تكون أسبابًا أصلاً ، ولكنها تجعل كذلك وتُضخم ويدندن حولها لحاجة في نفس صحفي جاهل أو كاتب مغرض أو متكلم مفتون !!!


والمنصف يعلم يقينًا أن صغر العمر أو كبره لم يكن يومًا هو السبب في نجاح الزواج أو فشله ، وإنما هي المخالفات السافرة لأوامر الشرع وضوابطه التي جاءت في الكتاب والسنة . فتلك المخالفات هي التي تسبب الفشل ولا شك ولا ريب .


وإننا حين نقول بإباحة الزواج من الصغيرة لا نقول بإطلاق الأمر لمن هب ودب وعلى أية حال اتفق الزواج ، ولكننا نقول : يجب أن يؤخذ بأوامر الشرع وضوابطه وسننه كلها ، وأن تراعى الأمور الرئيسة التي جاء بها الإسلام في هذا الشأن ، من تزويج صاحب الدين والخلق ، واختيار الزوج الكفء المناسب ، وأن تستشار البنت ويؤخذ برأيها ولا تزوج إلا برضاها . أما أن يضل الناس فيختاروا صاحب المنصب أو الجاه أو المال بغض النظر عن دينه وخلقه ، ويجبروا البنت عليه ، ثم يدَّعي بعد ذلك من يدعي بأن السبب الرئيس للفشل هو بُعد ما بين الزوجين من سنوات ، فليس بصحيح قطعًا ، وإن كنا لا ننفيه قطعًا .

إننا ندعو إلى التوازن والنظر الصحيح للأمور من جميع جوانبها وزواياها ، بعيدًا عن هذه الانتقائية البغيضة التي بلينا بها في هذه الأزمنة ، التي ظهرت فيها أصوات أقوام يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، ويأخذون من الدين ما راق لهم ، وما لم يرق لهم أو ما خالف ما عليه أسيادهم من كفرة الشرق أو الغرب ، فإنهم لا يجدون غضاضة في أن يُعمِلُوا أفكارهم ويسخروا أقلامهم ويجندوا أمثالهم في إسقاطه بكل حيلة يرونها ، واعتمادًا على كل حجة يجدونها ، وإن كانت حيلة ضعيفة أو حجة واهية .


وإذا كان بعض العلماء لم يستحسن زواج التي لم تبلغ أو منع منه ، فإنهم لم يُحدِّدُوا البلوغ بسن الثامنة عشرة قطعًا ، بل هم كغيرهم من الفقهاء ينصون على العلامات الشرعية للبلوغ ويأخذون بها ، ويرون أن البنت قد تبلغ وهي دون العاشرة ، فبأي حجة أم بأية سنة يقال بعدم تزويج البنت إلا في سن الثامنة عشرة أو يجعل هذا هو سن الرشد بعيدًا عن أحكام الشريعة المطهرة ؟!
هل يريد هؤلاء أن يظهروا للناس أنهم أرحم بالنساء أو أرفق بهن من الذي خلقهن " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " هل يريد هؤلاء أن يقولوا أنهم أرأف بالنساء وأرق لهن قلوبًا وأعلم بمصالحهن من محمد بن عبدالله وأبي بكر وعمر وعلي ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم .


إن وراء الأكمة ما وراءها كما ذكر بعض من كتب في هذا الموضوع من طلاب العلم ، حيث ذكر أن من أهداف هذا القانون الظالم المخالف ، أن يجعلوا سن الثامنة عشرة هو الفارق بين الطفلة والبالغة بغض النظر عن بلوغها في نفس الأمر أم لا ، ومن ثم يبيحون لمن هي دون هذا السن أن تختلط بالرجال ولا تتحجب منهم ، فيوقعون المسلمين في مخالفة أمر ربهم من طرف خفي ، ويشرعون لأمور لا تخفى على صاحب النظر البعيد .


والعجب من هؤلاء المتناقضين كما ذكر أخي الشيخ ماجد ـ وفقه الله ـ أن يمنعوا الحليلة ويبيحوا الخليلة .
وفي هذا وحده لمن تأمله أكبر دليل على أن الأمر يعدو المصلحة ويتجاوز إرادة الخير للنساء ، ويصب في مصب الإفساد والإيقاع في الشهوات ، وما يتبع ذلك من فساد الدين واختلاط الأنساب وإيقاع العداوة بين الناس " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيكُمْ وَرَحمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "
فهل يعي ذلك مثقفونا ومن هم على سدة الأمر من مسؤولينا ؟!

اللهم إنا نعوذ بك من مخالفة ما جاء في كتابك وتنكب سنة رسولك ، ونعوذ بك من أن نكون مخذلين ، أو منخدعين ، أو بالمناصب والدنيا متمسكين ، أو بهدي من سوى رسولك مقتدين .


إنها العولمة أو بتعبير آخر ( مع الخيل يا شقرا )

وصدق من قال : ( عش رجبا تر عجبا )