الصلاة في المسجد الحرام فضائلها وأحكامها

د. محمود بن أحمد الدوسري
1439/01/12 - 2017/10/02 13:56PM

الصلاة في المسجد الحرام: فضائلها وأحكامها

د. محمود بن أحمد الدوسري

3/3/1438

        الحمد لله ...

       من أعظم الفضائل التي اختص الله تعالى بها بيته الحرام, مضاعفةُ الحسنات عنده, وزيادةُ أجر العاملين بقرب هذا البيت العظيم: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:261]. ومما يُضاعف أجره عند البيت الحرام الصلاة, وفيه عدة أحاديث, منها:

        1- ما جاء عَنْ جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ)(1).    

       2- وما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ- رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ, وَصَلاةٌ فِي ذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاةٍ فِي هَذَا)؛ يَعْنِي: فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ(2).

        إخوتي الكرام .. إذاً المسجد الحرام أفضل المساجد؛ إذْ يَصِلُ أجرُ الصلاةِ فيه إلى مائة ألف صلاة فيما سواه, عدا مسجد المدينة إذْ يفضله بمائة صلاة. (مسألة): هل مضاعفة أجر الصلاة خاص بمسجد الكعبة؟ 

          اختلف العلماء: في مضاعفة أجر الصلاة, هل تعم الحرم كلَّه, أم هي خاصة بالمسجد الحرام؟ على قولين, وقال بكلٍّ منهما جمع كبير من أهل العلم, ولكلٍّ أدلته المعتبرة, لكني أميل إلى القول: بأن المضاعفة خاصة بالمسجد المتعارف عليه, والذي يُعَدُّ الحِمَى الأخص للكعبة - شرَّفها الله تعالى - وفيه تقام الصلاة, وإليه تُشدُّ الرحال, ولا يصح الاعتكاف والطواف إلاَّ فيه, ومن أجله شَرُفَ الحرم على غيره, وهو قول المالكية(3) وأكثر الشافعية(4) والحنابلة(5). مع اتفاق الجميع: على أن أصل المضاعفة للأعمال حاصل في جميع بقاع الحرم, أمَّا ما يتعلق بطبيعة المضاعفة فالراجح: أنَّ المضاعفة للحسنات من جهة الكيف, وليس من جهة الكم(6). واستدلوا:

       1- بما جاء في حديث مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها - زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً, والشاهد منه: (صَلاَةٌ فيه - أي: مسجد رسول الله - أَفْضَلُ من أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ من الْمَسَاجِدِ إلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ)(7). وعند النسائي: (إلاَّ الْمَسْجِدَ؛ الْكَعْبَةَ)(8). وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: (إلاَّ الْكَعْبَةَ)(9). وفي حديث آخر لأبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: (إنما يُسَافَرُ إلى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ, وَمَسْجِدِي, وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ)(10). وجاءت هذه الروايات بلفظ:( مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ) أو (الْكَعْبَة) فقط؛ ليتبين بذلك أن المراد بلفظ:(الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) في الروايات الأخرى لحديث المضاعفة خصوص المسجد من حول الكعبة لا عموم الحرم(11).

       2- وما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صَلاَةٌ في مَسْجِدِي هذا خَيْرٌ من أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)(12). والإشارة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم دون باقي المساجد من حرم المدينة, كذلك الحال في المسجد الحرام.

        3- لفظ (المسجد الحرام) إذا أُطلق, انصرف عُرفاً إلى ما أُعدَّ للطواف, دون ما سواه من أماكن الحرم أو مساجده(13). قال ابن خزيمة - رحمه ا لله: (لو أنَّ اسم "المسجد الحرام" واقع على جميع الحرم, لما جاز حفر بئر ولا قبرٍ, ولا التغوط ولا البول, ولا إلقاء الجيف والنتن. ولا نعلم عالماً مَنَع من ذلك, ولا كَرِه لحائضٍ ولا لجنبٍ دخول الحرم, ولا الجماع فيه. ولو كان كذلك, لجاز الاعتكاف في دُور مكة وحوانيتها! ولا يقول بذلك أحد)(14).

