بعد امتلاء المستشفيات.. شهداء غزة في ثلاجات الخضار و”البوظة” (صور)
احمد ابوبكر
1435/10/06 - 2014/08/02 17:50PM
واصلت فرق الدفاع المدني بقطاع غزة انتشال جثامين شهداء المجزرة الصهيونية في مدينة رفح، وانتشلت اليوم فقط حتى اللحظة 12 شهيدًا و14 جريحًا من أحياء شرق رفح.
ونتيجة امتلاء ثلاجات الموتى بمستشفيات القطاع، اضطر القائمون إلى وضع الشهداء في ثلاجات تخزين الخضار، و"البوظة" لحين دفنهم.
ونشر “المركز الفلسطيني للإعلام" بعضًا من تلك الصور.
ونتيجة امتلاء ثلاجات الموتى بمستشفيات القطاع، اضطر القائمون إلى وضع الشهداء في ثلاجات تخزين الخضار، و"البوظة" لحين دفنهم.
ونشر “المركز الفلسطيني للإعلام" بعضًا من تلك الصور.
رشيد بن ابراهيم بوعافية
[/font][font="]قال الإمام أحمد رحمه الله كما في [/font][font="]([/font][font="]مسائل عبدالله [/font][font="]286) : [/font][font="]
[/font][font="]"[/font][font="]إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير[/font][font="]".[/font][font="]
[/font][font="]وقال الإمام ابن عطية رحمه الله في [/font][font="]"[/font][font="]تفسيره[/font][font="]" 8/346:[/font][font="]
[/font][font="]"[/font][font="]واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام، فهو حينئذ فرض عين [/font][font="]).[/font][font="]
[/font][font="]قال شيخ الإسلام[/font][font="]-[/font][font="]رحمه الله[/font][font="]-:[/font][font="]
[/font][font="]([/font][font="]وأمّا قتال الدّفع فهو أشدّ أنواع دفع الصّائل عن الحرمة والدّين فواجب إجماعًا فالعدوّ الصّائل الّذي يفسد الدّين والدّنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان[/font][font="].[/font][font="]
[/font][font="]وقد نصّ على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التّفريق بين دفع الصّائل الظّالم الكافر وبينطلبه في بلاده،[/font][font="]). [/font][font="]الفتاوى الكبرى [/font][font="]- (5 / 538). [/font][font="]
[/font][font="]وقال شيخ الإسلام رحمه الله[/font][font="]: [/font][font="]
[/font][font="]([/font][font="]فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه ، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً [/font][font="]).[/font][font="]الفتاوى الكبرى [/font][font="]( 4/607).[/font][font="]
[/font][font="]وقال[/font][font="]-[/font][font="]رحمه الله[/font][font="]-:[/font][font="]
[/font][font="]([/font][font="]إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير اليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا[/font][font="]) [/font][font="]الفتاوى الكبرى [/font][font="](4/608).[/font][font="]
[/font][font="]قال الإمام ابن قيم رحمه الله الفروسية [/font][font="]- (187-188).[/font][font="]
[/font][font="]( [/font][font="]وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب فإن جهادالدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه [/font][font="]كما قال الله تعالى [/font][font="]:( [/font][font="]أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا[/font][font="])[ [/font][font="]الحج [/font][font="]: 39 ].[/font][font="]وقال النبي [/font][font="]:"[/font][font="]من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد[/font][font="]".[/font][font="]
[/font][font="]لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة فإن قتل فيه فهو شهيد[/font][font="]
[/font][font="]فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق[/font][font="]
[/font][font="]ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار[/font][font="] ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد[/font][font="].[/font][font="]
[/font][font="]ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب والنفوس فيه أرغب من الوجهين[/font][font="]
[/font][font="]وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله[/font][font="].[/font][font="]
[/font][font="]وإما راغب في المغنم والسبي فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمةالله ودينه ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر [/font][font="]).[/font][font="]اهـ[/font][font="]
[/font][font="]وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في [/font][font="]([/font][font="]المحلى [/font][font="]7 / 292)[/font][font="]:[/font][font="]
[/font][font="]"[/font][font="]إلا أن ينزل العدو [/font][font="]بقوم[/font][font="] من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أنيقصدهم مغيثاً لهم[/font][font="]".[/font][font="]
[/font][font="]وقال في المجموع شرح المهذب[/font][font="][ 19/ 269]:[/font][font="]
[/font][font="]والجهاد فرض عين على كل مسلم إذا انتهكت حرمة المسلمين في أي بلد فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان على الحاكم أن يدعو للجهاد وأن يستنفر المسلمين جميعا، وكانت الطاعة له واجبة بل فريضة كالفرائض الخمس، لقول الله تعالى [/font][font="]([/font][font="]انفروا خفافا وثقالا[/font][font="]) [/font][font="]ولقول معمر كان مكحول يستقبل القبلة[/font][font="]
