بعض أحكام صلاة الجمعة (1-3) _أ. عبد الجليل مبرور

الفريق العلمي
1437/05/15 - 2016/02/24 12:52PM
وقد أزال النَّوويُّ هذا الإشكال، فقال: "أمَّا حكم المسألة فالجُمعة فرْض عين على كلِّ مكلَّف غير أصحاب الأعذار والنَّقص المَذْكورين، هذا هو المذهب، وهو المنصوص للشافعي في كتُبه، وقطَع به الأصحاب في جميع الطُّرق، إلاَّ ما حكاه القاضي أبو الطيِّب في تعليقه، وصاحب الشَّامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنَّه غلط، فقال: هي فرض كفاية، قالوا: وسبب غلطه أنَّ الشافعي قال: مَن وجبَتْ عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدَين، قالوا: وغلط من فهمه؛ لأنَّ مراد الشافعي مَن خُوطِب بالجمعة وجوبًا، خوطب بالعيدين متأكدًا.

بعض أحكام صلاة الجمعة (1-3)
المشاهدات 637 | التعليقات 0