        4- لو أن أحداً من الناس شدَّ الرحال إلى مسجدٍ من مساجد مكة غير المسجد الحرام, لم يكن هذا مشروعاً, بل منهي عنه, فالذي تشد الرِّحال إليه هو المسجد الذي فيه المضاعفة(15).

       معشر الفضلاء .. إن هذه المضاعفة تحصل لمَنْ صلَّى خارج المسجد إذا اتَّصلت الصفوف, سواء كان ذلك خارج حدود السَّاحات المحيطة به, وفي الشوارع المُوصِلة إليه في حال الزِّحام الشَّديد, فإنَّ المصلِّين ينالون الأجر كاملاً؛ لاتِّصال الصُّفوف وللضَّرورة, ولا خلاف بين أهل العلم في صحَّة صلاة مَنْ كان خارج المسجد, بشرط اتصال صفوف الخارج بالداخل, قال ابن تيمية - رحمه الله: (صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد, أو في المسجد, وبينهما حائلٌ, فإنْ كانت الصُّفوف مُتَّصِلَةً جاز باتِّفاق الأئمَّة)(16).

       (مسألة): هل المضاعفة خاصة بالفرائض؟ 

      اختلف العلماء: في مضاعفة أجر الصلاة, هل هي خاصة بالفرائض, أم أنها تعم الفرائض والنوافل؟ على قولين, والراجح: أن مضاعفة أجر الصلاة خاصة بالفرائض دون النوافل, وهو قول جمهور الحنفية(17), والمالكية(18), والحنابلة(19). واستدلوا:

      1- بما جاء عن زَيْدِ بن ثَابِتٍ - رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:(صَلاَةُ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ أَفْضَلُ من صَلاَتِهِ في مَسْجِدِي هذا؛ إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ)(20). فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خُصَّ بمضاعفة أجر الصلاة, وإن كان دون المسجد الحرام, إلاَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة النافلة في البيت أفضل.

       2- وما جاء أيضاً عن زَيْدِ بن ثَابِتٍ - رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً - قال: حَسِبْتُ أَنَّهُ قال من حَصِيرٍ - في رَمَضَانَ, فَصَلَّى فيها لَيَالِيَ, فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ من أَصْحَابِهِ, فلما عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ, فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فقال:(قد عَرَفْتُ الذي رأيتُ من صَنِيعِكُمْ, فَصَلُّوا أَيُّهَا الناس في بُيُوتِكُمْ, فإن أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ). فقد نصَّ الحديث على أن صلاة التطوع في البيت أفضل منها في المسجد, مع شرف المسجد.

      3- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أداء صلاة النافلة في بيته, ولم يكن يخرج إلى مسجده إلاَّ لأداء الفرائض مع قرب بيته من مسجده(22). قال ابن الهمام - رحمه الله: (وهذا التفضيل مُخْتَصٌّ بالفرائض, وقيل: في النفل أيضاً... وقد اشتُهِر عنه عليه الصلاة والسلام: أن (أفضل صلاة الرجل في منزله إلاَّ المكتوبة) وهذا قاله وهو في المدينة يُشَافِهُ به الحاضرين عنده في المسجد والغائبين, ثم هو صلى الله عليه وسلم لم يُؤْثَرْ عنه التَّنَفُّل في المسجد, بل في بيته؛ من التهجد وركعتي الفجر وغيرها, ولو كان كذلك لم يُصَلِّ نافلةً إلاَّ في المسجد, أو يكون ذلك هو الأكثر, وخلافه قليل في بعض الأحايين, خصوصاً ومن بيته إلى المسجد نقل في قدم واحدة)(23).

 الخطبة الثانية

          الحمد لله ...  (مسألة): هل المضاعفة خاصة بالرجال؟

          عامة العلماء يرون: أن هذه المضاعفة خاصة بالرجال دون النساء؛ لأن الأفضل للنساء أن يُصَلِّين في بيوتهن الفرائض والنوافل(24).

