خطبة عن أحكام زكاة الفطر والعيد 26 رمضان

أحمد بن علي الغامدي
1437/09/25 - 2016/06/30 11:04AM
[font="]أما بعد: فاتقوا الله ربكم وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم , فإنه ضيف قارب الزوال ,وأوشك على الرحيل والانتقال, وسيكون شاهداً لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال ,فابتدروا رحمكم الله ما بقي منه بالتوبة والاستغفار ,والاستكثار من صالح الأقوال والأفعال ,والابتهال إلى ذي العظمة والجلال ,بأن يقبله منا.وأن يختم لنا شهرنا بالرحمة و المغفرة والعتق من النار ,وأن يعيد أمثاله علينا ,ونحن نتمتع بنعمة الدين والدنيا والأمن والرخاء إنه جواد كريم.[/font]
[font="]عباد الله إن رب[font="]نا[/font] الكريم شرع لنا في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيماننا وتكمل بها عباداتنا وتتم بها نعمة ربنا. فشرع الله لنا زكاة الفطر وشرع لنا التكبير وشرع لنا صلاة العيد.[/font]
[font="]فأما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. [/font]
[font="]وَوَقْتُ وُجُوبِ زكاة الفطر[/font][font="] هُوَ غُرُوبُ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمِهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فقط كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- يَفْعَلُونَ، وَالأفضل أن يكون إخراجها بعد صَلَاةِ فَجْرِ يوم العيد وَقَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ شَعَائِرِ العِيدِ، يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ، وَأمّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُكْتَسِبًا وله دخل أو راتب فَالأَفْضَلُ أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ عَنْ نَفْسِهِ، وإذا أخرجها الوالد أو الزوج عمن له دخلٌ أو راتب , فيُشترط أن يعلم ويأذن الذي سوف يتم الإخراج عنه حتى يكون له نية.[/font]
[font="]وَأما العُمَّالُ وَالخَدَمُ[/font][font="] فلَا يَلْزَمُ مَنِ اسْتَخْدَمَهُمْ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِذَلِكَ فَيَجُوزُ, وعليه أن يخبرهم حتى ينووا توكيله.[/font]
[font="] وَلَا يَجِبُ إِخْرَاجُ زكاة الفطر عَنِ الحَمْلِ إِلَّا إِذَا وُلِدَ[/font][font="] :قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَلكنّ الأَوْلَى والأفضل أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ الحمل ؛ لِأَنَّهُ روي عن بعض الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. [/font]
[font="]عباد الله :أما على من تجب زكاة الفطر : فإنّ الذين يجب عليهم إخراج زكاة الفطر :أكثر من الذين يجب عليهم إخراج زكاة المال، وذلك لأنّ زكاة المال نصابها أعلى وأغلى .ويشترط أيضا مرور الحول على ملك النصاب في زكاة المال ، وأما صدقة الفطر فإنها تجب على كل من ملك زيادة عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته , فمثلا :قد يكون الشخص فقيرا. وراتبه لا يكفيه. فمثل هذا يجوز أن يعطيه الناس من زكاة الفطر , ونفسُ هذا الشخص الذي يجوز أن يُعطى من زكاة الفطر : إذا ملك زيادة عن قوته وقوت عياله يوم العيد : وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر أيضا، ولذلك قال أهل العلم: إن الفقير إذا اجتمع عنده صبيحة يوم العيد أكثر من قوته وقوت عياله . فإنه يُخرج عن نفسه وعن عياله زكاة الفطر ، ولو مما اجتمع عنده من الطعام.[/font]
[font="]عباد الله : لا بأس أن تعطوا الفقير الواحد فطرتين أو أكثر. ولا بأس أن توزعوا الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر.[/font]
[font="]ومن وكل شخصا أو جهة ليخرج عنه زكاة الفطر إلى مستحقيها لم تبرأ ذمته حتى يدفعها وكيله في وقتها إلى الفقير أو إلى وكيل الفقير.فينبغي على الموكّل أن يتأكدَ من توزيعِها قبلَ صلاةِ العيدِ، فإنها قبلَ صلاةِ العيدِ زكاةٌ مقبولةٌ، وهي بعد صلاة العيد صدقةٌ من الصدقاتِ.[/font]
[font="] والأفضل إخراج الفطرة في البلد الذي أنتم فيه في وقت وجوبها .سواء كان بلدكم أو غيره من بلاد المسلمين . ولا بأس أن توكلوا من يخرجها عنكم في بلدكم إذا سافرتم إلى غيره, [/font][font="]كما يجوز نقل زكاة الفطر إلى فقراء بلد أخرى إذا كان أهلها أشد حاجة[/font][font="], خاصة إذا كانوا من الأقارب. [/font]
[font="]واعلموا أيضا أنه لا يجزئُ إخراجُ زكاةِ الفطر نقوداً عند أكثر العلماء ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم فرضَها على صفةٍ معينةٍ، فيجب التزامُ الصفةِ التي فرضَها صلى الله عليه وسلم [/font]
[font="]عباد الله : جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ خَطَبَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: " أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.[/font]
[font="]وهذا يدل على أنّ زكاة الفطر تُرَقِّعُ مَا تَخَرَّقَ مِنْ صِيَامِ العَبْدِ؛ وذَلِكَ أَنَّ العَبْدَ مَحَلُّ الخَطَأِ وَالسَّهْوِ وَالجَهْلِ، وَهَذَا المَعْنَى جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلْصَائِمِ مِنَ الّلَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ "؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.[/font]
[font="]عباد الله :أما التكبير فقد شرعه الله لنا عند إكمال العدة فقال تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) فكبروا الله من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد .كبروا الله في المساجد والبيوت والأسواق تكبيرا مطلقا وليس أدبار الصلوات مباشرة , قولوا : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد , اجهروا بذلك تعظيماً لله وإظهاراً للشعائر إلا النساء فإنهن يكبرن سراً كما قال أهل العلم.[/font]
[font="]بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم..[/font]
[font="]....[/font]
[font="]الخطبة الثانية :[/font]
[font="]أما بعد : فإنّ صلاة العيد قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء حتى العواتق وذوات الخدور اللاتي ليس لهن عادة بالخروج . وحتى الحُيّض يخرجن لصلاة العيد ؛ حتى يشهدن دعاء الخير ودعوة المسلمين ,مع اعتزال الحيض المصلى فلا يجلسن في مصلى العيد ؛ لأن مصلى العيد مسجد يثبت له جميع أحكام المساجد.[/font]
[font="]فاخرجوا أيها المسلمون إلى صلاة العيد رجالاً ونساءً ,صغاراً وكباراً تعبداً لله عز وجل وامتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء للخير ودعوة المسلمين فكم في ذلك المصلى من خيرات تنزل وجوائز من الرب الكريم تحصل ودعوات طيبات تقبل.[/font]
[font="]وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم. وليخرج النساء محتشمات غير متطيبات ولا متبرجات بزينة.[/font]
[font="]واعلموا أنّ السنة أن يأكل المسلم قبل الخروج إلى صلاة العيد تمرات وتراً , إما ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك . قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً .[/font]
[font="]وننبه أخيراً[/font][font="] إلى أنّ خروج الناس بالتمر إلى مصلى العيد وأكله هناك بعد طلوع الشمس [font="]:[/font] عمل غير مشروع كما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله.[/font]
المشاهدات 1952 | التعليقات 0