المتابعة الأسبوعية لخطبة الجمعة 3 ذو الحجة 1433هـ

مشرف المتابعة الأسبوعية
1433/11/27 - 2012/10/13 09:27AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال..
وكل عام أنتم بخير بمنتسبة عيد الأضحى المبارك..
نشكركم على تفاعلكم ومشاركتكم لنا في هذه الزاوية الأسبوعية المتجددة
ونسأل الله تعالى أن نسهم ولو بالقليل في تحسين اختياراتكم لخطب الجمعة في مساجدكم
ونبدأ بإذن الله تعالى تلقي الاقتراحات حول خطبة الجمعة المقبلة
3 ذو الحجة 1433هـ
المشاهدات 4659 | التعليقات 4

[بسم الله الرحمن الرحيم
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة وأن يتقبله من الجميع ؛؛؛ وبعد

نقترح لخطبة الجمعة القادمة وبالله التوفيق ومنه نستمد العون :
1 - الأضاحي وعيد الأضحى المبارك ( نوع الأضحية - تقسيمها - على من تجب - السنة في العيد )
2 - هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى .
3 - فرصة العمر الحج إلى بيت الله .


السلام عليكم :
أقترح أن تكون الخطبة بعنوان : " أحكام الأضحية "


اقترح ان تكون خطبة الجمعه عن التذكير بفضل صيام يوم عرفه خاصه
2- فضل يوم النحر
3-كيفية تقسيم الاضحيه
4-التكبير في عيد الاضحي


السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته
على الخطيب أن يوضح حكم صلاة الجمعة إذا وافقت العيد ’ كما سيحصل في هذا العام إن شاء الله .
وأنقل لكم :1/ فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله في ذلك :
س/ ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذاً !؟

الجواب

الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة
http://www.binbaz.org.sa/mat/1320




******************************
2/ فتوى سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمن رحمه الله تعالى

السؤال: أحسن الله إليكم هل صحيح أن اجتماع يوم العيد والجمعة بأن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة؟

الجواب:
الشيخ: نعم تغني عن صلاة الجمعة من صلى العيد مع الإمام أما الإمام نفسه فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة ويكون من حضر صلاة العيد له الخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلى ظهراً وأما من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة فتبين الآن أن الإمام لا تسقط عنه صلاة الجمعة لا بد أن يقيم صلاة الجمعة لكن المأمومين هم الذين يفصل فيهم فيقال من حضر صلاة العيد مع الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو الأفضل وله أن يصلي ظهراً في بيته ولكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد وأما من لم يحضر صلاة العيد مع الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4441.shtml

**********************
3/ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك؟

فأجاب:
الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال
أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلافوأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط
فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.

انظر مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211)))