         واستدلوا:  1- بما جاء عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)(25).

        2- وما جاء عن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعدي - رضي الله عنهما؛ أنَّها جَاءَتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ! إني أُحِبُّ الصَّلاَةَ مَعَكَ. قال:(قد عَلِمْتُ أنك تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ معي, وَصَلاَتُكِ في بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ في حُجْرَتِكِ, وَصَلاَتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ من صَلاَتِكِ في دَارِكِ, وَصَلاَتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ في مَسْجِدِ قَوْمِكِ, وَصَلاَتُكِ في مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِي مَسْجِدي). قال: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لها مسجد في أَقْصَى شيءٍ من بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ, فَكَانَتْ تُصَلِّي فيه حتى لَقِيَتِ اللَّهَ عز وجل(26). وبوب ابن خزيمة - رحمه الله - لهذا الحديث بقوله: (باب: اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها, وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد, والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنِ المَسَاجِدِ), أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء)(27). 

        أيها الإخوة الكرام .. وليس في هذا  تمييز للرَّجل على المرأة, وإنما هو فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء, ومَنْ يدري, لعلَّ الله مَنَحَ المرأة من الجزاء المضاعف لاحتجابها وتنفيذها أمر رسولها صلى الله عليه وسلم ما يفوق الرِّجال.

       ولعلَّ هناك حِكمةً من كون هذا التَّضعيف خاص بالرِّجال دون النِّساء, ذلك أنَّ إظهار عزِّ الإسلام وقوَّته وكثرة أتباعه منوط بالرِّجال لا النِّساء, وكذا عمارة المساجد عموماً, والمسجد الحرام خصوصاً ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد إيلياء, منوط بالرِّجال دون النِّساء, وقد نصَّ القرآن المجيد على ما يوحي بذلك بقوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108], وقوله سبحانه: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ} [النور: 36-37].

        فالخلاصة: أن المضاعفة يُقصد بها مضاعفة الثواب والأجر لا العمل, وأنها خاصة بحرم المسجد الحرام ذاته لا منطقةِ الحرمِ كلِّها, كما أنها خاصة بالفرائض دون النوافل, وأن هذا الفضل خُصَّ به الرجال دون النساء دفعاً للمشقة عنهن, وعدم تفويتهن للواجبات الأخرى, والله أعلم.

         عباد الله .. إنْ كانت الصلاة هي المقصودة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضاعفة أجرها إلى مائة ألفِ ضِعْفٍ, فلا مانع من أنْ يشمل هذا الفضلُ من الله تعالى سائرَ الأعمال والعبادات والطَّاعات, فالمسجد الحرام هو بيت الله تعالى في الأرض وزائِرُه وافدٌ عليه سبحانه؛ فحقيقٌ على الله تعالى أنْ يُكْرِمَ وِفادتَه, ويُحْسِنَ ضِيافَتَه, ويُسْبِغَ عليه نِعْمَتَه, فكان من إكرامِه وحُسْنِ ضِيافتِه سبحانه وتعالى أنْ ضاعَفَ له الأجرَ, وعظَّم له الجزاء.

     رَأَيْتُ البَيْتَ، عَــــايَنْتُ الــمَـقَامَا        وَأَدَّيْـتُ  التَّـــــحِـيَّةَ  وَالــــــــــسَّلامَ

     أَهِيمُ وَتُــسْكَبُ الـعَبَرَاتُ وَجْدًا         وَمَــا عَـرَفَ الفُؤَادُ كَـذَا هُـــــيَامَا      أَمَامَ  البَيْتِ  مَا جَفَّتْ دُمُوعِي         أَظَلُّ  أَنَا المُـــحِبَّ المُـــــسْتَهَامَا

