المسح على الجوربين
عبدالله بن رجا الروقي
1435/02/01 - 2013/12/04 13:50PM
خطبة المسح على الجوربين
أما بعد فإن الصلاةَ عمودُ الدين وثاني أركان الإسلام وهذه العبادة الجليلة لها شروط لا تصح إلا بها ومن تلك الشروط : الطهارة , فمن لم تصح طهارتُه : لم تصح صلاته ، ولوكان جاهلاً.
ومما يتعلق بشرط الطهارةِ : المسحُ على الجوربين فإن له أحكاماً يحسن التذكيرُ بها في مثل هذه الأيامِ ، فمن هذه الأحكام أنه لايجوز المسح على الجوربين إلا إذا كانا قد لُبِسا على طهارة فمن لبِس جورباً وهو محدث ثم توضأ ومسح عليهما فوضؤه غير صحيح ، وصلاته باطلة إن كان قد صلى.
والدليل على هذا الشرط حديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه ، قال : كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما. متفق عليه.
والجورب له حكم الخف في طهارة المسح.
والفرق بينهما أن الخفَ يكون من جلد , والجوربَ يكون من قطن ونحوِه.
ومن شروط المسح على الجوربين أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً وهي يوم وليلة للمقيم أي:أربع وعشرون ساعة ، أما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليها أي: ثنتين وسبعين ساعةً.
لحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - جَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. رواه مسلم.
ويبدأ حساب مدة المسح من أول مسحةٍ بعد الحدث فإذا توضأ وضوءاً كاملاً غسل فيه قدميه ثم لبِس الجواربَ فإنه إذا أحدث بعد ذلك فالمدة تبدأ من حين يمسحُ على جوربيه.
فإذا مسح الساعةَ الخامسةَ من فجر يوم الجمعة فإن المسحَ تنتهي مدتُه الساعةَ الخامسةَ من فجر يوم السبت.
فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يمسحُ عليهما إلى مثلِ ساعته من يومه وليلته .
فهذا دليل على أن المسحَ يبتدئُ من ساعة إجرائِه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة.
وأما المسافرُ فإنه إذا مسح الخامسةَ من فجر الجمعة فإن المدة تنتهي الخامسة من فجر الاثنين.
ومن ابتدأ المسحَ مقيماً ثم سافر فإنه يُتم مسحَ مسافرٍ ففي مثالنا السابق إذا مسح فجر الجمعةِ وهو مقيمٌ ثم سافر عصراً فإنه يُكمِلُ الى فجر الاثنين.
وأما إذا ابتدأ مسافراً ثم أقام فإنه تنقطعُ أحكامُ السفرِ في حقهِ ، فإن كان تجاوَزَ اليومَ من حين مسَحَ في السفر فيلزمه إذا أراد الوضوءَ أن ينزِعَ الجوربين ويغسلَ قدميه أما إذا كان لم يكمل اليومَ فإنه يمسحُ إلى تمام أربعٍ وعشرين ساعة.
وليُعلَمْ أن الإنسانَ إذا كان على طهارةٍ مَسَحَ فيها على جوربيه , ثم نزَع الجوربين في أثناء المدةِ فإنه لا يجوز أن يُعيدَهُما ثم يمسحُ عليهما لأن نزعَ الجوربين يقطعُ مدةَ المسحِ ويلزمُهُ الاستئنافُ من جديد بطهارةٍ يغسِلُ فيها قدميه.
وكذلك إذا انتهت مدةُ المسح فليس له إذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوءَ أن يمسحَ على الجوربين
بل يجبُ عليه أن ينزِعَهما ليغسلَ قدميه.
ومن شروط المسح على الخفين أن يكون المسح في الحدث الأصغر. وأما إذا كان على الإنسان جنابةٌ فيجب عليه أن ينـزع خفيه فـعن صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ ، وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسائي واَلترْمذِيُّ.
أقول ماتسمعون ، وأستغفر الله لي ولكم...
الخطبة الثانية:
أما بعد فمن أحكام المسح - أيضاً - أن الذي يُمسح هو أعلى الخف أو الجورب دون أسفلهما.