[/font][font="]ثم يحلف عشر أيمان أن الغزو واجب، ثم يقول ان شئتم زدتكم اهـ[/font][font="].[/font][font="]
[/font][font="]وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله تعالى[/font][font="]: [/font][font="]في [/font][font="]([/font][font="]الإقناع [/font][font="]2 / 510)[/font][font="]
[/font][font="]:" [/font][font="]الحال الثاني من حالالكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهيلهم لقتال أم لم يمكن[/font][font="]، [/font][font="]ومن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها، وإن كان في أهلها كفاية؛لأنه كالحاضر معهم [/font][font="]فيجب على كل من ذكر حتى على فقير وولد ومدين ورقيق [/font][font="]بلا إذن ،،[/font][font="] ويلزم الذينعلى مسافة [/font][font="]القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم، [/font][font="]فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد[/font][font="]".[/font][font="]
[/font][font="]وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله [/font][font="]:[/font][font="]
[/font][font="]" [/font][font="]إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز التخلف عنه [/font][font="]" 10/390).[/font][font="]
[/font][font="]قال أيضاً رحمه الله فيالمغني [/font][font="](9/163):[/font][font="]
[/font][font="]" [/font][font="]ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع أحدهما إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام [/font][font="]... [/font][font="]ثمقال [/font][font="]... [/font][font="]الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم ،[/font][font="] الثالث إذااستنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه[/font][font="]".[/font][font="]
[/font][font="]قال الإمام أبو بكر ابن العربيفي [/font][font="]"[/font][font="]أحكام القرآن[/font][font="]" 2/517:[/font][font="]
[/font][font="]"[/font][font="]إذا كان النفير عاما لغلبة العدو على الحوزة أو استيلائه على الأسارى كان النفير عاما، ووجب الخروج خفافا وثقالا، وركبانا ورجالا، عبيدا وأحرارا، من كانله أب من غير إذنه، ومن لا أب له حتى يظهر دين الله، وتحمى البيضة، وتحفظ الحوزة، ويخزى العدو[/font][font="]". [/font][font="]اهـ[/font][font="]
[/font][font="]قال الكاساني وهو من علماءالحنفية رحمه الله في كتاب [/font][font="][[/font][font="]بدائع الصنائع [/font][font="]7/ 98]:[/font][font="]
[/font][font="]هذا إذا لم يكن النّفير عامًّا فأمّا إذا عمّ النّفير بأن هجم العدوّ على بلدٍ فهو فرض عينٍ يفترض على كل واحدٍ من آحاد المسلمين ممّن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى [/font][font="]{ [/font][font="]انفروا خفافًا وثقالًا [/font][font="]} [/font][font="]قيل نزلت في النّفير وقوله سبحانه وتعالى [/font][font="]{ [/font][font="]ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول اللّه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه [/font][font="]} [/font][font="]ولأنّ الوجوب على الكلّ قبل عموم النّفير ثابت لأنّ السّقوط عن الباقين بقيام البعض به فإذا عمّ النّفير لا يتحقّق القيام به إلّا بالكلّ فبقيفرضًا على الكلّ عينًا بمنزلة الصّوم والصّلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه والمرأة بغير إذن زوجها لأنّ منافع العبد والمرأة في حقّ العبادات المفروضة عينًا مستثناةً عن ملك المولى والزّوج شرعًا كما في الصّوم والصّلاة وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه لأنّ حقّ الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصّوم والصّلاة واللّه سبحانه وتعالى أعلم [/font][font="]". [/font][font="]اهـ[/font][font="].[/font][font="]
[/font][font="]وقال الإمام القرافي رحمه الله [/font][font="]([/font][font="]في الذخيرة[/font][font="]):[/font][font="]
[/font][font="]"[/font][font="]شروط الجهاد [/font][font="]: [/font][font="]هي ستة [/font][font="]: [/font][font="]الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والإستطاعة [/font][font="]" [/font][font="]، ثم قال [/font][font="]: " [/font][font="]فإن صدم العدو الإسلام وجب على العبد والمرأة لتعين المدافعة عن النفس والبضع[/font][font="]".[/font][font="]
[/font][font="]وقال الإمام القرطبي[/font][font="]-[/font][font="]رحمه الله[/font][font="]-: [/font][font="]
[/font][font="]([/font][font="]وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي[/font][font="]:[/font][font="]الرابعة [/font][font="]- [/font][font="]وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر،فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافًا وثقالاً، شبابًاوشيوخًا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم و جاورهم أن يخرجوا على حيب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقةعلى القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم، وعلم أنه يدركهم ويمكنه إغاثتهم لزمه أيضًا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها، سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضًا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة، وتحفظ الحوزة، ويخزى العدو ولا خلاف في هذا[/font][font="]) [/font][font="]
