خطبة أحكام الزكاة

عبدالله بن رجا الروقي
1440/09/11 - 2019/05/16 05:30AM

أما بعد فإن نعم الله على عباده لاتحصى قال تعالى ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

ومِن أَجَلِّ نعم الله نعمةُ المال، والواجب في كل نعمة شكرها.

ومِن شُكرِ نِعمةِ المال أداءُ ما أوجب اللهُ فيه من الزكاة التي هي سببٌ لحفظه وزيادتِه قال تعالى ﴿وَما أَنفَقتُم مِن شَيءٍ فَهُوَ يُخلِفُهُ وَهُوَ خَيرُ الرّٰزِقينَ

فقوله تعالى ﴿يُخلِفُهُ﴾ أي يخلف الله على عبده في الدنيا بأن يرزقه بأكثر مما أنفق وفي الآخرة بالجزاء والثواب.

وقال ﷺ: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ). رواه مسلم.

والزكاة ليست واجبة فحسب بل هي ركن من أركان الإسلام قال ﷺ: بُني الإسلام على خمس وذكر منها الزكاة.

فعبادةٌ بني الإسلامُ عليها جديرة بأن يعتني المسلم بها وبأحكامها.

عباد الله: الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة: الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والخارج من الأرض.

فاعلموا - رحمكم الله - أن الزكاة لا تجب إلا بشروط منها ملك النصاب فالنقود التي بأيدينا هي بمنزلة الفضة، ونصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً.

وهي تبلغ بالريالات الفًا وستين ريالاً تقريبًا حسب سعر الجرام هذه الأيام، ولهذا من كان عند هذا المبلغ أو أكثر، فإنه تجب عليه الزكاة بشرط أن يدور الحول على هذا المبلغ، بأن تمضي سنة كاملة على هذا القدر من المال، وهذا هو الشرط الثاني من شروط الزكاة، والمقدار الواجب من الزكاة ربع العشر.

وأسهل طريقة في هذا أن تقسم ماعندك من المال على أربعين والناتج هو الزكاة فمن كان عنده أربعون ألفًا - مثلاً - وقد دار عليها الحول، فإن زكاتها ألف ريال.

ثم ليُعلم أن النقود كلها تجب فيها الزكاة حتى لو كانت مدخرة لأجل الزواج أو لبناء مسكن فإنه تجب فيها الزكاة خلافًا لمايظنه بعض الناس.

ومن النقود مايُسمى بالرواتب وأيسر طريقة في زكاتها أنه إذا تم الحول على أول راتب وكان قد بلغ نصابًا فإنه يؤدي زكاة ماعنده من الرواتب كلها ولو لم يتم الحول على أكثرها لأن مراعاة حول كل راتب فيه مشقة.

وأما إذا كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي الراتب الذي بعده فلا زكاة عليه.

ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة الديون لكن بشرط أن يكون الدين على مليء باذل فلو كان الدين على فقير لا مال عنده فلا تجب الزكاة فيه لأنه لايمكن مطالبته شرعاً بل لا تجوز، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

وكذا إذا كان الدين على مماطل تطالبه ولكن لايعطيك فلا تجب الزكاة فيه.

والخلاصة: أن الدين متى ما كان على أحد إذا طلبته منه أعطاك إياه فإنه تجب الزكاة فيه.

ولك أن تؤخر زكاته حتى تقبضه منه فتزكيه لما مضى من السنوات.

وأنبه هنا إلى أن الزكاة تجب حتى ولو كان الإنسان مديناً إذا كان عنده مال توفرت فيه شروط الزكاة فلو كان على الإنسان دين يساوي مايملكه من المال كأن يكون بيده مائة ألف وعليه دين بمائة ألف فإنه تجب عليه زكاة مائة ألف فالدين لايمنع وجوب الزكاة قلّ أو كثُر.

عباد الله من الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة، وهي كل ما أُعِد للبيع والشراء بغرض الربح فمن كان عنده محلات تجارية فإنه يقوّم مافي هذه المحلات من البضائع في نهاية الحول ثم يزكيها بحسب قيمتها.

وكذلك من كان عنده غنم أو إبل يريد الاتجار والربح فيها فإنه ينظر كم تساوي في نهاية الحول ويخرج زكاة هذا المبلغ الذي تساويه.

وهنا تنبيه، وهو أن بعض الناس يكون عنده غنم أو إبل أعدها للتجارة ثم يؤدي زكاتها على أنها سائمة وهذا خطأ لأن زكاة السائمة تختلف عن زكاة ما أُعِد للتجارة نصابًا وقدراً.

والواجب أن يخرج زكاتها باعتبارها عروض تجارة فيُخرج ربع العشر من قيمتها.

ومن مسائل زكاة العروض ما يتعلق بالأراضي فإنها إذا كانت معدة للتجارة والربح فتجب الزكاة فيها بقيمتها عند تمام الحول فلو كانت تساوي مائة ألف أول الحول ولكنها عند تمامه تساوي مائة وخمسين فيزكيها باعتبارها تساوي مائة وخمسين.

وأما إذا كانت الأرض لأجل السكن أو لأجل حفظ المال فإنه لازكاة فيها.

والعقار أو السيارة إذا كان للتأجير ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في أجرته فهذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة، إذا كان للتأجير أما العقارات التي للبيع كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف يريد بيعها للاستفادة منها فيزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي قيمتها التي تساويها.

معاشر المسلمين: إن الله سبحانه وتعالى قد جعل مصارف للزكاة فلايجوز أن تدفع الزكاة لغير الأصناف التي ذكرها الله في كتابه قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

فالفقراء والمساكين هم من لايجدون كفايتهم من المال فمن كان لايجد مايكفيه لحاجياته الضرورية من طعام وشراب وكسوة ودواء فإنه يعطى من الزكاة.

ولهذا لايجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد

وكذا لايجوز صرفها للإيتام إلا إذا كانوا فقراء.

وذلك لأن بناء المساجد والأيتام ليسوا من مصارف الزكاة المذكورة في الآية.

وزكاة المال يجب أن تصل مالا ولا يصح أن تستبدل بطعام أو كسوة.

أقول ماتسمعون وأستغفر الله لي ولكم...

الخطبة الثانية:

أما بعد فمن كان عنده مال تجب فيه الزكاة فليبادر بإخراجه وليحذر من التساهل في شأن الزكاة فإن عدم إخراج الزكاة سبب لنزع البركة من المال بل سبب لتلفه، قال ﷺ: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلا مَلَكانِ يَنْزلاَنِ، فَيقُولُ أحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تلَفًا). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

فهذا الحديث دال على أن البخل بالزكاة سبب للتلف في المال وإن إخراج الزكاة سبب للخَلَف في المال.

وقد جاء الوعيد الشديد في حق تارك الزكاة، فقال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وجاء تفسير هذه الآية في قوله ﷺ:"مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ" رواه البخاري.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

اللهم أعنا على شكر نعمك وتقبل منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار...

المشاهدات 1109 | التعليقات 0