الملخص من ملخص الشرح الممتع

احمد ابوبكر
1434/08/22 - 2013/07/01 13:10PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده، وبعد؛

فقد طالعت اليوم تغريدةً لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن تركي التركي أستاذ السنة وعلومها بجامعة الملك سعود، وقد تضمنت نشر تلخيص لــ :[كتاب الصيام.. من الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ العلّامة: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله] بقلم الأخ الموفق(معاذ بن سامي آل عبدالقادر)

فوجدته يقع في خمس عشرة صفحة وفيها أيضًا ملخص لأحكام الصيام؛ فأحببت المشاركة لعل الله أن يشملنا جميعًا بجزيل ثوابه، فاستعنت بالله واختصرت منها ما يعني عامة الناس ويكثر السؤال عنه غالبًا، وغيرها من المسائل كثير لكني التزمت الاختيار والاختصار من الاختصار على عجالة، ونشرتها في ثلاثين تغريدة، وأحب أن ألفت نظر المشايخ إلى أن بعض هذه المسائل خلافية قد لا تترجح لدى البعض؛ فلتتسع لها صدورهم.

أسوقها فيما يأتي :

1 ــ الصوم هو: التعبد لله بنية الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكفي لصوم رمضان نية أول الشهر .
2 ــ واجب على المكلف بأمرين: الأول/ رؤية الهلال بالعين المجردة أو الآلة المقربة لا الحساب . الثاني/ إتمام شعبان ثلاثين .
3 ــ يصوم أهل بلد بشهادة واحد، ويفطرون للعيد بشهادة اثنين، ممن ثبتت عدالته وحدة بصره .
4 ــ من صام في بلد ثم سافر لآخر يختلف صومه فليصم معهم ولو زاد على(30)يوما، وإن نقص قضى بعد عيدهم حتى يتم(29) .
5 ــ ذو العجز المؤقت يقضى بعد رمضان رؤليلا يشق صومه أفطر وقضى، وإلا فلا، سيما إن خشي العجز عن القضاء .
6ــ بالنسبة للإطعام؛ فقيل مقدار كيلو ونصف من قوت البلد للمسكين الواحد، والراجح أن يطعم المسكين ما يشبعه، وله تقديم الإطعام أوتأخيره.
7 ــ من زال عنه مانع الصوم أثناء ز كأن يسلم كافر أو يعقل مجنون فيصوم بقية اليوم ولا يقضيه .
8 ــ من أفطر أول النهار لعذر كالمسافر والحائض ثم انقطع عذره أثناء النهار لم يلزمه الإمساك ثم يقضي .
9 ــ المريض والمسافر: إن لم يشق الصوم فهو أفضل، وإن شق عليه فالفطر أفضل، وإن ضرهما أو اشتدت المشقة حرم الصوم .
10 ــ إن صام حاضرٌ ثم سافر؛ فله الفطر إذا خرج من البلد .
11 ــ الحامل والمرضع لهما الفطر إن خافتا على (الحمل ــ الطفل) .
12 ــ لك الفطر لأجل غيرك، كإنقاذ غريق أو حريق أو تبرع بالدم لمن يخشى موته، ولا يلزمك إمساك بقية النهار، ثم تقضي .
13 ــ المجنون والمغمى عليه: إن استغرق زوال عقلهما كامل وقت الصوم؛ فلا قضاء عليهما، أما (المحروم) الذي يستغرق نومه كامل وقت الصوم فيصح صومه.
14 ــ تكفي لرمضان تبييت نية أول ليلة، يجددها إذا انقطعت بسفر أو مرض، ومن نام ناويًا(إن ثبت هلاله صام)صحت، ومن نوى الفطر أفطر .
15 ــ الأكل المفطّر ما وصل إلى المعدة بأي طريق ولو من الأنف، عليه فالاحتقان الشرجي لا يفطّر، وكذا العين لا يفطر بما تُنفذه من طعم كحل وقطرة.
16 ــ من استقاء أو استمنى عمدًا أفطر، ولو (تعمدهما) بطريق غير مباشر كتكرار تخيل ما يثير القيء، أو يثير الشهوة فينزل المني، ولا يفطر النائم باحتلام .
17 ــ يفطر من تعمد إخراج الدم بتبرع أو رعاف أو حجامة، والحاجم إن امتص الدم بفمه أفطر، وإن امتصه بآلة فلا .
18 ــ لا يفسد صوم صائم بمفطّر إلا بـ(3)شروط، أن يكون: عامدًا / ذاكرًا / عالمًا (ويشمل العلم: زوال الجهل بالحال كأن يعلم بدخول وقت الفجر) .
19 ــ يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ومن أراد استعمال فرشاة الأسنان فالأولى أن يكون بعد فطره .
20 ــ من شك أو تردد فلم يتيقن أو يتبين له طلوع الفجر؛ فأفطر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل ؛ وهو معذور.
21 ــ من شك أو تردد فلم يتيقن أو يتبين له غروب الشمس؛ فأفطر فسد صومه لأن الأصل بقاء النهار؛ وهو غير معذور.
22 ــ من تحقق غروب الشمس في الأرض ثم ارتفع بطائرة فرآها لم تغب؛ ففطره صحيح، وإن ارتفع قبل تحقق مغيبها ثم رآها ففطره غير صحيح .
23 ــ الجماع للصائم سواء أولج الحشفة في قبل أو دبر ــ وهو حرام ــ : فيه قضاء،وكفارة:عتق رقبة/فإن عجز صام شهرين متتابعين/فإن عجز أطعم(60)مسكينًا، ومن طاوعت زوجها فحكمها كحكمه.
24 ــ من جامع أو طاوعت صائمين مسافرين؛ فعليهما القضاء فقط، لاختصاص الكفارة بصوم الفريضة والسفر رخصة . ومن جامع أكثر من امرأة في يوم فكفارة واحدة .
25 ــ من لزمه صيام شهرين متتابعين؛ فلا يقطع التتابع الفطر لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس أو عيدين أو أيام التشريق الثلاثة، أما من أطعم فالضابط أن يشبع.
26 ــ جمع الريق وبلعه عمدًا، وبلع النخامة(وإن كان حرامًا للقذارة والضرر)، وتذوق الطعام لحاجة دون بلعه، وبلع دم اللثة دون عمد، كل ذلك لا يفطر به الصائم .
27 ــ العلك لا يفطر به الصائم إذا كان: لا طعم له، لا يتفتت أو يذوب، لا يصل للمعدة منه شيء .
28 ــ يسن تأخير السحور وتعجيل الفطر إذا تحقق وقته، ويتسحر ويفطر على رطب أو تمر وماء، ويسن تتابع القضاء كأنه في رمضان.
29 ــ الأولى البدء في القضاء قبل النافلة ولابأس بالعكس أو الجمع بين نيتين(أي:ينوي القضاء وتكون نية النافلة تبع)عدا ست شوال فتكون بعد القضاء.
30 ــ من مات وعليه صوم؛ فلوليه الصوم عنه أو اقتسام أيامه بين الورثة ولا يجب، ولهم الإطعام عنه من ماله أو التبرع عنه، لا أن يستأجروا من يصوم .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

وكتب
أخوكم/ حــمد بن ســليمان الحــقيل .
ليلة السبت 20/8/1434هـ
المشاهدات 1870 | التعليقات 0