فلا يُشرعُ مسحُ أسفلِ الجواربِ كما يفعله بعضُ الناس بل يمسح الأعلى كما تقدم.
ولو اقتصر على مسح الأسفل فقط لم يصح وضوؤه.
فعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
وصفةُ المسحِ هو أن يمسحَ أعلى الجوربين فيمرَ بيده مبلولة بالماء من أصابع القدم إلى الساق يبدأ بالقدم اليمنى ثم اليسرى .
والمسح يكون مرةً واحدةً فقط.
معاشر المسلمين
أحياناً يشتد البرد ويحتاج المسلم إلى لُبس جورب فوق جورب فإن كان لبِس الجورب الأعلى والأسفل في وقت واحد وقد غسل قدمه فله أن يمسح على الأعلى.
وأما إذاكان قد لبس الأسفل ومسح عليه ثم أحدث بعد ذلك وأراد أن يلبس آخر فإنه يُشترط في جواز المسح على الجورب الثاني أن يكون قد مسح على الجورب الأسفل حتى يصدق عليه أنه أدخل الأعلى على طهارة ، ثم أذا توضأ فليمسح على الجورب الأعلى مع العلم أن المدة تحتسب من أول مسحة كانت على الجورب الأسفل.
هذه بعض مسائل المسح على الخفين وهي دالة على يسر الشريعة وهذا من رحمة الله وفضله قال تعالى في آية الوضوء من سورة المائدة:
﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
فلله الحمد والشكر ، لانحصي ثناء عليه ، هو كما أثنى على نفسه ، اللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ، ومولاها.
أما بعد فإن الصلاةَ عمودُ الدين وثاني أركان الإسلام وهذه العبادة الجليلة لها شروط لا تصح إلا بها ومن تلك الشروط : الطهارة , فمن لم تصح طهارتُه : لم تصح صلاته ، ولوكان جاهلاً.
ومما يتعلق بشرط الطهارةِ : المسحُ على الجوربين فإن له أحكاماً يحسن التذكيرُ بها في مثل هذه الأيامِ ، فمن هذه الأحكام أنه لايجوز المسح على الجوربين إلا إذا كانا قد لُبِسا على طهارة فمن لبِس جورباً وهو محدث ثم توضأ ومسح عليهما فوضؤه غير صحيح ، وصلاته باطلة إن كان قد صلى.
والدليل على هذا الشرط حديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه ، قال : كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما. متفق عليه.
والجورب له حكم الخف في طهارة المسح.
والفرق بينهما أن الخفَ يكون من جلد , والجوربَ يكون من قطن ونحوِه.
ومن شروط المسح على الجوربين أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً وهي يوم وليلة للمقيم أي:أربع وعشرون ساعة ، أما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليها أي: ثنتين وسبعين ساعةً.
لحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - جَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. رواه مسلم.
ويبدأ حساب مدة المسح من أول مسحةٍ بعد الحدث فإذا توضأ وضوءاً كاملاً غسل فيه قدميه ثم لبِس الجواربَ فإنه إذا أحدث بعد ذلك فالمدة تبدأ من حين يمسحُ على جوربيه.
فإذا مسح الساعةَ الخامسةَ من فجر يوم الجمعة فإن المسحَ تنتهي مدتُه الساعةَ الخامسةَ من فجر يوم السبت.
فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يمسحُ عليهما إلى مثلِ ساعته من يومه وليلته .
فهذا دليل على أن المسحَ يبتدئُ من ساعة إجرائِه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة.
وأما المسافرُ فإنه إذا مسح الخامسةَ من فجر الجمعة فإن المدة تنتهي الخامسة من فجر الاثنين.
ومن ابتدأ المسحَ مقيماً ثم سافر فإنه يُتم مسحَ مسافرٍ ففي مثالنا السابق إذا مسح فجر الجمعةِ وهو مقيمٌ ثم سافر عصراً فإنه يُكمِلُ الى فجر الاثنين.
وأما إذا ابتدأ مسافراً ثم أقام فإنه تنقطعُ أحكامُ السفرِ في حقهِ ، فإن كان تجاوَزَ اليومَ من حين مسَحَ في السفر فيلزمه إذا أراد الوضوءَ أن ينزِعَ الجوربين ويغسلَ قدميه أما إذا كان لم يكمل اليومَ فإنه يمسحُ إلى تمام أربعٍ وعشرين ساعة.