     هُــــنَا عَـــــجَزَ اللِّسَانُ فَلا بَيَانِـي           يُسَاعِدُنِي،  أَنُسِّيتُ  الكَـلامَا؟      إِذَا انْــفَطَرَ الفُــؤَادُ فَــلا تَلُــــمْنِي          فَمِثْلِي عِنْدَ زَمْزَمَ  لَـنْ   يُلامَا      أَنَا الـــصَّبُّ  الــمُتَيَّمُ  فِــي بِـقَاعٍ          بِهَا المُخْتَارُ قَـدْ صَلَّى وَصَامَا      أَمَا وَطِئَ الحَبِيبُ عَلَى ثَرَاهَا؟         لِذَلِكَ حُبُّهَا  فِـي الـقَلْبِ  دَامَا      وَهَا أَنَا تَحْتَ ظِلِّ  البَابِ أَبْكِي         وَنُــورُ الكَعْبَةِ الــــغَرَّا  تَسَامَـى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه أحمد في (المسند), (3/397), (ح15306)؛ وابن ماجه, (1/451), (ح1406). وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه), (1/421),                    (ح1163).   

(2) رواه أحمد في (المسند), (4/5), (ح16162)؛ وابن حبان في (صحيحه), واللفظ له, (4/499), (ح1620)؛ وصححه الألباني في (صحيح موارد            الظمآن), (1/429), (ح856).

(3) انظر: الفواكه الدواني, (2/275)؛ المدونة, للإمام مالك (2/401).

(4) انظر: المجموع, (/193)؛ حاشية البجيرمي, (2/95)؛ إعانة الطالبين, (2/359).

(5) انظر: الفروع, لابن مفلح (1/335)؛ مطالب أولي النهى, للرحيباني ( 2/384).

(6) انظر: فضائل مكة المكرمة, د. عبد الله بن محمد نوري (ص150-152).

(7) رواه مسلم, (2/1014), (ح1396).

(8) رواه النسائي, (5/213), (ح2898). وصححه الألباني في (صحيح سنن النسائي), (2/313), (ح2898).

(9) رواه أحمد في (المسند), (2/386), (ح10045)؛ والنسائي, (5/214), (ح2899). وصححه الألباني في (صحيح سنن النسائي), (2/313), (ح2899).

(10) رواه مسلم, (2/1015), (ح1397).

(11) انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد, للزركشي (ص120).

(12) رواه البخاري, واللفظ له, (1/398), (ح1133)؛ ومسلم, (2/1012), (ح1394).

(13) انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام, للفاسي (1/82).

(14) فتح الباري, (3/451) بتصرف يسير.

(15) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين, (1/438).

(16) مجموع الفتاوى, (23/407).

(17) انظر: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, لابن عابدين (1/659).

(18) انظر: الفواكه الدواني, (1/271)؛ كفاية الطالب الرباني , (2/535).

(19) انظر: الفروع, (1/532).

(20) رواه البخاري في (التاريخ الكبير), (1/291), (ح937)؛ وأبو داود, (1/274), (ح1044). وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود), (1/288),            (ح1044).

(21) رواه البخاري, (1/256), (ح698).

(22) انظر: سبل السلام, للصنعاني (2/217).

(23) شرح فتح القدير, (3/182).

(24) انظر: شرح فتح القدير, (3/182)؛ مواهب الجليل, (2/117)؛ المجموع, (4/169)؛ مطالب أولي النهى, (2/383).

(25) رواه أبو داود, (1/155), (ح567)؛ وابن خزيمة في (صحيحه), (3/92), (ح1684)؛ والحاكم فـي (المستدرك), (1/327), (ح755) وقـال: (صحيح              على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود), (1/169), (ح567).

(26) رواه أحمد في (المسند), (6/371), (ح27135)؛ وابن خزيمة في (صحيحه), (3/95), (ح1689)؛ وابن حبان فـي (صحيحه), (5/595), (ح2217)؛              والهيثمي فـي (موارد الظمآن), (1/102), (ح328). وحسنه الألباني في (صحيح موارد الظمآن), (1/202), (ح286). وحسنه أيضاَ محققو                     المسند, (45/37), (ح27090).

(27) صحيح ابن خزيمة, (3/94).

 

 

 

 

المرفقات

في-المسجد-الحرام

في-المسجد-الحرام

المشاهدات 1105 | التعليقات 0