خطبة عن شروط الصلاة

خطبة : عن شروط الصلاة    كتبها : خالد بن خضران العتيبي     الجمش – الدوادمي
 الخطبة الأولى :

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد :

عباد الله إن من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة وهذه الصلاة لا تصح من العبد إلا إذا توفر فيها شروطٌ تسعة تسمى عند العلماء ( شروط الصلاة ) :

الشرط الأول : الإسلام فالكافر لا تجب عليه الصلاة بمعنى أننا لا نطالبه بها وهو كافر بل نطالبه أولاً بالدخول في الإسلام وذلك بالنطق بالشهادتين ثم بعد ذلك يطالب بالصلاة والدليل على أن الكافر ما تصح منه الصلاة قوله تعالى ((وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ) (التوبة : 54 ) فالنفقة مع أن نفعها متعدي لا تقبل منهم لكفرهم فالعبادات الخاصة من باب أولى  .

الشرط الثاني : العقل وضد العاقل الجنون فلا تجب عليه لأنه مرفوع عنه القلم ولأنه لا نية له وبعض الناس لكبره سنه مثلاً يفقد عقله في بعض الأوقات وفي بعض الأوقات يكون العقل معه فهذه تجب عليه الصلاة في الوقت الذي يكون العقل معه أما الوقت الذي لا يكون عقله معه فلا يطالب بالصلاة ولا يقضيها لأنه فاقد للعقل  .

وإذا كان الإنسان ليس معه جنون ولكن فقد عقله بنوم أو وضِع له بنج لإجراء عملية له فإنه يقضي الصلوات التي عليه مرتبة ً  .

الشرط الثالث : التمييز فلا تصح صلاة الصبي الذي لا يميز الصلاة ومن أهل العلم من يقول يبتدئ وقت التمييز من سبع سنين ويؤمر بالصلاة في هذا الوقت حتى يعتاد الصلاة ويتربى عليها والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ) وهو حديث صحيح  .

وهذا الخطاب للوجوب أي يجب على الأولياء أمر من كان له سبع سنين بالصلاة وإن كانت ليست واجبة عليهم قال شيخ الإسلام : ويعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير  ويعزر تعزيراً بليغاً .

الشرط الرابع : دخول الوقت والدليل على أن الوقت شرط من شروط الصلاة قوله تعالى ((  إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً) أي مؤقتاً بوقته والأدلة من السنة كثيرة  يأتي ذكر شيء منها ،فلا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين  .

والوقت هو آكد شروط الصلاة ولذلك إذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم حتى يصلي في الوقت كل ذلك محافظة لهذا الشرط فإذا صلى قبل الوقت فإنها تكون نافلة له صلى بعد خروج الوقت فينظر في حاله إذا كان لعذر كالنوم أو النسيان فإنه يقضي وإن كان لغير عذر فإنه لا يقضِ فبعض الناس يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهو يضع المنبه على وقت العمل ولا يضعه على وقت الصلاة في صلاة الفجر فيقوم والشمس قد طلعت فهذا لو صلى لا تقبل منه لأنه متعمدٌ لإخراج الصلاة عن وقتها بل هو على خطر عظيم فمن أهل العلم من كفر من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها  

الشروط الخامس : الطهارة من الحدث ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه ولو صلى الإنسان بغير طهارة ناسياً فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة  .

الشرط السادس : الطهارة من النجاسة في البدن وفي الثياب وفي البقعة التي يصلي عليها الإنسان  

ولكن إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد فعل الصلاة فإن الصلاة صحيحة .

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح أقول ما تسمعون واستغفر لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

 

الخطبة الثانية :

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد :

من شروط الصلاة وهو الشرط السابع : ستر العورة فعورة الرجل من السرة إلى الركبة في سنن الترمذي والحديث صحيح  أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلٍ وهو كاشف عن فخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإنها من العورة ) ومن الخطأ بعض الناس يلبس ثياباً شفافة يصلي بها فلا تستر الفخذ .

وأما المرأة في الصلاة فكلها عورة إلا الوجه والكفين وفي حديث عائشة في سنن أبي داود ( لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار )

ولنعلم عباد الله أن الشريعة أمرت بقدر زائد على ستر العورة وهو أخذ الزينة للصلاة قال تعالى  (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) .

الشرط الثامن من شروط الصلاة  : استقبال القبلة قال تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ  )   

 والناس بالنسبة لا ستقبال القبلة على قسمين :

القسم الأول  : من كان داخل المسجد يرى القبلة فإنه يجب عليه أن يصيب عين الكعبة لأنه يراها.

القسم الثاني : من خارج المسجد فيكفي أن يصيب الجهة والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) وهذا بالنسبة لأهل المدينة أما من كانت القبلة تقع غرباً فإن جهة الغرب كلها قبلة ولا يضر الانحراف اليسير ما دام في الجهة وبهذا تعرف خطأ بعض الناس عندما يهدم مسجد كامل ويقول إنه فيه انحراف يسير عن القبلة  .

الشرط التاسع : النية والنيةُ محلها القلب فلا بد أن يكون ناوياً للصلاة يقول عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات ) فلو أن إنساناً دخل في صلاة العصر بنية العصر وتذكر أنه لم يصلِ الظهر فقلب النية إلى الظهر فلا تصح يُعتبر أبطل صلاة العصر لقطعه النية ولم تنعقد الصلاة للظهر لأنه لم ينوِ من أول الصلاة ولا يضر في النية اختلافها بين المأموم والإمام فلو كان الإمام يصلي العصر وأنت مثلاً مسافر لم تصلِ الظهر فدخلت معه بنية الظهر فلا بأس بذلك .

هذه عبادَ الله هي شروط الصلاة التسعة التي لا تصح الصلاة إلا بها فاحرصوا عليها وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل النافع والعمل الصالح .

المرفقات

1732794697_خطبة عن شروط الصلاة.docx

المشاهدات 362 | التعليقات 0