[/font][font="]القرطبي [/font][font="](8/151).[/font][font="]
[/font][font="]وقال ابن عابدين[/font][font="]-[/font][font="]رحمه الله[/font][font="]-:[/font][font="]
[/font][font="]([/font][font="]وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذاالتدريج[/font][font="])[/font][font="]،حاشية ابن عابدين[/font][font="](3/238).[/font][font="]
[/font][font="]وقال الجصاص رحمه الله في أحكامه [/font][font="](4/312):[/font][font="]
[/font][font="]" [/font][font="]معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة [/font][font="]أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم من المسلمين وهذا لاخلاف فيه بين الأمة [/font][font="]. [/font][font="]إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين، وسبي ذراريهم[/font][font="]".[/font][font="]اهـ[/font][font="].[/font][font="]"[/font][font="]
[/font][font="]وقد سئل الإمام الألباني[/font][font="]-[/font][font="]رحمه الله [/font][font="]-:[/font][font="]
[/font][font="]ما شروط الراية التي ترفع ويكون من واجب المسلمين نصرها وذلك حتى لا نقع في نص الحديث [/font][font="]-[/font][font="]أو في المحظور الذي ذكره الحديث[/font][font="]-: ([/font][font="]من قاتل تحت راية عميّة يغضب لعصبيةأو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية[/font][font="]) (1)[/font][font="]؟[/font][font="]
[/font][font="]الجواب[/font][font="]:[/font][font="]
[/font][font="]حمداً لله وصلاةً وسلاماً على رسول الله، وبعد[/font][font="]:[/font][font="]
[/font][font="]فيجب على المسلمين جميعاً أن يعلموا أن الجهاد قسمان[/font][font="]: ([/font][font="]جهاد دفعٍ لاعتداء الكافر،وجهاد نقل الدعوة إلى بلاد الكفر[/font][font="]).[/font][font="]
[/font][font="]الجهاد الأول لا يرد عليه مطلقاً الحديث السابق؛ لأنه في هذه الحالة [/font][font="]-[/font][font="]أي[/font][font="]: [/font][font="]حالة يغزو الكافر بلداً من بلاد المسلمين[/font][font="]- [/font][font="]فيجب على المسلمين جميعاً أن ينفروا كافة، وأن لا يفكّروا في أيّ شرطٍ مما ينبغي أن يتوفر في الجهاد الذي هو جهاد لنقل الدعوة إلى بلاد الكفر والضلال، فرفع الراية الإسلامية [/font][font="]-[/font][font="]التي دائماً ندندن حولها ونؤيّدها كلّ التأييد[/font][font="]- [/font][font="]إنما هو حينما يريد المسلمون أن يهيّئوا أنفسهم وأن يقيموا دولتهم فذلك لاينبغي أن يكون إلا تحت رايةٍ إسلامية، وأن لا يجاهدوا ذاك الجهاد إلا تحتها[/font][font="].[/font][font="]
[/font][font="]أمّا في الحالة الأولى [/font][font="]-[/font][font="]حالة يغزو الكافر بلداً من بلد المسلمين[/font][font="]- [/font][font="]ففي هذه الحالةلا نفكّر في تحقق ذلك الشرط أو سواه، وإنما على المسلمين أن ينفروا كافة لدفع الخطر الأكبر، ألا وهو هجوم الكفّار على بلاد الإسلام[/font][font="]...].[/font][font="]اهـ المقصود[/font][font="]:" [/font][font="]سلسلة الهدى والنور[/font][font="]"([/font][font="]الشريط[/font][font="]466).[/font][font="]
[/font][font="]وقال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله [/font][font="]:[/font][font="]
[/font][font="]في رسالته [/font][font="]"[/font][font="]الجهاد[/font][font="]" [/font][font="]ص[/font][font="]16:[/font][font="]والجهاد في سبيل الله كما فصّله العلماء على قسمين[/font][font="]: [/font][font="]القسم الأول[/font][font="]: [/font][font="]فرض عين على كل مسلم يستطيع الجهاد، وذلك في ثلاث حالات[/font][font="]: [/font][font="]
[/font][font="]الأولى[/font][font="]: [/font][font="]قتال الدفع عن البلد إذا حاصر عدوهم من الكفار فإنهم يقاتلون، ويجب على كل من يستطيع الجهاد أن يقاتل للدفاع عن حرمات المسلمين الذين في البلد[/font][font="]. [/font][font="]اهـ المراد[/font][font="].[/font][font="]
[/font][font="]الخلاصة[/font][font="]
[/font][font="]فهذه نقولات كافية على توضيح وجوب جهاد الدفع فلو هجم العدو على بلد أو ثغر من ثغور الإسلام فلا يبقى للخلاف على وجوبه وجه، فإنّ دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً [/font][font="], [/font][font="]ويلزم أهلها الدفع بالممكن ، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين ولأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة، وتحفظ الحوزة، ويخزى العدو ولا خلاف في هذا [/font][font="], [/font][font="]إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين، وسبي ذراريهم وهو من باب دفع الصائل ولأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة من الشرع ولو كان الصائل مسلماً فإن قتل فيه فهو شهيد[/font][font="]. ] ا . هـ باختصار !!!
[/font]
تعديل التعليق