العلامة البراك يوضح الحالات التي يجوز الحج فيها لمن عليه دين

احمد ابوبكر
1435/12/03 - 2014/09/27 03:45AM
[align=justify]أوضح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الحالات التي يجوز فيها لمن عليه دين أن يؤدي فريضة الحج أو العمرة مبيناً أن هناك حالات تلتبس على البعض فيمتنعون عن أداء الحج أو العمرة ظناً منهم بعدم جواز ذلك.

جاء ذلك رداً على سؤال ورد لفضيلته جاء فيه " أريد الحج وأنا مدين لزوجتي، وقيل إن المدين لا يحج، ثم إن زوجتي راضية لا تمانع من حجي، وأنا أسدد لها كلما اجتمع لدي شيء من المال؟ فهل حجي لو حججت صحيح، وما هو الدليل على أن الدين يمنع من الحج؟

فأجاب حفظه الله

الحمد لله وحده، وصلى لله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: أما بعد فإن الدين الذي لا وفاء له هو الذي يمنع من وجوب الحج، وأما الدين الذي يمنع من فعل الحج فهو الدين الذي يطالب به صاحبه، ويترتب على الحج تفويت الحق، فإذا كان الدين له وفاء، ولا يترتب على الحج منعُ أداء الدين لصاحبه في الوقت الذي يطالبه به، فهذا لا يمنع من الحج، فعلم من ذلك أن صاحب الدين إذا كان يسمح بتأخير الوفاء فلا حرج على المدين في الحج. وعليه فالصورة التي تسأل عنها هي من هذا، فالدين الذي عليك لزوجتك لا يمنعك من الحج ولا العمرة.

وأصل ذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاحَّة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، وإن كان دين الله أحق بالوفاء، وقد دلت السنة على تعظيم أمر الدين، والترغيب في عدم تحمله حتى إنه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، زجرا عن تحمل حقوق العباد.

وهذا كله فيما إذا كان المدين سيحج من ماله، لأن هذا هو الذي يفوت على صاحب الدين دينه، أو يؤخر وفاءه، أما إذا كان يحج على حساب غيره، بأن كان ضيفا مع حملة، أو يتبرع له أحد فيحج به، فلا يكون الدين الذي عليه مانعا من الحج. ومن العجب أن من الناس من يذهب للعمل في الحج، ولا يحج مع تمكنه من ذلك، بحجة أن عليه دينا، وهذا من الجهل، فإنه فوت على نفسه الفرصة، مع أن تركه للحج في هذه الحال لا ينفع صاحب الدين، والله أعلم. حرر في غرة ذي الحجة 1435هـ.

المصدر: المسلم[/align]
المشاهدات 5338 | التعليقات 0