وليُعلَمْ أن الإنسانَ إذا كان على طهارةٍ مَسَحَ فيها على جوربيه , ثم نزَع الجوربين في أثناء المدةِ فإنه لا يجوز أن يُعيدَهُما ثم يمسحُ عليهما لأن نزعَ الجوربين يقطعُ مدةَ المسحِ ويلزمُهُ الاستئنافُ من جديد بطهارةٍ يغسِلُ فيها قدميه.
وكذلك إذا انتهت مدةُ المسح فليس له إذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوءَ أن يمسحَ على الجوربين
بل يجبُ عليه أن ينزِعَهما ليغسلَ قدميه.
ومن شروط المسح على الخفين أن يكون المسح في الحدث الأصغر. وأما إذا كان على الإنسان جنابةٌ فيجب عليه أن ينـزع خفيه فـعن صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ ، وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسائي واَلترْمذِيُّ.
أقول ماتسمعون ، وأستغفر الله لي ولكم...
الخطبة الثانية:
أما بعد فمن أحكام المسح - أيضاً - أن الذي يُمسح هو أعلى الخف أو الجورب دون أسفلهما.
فلا يُشرعُ مسحُ أسفلِ الجواربِ كما يفعله بعضُ الناس بل يمسح الأعلى كما تقدم.
ولو اقتصر على مسح الأسفل فقط لم يصح وضوؤه.
فعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
وصفةُ المسحِ هو أن يمسحَ أعلى الجوربين فيمرَ بيده مبلولة بالماء من أصابع القدم إلى الساق يبدأ بالقدم اليمنى ثم اليسرى .
والمسح يكون مرةً واحدةً فقط.
معاشر المسلمين
أحياناً يشتد البرد ويحتاج المسلم إلى لُبس جورب فوق جورب فإن كان لبِس الجورب الأعلى والأسفل في وقت واحد وقد غسل قدمه فله أن يمسح على الأعلى.
وأما إذاكان قد لبس الأسفل ومسح عليه ثم أحدث بعد ذلك وأراد أن يلبس آخر فإنه يُشترط في جواز المسح على الجورب الثاني أن يكون قد مسح على الجورب الأسفل حتى يصدق عليه أنه أدخل الأعلى على طهارة ، ثم أذا توضأ فليمسح على الجورب الأعلى مع العلم أن المدة تحتسب من أول مسحة كانت على الجورب الأسفل.
هذه بعض مسائل المسح على الخفين وهي دالة على يسر الشريعة وهذا من رحمة الله وفضله قال تعالى في آية الوضوء من سورة المائدة:
﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
فلله الحمد والشكر ، لانحصي ثناء عليه ، هو كما أثنى على نفسه ، اللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ، ومولاها.
المشاهدات 4682 | التعليقات 5
جزاك الله خيرا شيخنا
وأنتم كذلك.
بارك الله فيكم.
جزيت خيرا شيخ عبدالله ونفع الله بعلمك وخطبتك وحقيقة وقفت بنا على مسائل مهمة وواقعية
وبالنسبة للتعديل فهناك خيار أسفل الخطبة (تعديل ) يعطيك صلاحية التعديل من الداخل والتغيير ثم الحفظ
ولا يحتاج كتابة منشور جديد .
خالص تحياتنا لمقامكم الكبير
وأنتم كذلك فضيلة الشيخ جزاكم الله خيراً ونفع بكم
وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
وشكر الله لكم إفادتكم.
عبدالله بن رجا الروقي
ورد في الخطبة السابقة:
إذا مسح فجر الجمعةِ وهو مقيمٌ ثم سافر صباح السبت فإنه يُكمِلُ الى فجر الاثنين.
وقد جرى تعديلها إلى:
إذا مسح فجر الجمعةِ وهو مقيمٌ ثم سافر عصراً فإنه يُكمِلُ الى فجر الاثنين.
فالعبارة الأولى ظاهرها أنه سافر بعد تمام اليوم وهذا ليس له أن يمسح ، بل عليه أن ينزع جوربيه ويغسل قدميه.
تعديل التعليق